Tierce opposition : Le recours est rejeté en raison des allégations contradictoires du tiers opposant sur sa relation avec la partie condamnée (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68105

Identification

Réf

68105

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5854

Date de décision

02/12/2021

N° de dossier

2021/8232/4721

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant confirmé l'expulsion d'une société preneuse pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la qualité de tiers de la société requérante. Celle-ci soutenait être l'unique titulaire du bail et contestait l'existence d'une relation locative distincte au profit de la société expulsée, arguant que cette dernière n'avait qu'une simple domiciliation de correspondance.

La cour écarte ce moyen en relevant une contradiction dirimante dans l'argumentation de la requérante. Elle retient que cette dernière avait précédemment soutenu, au cours de la procédure initiale, que les deux sociétés étaient des entités fusionnées, ce qui est incompatible avec la qualité de tiers étranger au litige qu'elle revendique désormais.

La cour ajoute que les pièces produites, notamment un jugement postérieur, n'établissent pas que le bailleur aurait reconnu la tierce opposante comme unique locataire de l'intégralité des locaux. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ك. ك.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05 أكتوبر 2021 تطعن بمقتضاه عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة في القرار الاستئنافي رقم 2218 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 05/04/2016 موضوع الملف رقم 5713/8206/2015 و الذي قضى في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي رقم 6514 الصادر بتاريخ 09/06/2015 في الملف رقم 6321/8206/2014 و الذي قضى بأداء شركة (ف. م. ا.) مبلغ 53.750,00 درهم من قبل واجبات الكراء عن الفترة من 01/07/2009 إلى متم يناير 2013 مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء و افراغ المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هي و من يقوم مقامها و تعويض قدره 2000 درهم مع الصائر و رفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الطلب مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الفتاح (غ.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه و المؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه الشقة الكائن بعنوانه أعلاه لشركة (ف. م. ا.) بمشاهرة قدرها 1250,00 درهم تستعملها كمقر اجتماعي لها، و انه سبق أن وجه الى هذه الأخيرة إنذارا بالأداء و الإفراغ توصلت به بتاريخ 07/02/2013 من اجل أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/07/2009 الى غاية متم يناير 2013 وجب فيها 53.750,00 درهم، إلا أنها لم تقم بالأداء و لم تتقدم بأي عرض عيني أو إيداع داخل الأجل القانوني، كما إنها لم تتقدم بدعوى الصلح مما أصبحت معه محتلة للشقة أعلاه. لأجله يلتمس الحكم عليها بأدائها مبلغ 53.750,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة المذكورة و مبلغ 2000,00 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ لها بتاريخ 07/02/2013 و بإفراغها هي و من يقوم مقامها من الشقة 2 الطابق السفلي زنقة [العنوان] البيضاء أنفا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر. مرفقا مقاله بصورة طبق الأصل لشهادة الملكية – أصل محضر تبليغ إنذار - إنذار - نسخة السجل التجاري.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 6/1/2015 و التي جاء فيها أنها عبارة عن شركتين مدمجتين " شركة (ك. ك.) " و الشركة المدعى عليها " لهما نفس المقر الاجتماعي موضوع النزاع، و أن المسؤول عنهما معا قام بمباشرة مسطرة العرض العيني و الإيداع موضوع ملف استعجالي عدد 2010/2013 بتاريخ 19/2/2013 و على اثر ذلك تم الأداء بواسطة شيك بالمبلغ المضمن بالإنذار، و بذلك فقد تم الأداء داخل الأجل القانوني مما تنتفي معه واقعة المطل، و أن المدعي فقط يريد الإثراء بلا سبب على حسابها و يحاول الحصول على الواجبات الكرائية مرتين. لأجله تلتمس الحكم ببطلان الإنذار لكونه لم يتضمن جميع الأطراف و هويتهم و لوقوع الأداء ثم الحكم برفض الطلب.

و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 27/1/2015 و التي يوضح فيها أن المدعى عليها لا علاقة لها بشركة " (ك. ك.) "، فالأولى متخصصة في مقاولة الغسل و التنظيف، و انه أكرى الشقة المذكورة لكل واحد منهما على حدة، غير أن الشركتين معا توقفتا عن الأداء عن نفس المدة وجب فيها لكل واحدة منهما مبلغ 53.750,00 درهم، مما اضطر معه الى توجيه إنذار لكل منهما، و انه بتاريخ 19/02/2013 قامت شركة (ك. ك.) بعرض المبلغ المذكور عليه و انه قبل هذا العرض العيني الصادر عنها الواقع داخل الأجل القانوني مع تسجيل تحفظه بكون الشركة المدعى عليها لم تعرض شيئا رغم توصلها بالإنذار، لأجله يلتمس الحكم وفق الطلب. و أرفق مذكرته بمحضر قبول العرض العيني لشركة (ك. ك.) مع التحفظ بعدم أداء المدعى عليها – نسخة السجل التجاري للمدعى عليها [المرجع الإداري].

بناء على الحكم التمهيدي عدد 235 الصادر بتاريخ 03/03/2015 و القاضي بإجراء بحث.

و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 19/05/2015 و التي جاء فيها انه عند شرائه للعقار وجد فعلا شركة (ك. ك.) تكتري الشقة 2 بالطابق بالسفلي بنفس العقار و تجعل منها مقرا اجتماعيا لها و ذلك منذ 12/02/1990 تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري [المرجع الإداري]، الشيء الذي نتج عنه استمرار العلاقة الكرائية بينهما مقابل تواصيل كرائية باسمها، أما المدعى عليها فقد تأسست وسجلت بالسجل التجاري بتاريخ 08/02/1993 بعد أن وقع الاتفاق بينه و بين ممثلها القانوني السيد سيمون (ا.) على أن تجعلها هي أيضا مقرها الاجتماعي بنفس الشقة مقابل وجيبة قدرها 1250 درهم في حين تستمر شركة (ك. ك.) في أداء 1250 درهم كسومة بمعزل عن المدعى عليها حاليا، و انه قد أكرى الشقة المذكورة لكل واحدة من الشركتين على حدة لتستغل جزءا منها كمقر اجتماعي لها بسومة كرائية قدرها 1250 درهم تؤديها كل شركة منفصلة عن الأخرى لفائدته، إلا أنهما توقفتا عن الإنذار فقام بتوجيه إنذار لكل واحدة منهما على حدة، و انه بتاريخ 19/02/2013 قامت شركة (ك. ك.) بعرض مبلغ 53.750,00 درهم عليه داخل الأجل القانوني فقبله مع تسجيل تحفظه، غير أن المدعى عليها لم تقم بالأداء كما أنها لم تتقدم بدعوى الصلح. ملتمسا لأجله : الحكم وفق الطلب. و أرفق مذكرته بصورة لمحضر عرض عيني – صورة إنذار – صورة لنسخة السجل التجاري الخاص بشركة (ك. ك.) مع تحفظه بشان عدم أداء واجبات الكراء بالنسبة للمدعى عليها – صورة لمحضر موجه لهذه الأخيرة مع صورة لنسخة سجلها التجاري.

و بناء على المذكرة بعد البحث لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 19/5/2015 و التي جاء فيها أن المسؤول عن الشركتين صرح بأنه يكتري الشقة منذ عدة سنوات و قبل شراء المدعي العقار كانت شركتي (ف. م. ا.) و (ك. ك.) تتواجدان في مقرهما الاجتماعي بالعنوان الخاص بالشقة موضوع النزاع و أن الشركتين معا متواجدتان في نفس المكان و أن كل منهما تكمل الأخرى و لا يمكن فصلهما و قد أدلى ممثل شركتي (ف. م. ا.) و (ك. ك.) رفقة هذه المذكرة بوثيقة تثبت وقوع الإشهار للشركتين عبر جريدة ايكنوميست في غضون شهر 7/1992، و انه أدلى بما يفيد أداء واجبات الكراء المطالب بها في الإنذار. ملتمسة لأجله : الحكم ببطلان الإنذار لكونه لم يتضمن الأطراف و هويتهم و لكون الأداء قد تم عن طريق مسطرة العرض العيني و أصبح الإنذار غير ذي موضوع و احتياطيا الحكم برفض الطلب لوقوع الأداء.

وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم الابتدائي عدد 6514 بتاريخ 09/06/2015 فاستأنفته شركة (ف. م. ا.) و أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا عدد 2218 بتاريخ 05/04/2016 في الملف رقم 5713/8206/2015 قضى برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحمل الطاعنة الصائر .

وأن شركة (ك. ك.) تقدمت بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة و ابرزت في أوجه طعنها ان القرار الاستئنافي بني على معطيات غير محققة وذلك في غياب الدليل المادي و الحجة الدامغة ، كما أن غياب المتعرضة عن إجرءات الدعوي مما يتيح لها إمكانية إبداء وجه دفاعها ، جعل القرار الاستئنافي يحيد عن الصواب ، وهو الشيء الذي سيتم بيانه من خلال مايلي:

- في الدفع بانعدام صفة شركة (ف. م. ا.) كمكترية فقد زعم المطلوب في الطعن انه وقع الاتفاق بكراء المحل موضوع النزاع لشركة (ف. م. ا.)، مع استمرار العلاقة الكرائية للطاعنة ، وهو أمر لا يمكن تحقيقه من الناحية القانونية وكذلك العملية، إذ لايوجد كراء فوق كراء بالصورة التي ادعاها المطلوب في الطعن. وعلى سبيل الافتراض ،ولتحقيق هذه الصورة ، يلزم المطعون ضده الحصول على موافقة صريحة من جانب الطاعنة تقضي بمنحه الحق في إبرام عقد جديد مع تنازلها عن جزء من المحل حتى يستجمع عقد الكراء الجديد كافة أركانه وشروطه ، وتكون للمكترية الجديدة الحيازة الفعلية لجزء من العين المكتراة ، وبالتالي يمكن اعتبار وجود عقدين مختلفين مع مايستلزم ذلك من إجراءات التسجيل والاشهار ، والقول تبعا بوجود مايدعيه المطعون ضده ، غير أنه وفي غياب الدليل المادي على قیام علاقة كرائية ثانية تظل مزاعم المطعون ضده غير مرتكزة ويتعين استبعادها بشكل مطلق.

و لتاكيد تضارب مزاعم المطلوب في الطعن، فإنه بتاريخ 2017/05/24 بعد صدور القرار المطعون فيه ، تقدم بمقال في الموضوع يصرح من خلاله أنه يكري مجموع الشقة 2 زنقة [العنوان] الدار البيضاء وأنها توقفت عن الأداء ملتمسا الحكم باداء مبلغ65.000درهم عن واجبات الكراء والحكم بفسخ عقد الكراء وإفراغ الطاعنة هي ومن يقوم مقامها ، وبعد تبادل المذكرات صدر حكم قضى بالأداء مع النفاذ ورفض باقي الطلبات .

وأن هذا الحكم يتضمن اعترافا قضائيا من جانب المطعون ضده على أن المكترية الفعلية والحقيقية لمجموع الشقة هي الطاعنة ، كما أن هذا الحكم يجب ماقبله من أحكام ولتاكيد عدم وجود أية علاقة تعاقدية بشان الكراء بين المطعون ضده وشركة (ف. م. ا.) ، يكفي الطاعنة في هذا المقام أن تدلي بشهادة التسجيل في الضريبة المهنية والتي تفيد بان هذه الأخيرة تتخذ من شقة الطاعنة محلا للمخابرة فقط" ، وبالتالي فإن قرار الافراغ لايمكن أن تواجه به شركة (ف. م. ا.) لانعدام الصلة بينها وبين المطعون ضده. و التمست الحكم بإلغاء القرار الاستئنافي رقم 2218 بتاريخ 05/04/2016 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف 5713/8206/2015 وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و جعل الصائر على المطعون ضده .

وأجاب المتعرض ضده أن مقال التعرض الخارج عن الخصومة الحالي غير مقبول شکلا وغير مبني على أساس موضوعا ذلك أنه وبمقتضى الفصل 303 منق. م. م. « فإنه : يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى » و أن الشخص الذي يجوز له أن يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو الغير الذي لا يحتج عليه بقوة الشيء المقضي به .

( قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 25/06/1990 تحت عدد 1686 ملفمدني عدد 2685 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 45 ص 13 وما يليها )

و أن المتعرضة تدفع بكونها تعتبر هي و شركة (ف. م. ا.) كشركتين مندمجتين وأن هذا الزعم غير صحيح على اعتبار أن شركة (ف. م. ا.) تتوفر على سجل تجاري خاص بها يحمل [المرجع الإداري] في حين أن الشركة المتعرضة أي : شركة (ك. ك.) تتوفر بدورها على سجل تجاري خاص بها يحمل [المرجع الإداري] ولكل واحدة من الشركتين لها شخصيتها الإعتبارية الخاصة بها الشيء الذي ينتفي معه الزعم القائل بأن الشركتين مندمجتين . بل أكثر من هذا فإن شركة (ف. م. ا.) سبق أن وقع إفراغها من المحل الذي تكتريه من العارض بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به كما يتجلى ذلك من طلب تسخير القوة العمومية الصادر عن السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في نطاق ملف التنفيذ رقم 486/8512/2019 والذي جاء فيه ما يلي : " .... بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاریخ 08/11/2018 تحت عدد 5109 في الملفعدد 4274/8225/2018 القاضي بمواصلة إجراءات التنفيذ في مواجهة شركة (ف. م. ا.) هي ومن يقوم مقامها دون شركة (ك. ك.) .................... "

و أنه وعلى هذا الأساس يكون الزعم القائل باندماج الشركتين زعم غير قائم على أي أساس قانوني ولا علاقة له بالواقع وتجدر الإشارة إلى أن شركة (ف. م. ا.) بعد إفراغها وقع بيع المنقولات الموجودة بالمحل الذي كانت تشغله بالمزاد العلني كما يتجلى ذلك من الإعلان عن بيع منقولات في نطاق ملف التنفيذ رقم 2015/5836وتأكيدا لما سبق يمكن للمحكمة الرجوع إلى التعليل المعتمد في الحكم الإبتدائي عدد 6514 الصادر بتاريخ2015/06/09 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي وقع تأييده بمقتضى القرار الإستئنافي المطعون فيه حاليا بتعرض الغير الخارج عن الخصومة والذي وقع تعليله أيضا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية .

والتمس القول برفض مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة وتحميل رافعته الصائر مع تطبيق مقتضيات الفصل 305 في حق المتعرضة وحفظ حق العارض في المطالبة بالتعويض . وارفق مذكرته بصورة للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6514 بتاريخ 2015/06/09 و صورة للقرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بتاریخ05/04/2016 رقم 2218 وصورة للسجل التجاري [المرجع الإداري] الخاص بشركة (ف. م. ا.) و صورة للسجل التجاري [المرجع الإداري] الخاص بشركة (ك. ك.) و صورة لطلب تسخير القوة العمومية من أجل إفراغ شركة (ف. م. ا.) دون شركة (ك. ك.) في نطاق ملف التنفيذ رقم2019/8512/486و صورة الإعلان عن بيع منقولات بالمزاد العلني .

و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطالبة بانعدام صفة شركة (ف. م. ا.) كمكترية . وأنها هي المعنية بالعلاقة الكرائية مع المستأنف عليه خاصة أن هذا الأخير تقدم بعد صدور القرار المتعرض عليه بمقال في مواجهة الطاعنة من خلاله يصرح بأنه يكتري مجموع الشقة 2 زنقة [العنوان] البيضاء وبذلك فهو يقر قضائيا بكونها المكترية الحقيقية والفعلية لمجموع الشقة ، وأنه نتيجة لذلك صدر حكم قضى عليها بالاداء مع النفاذ المعجل .

وحيث إنه بالاطلاع على الحكم الصادر بتاريخ 12/10/2017 في الملف 5012/8206/2017 المستدل به من الطاعنة يتبين أن المستأنف عليه عرض بمقتضى مقاله الافتتاحي أنه يملك العمارة الكائنة بزنقة [العنوان] البيضاء و أن المدعى عليها -الطاعنة- تكتري منه محلا بالشقة السفلية رقم 2 حيث يوجد مقرها وانه بخلاف ما تمسكت به الطاعنة لم يصرح بأنه يكري لها مجموعة الشقة ، فضلا على أن المستأنفة ما فتئت خلال مراحل الدعوى موضوع القرار الاستئنافي تقر بكونها و شركة (ف. م. ا.) شركتين مندمجتين وهو الامر الذي لم تعززه بما يثبته وبالتالي لا يسعفها ما تمسكت به خلافا لاقرارها السابق من ان الشركة الأخيرة تجعل محل المخابرة معها بالمحل الذي تكتريه من المتعرض ضده.

وحيث تأسيسا على ما سبق بيانه أعلاه يكون مستند الطعن غير مرتكز على أساس و يتعين رده .

وحيث يتعين تغريم الطالبة مبلغ الضمانة لفائدة الخزينة العامة و تحميلها الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول التعرض .

في الموضوع :برفضه و تغريم الطالبة لفائدة الخزينة العامة مبلغ الضمانة و تحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile