Réf
55477
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3212
Date de décision
05/06/2024
N° de dossier
2024/8213/2338
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Remise d'un acte de mainlevée, Réduction du montant, Préjudice, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligation de faire, Liquidation de l'astreinte, Exécution tardive, Exécution des décisions de justice, Astreinte, Absence de résistance persistante
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une obligation de délivrer un certificat d'apurement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de modulation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme pour la période de résistance.
L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation et contestait le caractère excessif du montant liquidé en l'absence de préjudice démontré par le créancier. La cour relève que si l'inexécution a persisté, le débiteur a finalement délivré un certificat conforme et valable avant qu'elle ne statue.
Elle retient que cette exécution tardive, en manifestant la bonne foi du débiteur et en mettant fin à sa résistance, doit être prise en considération pour apprécier le montant de la liquidation. Dès lors, la cour considère que le montant alloué en première instance est excessif au regard de cette exécution finale et du fait que le créancier avait déjà bénéficié de liquidations antérieures.
Le jugement est en conséquence réformé par la réduction du montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ت.ر. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/04/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 555 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/02/2024 في الملف عدد 3066/8213/2023 القاضي بأدائها لفائدة المستانف عليه مبلغ 300.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية المترتبة عن المدة من 14 ابريل 2021 الى 15 شتنبر 2023 وتحميلها مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلب.
في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 18/03/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 02/04/2024 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان لحسن (ك.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله بأنه اشترى من المدعى عليها سنة 1990 بقعة أرضية مخصصة لبناء فيلا وتم تسجيل ذلك بالرسم العقاري عدد 117304/3 مع شرط منع التفويت قبل البناء والحصول على رخصة السكن وابراء من المدعى عليها,الا انها امتنعت عن تسليمه الابراء المذكور رغم قيامه ببناء فيلا على القطعة المبيعة وتحيينه للرسم العقاري وهو ما دفعه الى استصدار حكم قضائي في مواجهتها قضى بإلزامها بتسليمه الابراء المتعلق بالقطعة المبيعة تم تأييده استئنافيا وانه امام امتناعها عن تنفيذ هذه الاحكام تقدم بطلب لتصفية الغرامة التهديدية استجابت له هذه المحكمة بمقتضى حكمين صادرين على التوالي بتاريخ 14 نونبر 2018 و 4 أكتوبر 2021,تم تأييد الأول استئنافيا وعدم قبول استئناف الثاني المقدم من طرف المدعى عليها, وان الأخيرة لازلت مستمرة في الامتناع عن تسليمه الابراء المحكوم عليها بتسليمه له وهو ما تسبب له في ضرر فادح ، والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 442.500 درهم كتصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار بالبيضاء في الملف عدد 1749/8232/2017 عن الفترة الممتدة من 14 ابريل 2021 الى 15 شتنبر 2023 بحسب مبلغ 500 درهم عن كل يوم امتناع مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة التي ادلى بها نائب المدعي وارفقها بنسخة عادية لحكم قضائي، صور خمس احكام قضائية، صورة محضري امتناع.
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيها بانها سلمت الابراء للمدعي الذي توصل به بتاريخ 9 نونبر 2018 وان كل ما في الامر انه لم يكن مصادق على توقيعه فحسب وكان يتعين عليه ان يتوجه الى الجهة المختصة قصد المصادقة على الابراء ,الا انه وعوض ذلك التجا الى تقديم طلبات قضائية من اجل تصفية الغرامة التهديدية رغم عدم وقوع أي ضرر عليه لثبوت تسلمه الابراء وبناء فيلا على القطعة المبيعة واستغلاله لها ولعدم ادلائه بما يفيد تعذر عملية بيعه للقطعة المذكورة, وانها عمدت بتاريخ 28 نونبر 2023 على تسليم المدعي نظير ابراء، ملتمسة الحكم برفض الطلب,وارفقت المذكرة بصورة ابراء, صورة طلب تبليغ, صورة محضر تبليغ, محضر تبليغ, طلب تبليغ نظير ابراء,نسخة من نظير ابراء,صورة شهادة ملكية, صورة عقد بيع.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلى بها المدعي وجاء فيها بان امتناع المدعى عليها ثابت بموجب الاحكام القضائية التي ادلى بها، وان الابراء الذي توصل به بتاريخ 9 نونبر 2018 لم يكن مصحح الامضاء و ان المحافظ العقاري رفض التشطيب على منع التفويت لهذه العلة، وان الضرر الذي لحقه من جراء هذا الامتناع ثابت، ملتمسا الحكم وفق طلبه،وارفق المذكرة بنسخة مطابقة للأصل من جواب المحافظ العقاري, صورة حكم قضائي, نسخة طبق الأصل من شهادة إيداع.
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها والتي اكدت من خلالها سابق دفوعاتها وملتمساتها, وارفقتها بصورة من مذكرة تعقيب.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها ان الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به كما انه لم يجب على الدفوعات المثارة من طرف المستانفة ولم يعرها أي اهتمام بالرغم من جديتها ومن إثباتها مما يعتبر اخلالا بحقوق الدفاع، وأن تعليل المحكمة لم يكن منسجما مع وقائع النازلة ووثائق الملف وتبنى فقط ادعاءات المستأنف عليه ، كما انه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وأنها وفي إطار الأثر الناشر للإستئناف وباعتبار محكمة درجة ثانية للتقاضي تسمح ببسط أوجه الدفوع من جديد حفاظا على مصالح جميع الأطراف في إطار تطبيق القانون و تدارك ما تم إغفاله من طرف محكمة الدرجة الأولى ، ذلك أن المستانفة سبق أن أوضحت ابتدائيا وتجدد أنها ومنذ مطالبتها بالإبراء في سنة 2016 قامت بتوقيع الإبراء المطالب به و وضعه رهن إشارته منذ دجنر 2017 مما يؤكد استجابتها لطلبه و حسن نيتها وقد أدلت تأكيدا لذلك بصورة من الإبراء المذكور أمام محكمة الدرجة الأولى. إلا أنه ونظرا لعدم حضور المستأنف عليه لتسلم الابراء قامت بتوجيه طلب تبليغ نفس الابراء المذكور الى المستأنف عليه الذي توصل به بتاريخ 09/11/2018 و قد اثبتت توصله بواسطة المفوض القضائي عبد المطلب (و.) ، الامر الذي ينفي واقعة الامتناع التي استندت اليها المحكمة في اصدار الحكم القاضي بتصفية الغرامة التهديدية. وأنه بالرغم من كل ما اثير حول نفي واقعة الامتناع و اثبات تسليم المستأنف عليه للإبراء المطالب به وكذا والأهم من كل هذه التأكيد على علمه بإيداع توقيع المدير العام للمستانفة لدى المصالح الإدارية المختصة الواقعة بمقربة الشركة المستانفة وقد تم اخبار المستأنف عليه، الا انه لم يحاول حتى مجرد المحاولة للمصادقة على توقيع الابراء علما ان هذا الاجراء هو الجاري به العمل بالنسبة لجميع المستفيدين، لكن المحكمة اعتمدت حيثية وحيدة وهي استناده على الحكم عدد 2870 الصادر في الملف 2017/8232/1749 وعلى القرار الاستئنافي القاضي بتأييده دون إيلاء اية أهمية للوثائق المدلى بها و لا للدفوعات الجدية المثارة من قبل المستانفة لا سيما توجيه الإبراء إلى المستأنف عليه هذا من جهة، وأنه من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالمبلغ المحكوم به فانه جد مبالغ فيه سيما و ان المحكمة لم تبين على أي اساس تم احتساب التعويض على اعتبار أن الغرامة التهديدية تنحى في منحى التعويض وتصفى طبقا لشكلياته بناء على الضرر وأهميته و مداه، والحال انه في موضوع هذه الدعوى ليس هناك أي ضرر ثابت حل بالمستأنف عليه و بالرغم من مناقشة العارضة لهذه النقطة ومطالبتها له في اكثر من مرة لتحديد نوع الضرر الذي الحق به لكنه يتجاوز الإجابة على هذا الدفع واكتفى بالقول بانه تم تفويت فرصة بيع العقار دون الادلاء بأية حجة على قوله و لو مجرد وعد بالبيع او ما من شانه اثبات ادعائه. وأنه من الثوابت القانونية و الفقهية انه لا تعويض بدون ضرر. وأنها تجدد تأكيدها أمام المحكمة بانه لا ضرر لحق بالمستأنف عليه بل بالعكس، فقد استفاد مرتين من جهة أولى بكونه حصل على رخصة السكنى وقام ببناء الفيلا و يستغلها كما يشاء، ثم من جهة ثانية استفاد من مبالغ خيالية تفوق 400.000,00 درهم و عمد على اثرها الى إيقاع حجوزات على أملاكها ليضاف الى كل ذلك المبالغ المحكوم بها بموجب الحكم المطعون فيه . وهذا ما يعتبر تعسفا من جهته في استعمال الحق هذا ان كان محقا ، وقول المحكمة أن ما قضت به هو تعويض عما لحقه من ضرر عن عدم التنفيذ يراعى في تقديره طبيعة الالتزام الواجب تنفيذه ودرجة تعنت المنفذ عليه وتلكئه في ذلك، وكأنها طرف في النزاع تحاول تبرير ضرر لا وجود له بل عجز المستأنف عليه ذاته عن اثباته، الامر الذي اجحف بحق المستانفة بمجموع المبالغ التي استفاد منها المستأنف عليه منذ اول دعوى باشرها في مواجهتها عن بقعة أرضية اقتناها ب 56.969,00 درهم. هذا مع ان الاجتهاد القضائي وعلى جميع مستويات محاكم المملكة تؤكد ان تصفية الغرامة التهديدية وتحويلها الى تعويض يتطلب حصول ضرر للمنفذ له، و بأن الحكم يجب أن يبرز هذا العنصر صراحة.
والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي رفض الطلب . واحتياطيا الحكم بتخفيض المبالغ المحكوم بها الى الحد المعقول وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ ونسخ من المقال
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 15/05/2024 جاء فيها انه يحق التساؤل لمنطق المستأنفة كيف أنها لا زالت تزعم أنه لم يلحق بالمستانف عليه أي ضرر وهي تعلم جيدا أنها تعمدت حرمانه من حقه في التصرف في ملكه منذ سنة 2017 ، وظلت مصرة على موقفها التعسفي إلى غاية 27/11/2023 بالرغم من صدور حكمين قضيا عليها بأداء مبالغ كتصفية للغرامة التهديدية. وكما لا يخفى على المحكمة إن الفصل 448 من ق.م.م يبرر الحكم بغرامة تهديدية وبالتالي تصفيتها بمجرد امتناع المنفذ عليه عن التنفيذ، كما يعطي المستفيد من الحكم الحق في طلب تعويض وفق القواعد العامة للمسؤولية، علاوة على الغرامة الإجبارية، وهو ما أكدته محكمة النقض بقرارها المدلى به في المرحلة الابتدائية. وبخصوص المبلغ المحكوم به فإنه مطابق لما سارت عليه الأحكام السابقة بحيث إن الحكم الصادر بتاريخ 14/11/2018 في الملف عدد 2018/8213/2975 حدد مبلغ الغرامة التهديدية في مبلغ 65.000,00 درهم عن 211 يوما من 2018/02/01 إلى 2018/08/30 ، أي 308,05 درهم عن كل يوم. ثم إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2019/05/07 في الملف عدد 2019/8232/727 حدد مبلغ الغرامة التهديدية في مبلغ 65.000,00 درهم عن 194 يوما من 2018/08/31 إلى 2019/03/12، أي بحسب 335,05 درهم عن كل يوم. وفي الأخير حدد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/10/04 في الملف عدد 2021/8213/1415 مبلغ الغرامة التهديدية في 250,000,000 درهم عن 762 يوما من 2019/03/13 إلى 2021/04/13، أي بحسب 328,08 درهم عن كل يوم. وأن الحكم المطعون فيه حدد مبلغ الغرامة التهديدية في 300.000,00 درهم عن 885 يوما من 2021/04/14 إلى 2023/09/15، أي بحسب 338,98 درهم عن كل يوم.
والتمس لأجل ما ذكر التصريح برد الاستئناف لعدم إرتكازه على أساس.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة فداعها بجلسة 22/05/2024 جاء فيها أنه ردا على دفوعات المستأنف عليه ، فإنها ستبدأ من حيث انتهى المستأنف عليه ، وهو سرده للمبالغ المحكوم له بها والتي استفاد منها بعد مباشرته لمساطر تنفيذها وتبلغ في مجموعها 680.000،00 درهم ، وهذا لوحده يعد سببا ومبررا كافيا لولوجه إلى القضاء من أجل تصفية الغرامة التهديدية في كل فترة لاحقة لسابقتها بغرض الاثراء بهذه الكيفية وذلك ما يفسر عدم مبادرته إلى المصادقة على الإبراء المسلم له منذ 2017 لدى المصالح الإدارية المختصة والتي تم إخباره بها ويعلمها جيدا حيث ثم إيداع توقيع المدير العام للشركة المستانفة وحتى لا ينفي علمه هذا ، فقد أكدت هذه المسألة منذ أول مذكرة لها في أول دعوى رفعها المستأنف عليه، ومع ذلك لم يقم بالتوجه الى المصلحة المذكورة وفضل مقاضاتها من أجل تصفية الغرامة التهديدية وبالطبع لما سيجني من وراءه من مبالغ طائلة تفوق حتى ثمن استفادته من البقعة الأرضية التي لا يتعدى ثمنها 56.969،00 درهم. و أن الغريب في الأمر هو ما عللت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من تضرر المستأنف عليه حسب زعمه ، ودون الإشارة إلى نوع وماهية هذا الضرر ، ودون ان يجيب على موقفه السلبي وامتناعه هو عن المصادقة على الابراء وفق ما ثم إخباره وإشعاره وبعلمه بذلك ، واستندت فقط على المحضر الإخباري للقول بامتناعها عن تنفيذ الحكم بالمصادقة، علما أن هذا الإجراء بإمكان المستأنف عليه القيام به لعلمه اليقين بإيداع توقيع السيد المدير العام لدى المقاطعة الحضرية المجاورة لمقر الشركة ، وعليه فالامتناع في هذه الحالة منسوب للمستأنف عليه شخصيا وليس المستانفة . أضف إلى ذلك ، أنه لو كان هناك أدنى ضرر لحق المستأنف عليه ولو أنه فعلا كانت أمامه فرصة للتصرف في العقار لما انتظر دقيقة واحدة ولبادر الى القيام بهذا الاجراء شخصيا وهذا ما يؤكد بل ويجزم بعدم تحقق أي ضرر للمستأنف عليه ، بل هو لحد الآن لم يستطع تحديد ولا إثبات الضرر المزعوم والذي استندت عليه المحكمة من تلقاء نفسها لتقييم مبلغ الغرامة كتعويض ، إذ لا يوجد بالملف لا وعد بالبيع ولا أي وثيقة ولو كقرينة على وجود فرصة لتفويت أو التصرف في الفيلا وهو ما يجعل ما ذهبت إليه المحكمة في غير محله ومجانب للصواب بل ومجحف بحق العارضة التي تعتبر في نازلة الحال هي المتضرر الوحيد من جراء تعنت المستأنف عليه ونيته المبيتة والسيئة في الاثراء على حسابها مستغلا إجراء بسيط كان بإمكانه القيام به في إبانه. وانها تؤكد وبإلحاح أن المبالغ المحددة من طرف محكمة الدرجة الأولى هي جد مبالغ فيها سيما في غياب أي ضرر ثابت وحال بالمستأنف عليه ، ولا يمكن تحديد مبالغ طائلة كهاته بناء على ضرر افتراضي ومحتمل ولا أساس له على أرض الواقع . واذا كان المستأنف عليه يزعم تفويت فرصة عليه لبيع العقار فلماذا لم يدل لحد الساعة ولو بعقد وعد بالبيع أو أية وثيقة تمكن المحكمة حتى من معرفة وتحديد قيمة ومدى الضرر اللاحق به ليكون التعويض المحكوم به بحجم الضرر ومناسبا له. وأنه لكل ذلك ، ونظرا لكون المستأنف لم يأت بأي جديد واكتفى بترديد نفس دفوعاته السابقة ابتدائيا والتي سايرتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لتقضي بما قضت به فلا يسععل والحالة هاته إلا أن تؤكد جميع مقالها الاستئنافي وكتاباتها السابقة .
وبناء على إدراج القضية 22/05/2024 حضرها نائبا الطرفين واكد الاستاذ التويسي تعقيبه المدلى به بالملف واكدت الحاضرة ما سبق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أقامت المستانفة أسباب استئنافها على سند أنها سلمت الإبراء للمستانف عليه. وأن المبلغ المحكوم به مبالغ فيه لانعدام أي ضرر اصاب المستأنف عليه الذي لم يدل بأي حجة على تفويت فرصة البيع وأنه استفاد من رخصة السكنى وقام ببناء الفيلا ويستغلها كما شاء وأن الحكم المستأنف اجحف في حقه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي اساسا رفض الطلب واحتياطيا تخفيض التعويض المحكوم به الى الحد المعقول.
وحيث إن الثابت من أوراق الملف، وخصوصا الحكم عدد 2870 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/07/2017 في الملف عدد 1749/8232/2017، أنه قضى في مواجهة المستانفة بتسليم الابراء المتعلق بالبقعة الأرضية عدد 3/117304 وفق الصيغة المسلمة لباقي المشترين في نفس المنطقة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وهو الحكم الذي تم تأييده بموجب القرار عدد 1846/2018، الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 685/8232/2018 بتاريخ 10/04/2018.
وحيث تبت من جهة ثانية انطلاقا من محضر التبليغ المؤرخ في 28 نونبر 2023 بأنه تم وبنفس التاريخ تسليم المستأنف عليه اصل نظير الابراء موضوع الحكم أعلاه، وأن المستأنف عليه قام بإيداعه لدى المحافظة على الأملاك العقارية بحسب شهادة الايداع التي أدلى بها.
وحيث إنه لما بادرت المستانفة، إلى تمكين المستأنف عليهم من شهادة الابراء، والتي على أساسها تمكن من تسوية الوضعية القانونية للعقار. تكون بذلك قد اعربت عن حسن نيتها في تنفيذ مقتضيات الحكم المشار إليه أعلاه، وهو المعطى الذي يتوجب اخذه بعين الاعتبار في تحديد التعويضات المترتبة عن تصفية الغرامة التهديدية عن الفترة السابقة. وأن مبلغ التعويض الذي حددته محكمة البداية بما مجموعه 300000 درهم يبقى مبالغا فيه بالمقارنة مع الموقف الايجابي الذي أبانت عنه المستانفة من خلال رضوخها لمنطوق الحكم السالف مما ينفي عنها عنصر التعنت والتلكؤ في التنفيذ وهو ما يستدعي ارجاعه الى الحد المعقول خصوصا وان المستأنف عليه سبق له أن استوفى مبلغ تصفية الغرامة التهديدية لمرات عديدة .
وحيث يتعين على ضوء كل ما سبق خفض المبلغ المحكوم به بجعله 150000 درهم عن الفترة من 14/04/2021 الى 15/09/2023.
وحيث إنه والعطف عما ذكر يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به الى المبلغ المذكور
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 150.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 14/04/2021 إلى 15/09/2023 وجعل الصائر بالنسبة.
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025