Annulation d’un jugement d’irrecevabilité et renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64579

Identification

Réf

64579

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4765

Date de décision

31/10/2022

N° de dossier

2022/8221/1251

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation après annulation d'une décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production du contrat de prêt par le créancier sans l'inviter préalablement à régulariser sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile. La cour constate que le contrat a été produit pour la première fois en cause d'appel, ce qui lève l'obstacle à la recevabilité de l'action. Elle retient cependant que le premier juge n'ayant pas examiné le fond du litige, statuer par évocation priverait les parties du double degré de juridiction. En application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour juge que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'un renvoi s'impose. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم مصرف (م.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/02/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2021 تحت عدد 12154 في الملف رقم 11170/8221/2021 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه المصاريف.

.

في الشكل:

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف , كما ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان مصرف (م.) تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/06/2021، و الذي جاء فيه أن السيد عبد العزيز (ع.) مدين للبنك العارض بمبلغ 268.737,75 حسب التفصيل الأتي :

مبلغ 237.862,15 درهم الناتج عن مجموع استحقاقات غير مؤداة مع الفوائد القانونية البنكية بسعر 2 %والفوائد التعاقدية بسعر 6,06 % والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 26/10/2012 إلى يوم التنفيذ .

مبلغ 6.444,90 درهم الناتج عن رصيد حسابه السلبي مع الفوائد البنكية بسعر 13,50 %والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 30/07/2011 إلى يوم التنفيذ ، وأن جميع المحاولات الحبية لاستفاء الدين قد باءت بالفشل مما يكون معه العارض محق في التعويض عن التماطل التعسفي في مبلغ 24.430,70 درهم ، وانتهى في مقاله بان التمس من المحكمة التصريح بقبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 244.307,05 درهم مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة ابتداء من 30/07/2011 إلى يوم التنفيذ والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائد العارض تعويضا عن التماطل وتحدده في مبلغ 24.430,70 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفق المقال بكشوفات حسابية ورسالة الإنذار المبلغ بتاريخ 31/10/2012 ورسالة الإنذار المبلغ بتاريخ 02/11/2012.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن أن الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس و مجانب للصواب عندما قضى بعدم قبول الدعوى، لكون هذه الأخيرة غير مقبولة شكلا لخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ، مع العلم أن الحكم هو الذي خرق مقتضيات هذا الفصل وخصوصا الفقرة الأخيرة منه ، وأنه وفي أول جلسة اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة، دونما إنذار العارضة قصد الإدلاء بعقد القرض حسب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، من تحديد البيانات الكاملة أو التي وقع إغفالها داخل أجل تحدده المحكمة تحت طائلة عدم قبول الطلب .

و أن الاجتهاد القضائي دأب على إلغاء الأحكام و القرارات التي لا تتقيد فيها المحاكم بمضمون المادتين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية .

لذلك يلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، و الحكم بإرجاع ملف القضية إلى المحكمة التجارية للبث فيه من جديد طبقا للقانون.

وادلى بنسخة طبق الاصل من الحكم المستأنف .

وبناء على تنصيب قيم في حق المستأنف عليه والذي افاد في جوابه انه بعد البحت , تبين ان العنوان غير مضبوط.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 17/10/2022 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/10/2022 مددت لجلسة 31/10/2022

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه

وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلب لعدم الادلاء بعقد القرض, وهو الامر الذي تم تداركه خلال المرحلة الاستئنافية اذ تم الادلاء بعقد القرض , وتبعا لذلك يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا.

وحيث انه وطبقا للفصل 146 من ق م م الذي ينص على انه "إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها". وبذلك فإن تصدي محكمة الاستئناف للبت في النازلة مشروط بأن تكون القضية جاهزة , وهو الامر الذي اكده قرار لمحكمة النقض عدد 145/1 المؤرخ في 11/04/2013 المؤرخ في 11/04/2013 ملف تجاري عدد 771/3/1/2011 والذي جاء فيه ما يلي:

"كي تتصدى محكمة الدرجة الثانية لموضوع النزاع المرفوع إليها ضمن أسباب الاستيناف, يتعين إعمال مقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه ” يجب على محكمة الاستيناف متى أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه, أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها

من شروط التصدي أن تكون المحكمة ألغت الحكم المستأنف أو أبطلته, وان تكون دعوى الموضوع جاهزة ولا تحتاج لتحقيق, أو تنتظر البت في نقطة عارضه, أو يتوقف أمر البت فيها على نظر جهة قضائية أخرى

لما قضت المحكمة فعلا بإلغاء الحكم المستأنف, وقضت تمهيديا بخبرة كإجراء تحقيقي، فإن الدعوى تكون غير جاهزة امامها وكان يتعين عليها إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى, وإذ لم تفعل تكون قد خرقت حق ممارسة شروط التصدي معرضة قرارها للنقض."

وتبعا لذلك فإن البت في النازلة من شأنه حرمان الطرفين من درجة من درجات التقاضي, لا سيما وان الامر يتعلق بعدم قبول الدعوى لعدم الادلاء بالعقد وبذلك فمحكمة اول درجة لم تتناول النزاع بالفصل فيه. الامر الذي يتعين معه ارجاع الملف الى المحكمة مصدرة الحكم للبت فيه من جديد طبقا للقانون,

وحيث انه يتعين حفظ البت في الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile