Erreur matérielle affectant le nom de l’appelant : irrecevabilité écartée faute d’ambiguïté sur son identité (Cass. com. 2023)

Réf : 35430

Identification

Réf

35430

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

122

Date de décision

16/02/2023

N° de dossier

2021/2/3/1139

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024 | Page : 170

Résumé en français

Une erreur matérielle affectant le nom patronymique de l’appelant dans sa requête d’appel ne saurait entraîner l’irrecevabilité de son recours dès lors que cette inexactitude n’engendre aucune incertitude quant à l’identité réelle de la partie concernée. Tel est le cas lorsque cette même erreur figurait déjà dans la requête introductive d’instance ainsi que dans le jugement de première instance.

En l’espèce, la Cour de cassation censure l’arrêt d’une cour d’appel commerciale ayant déclaré un appel irrecevable au motif que le nom de famille de l’appelant indiqué dans l’acte d’appel différait de celui mentionné dans le jugement entrepris et la requête initiale.

La Haute Juridiction relève que l’erreur sur le nom patronymique de l’appelant, telle qu’elle apparaissait dans sa requête d’appel, était identique à celle figurant dans les actes de la procédure de première instance. Par conséquent, cette coquille n’avait suscité aucune ambiguïté sur l’identité de l’appelant. En déclarant l’appel irrecevable pour ce motif, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, justifiant ainsi la cassation de son arrêt.

Résumé en arabe

قضت محكمة النقض بإلغاء قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، والذي كان قد حكم بعدم قبول استئناف بسبب خطأ في الاسم العائلي للمستأنِف. وأوضحت محكمة النقض في قرارها أن الخطأ المذكور في اسم المستأنِف، طالما أنه لم يتسبب في أي غموض أو جهالة بشأن تحديد هويته، خاصة وأن هذا الخطأ كان وارداً بنفس الشكل في أوراق الدعوى منذ مرحلتها الابتدائية (المقال الافتتاحي والحكم الابتدائي)، فإن قرار محكمة الاستئناف القاضي بعدم قبول الاستئناف لهذا السبب يُعتبر ناقص التعليل، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

Texte intégral

قرار عدد 122 مؤرخ في 16 فبراير 2023 ملف تجاري عدد 2021/2/3/1139

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من القرار الإستئنافي عدد 1058 الصادر بتاريخ 2021/05/11 في الملف عدد 2021/8206/164، أنه قضى بعدم قبول الإستئناف بعلة: « أن سماع الطعن بالاستئناف يبقى رهينا بتوفر شروط شكلية لا يستقيم بدونها، وفي مقدمتها شرط الصفة الذي يعتبر حجر الزاوية في تحديد أشخاص الدعوى الاستئنافية الذين يجب أن يكونوا أيضا أطرافا في الدعوى الإبتدائية أو خلفاء لهم، وهذا ما لا يتوفر في الإستئناف الحالي المقدم من طرف السيد (أ.ف)، والحال أن الحكم المستأنف وكذا المقال الافتتاحي يتعلقان بالسيد (أ.ف)، ليبقى بذلك الإستئناف معيب شكلا لتقديمه من شخص غير ذي صفة فوجب لذلك التصريح بعدم قبوله ». في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت فيما قضت به من عدم قبول الإستئناف كونه قدم من طرف (أ.ف) والحال أن الحكم المستأنف وكذا المقال الافتتاحي يتعلقان بالسيد (أ.ف) ليبقى بذلك الإستئناف معيب شكلا لتقديمه من شخص غير ذي صفة، وأن المحكمة جانبت الصواب فيما ذهبت إليه لوقوع خطأ مطبعي في الاسم، وأن المشرع ولئن حدد في الفصل 142 من ق.م.م البيانات الواجب توفرها في المقال الإستثنافي، إلا أنه لم يرتب أي جزاء عن عدم التقيد بذلك ما دام أن الخطأ المطبعي وقع فقط في الاسم العائلي الذي جاء في المقال الإستئنافي (ف) عوض (أ)، في حين أن رقم الملف المطعون فيه صحيح، وأنه كان على المحكمة وقبل أن تقضي بعدم قبول الإستئناف إنذاره أو دفاعه بتصحيح الخطأ المادي المذكور ولما قضت دون مراعاة ذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون ويتعين نقض قرارها.

حيث إن الخطأ الوارد على الاسم العائلي للمستأنف بمقال إستئنافه باعتباره (ف) بدلا من (أ)، لم تترتب عنه أي جهالة بالنسبة لتحديد هوية الطرف المعني بالأمر ما دام أنه ورد بالمقال الافتتاحي والحكم الابتدائي أنه (ف) بدلا من (أ)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي رتبت عن ذلك عدم قبول الإستئناف بالرغم مما ذكر، يكون قرارها قد جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الكراوي رئيسا، والمستشارين السادة أحمد الموامي مقررا، والسعيد شوكيب ونور الدين السيدي وعبد الرزاق العمراني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile