Compétence de droit commun pour le recouvrement des honoraires d’avocat dus par une société en liquidation : exclusion des règles spéciales applicables aux procédures collectives (Cass. civ. 2023)

Réf : 35395

Identification

Réf

35395

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

279

Date de décision

28/03/2023

N° de dossier

2022/1/1/7581

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 581 - 651 - 672 - 686 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 148 - 300 - 301 - 353 - 388 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Dans le cadre d’un conflit négatif de compétence soumis à la Cour de cassation en application de l’article 300 du Code de procédure civile, la Cour s’est prononcée sur la juridiction compétente pour statuer sur une demande en paiement d’honoraires d’avocat assortie d’une saisie-arrêt, dirigée contre une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire.

Elle a rappelé que les actions connexes ou liées aux procédures collectives, au sens des articles 581, 651 et 672 du Code de commerce (loi n°73-17), s’entendent exclusivement des litiges dont la solution impose l’application directe du livre V du même code ou dont l’issue est susceptible d’influer sur le déroulement de ces procédures.

La Cour précise ainsi que l’action tendant au recouvrement d’honoraires d’avocat, en tant que créance civile autonome, ne relève pas des dispositions spécifiques prévues pour les procédures collectives et demeure soumise aux règles ordinaires régissant l’attribution des compétences. Elle ajoute en outre qu’une saisie-arrêt, mesure purement conservatoire, n’a ni pour objet ni pour effet de perturber le déroulement normal de la procédure de liquidation ou de porter atteinte au principe d’égalité entre créanciers.

En outre, la Cour a souligné que l’interdiction et la suspension des poursuites individuelles, prévues par l’article 686 du Code de commerce pour les seules créances antérieures au jugement d’ouverture, ne trouvent pas à s’appliquer aux créances postérieures à ce jugement.

Constatant que la Cour d’appel civile a méconnu ces principes en déclinant sa compétence, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée pour mauvaise application des articles 581, 651 et 672 du Code de commerce, et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il y soit statué conformément à la loi.

Résumé en arabe

عالجت محكمة النقض، في إطار الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية، حالة تنازع سلبي للاختصاص بين محكمة استئناف مدنية ومحكمة استئناف تجارية، بخصوص دعوى تقدم بها محام للمطالبة بأتعابه في مواجهة شركة تخضع لمسطرة التصفية القضائية، مع طلب إيقاع حجز لدى الغير.

أوضحت المحكمة أن المقصود بالدعاوى المتصلة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة أو المرتبطة بها، وفقاً لمفهوم المواد 581 و651 و672 من مدونة التجارة (كما تم تعديلها بالقانون رقم 73.17)، هي تلك الدعاوى التي يتفرع النزاع فيها عن هذه المساطر ويقتضي حلها تطبيق مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، أو تلك التي قد تتأثر بها.

وفي النازلة، اعتبرت المحكمة أن المطالبة بأتعاب المحاماة، لكونها ناتجة عن معاملة مدنية، لا يستلزم البت فيها تطبيق الأحكام الخاصة بمساطر صعوبات المقاولة. وبالتالي، فإن الاختصاص للنظر في تحصيل هذا الدين يخضع لقواعد توزيع الاختصاص العادية. كما أشارت المحكمة إلى أن الحجز المطلوب هو مجرد إجراء تحفظي لا يؤثر على سير المسطرة الجماعية ولا يمس بحقوق باقي الدائنين.

وأضافت المحكمة أنه ولئن كانت المادة 686 من مدونة التجارة تمنع وتوقف إجراءات التنفيذ على الديون الناشئة قبل فتح مسطرة التصفية، فإن هذا المنع لا يسري على الديون التي تنشأ بعد ذلك التاريخ.

وبناءً على ما سبق، خلصت محكمة النقض إلى أن محكمة الاستئناف المدنية، بتصريحها بعدم الاختصاص النوعي، قد أساءت تطبيق المواد 581 و651 و672 من مدونة التجارة، مما استوجب نقض قرارها وإحالة الملف إليها للبت فيه من جديد طبقاً للقانون.

Texte intégral

قرار محكمة النقض عدد 279 مؤرخ في 28 مارس 2023 ملف مدني عدد 2022/1/1/7581

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022.12.23 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى الطعن بالنقض في تنازع الاختصاص النوعي السلبي الناتج عن قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 25 الصادر بتاريخ 2019.02.04 في الملف عدد 2018.1101.310، وقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2697 الصادر بتاريخ 2021.05.25 في الملف عدد 2021.8225.474، مع اعتبار محكمة الاستئناف بالرباط هي المختصة للفصل في النزاع بعد نقض وإبطال القرار الصادر عنها وإحالة الملف عليها للبت فيه طبقا للقانون.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أن الأستاذ (ع. ن. ب) المحامي بهيئة باريس تقدم بمقال عرض فيه أنه تقدم بمقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية من أجل إيقاع حجز لدى الغير في مواجهة سنديك التصفية القضائية لشركة (ل. د) بين يدي وكيل الحسابات بصندوق المحكمة التجارية بالرباط، فتح له الملف عدد 2018.1104.5757، الذي صدر فيه بتاريخ 2018.08.01 أمر بعدم الاختصاص النوعي بعلة أن الشركة المحجوز عليها في طور التصفية القضائية، وأن المحكمة المفتوحة لديها المسطرة الجماعية تبقى مختصة في جميع الدعاوى المتصلة بها، فاستأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي أصدرت بتاريخ 2019.02.04 قراراً تحت عدد 25 في الملف عدد 2018.1101.310 قضى بتأييد الأمر المستأنف. كما تقدم الطالب بمقال في نفس الإطار أمام رئيس المحكمة التجارية بالرباط الذي أصدر أمرا بتاريخ 2020.11.30 تحت عدد 822 في الملف عدد 2020.8105.822 قضى برفض الطلب بعلة أن هذا الأخير مؤسس على مقرر تحديد الأتعاب، وأن المحكمة التجارية لا علاقة لها بهذا المقرر، ويخرج عن اختصاصها، فاستأنفه الطالب، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021.05.25 قراراً تحت عدد 2697 في الملف عدد 2021.8225.474 قضى برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف بعلة أن الشركة المحجوز عليها خاضعة لمسطرة التصفية القضائية وأن حساب التصفية القضائية مفتوح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط ليس سببا كافيا لانعقاد الاختصاص النوعي لهذه الأخيرة التي تختص في طلبات الحجز المؤسسة على سندات تجارية أو الأحكام الصادرة عنها، وأن السند المعتمد في طلب الحجز هو مقرر تحديد الأتعاب صادر عن نقيب هيئة المحامين بباريس، وأن المحكمة التجارية لا علاقة لها بهذا المقرر ولا بإجراءات تنفيذه، وأن الجهة المختصة بتنفيذ مقررات تحديد الأتعاب الصادرة عن نقيب هيئة المحامين تبقى لها ولاية النظر في طلبات الحجز المؤسس على تلك المقررات، وهو ما أدى إلى وجود حالة سلبية التنازع الاختصاص النوعي بين القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021.05.25 تحت عدد 2697 في الملف عدد 2021.8225.474 وقرار محكمة الاستثناف بالرباط الصادر بتاريخ 2019.02.04 تحت عدد 25 في الملف عدد 2018.1101.310، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين:
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بضرورة البت في مسألة تنازع الاختصاص النوعي السلبي، ذلك أن الأمر يتعلق بنزاع واحد أصدرت فيه محكمتان لا تتبعان لجهة قضائية واحدة قراران نهائيان بعدم اختصاصهما بالبت في النزاع، وأن محكمة النقض تبقى هي صاحبة الولاية العامة للبت في تنازع الاختصاص النوعي السلبي كلما توفرت شروط الفصل 301 من قانون المسطرة المدنية، مضيفا بأنه وما دام قرار محكمة الاستئناف التجارية هو قرار نهائي استنادا للمادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم التجارية، فإنه يطعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط بسببين اثنين: ففي السبب الأول بخرق القانون الداخلي، ذلك أن الاختصاص للبت في الطلب يرجع للقضاء المدني في شخص رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط صاحبة الولاية العامة بحكم طبيعة الدين المطالب به والذي هو عبارة عن أتعاب محام، وهو دين مدني بدليل أن هذه الأخيرة هي المختصة بتذييل مقررات تحديد الأتعاب الصادرة عن النقيب، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن طلب إيقاع الحجز هو مجرد إجراء وقتي لا يهدف إلى إنشاء أو تغيير أي وضع قانوني. ومن جهة ثالثة، فإن القاضي المنتدب غير مختص للبت في النزاع لكون طلب المنازعة في الأتعاب لا ترتبط بمسطرة المعالجة وبالنظر أيضا لطبيعتها المدنية الصرفة، فضلا عن كون الدين أساس المطالبة ناشئ بعد فتح مسطرة المعالجة، علما أن القاضي المنتدب يختص فقط بتحقيق الديون الناشئة قبل فتحالمسطرة الجماعية. ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الدين أساس المطالبة بالحجز لدى الغير لا يدخل في زمرة المساطر الجماعية ولا يختص به القاضي المنتدب، سواء فيما يتعلق بتحقيقه أو تنفيذه بما في ذلك الإجراءات التحفظية التي تتخذ لضمانه وحفظه، وأنه وبالنظر التاريخ نشأته فإنه لا يخضع لمسطرة التصريح به ولا لقاعدة وقف المتابعات الفردية ووقف سريان الفوائد القانونية، كما أنه يحظى بالأولوية عن باقي الدائنين. لأجله يلتمس طبقا للفصول 300 و353 و388 من قانون المسطرة المدنية، نقض وإبطال القرار الاستئنافي رقم 25 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019.02.04 في الملف عدد 2018.1101.310 والحكم باختصاص القضاء المدني مع إحالة ملف القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي مؤلفة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. حيث إنه طبقا للفصل 300 من قانون المسطرة المدنية، يكون هناك مجال التنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه، والثابت من أوراق الملف أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 2021.05.25 تحت عدد 2697 في الملف عدد 2021.8225.474 قرارا أيدت فيه أمر رئيس المحكمة التجارية القاضي برفض الطلب لتقديمه لجهة غير مختصة، وهو قرار أصبح نهائيا عملا بأحكام المادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم التجارية، كما أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019.02.04 قرارا تحت عدد 25 في الملف عدد 2018.1101.310، أيدت فيه أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط القاضي بعدم الاختصاص النوعي، والذي أصبح نهائيا حسب الشهادة الصادرة عن كتابة ضبط المحكمة مصدرته بتاريخ 2023.02.09 ضمن وثائق الملف، وبالتالي تكون شروط تنازع الاختصاص السلبي متوافرة.

وحيث إنه وبالرجوع الأوراق الملف وتنصيصات القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط المؤيد لأمر رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2018.08.01 في الملف عدد 2018.1104.5757، الذي قضى بعدم الاختصاص النوعي بعلة أن الشركة المحجوز عليها في طور التصفية القضائية، وأن المحكمة المفتوحة لديها المسطرة الجماعية تبقى مختصة في جميع الدعاوى المتصلة بها طبقا للفصل 566 من مدونة التجارة (هكذا)، وأن من شأن إجراء الحجز على أموال الشركة التأثير على مسطرة التصفية القضائية والمس بحقوق الدائنين، ويفقد مسطرة الصعوبة طابعها الجماعي والمساواتي التي تتميز به عن مساطر التنفيذ العادية. في حين أن المقصود بالدعاوى المتصلة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة طبقا للمادة 581 من مدونة التجارة المحال عليها بمقتضى المادة 651 المعدل بموجب القانون رقم 17.73 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 26.18.1 بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)، ص 2345)، وبالدعاوى المرتبطة طبقا للمادة 672 من نفس القانون كل دعوى متفرعة عن هذه المساطر والتي يقتضي حلها تطبيق مقتضيات القسم الثاني من الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وكذا الدعاوى التي قد تتأثر بها. ولما كانت الدعوى ترمي إلى الحكم بأداء مبلغ مالي في مواجهة الشركة موضوع مسطرة التصفية القضائية ناتج عن معاملة مدنية باعتبار أن الأمر يتعلق بأداء أتعاب محام فهو لا يتطلب تطبيق المقتضيات المذكورة، وبالتالي فإن الدعوى التي تتعلق بتحصيل الدين يرجع الاختصاص للبت فيها للمحكمة المختصة طبقا لطبيعة قواعد توزيع الاختصاص العادية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه ولئن كانت المادة 686 من مدونة التجارة تمنع وتوقف كل إجراء للتنفيذ بعد الحكم بالتصفية القضائية وفتح المسطرة للحصول على الديون الناشئة قبله، فإن أثر المنع والإيقاف المذكورين لا تسري في مواجهة الديون الناشئة بعده، هذا فضلا على أن الإجراء المطلوب يبقى مجرد إجراء تحفظي لا تأثير له على سير المسطرة الجماعية، وليس فيه أي مساس بحقوق باقي الدائنين خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها المشار إلى مراجعة أعلاه.
وحيث تبعا لما ذكر، فإن محكمة الاستئناف بالرباط بتأييدها للأمر المستأنف القاضي بعدم الاختصاص النوعي تكون قد أساءت تطبيق المواد 581 و 651 و672 من مدونة التجارة، وجاء أمرها خارقا لقواعد الاختصاص، ويتعين بالتالي إلغاؤه وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 2019.02.04 تحت عدد 25 في الملف عدد 2018/1101/310، وبإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا، وسعاد سحتوت وعبد السلام بنزروع ومبارك بوطلحة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile