Crédit documentaire : le recours en tierce opposition contre la mainlevée d’une mesure de blocage est rejeté lorsque le litige au fond a été tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54963

Identification

Réf

54963

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2352

Date de décision

02/05/2024

N° de dossier

2023/8232/1672

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire interdisant le paiement d'un crédit documentaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bénéficiaire et la régularité de la mise en cause des parties. Le tiers opposant, donneur d'ordre du crédit, soutenait d'une part que le bénéficiaire avait perdu sa qualité à agir du fait de la liquidation de son entité marocaine, et d'autre part qu'il aurait dû être attrait à l'instance en mainlevée.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la véritable partie à l'opération commerciale était la société mère espagnole du bénéficiaire, dont la capacité n'était pas affectée par la liquidation de la structure locale. Elle rejette également le second moyen, considérant que dès lors que le litige au fond, qui avait justifié la mesure conservatoire, a été tranché par des décisions définitives ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le bénéficiaire est fondé à agir en mainlevée directement et uniquement contre l'établissement bancaire détenteur des fonds.

La cour ajoute que l'existence d'autres litiges entre les parties, sans rapport avec l'objet de la mesure initiale, ne fait pas obstacle à la mainlevée. En conséquence, la tierce opposition est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب.م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/04/2023 تطعن بمقتضاه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار عدد 5068 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2022 في الملف عدد 2655/8225/2022 القاضي باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بأمر المستأنف عليه برفع المنع من صرف رسالة الاعتماد والمستندي عدد SBLCO192020349 الصادر بموجب الأمر القضائي عدد 2110 بتاريخ 09/05/2016 في الملف عدد 1798/8101/2016 وتحميل المستأنف عليه الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الطعن وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة ك.ك. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 23/06/2015 تعاقدت المدعية مع شركة ب.م. شركة محدودة المسؤولية في شخص ممثلها القانون حول شراء هذه الأخيرة لكمية من البن بمبلغ قدره 490.964.00 درهم وأن عملية الشراء كانت بواسطة خطاب اعتماد مستندي تحت عدد: 202349 SBLCO1920 LCC بين يدي البنك م.ت.ص. في شخص ممثلها القانوني وأنه بعد نشوب نزاع مفتعل بين المدعية و الشركة المشترية قامت هذه الأخيرة بتسجيل دعوى في الموضوع أمام المحكمة التجارية بالبيضاء، و بالموازاة مع دعوى الموضوع لجأت كذلك إلى استصدار أمر قضائي بتاريخ 9/5/2016 تحت عدد2110 قضي بمنع صرف رسالة الاعتماد المستندي عدد202349 SBLCO1920 LCC الغاية البت في دعوى الموضوع مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر وأن دعوى الموضوع المعلق عليها الأمر بمنع صرف الاعتماد المستندي، قد أصبحت نهائية بصدور قرار نهائي عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد3186/8232/2017 بتاریخ 11/10/2017 قرار رقم 5000 وكذلك تأييده من طرف محكمة النقض بالرباط بقرار عدد 260/3 مؤرخ في 8/5/2019 ملف تجاري عدد 2567/3/3/2017 ولذلك يكون المنع من صرف الاعتماد المستندي عدد 202349 SBLCO1920 LCC غير مستند على أساس، مما يكون معه من حق المدعية اللجوء من أجل رفع المنع المذكور مع النفاذ المعجل، ملتمسة الأمر يرفع المنع من صرف الاعتماد المستندي عدد 202349 SBLCO1920 الصادر بموجب الأمر القضائي عدد2110 بتاریخ 9/5/2021 الملف عدد 1789/8101/2016 وجعل الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل وإبقاء الصائر على من يجب. مدلية بنسخة من الأمر بالمنع وصورة قرار محكمة الاستئناف التجارية ونسخة قرار محكمة النقض .

