Le blocage de fonds par une saisie-arrêt ne vaut pas paiement et ne justifie pas la mainlevée d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55695

Identification

Réf

55695

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3508

Date de décision

25/06/2024

N° de dossier

2024/8225/2247

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul de mesures d'exécution. L'appelant soutenait que la créance était déjà intégralement garantie par une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, rendant la saisie conservatoire superfétatoire et constitutive d'un abus de droit.

La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que le débiteur ne rapportait pas la preuve que les titres de créance fondant les deux mesures étaient identiques. La cour rappelle d'autre part, et de manière décisive, que la simple indisponibilité des fonds entre les mains du tiers saisi ne vaut pas paiement et n'opère pas l'extinction de la dette.

Dès lors, tant que le créancier n'a pas été effectivement payé, il demeure fondé à prendre et à maintenir toutes les mesures conservatoires propres à garantir le recouvrement de sa créance. Le jugement ayant rejeté la demande de mainlevée est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 28/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5331 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2023 في الملف عدد 4818/8107/2023 والقاضي في منطوقه: برفض الطلب والصائر على المدعية.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف.

وحيث ان الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان شركة إ.ب. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 31/08/2023 تعرض فيه ان المدعى عليها سبق ان استصدرت امرا تحت عدد 2889/8106/2023 بتاريخ 17/01/2023 قضى بإجراء حجز تحفظي انصب على أصلها التجاري عدد 6503 ضمانا لدين قدره 215.088،00 درهم، وان هذه الاخيرة وضمانا لدينها عمدت إلى استصدار امرين آخرين قضيا بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير بين يدي البنك م.ت.خ. تحت عدد 34910/8105/2022 بتاريخ 09/12/2022 ضمانا لأداء مبلغ 164.112،00 درهم والآخر تحت عدد 9065/8105/2023 بتاريخ 07/03/2023 ضمانا لأداء مبلغ 50.976،00 درهم، وان البنك المحجوز بين يديها اقتطعت فعلا المبالغ المذكورة، لفائدة المدعى عليها، وان العارضة لا ترى مانعها في تسليم المبلغ المحجوز للمدعى عليها والذي يبقى رهن إشارتها. والتمس من خلاله برفع الحجز التحفظي على الأصل التجاري عدد 6503 المسجل بالمحكمة الابتدائية ببرشيد والمنجز بمقتضى الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية برشيد بتاريخ 17/01/2023 في إطار ملف عدد 2889/8106/2023 امر عدد 2889 وامر رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بتنفيذ الامر برفع الحجز مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بالوثائق التالية: نسخة من نموذج ''ج''، امر بالحجز على أصل تجاري، أمر بالحجز لدى الغير، نسخة من شهادة بنكية، نسخة من كشف حساب.

وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها والتي التمس من خلالها رفض الطلب لعدم أداء مبلغ 215.088،00 درهم لعدم أداء المديونية.

وبناء على مذكرة تعقيب لنائب المدعية والذي أكد أنه الدين مضمون من طرف المحجوز بين يدها فإن تمديده ليشمل الاصل التجاري وعن نفس المديونية هو تعسف في استعمال الحق الذي يغل يد المدعية في التصرف في أموالها، والتمس الحكم برفع الحجز. وارفق المذكرة بحكم.

وبناء على مذكرة تأكيد لنائب المدعى عليها والتي جاء فيها أن العارضة محقة في الإبقاء على الحجز على الأصل التجاري لأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا للفصل 1241 من ق ل ع، والتمس رفض الطلب.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن القاضي الاستعجالي لم يبت في حدود ما طلب منه خاصة وان المستأنف عليها لم تنازع الأساس الذي بني عليه الحجز التحفظي ولم تدل بما يفيد وجود دين لم يشمله الحجز لدى الغير ولم تنازع في كون الدين المضمون بالحجزين هو نفسه وبالرجوع الى الحجز التحفظي المنجز على الأصل التجاري في إطار الملف عدد 2023/8106/2889 سوف يلاحظ أنه بني على ثلاث كمبيالات بقيمة 164.112,00 درهم وليس بالملف أي وثيقة تفيد ارتفاع الدين المطلوب الى حدود 215.088,00 درهم وبالاطلاع على الامر الصادر والقاضي بالحجز التحفظي سوف يلاحظ على ان المحكمة تشهد بأن المرفقات المدلى بها هي نسخ ثلاث كمبيالات مع شواهد عدم الأداء والتي يظهر منها أنها محددة في ثلاث كمبيالات بقيمة 164.112,00 درهم وان رئيس المحكمة أصدر أمرا بإجراء حجز تحفظي ضمانا لأداء مبلغ 215.088,00 درهم استنادا على دين مثبت بثلاث كمبيالات بقيمة 164.112,00 درهم وبذلك فان مبلغ الكمبيالات غير المؤداة موضوع الحجز التحفظي ومبلغ الأمر بالأداء لا يتجاوز في مجموعه 215.088,00 درهم وهو المبلغ المحجوز بين يدي المؤسسة البنكية في إطار مسطرة الحجز لدى الغير موضوع الملفين 2022/8105/34910 و2023/8105/9065 وبما ان الدين المضمون تم اقتطاعه من طرف البنك لفائدة المستأنف عليها في إطار مسطرة الحجز لدى الغير فان الحجز التحفظي المنصب على الأصل التجاري أصبح بلا جدوى، ويكون بذلك الأمر الاستعجالي الصادر غير مبني على أساس لذلك تلتمس العارضة إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفع الحجز التحفظي المنجز بمقتضى الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2023 في إطار الملف عدد 2889/8106/2023 أمر عدد 2889 والمنصب على الأصل التجاري عدد 6503 المملوك للعارضة والمسجل بالمحكمة الابتدائية ببرشيد وأمر السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بتنفيذ الأمر برفع الحجز مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة أمر، وصور)أمر بإجراء حجز تحفظي، مقال، كمبيالات.(

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/05/2024 جاء فيها أن الإستئناف الحالي غير مرتكز على أساس مادام أن المستأنفة لم تدل بما يفيد أداءها لمبلغ الدين المتخلذ بذمتها والبالغ 215.088,00 درهم وأن استصدار أمر بالحجز على الأصل التجاري عدد 6503 أعلاه الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/01/17 ذات الأمر عدد 2889 ملف عدد 2023/8106/2889 له ما يبرره اعتبارا أنه حسب الفصل 1241 من ق.ل. ع فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه إلى حين استيفاء المديونية وأن البقاء على الحجز التحفظي على الأصل التجاري المذكور كافة الأموال الأخرى إن وجدت جائز إلى حيث ثبوت إبراء الذمة أو الوفاء بالدين المذكور وأن المستأنفة لم تدل بما يثبت تحللها من المديونية المتخلذة بذمتها مما يجعل مسايرة طرحها لا يجد له أي أساس لذلك تلتمس العارضة تأييد الأمر فيما قضى به.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 11/06/2024 جاء فيها أنه خلافا لمزاعم المستأنف عليها فقد تم حجز مبلغ 215.088,00 درهم بين يدي المؤسسة البنكية وتم اقتطاع مبلغ المديونية من حساب العارضة في انتظار تسليمه للمستأنف عليها بعد إدلائها بالسند التنفيذي وأن العارضة لا تمانع في التنفيذ عليه ولا تنازع في دعوى المصادقة على الحجز وان الحجز لدى الغير باعتباره حجزا تنفيذيا يعني أن الدين أصبح مضمونا ومكفولا من طرف البنك المحجوز بين يديها وهو بذلك يمنع من التمسك بالحجوز التحفظية الأخرى وأن ايقاعها هو من قبيل التعسف في استعمال الحق وغل يد العارضة في التصرف في أموالها خلافا لنص الفصل 459 من ق.م.م وعليه فان الحجز المنصب على الأصل التجاري ضمانا لنفس المديونية التي سبق حجزها بين يدي البنك والتي تكفل أداء الدين انما هو من قبيل التعسف والاضرار بالحقوق لذلك تلتمس رد دفوع وملتمسات المستأنف عليها والحكم وفق طلبات العارضة.

وارفقت المذكرة بصورة اشهادين بنكيين.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة11/06/2024 الفي بالملف مذكرة تعقيب لدفاع المستأنفة سلمت نسخة لدفاع المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/06/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بكون الامر بالحجز التحفظي على الأصل التجاري استند على ثلات كمبيالات بقيمة 164112 درهم وهو نفس المبلغ المحجوز بين يدي المؤسسة البنكية في اطار مسطرة الحجز لدى الغير موضوع الامر رقم 34910 في الملف رقم 34910/8105/2022 وان الدين المضمون موضوع الحجز التحفظي تم اقتطاعه من طرف البنك لفائدة المستانف عليها .

لكن، وحيث إنه و لئن أدلت المستانفة تعزيزا لادعائها بامر بالحجز التحفظي عدد 2889 في الملف رقم 2889/8106/2023 الواقع على الأصل التجاري والذي استند على كمبيالات لضمان أداء مبلغ 215088 درهم و بصورة لطلب رام الى اجراء حجز تحفظي على اصل تجاري يشير في مضمونه الى انه من بين ما تستند عليه في طلبها هو 3 كمبيالات كما ادلت بصور لكمبيالات رقم 8858604 ورقم 8858603 ورقم 8858583 وصور لشواهد بنكية صادرة عن الشركة ع. فان هاته الوثائق لا تفيد بان المبلغ المضمون في الامر بالحجز التحفظي المحدد في 215088 درهم يشمل المبلغ المحجوز بين يدي البنك م.ت.خ. وفقا للامر عدد 34910 وانهما يستندان الى نفس الكمبيالات أي انه ليس بالملف ما يفيد أي ربط بين السندات المؤسس عليها الحجوزات المذكورة حتى تتاكد المحكمة من ان أساس الدين موضوع الحجز التحفظي هو نفسه موضوع الحجز لدى الغير وحتى على فرض ان الامر يتعلق بنفس السندات فان الظاهر من الامر بالحجز التحفظي انه صدر في مواجهة المستانفة لضمان استخلاص مبلغ 215088 درهم وليس لضمان مبلغ 164.112,00 درهم فقط هذا من جهة ومن جهة أخرى فان ادلاء المستانفة بكشف حسابها البنكي و باشهادين بنكيين مؤرخين في 24/8/2023 مفادهما حجز مبلغ 164.112,00 درهم ومبلغ 50.976،00 درهم، من طرف بنك ا. بناء على الامرين بالحجز عدد 9065 وعدد 34910 لا يفيد ان المستأنف عليها قد توصلت بمجموع مبلغ المديونية المذكور لتبرأ ذمة المحجوز عليها المستانفة وفقا للفصل 319 من ق ل ع مما يبقى معه الدائن محقا في اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية لحماية حقوقه لضمان استخلاص دينه ويكون الامر مصادفا للصواب ويتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتاييد الامر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile