Réf
63747
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5293
Date de décision
04/10/2023
N° de dossier
2023/8221/2767
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Ultra petita, Recouvrement de créance bancaire, Procédure civile, Principe dispositif, Irrecevabilité, Intérêts légaux, Demande nouvelle, Confirmation du jugement, Appel
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande de condamnation au paiement des intérêts légaux formulée pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du principal d'une créance bancaire, arrêtée par expertise, tout en rejetant les autres demandes. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux étaient dus de plein droit à compter de la date de l'arrêté de compte par l'expert jusqu'au paiement effectif. La cour relève cependant que la demande relative aux intérêts légaux n'avait pas été formulée dans le mémoire introductif d'instance. Elle rappelle que le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties, au visa de l'article 3 du code de procédure civile. Dès lors, la cour qualifie cette prétention de demande nouvelle et la déclare irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم البنك ش.م. بواسطة دفاعه ذة / امينة (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/06/2023 يستأنف جزئيا بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2023 تحت عدد 3373 في الملف رقم 8477/8221/2022 والقاضي : في الشكل: قبول الطلب ة في الموضوع: الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعي ما قدره 4.686.260,92 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. في الشكل: و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبولهما شكلا . وفي الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن البنك ش.م. تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 14/09/2022 الذي يعرض من خلاله أن حساب المدعى عليه قد أصبح مدينا لمبلغ 5.112.116,03 درهم وذلك لغاية 2022/04/20 بما في ذلك الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة و أنه قد تقاعس عن الأداء رغم جميع المحاولات الودية والعادية التي بقيت بدون جدوى بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة له من طرف نائبة العارض وفق مقتضيات المادة 15 من ظهير المفوضين القضائيين لذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 5.112.116,03 درهم عن أصل الدين تضاف إليه الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة إلى غاية يوم الأداء و بأدائه مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار الحاصلة له من جراء التماطل التعسفي والنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وعزز المقال بكشف حساب، نسخة طبق الاصل لعقد قرض شخصي، محضر اخباري. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه جاء فيها أن البنك المدعي لاثبات المديونية أدلى بكشف حساب لا يتضمن تفصيل المعاملات المجراة بالحساب ولا كيفية احتساب العمولات والفوائد وغرامات التأخير ولم يبين البنك سعر الفائدة وطريقة احتسابها كما أن الفوائد تمت رسملتها وأعطت فوائد اضافية ومديونية جديدة كما أن البنك تأخر في تحويل الحساب الى حساب المنازعات منذ تسجيله لرصيد مدين في أول وهلة وما دام كشف الحساب لا يتضمن كيفية تم الوصول إلى النتيجة الصافية ما يجعل الدين غير ثابت وأن لكشوفات الحساب حجية بسيطة قابلة لإثبات عكس مضمونها وإذا كان في الأصل أن الكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية أنها لا تشكل سوى بداية حجة في الإثبات يبقى دورها في إثبات ما يدعيه التاجر رهينا بتدعيمه بما يثبت ذلك وأن العارض يؤكد أنه لم يسبق له أن توصل بأي إنذار للأداء ولم يتم إخباره بوضعية حسابه خاصة أن الفترة المطالب بها تزامنت مع فترة الجائحة التي ألمت بالبلاد والعابد ألا وهي جائحة كورونا التي توقفت فيها جميع العمليات والإجراءات إلا أن البنك وفي تجاهل لذلك واصل في احتساب الفوائد دون إخبار العارض ما يشكل خطأ من طرف المدعي ويتعين اعتباره كما أن المشرع علق اكتساب الكشوفات الحسابية للحجية على ضرورة استيفائها لمجموعة من البيانات التي تكلف والي بنك المغرب بتحديدها في الدورية عدد 28 الصادرة بتاريخ 2006/12/05 بناء على الإحالة بشأنها على المادة 118 بحيث يعد تخلف أحدها موجبا لاستبعادها من قبل القضاء وان غاية المشرع من تحديد شكلية صناعة الكشوفات الحسابية هي حماية الزبون باعتباره الطرف الضعيف في العقد وان العارض يؤكد أن الكشف الحسابي المدلى به لا يتوفر على البيانات التي تكسبه طابع الحجية الواردة بدورية والي بنك المغرب المحال عليها بمقتضى المادة 106 من ظهير 1993/07/06 والمنظم لنشاط مؤسسات الائتمان ولا يتضمن بشكل ظاهر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها ما يجعل من كشف الحساب كشفا ناقصا ويتعين إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية الحقيقية واحتسابها بطريقة سليمة وهذا إجراء من إجراءات التحقيق الذي يمكن من الوقوف على صحة ادعاء المؤسسة البنكية وان البنك المدعي أدلى لإثبات مديونيته بكشف حسابي من صنع يده غير مفصل ولا يثبت أصل الدين ولا الفوائد المحتسبة عنها وإن كان كشف الحساب يعتبر كأداء لإخبار صاحب الحساب بوضعه المالي لذلك يرسل له بشكل دوري في حين أن العارض لم يكن يتوصل بكشفه الحسابي لمعرفة وضعية حسابه وان ظروف جائحة كورونا التي ألمت بالبلاد والعباد أدت إلى انقطاع كل اتصال بين البنك والعارض إلى أن فوجئ بالدعوى الحالية ما فوت على العارض حق المنازعة في مضمون كشف حساب والمديونية في حينه كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل العارض بأي إنذار أو إعذار للأداء وان أهمية تبليغ الإنذار أنه يتيح للطرف المبلغ له فرصة إبداء رأيه وأداء ما بذمته وأنه في غياب إنذار مسبق فإن العارض ليس في حالة مطل ولا يمكن للمدعي أن يطالب بأي تعويض لذلك يلتمس العارض الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يعهد بها لخبير في الحسابات البنكية تكون مهمته تحديد المديونية الحقيقية له مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة التي ستنجز. وبناء على الحكم التمهيدي رقم 14 الصادر بتاريخ 03/01/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد عادل (ب.). وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه والتي يلتمس فيها الحكم بالمصادقة على تقرير خبرة السيد عادل (ب.) مع القول باستحقاق العارض للفوائد من تاريخ 01/03/2021 المحصورة من طرف الخبير الى حين تنفيذ المبالغ المنصوص عليها. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها والتي تلتمس فيها الحكم بالمصادقة على تقرير خبرة السيد عادل (ب.) لكونها جاءت محترمة لكافة شروطها الشكلية والموضوعية. وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف أسباب الاستئناف حيث تمسك المستانف أن القاضي الابتدائي لم يكن على صواب حين لم يحكم لفائدته بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب من طرف السيد الخبير عادل (ب.) إلى تاريخ التنفيذ ذلك أن الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء ومنظمة بنص قانوني هو الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه في الشؤون المدنية والتجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص والمرسوم الصادر بتاريخ 06/16/ 1950 إذ أنه لا يوجد ما يمنع الدائن المطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ توقف المدين عن الأداء إلى حين تنفيذ الحكم، وأنه ليسعه على هذا الأساس، و أنه يلتمس من المحكمة الغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من عدم الحكم له بالفوائد القانونية الواجبة من يوم حصر الحساب من طرف السيد الخبير عادل (ب.) إلى حين تنفيذ الحكم وإرجاع الأمور إلى نصابها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي جزئي فيما به من عدم الحكم له بالفوائد القانونية الواجبة من يوم حصر الحساب من طرف السيد الخبير عادل (ب.) إلى حين تنفيذ الحكم وإرجاع الأمور إلى نصابها مع ما يترتب ذلك من آثار قانونية. و بجلسة 13/09/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنف يعيب على الحكم المستأنف أنه لم يقض لصالحه بالفوائد القانونية غير أنه بالاطلاع على أوراق الملف خلال المرحلة الابتدائية، يتأكد بأنه لم يسبق أبدا للمستأنف أن تقدم بطلب يرمي للحكم بالفوائد القانونية و من المعلوم أن المحكمة لا تقض بما لم يطلب و لا تحكم بأكثر مما طلب ويتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف و لا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات عملا بمقتضيات الفصل 3 ق.م.م و لذلك فإن محكمة أول درجة كانت على صواب و طبقت القانون تطبيقا سليما بأن لم تحكم بالفوائد القانونية التي لم يُقدم أي طلب بشأنها ، و أن المحكمة لا يمكنها البت إلا في حدود الطلبات المقدمة أمامها بشكل صحيح و بصفة نظامية مما يكون معه سبب الاستئناف غير مرتكز على أساس صحيح من الواقع و لا من القانون، ملتمسا التصريح برد الاستئناف و تحميل المستأنف الصائر. وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/09/2023 حضر نائبا الطرفين و أدلى ذ/ (ن.) بمذكرة جوابية ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/10/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسك الطاعن بسبب فريد مفاده عدم مصادفة الحكم المطعون فيه الصواب حين لم يحكم لفائدته بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب . و حيث أنه بإطلاع المحكمة على وثائق الملف خاصة المقال الافتتاحي للدعوى كما هو مقدم أمام محكمة أول درجة تبين لها أن الطاعن لم يطالب بها بمقتضى مقاله و أن المحكمة ملزمة بالبث في حدود طلبات الأطراف و أن الطلب الحالي يعد من الطلبات الجديدة التي لا تقبل أول مرة أمام محكمة الاستئناف ، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس مع إبقاء الصائر على رافعه اعتبارا لما أل إليه طعنه . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا. في الشكل : قبول الإستئناف في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54821
Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54999
Recours en rétractation : le désaccord avec l’appréciation juridique des juges du fond ne constitue ni le dol, ni la contradiction de motifs justifiant ce recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55123
Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer l’impossibilité d’exécuter sans prouver avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer la chose détenue par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55325
Saisie-attribution : la déclaration du tiers saisi reconnaissant détenir une somme constitue une déclaration positive malgré ses réserves non prouvées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55399
Référé : L’injonction faite au vendeur de signer un certificat de réexportation d’une marchandise non-conforme excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55525
La liquidation de l’astreinte est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécution certain et continu de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55709
Exécution forcée : La saisie immobilière est valable lorsque l’insuffisance des biens meubles est constatée par un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024