و بناء على مذكرة جواب لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 15/03/2021 جاء فيها من حيث عدم اختصاص السيد القاضي الاستعجالي للبت في النزاع الحالي فمن الملاحظ أن دعوى الحال مقدمة بين يدي القضاء الاستعجالي وأن عنصر الاستعجال الذي يتيح إمكانية اللجوء الى القضاء المستعجل غير متوفرة في نازلة الحال على اعتبار عدم وجود أي خطر حال أو وشيك الوقوع من شأنه أن يحدث ضررا للمدعية لا يمكن تداركه فيما بعد وأن الفصل في دعوى الحال يقتضي من السيد القاضي الاستعجالي الاطلاع على الوثائق ودراستها و مقارنتها الى غيرها من الأمور الذي تجعله يمس بجوهر الحق الذي يبقى النظر فيه لقضاء الموضوع وعلاقة بذلك تؤكد المدعية أن القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و كذا القرار الصادر عن محكمة النقض ، فإنهما لا يؤكدان أن النزاع الحاصل بينها و بين شركة ب.م. قد انتهى بالعكس فالنزاع بينهما لازال قائما حسب الثابت من الوثائق المرفقة بهذه المذكرة و التي تفصلها المدعية وفق ما يلي وأنه بتاريخ 18/10/2019 توصلت المدعية من دفاع شركة ب.م. برسالة مفادها أن الأمر القضائي عدد 2110 لازال قائما و منتجا لآثاره القانونية أمام عدم انتهاء النزاع الواقع بين موكلته و بين شركة ك.ك. بحكم استمرار عرض النزاع على أنظار القضاء وبتاريخ 5/2/2021 توصلت المدعية مرة أخرى من دفاع شركة ب.م. برسالة مفادها أن دعوى الأداء لازالت رائجة أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد نقض القرار و إحالته عليها من جديد كما أنه بتاريخ 22/12/2020 تقدمت المدعية الحالية بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تدعي من خلاله أنها تعرضت لأضرار نتيجة امتناع البنك العارض و شركة ب.م. عن أداء ما بذمتهما ( حسب زعمها ) ملتمسة الحكم عليهما بأداء مبلغ السلع الذي حددته في 5.321.407.67 درهم و مبلغ 300.000 درهم كتعويض عن الضرر وأن هذه الدعوى فتح لها الملف رقم 10344/8235/2020 القاضية المقررة الأستاذة ليلى علالي و ستدرج بجلسة 10/3/2021 وأن تلك الوقائع تؤكد انعدام انتهاء النزاع القائم بين المدعية و بين شركة ب.م. أي أن هناك دعوى لازالت رائجة في الموضوع وبذلك فإنه من أجل بت السيد القاضي الاستعجالي في نازلة الحال فإن عليه الاطلاع على وثائق الملف جميعها و دراستها و هو ما من شأنه المساس بأصل الحق و جوهر النزاع وأن الأوامر الاستعجالية لا يمكن أن تبت إلا في الإجراءات الوقتية بمفهوم الفصل 152 من ق م م ، كما أن و عملا بالفصل 149 من نفس القانون فإنه لا يمكن للسيد القاضي المساس بجوهر الحق وأن فصل المحكمة في النزاع الحالي وفق ملتمسات المدعية من شانه و كما جاء أعلاه أن يمس بجوهر الحق خصوصا و أن النزاع في الموضوع لازال قائما و لم ينتهي بعد حسب ما تمسكت به المدعية و هو و ما لا يدخل في نطاق اختصاص القضاء الاستعجالی مما يتضح معه أن طلب المدعية الحالي لا ينم عن وجود حالة استعجال تقتضي تدخل السيد القاضي الاستعجالي بل إن الأسباب المضمنة في طلبها تحاول من خلالها صنع حالة الاستعجال وفي هذا الصدد جاء في بعض الأوامر الاستعجالية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاریخ 22/6/1994 في الملف الاستعجالي رقم 553/94 منشور بمجلة الندوة عدد 11 الصفحة 92 و ما يليها "البت في صحة الوثائق التي يدلي بها الخصوم يجعل النزاع جوهريا و بالتالي يؤدي حتما "إلى التصريح بعدم اختصا القضاء الاستعجالي كما جاء في إحدى قرارات النقض عدد 786 بتاریخ 15/12/1982 في الملف رقم 90341 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 32 الصفحة 14 وما يليها ما يلي "يختص قاضي المستعجلات باتخاذ الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت "ولا يجوز له أن يتعرض في قضاءه لأي نزاع وتبعا لذلك يتعين التصريح بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في نازلة الحال ،ومن حيث عدم قبول الطلب شكلا لخرقه مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وينفص الفصل 32 من ق م م في فقرته الأولى على ما يلي "يجب أن يتضمن المقال او المحضر الأسماء العائلية أو الشخصية وصفة أو مهنة "أو موطن أو محل إقامة المدعى عليه و المدعي و كذا عند الاقتضاء أسماء و صفة "وموطن وكيل المدعي وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو "المحضر إسمها و نوعها و مركزها وبإنزال المقتضيات المذكور ، يتبين بأن مقال المدعية جاء مختلا من الناحية الشكلية بحيث إنه لم يتضمن الإشارة لا الى عنوانها و لا الى عنوان شركة ب.م. بالرغم من ورود مقتضيات الفصل المحتج به أعلاه بصيغة الوجوب وفي هذا الإطار ذهبت محاكم المملكة بمختلف درجاتها على اعتبار أن عدم ذكر موطن المدعي أو المدعى عليه بمقال الدعوى يوجب التصريح بعدم قبولها ، بحيث جاء في بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاریخ 21/6/2004 تحت عدد 1386 في الملف رقم 33/05 منشور بكتاب قانون المسطرة المدنية في العمل الفقهي و الاجتهاد القضائي العدد الأول الصفحة 308 و ما يليها ما يلي "عدم تضمين مقال الدعوى موطن أو محل إقامة المدعي ، يقتضي عدم قبوله "عملا بالفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وأن هذا الخرق الشكلي يجعل دعوى الحتال معيبة و يقتضي حتما التصريح بعدم قبولها ولعدم توجيه الدعوي في مواجهة جميع الأطراف موضوع الأمر القضائي رقم 2110 المطلوب رفع المنع المقرر بمقتضاه فبالرجوع الى وقائع دعوى الحال و الملتمسات المضمنة بها يتبين بأن المدعي يدعي يكون النزاع القائم و بين و بين شركة ب.م. في الموضوع قد أصبح نهائيا بصدور قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و قرار محكمة النقض وأن ملتمساته وجه ضد البنك العارض حصريا بحيث التمس الأمر برفع المنع موضوع الأمر القضائي رقم 2110 موضوع الملف رقم 1789/8101/2016 لكنه بالرجوع الى الأمر المطلوب رفع المنع القضائي الواقع عليه ، يتبين بأن من تقدم بطلب هذا المنع هي شركة ب.م. كمدعية حسب البين من الأمر القضائي رقم 2110 التي بررت طلبها بوجود نزاع قائم بينها و بين المدعية الحالية بشأن البضائع المعيبة ومن تم يكون قرار منع صرف رسالة الإعتماد المستندي عدد 49 2023 SBLC 01920 LCC قد صدر بين ثلاث أطراف و ليس طرفين الشيء الذي يجعل دعوى المدعية معيبة من الناحية الشكلية و هو الأمر الذي يقتضي التصريح بعدم قبولها لهذه العلة ولكون الطلب الحالي سابقا لأوانه بحكم عدم انتهاء النزاع في الموضوع الذي من أجل صدر الأمر رقم 2110 القاضي بمنع صرف رسالة الاعتماد المستندي رقم 49 2023 SBLC 01920 LCC وكما تمسكت به المدعية أعلاه ، فإن ادعاءات المدعية بكون النزاع القائم بينها و بين شركة ب.م. قد انتهى بعد صدور القرار الاستئنافي رقم 5000 و قرار محكمة النقض رقم 260/3 ، تبقى ادعاءات سلبية و باطلة و غير مسنود بمبررات قانونية تسندها أمام إثبات المدعية سواء من خلال دعوى المدعية موضوع الملف رقم 10344/8235/2020 أو من خلال دعواها الحالية أن النزاع في الموضوع بينها و بين شركة ب.م. لازال قائما و لم ينتهي بعد و لا دليل بأوراق الملف أو محتوياته على ما يفيد نهائيته وأن هذه الواقعة يمكن للمحكمة استنباطها من خلال وثائق و دفوع المدعية الصائبة ومن تم يكون المبرر الذي من أجل صدر الأمر القضائي رقم 2110 لازال قائما مما يكون معه طلب رفعه سابقا لأوانه الشيء الذي يناسب معه التصريح بعدم قبول الطلب لهذه العلة بدورها ، وأنه في حال ارتأى نظر المحكمة خلاف ذلك ، فإن المدعية تثير ما يلي أنها بتاريخ 23/6/2015 فإن شركة ب.م. طالبت من البنك العارض إصدار خطاب اعتماد بمبلغ 490.964.22 أورو لصالح موردتها الإسبانية شركة ك.ك. ( المدعية ) لضمان سداد قيمة استيراد السلع و البضائع وأنه بعد ذلك تم فتح خطاب الاعتماد على أساس خطوط الائتمان التي من خلالها تكون فوائد للمستفيدة (المدعى عليها الأولى ) و التي تحدها ضمانات محصلة وفقا لعقد فتح الائتمان وأنه بتاريخ 15/4/2016 بلغت المدعية بأمر قضائي صادر بتاريخ 9/5/2016 موضوع الملف عدد 1798/8108/2016 قضى بما يلي "نأمر بمنع صرف رسالة الاعتماد المستندي عدد 49 2023 SBLC 01920 LCC لغاية "البت في دعوى الموضوع مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر وعلى هذا الأساس قامت العارضة بتعليق الأداء خصوصا و أن العارضة و في معرض جوابها خلال سريان الملف المذكور أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فإنها تمسكت بكون شركة ك.ك. لم تحترم تفعيل رسالة الإعتماد مما تعذر معه الاستجابة لطلب التفعيل وأنه بتاريخ 18/10/2019 توصلت المدعية و كما جاء أعلاه من دفاع شركة ب.م. برسالة مفادها أن الأمر القضائي عدد 2110 لازال قائما ومنتجا لآثاره القانونية أمام عدم انتهاء النزاع الواقع بين موكلته و بين شركة ك.ك. بحكم استمرار عرض النزاع على أنظار القضاء وبتاريخ 5/2/2021 توصلت المدعية مرة أخرى و كما جاء أعلاه من دفاع المدعى عليها الأولى برسالة مفادها أن دعوى الأداء لازالت رائجة أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد نقض القرار و إحالته عليها من جديد وهكذا يتبين بأن المدعية لا علاقة لها بالنزاع الحالي و أن واقعة دفعها لمبلغ الضمان تعتمد على صدور حكم يقضي بذلك من قبل المحكمة المختصة التي عليها أن تأمر البنك بموجبه بالأداء خصوصا و أن الأمر القضائي رقم 2110 القاضي بأمرها بمنع صرف رسالة الاعتماد لغاية البت في دعوى الموضوع لازال قائما و مرتبا لكافة آثاره القانونية طالما أن دعوى الغاية التي قضى من أجلها و هي البت في دعوى الموضوع لم تتقق بعد لعدم انتهاء النزاع بشأن هذه الدعوى وأن الأمر القضائي المذكور يعتبر حجة على الوقائع المثبتة له و لا يمكن القول طالما أن العلة و السبب الذي من أجل صدر لازالت قائمة بحكم عدم انتهاء النزاع بين الأطراف وأنه و عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص في فقرته الأخيرة على أن ''الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية و الأجنبية ، بمعنى أن هذه الأحكام يمكن حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها '' وهكذا فإن النزاع القائم بين المدعية و شركة ب.م. لازال قائما ولم يبت فيه بعد وبالتالي يكون من السابق لأوانه المطالبة برفع المنع المقرر من خلال الأمر القضائي رقم2110 مما يليق موه لكل ما ذكر القول و الحكم برفض الطلب ، ملتمسة أساسا من حيث عدم الاختصاص التصريح بعدم اختصاص السيد القاضي الاستعجالي للبت في نازلة الحال واحتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر شكلا واحتياطيا جدا موضوعا الحكم برفض الطلب . مدلية بنسخة من عقد فتح قرض حساب جاری ونسخة من رسالتين صادرتين عن دفاع المدعى عليها الأولى ونسخة من مستخرج محاكم.

وبتاريخ 29/03/2021 صدر الأمر عدد 1778 في الملف عدد 1140/8101/2021 قضى برفض الطلب، استأنفته شركة ك.ك. معتمدة في أسباب استئنافها على أن نائب رئيس المحكمة علل أمره برفض رفعه المنع من صرف رسالة الاعتماد المستندي عدد: 202349 SBLCO1920 لوجود مسطرة بإعادة النظر لازالت جارية دون الالتفات لدفع الطاعنة أكد على نهاية النزاع في كافة مراحله وذلك بصدور قرار بالنقض قضى برفض طعن المستأنفة عليها وهو الملف عدد 2017/3/3/2567 وأن احتجاج المحكمة بوجود مسطرة استثنائية بإعادة النظر للأمر برفض رفع المنع يعتبر غير مستند على أساس قانوني سليم لأن فيه تجاهلا لقوة الأحكام الثبوتية و الانتهائية وأن اعتذار المحكمة بوجود مسطرة إعادة النظر جارية أمام محكمة الاستئناف ملف رقم 2076/2021/8232 غير مستند على أساس لعدم إمكانية أن يعاد النظر في أحكام وقرارات انتهائية أصدرت فيها محكمة النقض قرارها النهائي، وهو بالضبط ما أكدته محكمة الاستئناف لما قضت بعدم قبول الطعن بإعادة النظر لهذا السبب و أسباب أخرى وأنه بإصدار محكمة الاستئناف لقرارها بعدم قبول الطعن بإعادة النظر، يكون السبب الذي عللت عليه المحكمة حكمها برفض رفع المنع، غير مرتكز على أساس ولم يعد موجودا، مما يكون معه من حق العارضة التماس إلغاء الأمر الابتدائي و بعد التصدي القول برفع المنع من صرف برسالة الاعتماد المستندي عدد 202349 1920 SBLCO قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي وأمر البنك المغربي التجارة والصناعة في شخص ممثله القانون برفع المنع من صرف رسالة الاعتماد المستندي عدد .SBLCO1920 202349 وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وإبقاء الصائر على المستأنف عليه. وأرفق المقال ب: نسخة الحكم المطعون فيه .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 18/07/2022 عرض فيها أن الطاعنة تمسكت بأن محكمة الحكم المستأنف لم تلتفت إلى دفعها بصدور القرار عن محكمة النقض برفض طعن المستأنف عليها في الملف عدد 2017/3/3/2567 وأن اعتمادها على الملف عدد 2021/8232/2076 لرفض رفع المنع غير مرتكز على أساس ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف والحكم بأمر البنك العارض في شخص ممثلها القانوني برفع المنع من صرف رسالة الاعتماد المستندي محل النزاع مع النفاذ المعجل والصائر وأنه وجب الإشارة بأن المستأنفة سبق لها أن تقدمت بدعوى بتاريخ 2022/12/22 أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تعرض فيها أن أضرارا تعرضت لها نتيجة امتناع البنك العارض وشركة ب.م. عن أداء ما بذمتهما ملتمسة الحكم عليهما بأداء مبلغ السلع والذي حددته في 5.321.407,67 درهم ومبلغ 300.000,00 كتعويض عن الضرر وأنه بتاريخ 2021/09/22 صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمة تحت عدد 8162 في إطار ملف عدد 2020/8235/10344 قضى بعدم قبول الطلب وأن حجية الحكم المذكور أعلاه تبقى قائمة في مواجهة الطاعنة التي لم تسلك بشأن الحكم المذكور أي طعن خاصة وأنه هم موضوع النزاع المتعلق بالاعتماد المستندي محل النزاع وبالتالي فلا يمكن للمدعية بعد أن فشلت في إطار القضاء الموضوع عن المطالبة بما هو غير مستحق لها وفق الحكم المذكور أعلاه أن تسلك الدعوى الاستعجالية محل النزاع للمساس بحجية وقوة الشيء المقضي به بموجب الحكم الصادر في إطار الملف عدد 2020/8235/10344 وفضلا عن ذلك فإن شركة ب.م. سبق لها وان استصدرت أمرا تحت عدد 2110 بتاريخ 2016/10/09 موضوع الملف عدد 2016/8101/1798 قضى بالأمر بمنع صرف رسالة الاعتماد المستندي عدد SBLC 01920 LCC 2023 49 لغاية البت في دعوى الموضوع مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصادر وأن العارض توصل بتاريخ 2019/10/18 وبتاريخ 2021/02/05 برسالتين من دفاع شركة ب.م. مفاد هما أن الأمر القضائي المذكور أعلاه عدد 2110 لازال قائمة وناتجا لكافة أثره القانونية أمام عدم انتهاء النزاع الواقع بين موكلته وشركة ك.ك. بحكم استمرار النزاع على أنظار القضاء وبحكم أن دعوة الأداء لازالت رائجة أمام محكمة الموضوع وأن الأمر المستأنف صادف الصواب فيما قضی به بخصوص رفض طلب الطاعنة بعلة أنه بالرجوع لوثائق الملف خاصة نسخة المراسلة المؤرخة في 2021/02/05 والمستخرج عن الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض، أن القرار عدد 5.000,00 درهم الصادر بتاريخ 2017/10/11 والقاضي برفض طلب إعادة النظر بخصوص القرار الاستئنافي عدد 2408 القاضي برد طلب شركة ب.م.، قد تم نقضه مع الإحالة إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وذلك بمقتضى - قرار محكمة النقض عدد 508 الصادر بتاريخ 2020/12/09 في المقابل تسلم نائب المدعية نسخة من المذكرة ولم ينازع في ذلك ليبقى طلبه الرامي لرفع المنع سابق لأوانه، مادام أن النزاع تمت إحالته من جديد على محكمة الاستئناف للبت فيه وبذلك فلا وجود لما يفيد رفع المشع من بنك العارض عن صرف الاعتماد المستندي محل النزاع ويبقى الأمر القضائي عدد 2110 قائمة ومنتجة لكافة أثره القانونية اوحجيته تبقى سارية في مواجهة الطاعنة وفق أحكام الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا برد جميع مزاعم المستأنفة لكونها غير جديرة بالاعتبار ومخالفة للواقع والقانون والحكم تبعا لذلك بتأييد الأمر المستأنف فيما قضی به مع تحميل المستأنفة الصائر. وأرفقت ب: مستخرج من موقع محاكم بمآل الملف عدد 2020/8235/10344 مع بيان أطرافه.

وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات، ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة، ملتمسا الحكم وفقها، صدر بتاريخ 14/11/2022 القرار المطعون فيه.

أسباب الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة

حيث تتمسك الطاعنة بان الاستئناف الذي صدر على إثره القرار المتعرض عليه قدم باسم "شركة ك.ك." شركة مجهولة الاسم، مقرها الاجتماعي بزاوية شارع محمد الخامس وزنقة ابن كثير إقامة دوس مارس الطابق الثاني رقم 24 طنجة، في شخص ممثلها القانوني والحالة أن "شركة ك.ك." وقع التشطيب عليها من السجل التجاري بتاريخ 08/07/2022 بسبب غلق التصفية رفقته شهادة نموذج (13) وان ذلك يعني بأن هذه الشركة خضعت للتصفية وتم التشطيب عليها من السجل التجاري ولم يعد لها أي وجود قانوني وكان من المفروض أن تقدم المسطرة باسم المصفي (أو السنديك) أو أن يقع إصلاحها خلال سريان الدعوى.

وان قفل التصفية يقتضي بالضرورة استخلاص كل الديون وأداء كل الحقوق، وان المسطرة، وخصوصا القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا، تقع تحت طائلة البطلان ويتعين إلغاء هذا القرار والحكم من جديد بعدم قبول الاستئناف.

وحيث يستفاد من الوقائع ان الطاعنة بتعرض الغير الخارج عن الخصومة شركة ب.م.، فتحت بمناسبة معاملة تجارية بينها وبين المتعرض ضدها شركة ك.ك. اعتماد مستنديا لدى البنك م.ت.ص.، تتم الاستفادة منه بشروط وان العارضة كانت ولا زالت تتمسك في مواجهة شركة ك.ك. بعدم احترام شروط المعاملة التجارية اذ ان البضاعة التي سلمت لها معيبة ولا تستوفي الشروط المتطلبة مما اعتبرت معه ان أداء مقابلها غير مستحق بما في ذلك صرف السند المعتمدي وهو الشيء الذي أدى بالطرفين إلى اللجوء إلى القضاء في الموضوع.

وان العارضة، وبالموازاة مع المساطر في الموضوع، تقدمت بدعوى استعجالية أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وجهتها ضد كل من المتعرض ضدها شركة ك.ك. و البنك م.ت.ص. من اجل منع صرف السند المعتمدي عدد 49 2023 SBLC 01920 LCC فتح لها الملف الاستعجالي عدد 2016/8101/1798 وصدر على اثرها حكم لفائدة العارضة وفق الطلب تحت رقم 2110 ، بتاريخ 09/05/2016 وان هذه المسطرة وهي الأساس في النزاع الحالي، كانت ثلاثية الأطراف "شركة ب.م. و شركة ك.ك. و البنك م.ت.ص.، وان دعوى استعجالية قدمت باسم شركة ك.ك. من اجل رفع منع صرف السند المعتمدي 49 2023 SBLC 01920 LCC ال أن هذه الدعوى لم توجه ضد العارضة، مع أنها طرف اصيل في هذه المسطرة، واكتفت بتوجيهها ضد البنك م.ت.ص. فصدر على اثرها حكم استعجالي برفض الطلب عدد 1778 بتاريخ 29/03/2021 في الملف الاستعجالي عدد 2021/8101/1140 وبعد ذلك وقع استيناف هذا الحكم باسم شركة ك.ك.، دون توجيهه ضد العارضة، مع أنها طرف أصيل في السند الادني وفي المعاملة التجارية ككل، و هي من استصدر الأمر بمنع صرف السند في مواجهة "شركة ك.ك. و البنك م.ت.ص.، وانه كان من المتعين ادخال المتعرضة في الاستئناف ومواجهتها به اذ أنها هي التي استصدرت الحكم الاستعجالي بمنع صرف السند المعتمدي، وان القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا بتعرض الغير الخارج عن الخصومة لا يمكن أن تواجه به العارضة اعمالا لمقتضيات الفصل 451 من مدونة الالتزامات والعقود، وبالتالي فلا يمكن أن ينفذ في حق العارضة لأن حجية الشيء لا تثبت من بين شروط أخرى الا للأحكام الصادرة في الدعوى القائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة كما جاء ذلك في الفصل المذكور، وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا يتعرض للالغاء لهذا السبب كذلك، ويتعين الحكم من جديد بعدم قبول الاستئناف.

وان العارضة تدفع كذلك بأن البت في النزاع لا زال لم يتم بصفة نهائية وأن مسطرتين في الموضوع لا زال لم تصدر بشأنهما مقررات قضائية نهائية وهما الملف عدد 2019/8202/10816، المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، يتعلق بطلب التعويض عن الأضرار التي تحملتها العارضة بسبب الفسخ التعسفي المتخذ من طرف شركة ك.ك. وتهربها من المحاسبة والملف عدد 2020/8235/10344 المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، صدر فيه حكم بعدم القبول بتاريخ 22/09/2021 عدد 8162 والمسطرة فيه لازالت لم تنته بعد، وان القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا يتعرض لهذا السبب كذلك، وينبغي إلغاء القرار الاستئنافي المطعون فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة والحكم من جديد بعدم قبول الاستئناف والحكم في جميع الأحوال برفضه والبت في الصائر طبقا للقانون، ملتمسة إلغاء القرار الاستئنافي المطعون فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة والحكم من جديد بعدم قبول الاستئناف وفي جميع الأحوال الحكم برفضه والبت في الصائر طبقا للقانون.

وبجلسة 08/06/2023 أدلى البنك م.ت.ص. بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن شركة ك.ك. خضعت لمسطرة التصفية القضائية وفق الثابت من النموذج رقم 13 وتم التشطيب عليها من السجل التجاري بتاريخ 08/07/2022 فان سنديك التصفية القضائية هو الذي له الصفة ويقوم مقام المدين في ممارسة حقوقه وإقامة الدعاوي بشان ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية وذلك ابتداء من تاريخ صدور حكم مسطرة التصفية القضائية وأن الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في شركة ك.ك. يفضي تخلي هذه الأخيرة بقوة القانون عن تسيير أموالها والتصرف فيها وان إقدام الشركة الخاضعة لهذه المسطرة بالتقاضي باسمها وفي شخص ممثلها القانوني وصدور القرار المطعون فيه بتاريخ 14/11/2022 والحال ان الحكم بتصفية المقاولة والتشطيب عليها من السجل التجاري كان بتاريخ سابق أي في 08/07/2022 وهو تاريخ سابق لتاريخ القرار المطعون فيه مما يجعل القرار المطعون فيه القانون بشكل سليم لأنه أقر الصفة لمن لا صفة له، وانه بمراجعة الوقائع المسطرة بالقرار المطعون فيه نجد بان شركة س.د. استمرت في الإدلاء بمحرراتها ومستنتجاتها وتعقیباتها وملتمساتها امام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه والحال ان صفتها منعدمة في التقاضي بعد الحكم بتصفيتها قضائيا والتشطيب عليه بتاريخ 08/07/2022 ذلك وفق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدني الذي نص على انه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة و المصلحة والأهلية لإثبات حقوقه ومادام ان الصفة لإقامة الدعوى وممارسة الطعن حكم او قرار هيه النظام العام فانه يحق لكل طرف ان يثيرها في سائر مراحل التقاضي وحتى امام محكمة النقض وبذلك يكون القرار المطعون فيه خرق القاعدة المسطرة أعلاه عندما اقر للشركة الخاضعة للتصفية وسمع لمستنتجاتها ولطعنها وقام بالرد عليها والحال أن ذلك يشكل خرق سافرا للقانون خاصة مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية والمادة 619 من مدونة التجارة الأمر الذي يجعل الطعن التعرض الغير الخارج عن الخصومة قائم على اساس قانوني سليم في هذا الاطار ويتعين إلغاء القرار المطعون فيه والحكم من جديد بعدم قبول الاستئناف وتاييد الامر المستانف فيما قضی به من رفض الطلب.

ومن جهة اخرى فان مطالب المتعرضة ونزاعها القائم بمعية شركة ك.ك. بشان صرف الاعتماد المستند لا زال ساريا ولم ينته بحكم نهائي وذلك وفق الثابت معطيات الملفين المستشهد بهما من طرف المتعرضة وان ما عرضته الطاعنة بعدم توجيه الدعوى موضوع القرار المطعون فيه في مواجهتها بالرغم من كونها طلب اصيل في المستند موضوع الاعتماد المستندي هو امر تم اثارته كذلك من طرف البنك خلال جميع اطوار النزاع

وان عنصر الاستعجال الذي يتيح إمكانية اللجوء الى القضاء المستعجل غير متوفرة في نازلة الحال على اعتبار عدم وجود أي خطر حال أو وشيك الوقوع من شأنه أن يحدث ضررا للمدعية لا يمكن تداركه فيما بعد.

وان الفصل في دعوى الحال يقتضي من السيد القاضي الاستعجالي الاطلاع على الوثائق ودراستها ومقارنتها الى غيرها من الأمور الذي تجعل يمس بجوهر الحق الذي يبقى النظر فيه لقضاء الموضوع علاقة بذلك، يؤكد العارض أن القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و كذا القرار الصادر عن محكمة النقض المتمسك من طرف المدعية، فإنهم لا يؤكدان بأن النزاع الحاصل بينها و بين شركة ب.م. قد انتهى بالعكس فان النزاع بينهما لازال قائما حسب الثابت من الوثائق المرفقة بهذه المذكرة فقد توصلت العارضة بتاريخ 18/10/2019 من دفاع شركة ب.م. برسالة مفادها أن الأمر القضائي عدد 2110 لازال قائما و منتجا و منتجا لآثاره القانونية أمام عدم انتهاء النزاع الواقع بين موكلته و بين شركة ك.ك. بحكم استمرار عرض النزاع على أنظار القضاء وبتاريخ 05/02/2021 توصلت العارضة مرة أخرى من دفاع شركة ب.م. برسالة مفادها أن دعوى الأداء لازالت رائجة أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد نقض القرار وإحالته عليها من جديد بتاريخ 22/12/2020 تقدمت المدعية الحالية بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تدعي من خلاله أنها تعرضت لأضرار نتيجة امتناع البن امتناع البنك وشركة ب.م. عن أداء ما بذمتهما ملتمسة الحكم عليهما بأداء مبلغ السلع الذي حددته في مبلغ 5.321.407.67 درهم و مبلغ 300.000 درهم كتعويض عن الضرر وان هذه الدعوى فتح لها ملف عدد 2020/8235/10344 وان تلك الوقائع تؤكد انعدام انتهاء النزاع القائم بين المطلوبة وبين شركة ب.م. أي أن هناك دعوى لازالت رائجة في الموضوع و بذلك ، فإنه من أجل بت السيد القاضي الاستعجالي في نازلة الحال فإن عليه الاطلاع على وثائق الملف جميعها ودراستها وهو ما من شأنه المساس بأصل الحق وجوهر النزاع علما ان الأوامر الاستعجالية لا يمكن أن تبت إلا في الإجراءات الوقتية بمفهوم الفصل 152 من ق م م كما أن و عملا بالفصل 149 من نفس القانون فإنه لا يمكن للسيد القاضي المساس بجوهر الحق، وان فصل المحكمة في النزاع الحالي وفق ملتمسات المطلوبة للمدعية من شانه و كما جاء أعلاه أن يمس بجوهر الحق خصوصا وأن النزاع في الموضوع لازال قائما ولم ينته بعد حسب ما تمسكت به العارضة وهو وما لا يدخل في نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي مما يتضح معه ان طلب المدعية الحالي لا ينم على وجود حال استعجال تقتضي تدخل السيد القاضي الاستعجالي، بل إن الأسباب المضمنة في طلبها تحاول من خلالها صنع حالة الاستعجال.

واحتياطيا فانه بانزال مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية يتبين بأن مقال المدعية جاء مختلا من الناحية الشكلية بحيث إنه لم يتضمن الإشارة لا الى عنوانها و لا الى عنوان شركة ب.م. بالرغم من ورود مقتضيات الفصل المحتج به أعلاه بصيغة الوجوب وبالرجوع إلى وقائع دعوى الحال والملتمسات المضمنة بها يتبين بأن المدعية تدعي بكون النزاع القائم بين شركة ب.م. في الموضوع قد أصبح نهائيا بصدور قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وقرار محكمة النقض . وان ملتمساته وجه ضد البنك حصريا بحيث التمس الأمر برفع المنع موضوع الأمر القضائي الملف عدد 2016/8101/1798 لكن بالرجوع الى الأمر القضائي رقم 2110 موضوع المطلوب رفع المنع القضائي الواقع عليه يتبين بأن من تقدم بطلب شركة ب.م. كمدعية حسب البين من الأمر المذكور التي برزت طلبها بوجود نزاع قائم بينها و بين المدعية الحالية بشأن البضائع المعيبة من ثمة يكون قرار منع صرف رسالة الاعتماد المستندي عدد 202349 SBLC.01920.LCC قد صدر بين ثلاث أطراف وليس طرفين الشيء الذي يجعل دعوى المدعية معيبة من الناحية الشكلية وهو الأمر الذي يقتضي التصريح بعدم قبولها

كما ان ادعاءات المدعية بكون النزاع القائم بينها و بين شركة ب.م. قد انتهى بصدور القرار الاستئنافي رقم 5000 و قرار محكم ة النقض رقم 3/260 ، تبقى ادعاءات سلبية و باطلة و غير مسنودة بمبررات قانونية تسندها أمام إثبات العارضة سواء من خلال دعوى المدعية موضوع الملف رقم 2020/8235/10344 أو من خلال دعواه الحالية أن النزاع في الموضوع بينها وبين شركة ب.م. لازال قائما ولم ينتهي بعد ولا دليل بأوراق الملف أو محتوياته على ما يفيد نهائيته وان هذه الواقعة يمكن للمحكمة الموقرة استنباطها من خلال وثائق ودفوع العارضة الصائبة مما يكون معه طلبه سابقا لأوانه الشيء الذي يناسب معه التصريح بعدم قبول الطلب لهذه العلة بدورها.

واحتياطيا جدا فى الموضوع فإنه بتاريخ 23/06/2015 فإن شركة ب.م. طالبت من البنك إصدار خطاب اعتماد بمبلغ 490.964.22 أورو لصالح موردتها لإسبانية ك.ك. ( المدعية ) لضمان سداد قيمة استيراد السلع والبضائع وأنه بعد ذلك تم فتح خطاب الإعتماد على أساس خطوط الإئتمان التي من خلالها تكون فوائد للمستفيدة (المدعى عليها الأولى ) والتي تحدها ضمانات محصلة وفقا لعقد فتح الإنتمان وأنه بتاريخ 15/04/2016 بلغت العارضة بأمر قضائي صادر بتاريخ 09/05/2016 موضوع الملف عدد 2016/8108/1798 وعلى هذا الأساس قامت العارضة بتعليق الأداء خصوصا وأن العارضة وفي معرض جوابها خلال سريان الملف المذكور فانها تمسكت بكون شركة ك.ك. لم تحترم تفعيل رسالة الإعتماد مما تعذر معه الاستجابة لطلب التفعيل وأنه بتاريخ 18/10/2019 توصلت العارضة من دفاع شركة ب.م. برسالة مفادها أن الأمر القضائي عدد 2110 لازال قائما ومنتجا لآثاره القانونية أمام عدم انتهاء النزاع الواقع بين موكلته و بين شركة ك.ك. بحكم استمرار عرض النزاع على أنظار القضاء وبتاريخ 05/02/2021 توصلت العارضة مرة أخرى من دفاع المدعى عليها الأولى برسالة مفادها أن دعوى الأداء لازالت رائجة أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد نقض القرار وإحالته عليها من جديد ولا علاقة لها بالنزاع الحالي وأن واقعة دفعها لمبلغ الضمانة تعتمد عليها على صدور حكم يقضي بذلك من قبل المحكمة المختصة أن تأمر البنك بموجبه بالأداء خصوصا و أن الأمر القضائي رقم 2110 القاضي بأمرها بمنع صرف رسالة الإعتماد لغاية البت في دعوى الموضوع لازال قائما ومرتبا لكافة آثاره القانونية طالما أن دعوى الغاية التي قضى من أجلها وهي البت في دعوى الموضوع لم تتفق بعد لعدم انتهاء النزاع بشأن هذه الدعوى وان الأمر القضائي المذكور يعتبر حجة على الوقائع المثبتة له ولا يمكن القول طالما أن العلة والسبب الذي من أجله صدر لازالت قائمة بحكم عدم انتهاء النزاع بين الأطراف وأنه وعملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الإلتزامات والعقود الذي نص في فقرته الأخيرة على أن الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية ، بمعنى أن هذه الأحكام يمكن حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها وهكذا فإن النزاع القائم بين شركة ك.ك. وشركة ب.م. لازال قائما لم يبت فيه بعد، و بالتالي يكون من السابق لأوانه المطالبة برفع المنع المقرر من خلال الأمر لقضائي رقم 2110 مما يليق معه لكل ما ذكر الغاء القرار الاستئنافي المطعون فيه والحكم اساسا بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا تاييد الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب.

وبجلسة 15/02/2024 أدلت شركة ك.ك. بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن قضاء الموضوع بكافة درجاته سبق له أن سواء من خلال قضى بأحكام وقرارات انتهائية في موضوع النزاع من خلال القرارات التالية :

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية عدد 408 ملف رقم 2017/8202/378 والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف في عدم قبول دعوى المتعرضة شركة ب.م. في شخص مثلها القانوني بشأن دعواها حول عدم صلاحية السلع التي وردتها إليها العارضة شركة ك.ك. وأن المتعرضة شركة ب.م. تقدمت بطعن بالنقض في مواجهة القرار الاستئناف إلا أن محكمة النقض رفضت طلب النقض وهو القرار عدد 3/260 المؤرخ في 08/05/2019 ملف تجاري عدد 2017/3/3/1567 وأن شركة ب.م. تقدمت تقال يومي إلى تعرضها على القرار الاستئنافي عدد 2408 ملف قم 2017/8202/378، إلا أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت بعد النقض والإحالة في الملف عدد 2021/8232/2076 بتاريخ 07/02/2022 قرار رقم 419 بعد قبول الطعن بإعادة النظر، وأنه بعد أن استنفذت المتعرضة كافة وسائل طعنها في جوهر الدعوى سواء بوسائل الطعن العادية أو الاستثنائية لم يبق أي مبرر قانوني أو سند شرعي لامتناع البنك م.ت.خ. عن تسليم العارضة ثمن البيع الذي هو بينه وفي حوزتها في إطار الاعتماد المستندي عدد SBLC01920LCC1202349

وأن البنك م.ت.خ. قد تحول من بنك وسيط إلى طرف في المنازعة بعد أن امتنع عن أداء مستحقات العارضة بعد نهاية النزاع القضائي بقرارات نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، وهو ماحدا بالعارضة إلى توجيه الدعوى في مواجهته من أجل الزامه برفع المنع من صرف رسالة الاعتماد المستندي عدد SBC01920LCC1202349 وهو القرار المطعون فيه بالتعرض وأن البنك م.ت.خ. BMCE BANK قد امتنع عن تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة دون أي سند قانوني وأن المتعرضة وفي خرق سافر لقواعد التقاضي بحسن نية لجأت إلى هذا التعرض فقط كوسيلة لعرقلة وصول العارضة لمستحقاتها وأن المتعرضة لم تعد طرفا في النزاع ولا مصلحة لها ولا صفة بعد أن نازعت في جوهر الموضوع واستنفذت كل وسائل طعنها وبث القضاء بقرارات نهائية في جوهر الدعوى. وأن المؤسسة البنكية تسعى كذلك بتواطؤ مع المتعرضة إلى عرقلة وصول العارضة إلى حقوقها المشروعة من خلال تقديم دفوع تهدف إلى تعقيد المسطرة وتمطيطها وأن تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو طعن استثنائي مكنه المشرع لكل شخص مست حقوقه عن طريق حكم قضائي والحال أنه بالاطلاع يتبين أن المتعرضة قد مارست كافة حقوقها في التقاضي والطعن في جوهر النزاع و موضوعه الأصلي، وأن القضاء الاستعجالي لم تمس بتاتا بمصالح المتعرضة، بل كان قراره موضوع الطعن مستندا على أساس قانوني سليم، بعد أقرر رفع الإجراء الوقتي القاضي تمنع صرف الاعتماد المستندي إلى حين انتهاء النزاع في الجوهر، وذلك بعد تيقنه بانتهاء النزاع بواسطة قرارات قضائية انتهائية، لذلك فإن المتعرضة لا مصلحة و لاصفة لها في إقامة هذا التعرض وأن الطرف المتضرر هو العارضة بوصفها ضحية للبنك الممتنع عن تنفيذ مقرر قضائي مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، لذلك ومن أجله تلتمس في الشكل عدم قبول الطلب وفي الموضوع الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق المتعرضة.

وبجلسة 29/02/2024 أدلى البنك م.ت.ص. بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن ما أدلت به المتعرض ضدها يخالف الحقيقة والقانون ويبين عجزها التام عن الرد عن صفتها في التقاضي وفق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية والذي هو من النظام العام والمحكمة تثيره بصفة تلقائية، بحيث ان شركة ك.ك. خضعت لمسطرة التصفية القضائية وتم التشطيب عليها من السجل التجاري بتاريخ 08/07/2022 وان صفتها منعدمة في استصدار القرار المطعون فيه مادامت المسطرة لم تنجز من طرف السنديك ولم يقع اصلاحها خلال سريان الدعوى وان المادة 619 من مدونة التجارة تنص على انه: «تفتح مسطرة التصفية القضائية اذا تبين ان وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وتطبق قواعد المسطرة المنصوص عليها في المواد من 560 الى 570 يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها وحتى تلك التي امتلكها بأي وجه من الوجوه مادامت التصفية القضائية لم تقفل بعد ويقوم السنديك بممارسة حقوق المدين وإقامة دعاوي بشان ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية غير انه يمكن للمدين ان يمارس دعاويه الشخصية و أن ينتصب طرفا مدنيا بهدف إثبات إدانة مقترف جناية أو جنحة قد يكون ضحية احدهما غير انه اذا منح تعويضات فانها تستخلص لفائدة المسطرة المفتوحة.

وان شركة ك.ك. خضعت لمسطرة التصفية القضائية وفق الثابت من النموذج رقم 13 وتم التشطيب عليها من السجل التجاري بتاريخ 08/07/2022 وان سنديك التصفية القضائية هو الذي له الصفة ويقوم مقام المدين في ممارسة حقوقه وإقامة الدعاوي بشان ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية وذلك ابتداءا من تاريخ صدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية ثم أكدت ما جاء بمذكرتها السابقة ملتمسة إلغاء القرار الاستئنافي المطعون فيه والحكم اساسا بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا تاييد الامر المستانف فيما قضى به رفض الطلب.

وبجلسة 29/02/2024 أدلت شركة ب.م. بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن الطعن الحالي ينحصر في إطار القرار الاستئنافي المتعرض عليه دون غيره من مساطر سابقة يتعين تجنب إقحامها في إطار المسطرة الحالية إعمالا لقاعدة نسبية الأحكام.

كما أنه لا يجوز التحجج بأن العارضة لم تعد طرفا في النزاع ولا مصلحة لها ولا صفة بعد أن نازعت في جوهر الموضوع واستنفدت كل وسائل طعنها وبت القضاء بقرارات نهائية في جوهر الدعوى ذلك أن العارضة، المتعرضة معنية بالدرجة الأولى بالقرار الاستئنافي المتعرض عليه اذ أنه يتعلق في نهاية الأمر بذمتها المالية وليس بالذمة المالية لالبنك م.ت.ص. الذي لم يتم بعد استنفاد كل المساطر و ادعاء بت القضاء بقرارات نهائية في جوهر الدعوى غير صحيح كما جاء تفصيل ذلك في الشق الثاني من مناقشة العارضة التي تضمنها مقالها الرامي الى التعرض، علما ان الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة ولو بصفة تلقائية ويمكنها أن تنذر الأطراف بإصلاح المسطرة.

وبالفعل فالمادة الأولى من قانون المسطرة المدنية تقضي بأنه " لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الاذن بالتقاضي ان كان ضروريا و ينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده"

وان الثابت في النازلة أن الطعن بالاستئناف الذي صدر على اثره القرار المتعرض عليه، قدم من طرف شركة فقدت الصفة في مباشرة هذا الحق ولم يعد لها وجود قانوني و ذلك بالتشطيب عليها من السجل التجاري بتاريخ 08/07/2022 بسبب غلق مسطرة تصفيتها و لا يجوز بالتالي ممارسة الطعن بالاستئناف باسمها.

وان فقدان الصفة ثابت من الوثائق المرفقة بمقال التعرض وأن هذه الحالة وقع اخفاؤها قصدا، عن محكمة الاستئناف بهدف استصدار قرار باسم شركة لم يعد لها وجود قانوني و في ذلك غش وتدليس، فتقدمت المتعرضة موازاة مع مقال التعرض بمقال استعجالي من أجل إيقاف تنفيذ القرار المتعرض عليه فصدر قرار وفق الطلب، مؤكدة عدم جواز التقاضي باسم شركة في عداد الموتى، فانه لا يجوز الدفع باسمها بمساطر "يعتبرها محسومة قضائية بصفة انتهائية " وهي ليست كذلك و بالفعل فالقضاء أكد ان طلب العارضة الأصلي، في المساطر المشار إليها في المذكرة موضوع التعقيب الحالي، شابه نقص ولم يرتكز على ما يعاب أساسا على شركة ك.ك. ، وهو وقفها الفجائي والاحادي والغير مبرر لالتزاماتها مع العارضة ومع الطرف الثالث الذي هو B.A. وعلى هذا الأساس، اضطرت العارضة لتصحيح مسطرتها وطلبها أن تتقدم بمقال ابتدائي جديد، فتح له الملف عدد 31/12/2019 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وهذه القضية لا زالت لم تنته بعد وهو ما تتجاهله شركة ك.ك. بدون مقبول تمويها وتغليطا مكتفية بالإشارة للمساطر الأولى لكن الأهم من هذا هو ان مسطرة الاستئناف (موضوع التعرض الحالي ) مورست باسم شركة ميتة لم يعد لها وجود قانوني دون الانتباه (او بتغاض) إلى أن المساطر التي تشير لها، وكذلك تلك التي تجاهلتها، تتعلق بطلبات العارضة حصريا لتحميل الشركة الاسبانية قبل تصفيتها تبعات قرارها الأحادي والمفاجئ واجبارها على تعويض العارضة من أجل الأضرار التي تسبب لها فيها ذلك القرار، علما أنه لا يوجد في المساطر المتمسك بها باسم شركة وقعت تصفيتها ادنى طلب للشركة الاسبانية باستخلاص دين او غيره وعمليا فان الشركة الاسبانية، قبل تصفيتها، انتظرت سنة 2020 لتتقدم لأول مرة، بطلب استخلاص دين حددته في مبلغ استدلت عليه بمجرد جرد لعدد من الفاتورات دون أية إثباتات وهو الطلب الذي صدر فيه حكم بعدم القبول، ولم يعرف أي تطور لغاية يومه (الملف عدد 10344/8235/2020 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 8235، الصادر بتاريخ 22/09/2021) مما يعني أنه لم يتم إثبات أي دين في حق العارضة والاستئناف المباشر باسم شركة ك.ك. ما هو الا محاولة للاستحواد على مبالغ مالية لصالح مستفيد منعدم الوجود، وهو ما يدخل في خانة محاولة الاستيلاء على أمول الغير بدون وجه حق، ملتمسة الحكم وفق مقالها الرامي الى التعرض.

وبجلسة 14/03/2024 أدلى البنك م.ت.ص. بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن ما اثارته المتعرضة بمذكرتها التعقيبية يتماشى ويتطابق مع ما عرضته العارضة بمذكرتها التعقيبية المدرجة بجلسة 29/02/2024 وبذلك فان الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية هو من النظام العام ويطبق تلقائيا من طرف المحكمة بالنظر للقواعد الامرة المسطرة به والتي لا تجيز التقاضي لشركة الأمر بتصفيتها والتشطيب عليها، وان المتعرض ضدها عجزت عن اثبات صفتها في التقاضي والادلاء بعكس ما اتخذه في مواجهتها من الامر بتصفيتها والتشطيب عليها.

وأن عدم جواب المتعرض ضدها وعدم ادلائها بما يفيد صفتها في التقاضي لهو دليل على اقرارها القضائي بصحة ما اثير في مواجهتها بشان انعدام صفتها في التقاضي وبالتالي تبقى مطالب المتعرضة قائمة على اساس قانوني سليم ويتعين الاستجابة اليها والحكم بالغاء القرار الاستئنافي المطعون فيه والحكم اساسا بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا تاييد الامر المستانف فيما قضى به من رفض الطلب.

وبجلسة 21/03/2024 أدلت شركة ك.ك. بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنها ليست و لم تكن محل أية تصفية قضائية باعتبارها شركة ذات جنسية إسبانية يتواجد مقرها الاجتماعي بمورسيا إسبانيا، وتمارس أنشطتها التجارية بصفة عادية وأنها تدلي بالفواتير الدالة على معاملتها التجارية مع شركة ب.م. وكذا وثائق الشحن والتصدير وكلها تؤكد أن الأمر يتعلق بشركة تجارية اسبانية لازالت تمارس نشاطها التجاري إلى غاية يومه ولم تتعرض لأية تصفية أو تسوية قضائية، وأن الاعتماد المستندي موضوع المنازعة يؤكد أن المعاملة هي بين شركة مغربية ب.م. و الشركة الاسبانية العارضة، وهو ما تؤكده فواتير ووثائق شحن البضاعة الرابطة بين الطرفين.

ومن المستغرب جدا أن يصدر مثل هذا الدفع عن البنك م.ت.ص. والحال أن العارضة تتوفر على شهادة بنكية صادرة عن البنك م.ت.خ. BMCE BANK تؤكد أن المعاملة التجارية القائمة على الاعتماد المستندي SBLC01920LCC1202349 هي معاملة بين الشركة باعتبارها شركة ذات جنسية اسبانية الكائن مقرها بمورسيا اسبانيا وبين البنك م.ت.ص. وهو ما يؤكد كون هذا الأخير يسعى فقط لعرقلة توصل العارضة بحقوقها عن طريق رفع المنح من صرف الاعتماد المستندي، وهو ما سجل مسؤوليتها قائمة لذلك تكون ادعاءات شركة ب.م. و البنك م.ت.ص. ما هي إلا محاولة يائسة لعرقلة تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقتضى به مما يتعين معه ردها لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليمين وبالتالي رد ادعاءات ودفوع شركة ب.م. و البنك م.ت.ص. وتمتيعها بأقصى ما جاء في ملتمساتها.

وبجلسة 04/04/2024 أدلت شركة ب.م. بواسطة نائبها الأستاذ خالد بلعكيد بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن شركة ك.ك. تمت تصفيتها تصفية حرة من طرف المساهمين، وتم قفل التصفية كما هو ثابت مما ادلت به العارضة في الملف. وان أطراف القضية، سواء في الدعوى الاستعجالية الحالية أو في دعاوى الموضوع تنحصر بين الأطراف المذكورة أعلاه دون سواهم، وبالفعل فان اصل الدعوى الحالية يرجع الى استصدار العارضة في مواجهة شركة ك.ك. في شخص ممثلها القانوني بالمغرب حكما استعجاليا يمنع صرف السند المعتمدي وهي الشركة الكائن مقرها لاجتماعي بزاوية شارع محمد الخامس وزنقة ابن كثير إقامة دوس مارس، الطابق الثاني، الشقة 24 بطنجة وعلى اثر ذلك تقدمت نفس الشركة بطلب من أجل رفع منع صرف السند المعتمدي، دون ادخال العارضة في الدعوى مع أنها طرف أصيل وفي ذلك تحايل فصدر حكم برفض طلبها وهو الأمر الذي استأنفته فصدر القرار المتعرض عليه، في غيبة العارضة. وانه يمنع، والحالة هاته على شركة ك.ك. ان تحشر في الدعوى طرفا أجنبيا زاعمة ما يلي " والحال ان العارضة ليست ولم تكن محل أية ، تصفية قضائية باعتبارها شركة ذات جنسية اسبانية يتواجد مقرها الاجتماعي بمورسيا اسبانيا وتمارس أنشطتها التجارية بصفة عادية " وفي ذلك تحريف للوقائع اذ انه بالرجوع الى القرار الاستئنافي الذي استصدرته يتبين منه ان المستأنفة تتقاضى تحت اسم شركة ك.ك. بالمغرب الكائن مقرها الاجتماعي بزاوية شارع محمد الخمس وزنقة ابن كثير إقامة دوس مارس، الطابق الثاني الشقة 24 بطنجة وانه من البين بان التقاضي في الدعوى الحالية وفي كل الدعاوى بين الطرفين، لا يهم بتاتا شركة اسبانية، جاء الحديث عنها وحشرها في المذكرة موضوع التعقيب الحالي، وانما التقاضي قائم في الدعوى الحالية باسم "شركة ك.ك." بمقرها بمدينة طنجة علما أن هذه الشركة وقعت تصفيتها.

وبالفعل فان شركة ك.ك. المتواجدة، قبل تصفيتها، بزاوية شارع محمد الخامس وزنقة ابن كثير، إقامة دوس مارس، الطابق الثاني، الرقم 24 بطنجة ، المسجلة بالسجل التجاري المغربي تحت رقم 50419 هي الشركة التي كانت تتقاضى في مواجهة العارضة و البنك م.ت.ص. في كل مذكراتها وفي مقالها في الموضوع كما هو الشأن بالنسبة لمقالها الذي فتح له الملف 10344/8235/2020 والذي صدر فيه حكم بعدم قبول طلبها.

وان العارضة لا تفهم وتتعجب مما فوجئت به ما جاء في المذكرة الأخيرة لشركة ك.ك. المغرب بمحاولة تحريف الوقائع بافتعال بأن الأمر يتعلق بشركة اسبانية و في ذلك محاولة مفضوحة لاغراق لها بملف ذي طابع استعجالي صرف وبين أطراف محددة في اعتبارات لا علاقة لها به.

علاوة على ذلك، وكما جاء أعلاه، فان القرار المتعرض عليه استصدرته المتعرض ضدها في غيبة العارضة مع أنها طرف أصيل في القضية كما سبق وتقدم، ويتعين استبعاد ما جاء في المذكرة موضوع التعقيب الحالي والحكم لها وفق ما تضمنه مقالها من أجل التعرض وسائر محرراتها ومستنتجاتها السابقة.

وبنفس الجلسة أدلت شركة ك.ك. بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنها تدلي بمستخرج من السجل التجاري الاسباني المركزي باعتبارها شركة ذات جنسية اسبانية مقرها الاجتماعي بمورسيا اسبانيا وأن نسخة السجل التجاري المدلى بها مستخرجة بتاريخ 22 مارس 2024 وتؤكد بأن رأسمال الشركة هو 24.950.458,89 أورو وأنها تمارس أنشطتها التجارية بشكل عادي وطبيعي ولا توجد رهن أية إجراءات قضائية . مضيفة أن القاعدة المعمول بها تتمثل في أن المستفيد من الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء ينشأ له في مواجهة المؤسسة البنكية المنشئة لهذا الاعتماد أو المؤيدة له حق مستقل عن علاقته بالأمر و يكون ذلك بمجرد توصل هذه المؤسسة البنكية بالمستندات الوارد تعدادها في خطاب الضمان و قبولها لتطابقها مع المواصفات التي يتضمنها هذا الخطاب، إذ تلتزم المؤسسة البنكية والحالة هذه بصفة شخصية ومباشرة بأن تؤدي للمستفيد قيمة الاعتماد المستندي وأن الأمر شركة ب.م. لا يبقى لها بعد سلوكها حق الطعن في السلع وجودتها وطلب إيقاف الاعتماد إلى حين انتهاء الدعوى أي حق بعد صدور قرارات انتهائية في الموضوع و تبقى العلاقة مباشرة بين العارضة و البنك وأن لجوء الطاعنة بتواطؤ مع مؤسسة بنكية إلى أساليب تضليلية يعتبر إخلالا جسيما بمبادئ التقاضي بحسن نية، ملتمسة رد كافة ادعاءات ودفوع الطاعنة مع تمتيعها بأقصى ما جاء في مذكرتها الجوابية.

وبنفس الجلسة أدلى البنك م.ت.ص. بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أنه اذا كان حق اللجوء الى القضاء هو حق مشروع ومكفول لجميع اطراف النزاع للدفاع عن الحقوق فان الشرط الوحيد الذي يقيد هذا الشرط هو ضرورة ممارسته بحسن النية.

حيث أن المتعرض ضدها بشان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2022 في الملف عدد 2022/8215/2655 هي شركة ك.ك. شركة مجهولة في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بزاوية شارع الخامس زنقة ابن كثير اقامة دوس مارس الطابق الثاني رقم 24 طنجة وليس الشركة الاسبانية المزعومة من طرف المتعرض ضدها بسوء نية، مما يتضح معه انعدام صفة شركة ك.ك. في التقاضي بالنظر لخضوعها لمسطرة التصفية القضائية والتشطيب عليها بتاريخ 08/07/2022 وبذلك فان الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية هو من النظام العام ويطبق تلقائيا من طرف المحكمة بالنظر للقواعد الأمرة المسطرة به والتي لا تجيز التقاضي لشركة منعدمة الصف بعد الأمر بتصفيتها والتشطيب عليها وان المتعرض ضدها هي من تمارس اسلوب المغالطة والتسوييف بزعمها عدم خضوعها لمسطرة التصفية القضائية وهو الأمر الذي تم تفنده الشهادة الصادرة عن مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 11/04/2023 وتبعا لذلك تبقى مطالب المتعرضة قائمة على اساس قانوني سليم ويتعين الاستجابة اليها والحكم بالغاء القرار الاستئنافي المطعون فيه والحكم اساسا بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا تاييد الأمر المستانف فيما قضى به من رفض الطلب.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/04/2024 أدلى خلالها دفاع المتعرضة والمعرض ضده الثاني بمذكرتين تسلم نسخة منها دفاع المتعرض ضدها الاولى، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة بأن الاستئناف المقدم من طرف شركة ك.ك. والذي على إثره صدر القرار المتعرض ضده، قدم من طرف شركة لم يعد لها وجود قانوني، لأن هذه الأخيرة تمت تصفيتها ووقع التشطيب عليها من السجل التجاري بسبب قفل مسطرة التصفية الأمر الذي كان يستوجب أن تقدم الدعوى باسم المصفي أو أن يقع إصلاحها خلال سريان الدعوى، فإن الثابت من وثائق الملف سيما سندات الشحن والفواتير والشهادة البنكية الملفى بها بالملف وكذا الاعتماد المستندي موضوع الدعوى، أن المعاملة التجارية تمت بين المتعرضة وشركة ك.ك. الاسبانية والتي لا يوجد بالملف ما يفيد تصفيتها، مما تبقى معه صفتها قائمة ولا ينزعها عنها تقاضيها بعنوان شركة ك.ك. المغرب التي تمت تصفيتها.

وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن الدعوى الاستعجالية المقدمة من طرف شركة ك.ك. من أجل رفع منع صرف الاعتماد المستندي لم توجه ضدها مع أنها طرف أصيل في الدعوى، مما لا يمكن معه مواجهتها به، فإن القرار الاستئنافي المتعرض عليه ألغى الأمر الاستعجالي القاضي برفض طلب رفع المنع على الاعتماد المستندي بعدما ثبت له أن سبب منع صرفه لم يعد له أي أساس قانوني، بعد أن بثت محكمة الموضوع بقرارات نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به في جوهر الدعوى المرفوعة من طرف المتعرضة، وما دام أن المتعرضة استنفذت كافة حقوقها بخصوص جوهر النزاع، وأن البنك امتنع عن صرف الاعتماد المستندي رغم صدور قرارات نهائية بخصوص جوهر النزاع، فإن المتعرض ضدها الأولى كانت محقة في توجيه دعواها برفع المنع على الاعتماد المستندي ضد البنك م.ت.ص. لأنه لم يبق هناك أي مبرر لامتناعه عن تسليمها ثمن المبيع دون حاجة لتوجيه دعواها ضد شركة ب.م. كذلك، مما يبقى معه دفعها المثارة بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.

وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن النزاع لم ينته بصفة نهائية، لأن هناك مسطرتين في الموضوع لم يصدر بشأنهما قرارات نهائية، الأولى موضوع الملف عدد 10816/8202/2019 المتعلق بطلب تعويض عن الأضرار التي تحملتها الطاعنة بسبب الفسخ التعسفي وثانية موضوع الملف عدد 10344/8235/2020 صدر بشأنها حكم بعدم القبول ولم تنته بعد، فإن الثابت من الأمر الاستعجالي عدد 2110 بتاريخ 09/05/2016، أنه قضى بمنع صرف الاعتماد المستندي لغاية البث في دعوى الموضوع بخصوص جودة البضائع المتوصل بها من طرف المتعرضة والتي انتهت بصدور قرارات نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، مما يكون معه الدفع المتمسك به أعلاه غير مرتكز على أساس ويتعين استبعاده.

وحيث ترتيبا على ما ذكر تبقى الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برفض طلبها مع إبقاء الصائر على عاتقها وتغريمها مبلغ الوديعة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطاعنة مبلغ الوديعة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile