Irrecevabilité de l’appel pour omission du domicile des parties : absence d’obligation pour la cour d’ordonner la régularisation préalable (Cass. fonc. 2023)

Réf : 35451

Identification

Réf

35451

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

41

Date de décision

14/02/2023

N° de dossier

2021/4/7/6982

Type de décision

Arrêt

Chambre

Foncière

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 32 - Dahir n° 1-08-101 portant loi n° 28-08 du 20 Chaoual 1429 (20 octobre 2008) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

En vertu de l’article 142 du Code de procédure civile (CPC), le mémoire d’appel doit impérativement indiquer le domicile ou le lieu de résidence tant de l’appelant que de l’intimé. L’omission de ces mentions essentielles constitue un motif légitime d’irrecevabilité de l’appel.

La Cour de cassation approuve l’arrêt d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une requête d’appel qui ne mentionnait ni le domicile ni le lieu de résidence des parties au litige. Elle souligne que ces mentions obligatoires, imposées par l’article 142 du CPC, revêtent une importance primordiale, permettant aux juridictions de mener à bien les actes procéduraux nécessaires, notamment la notification éventuelle d’une mise en demeure, dès lors que les conditions prévues à cet effet sont réunies.

À cet égard, la Cour précise expressément que l’article 1er du CPC, invoqué par le demandeur au pourvoi, est inapplicable au cas d’espèce. Ce texte impose certes à la juridiction de relever d’office certains vices procéduraux liés à l’absence de qualité, d’intérêt ou de capacité, en enjoignant aux parties de régulariser leur situation. Toutefois, il ne vise pas les irrégularités formelles relatives aux mentions exigées par l’article 142 du même code.

Ainsi, la cour d’appel n’était pas tenue de délivrer une injonction préalable au requérant afin qu’il rectifie son acte d’appel. En effet, ni l’article 142 du CPC, ni l’article 32 de la loi régissant la profession d’avocat, ne prévoient d’obligation de mise en demeure préalable en cas d’omission de ces mentions essentielles. Dès lors, la décision d’irrecevabilité prononcée par la cour d’appel se trouve fondée sur une base légale solide, et la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Texte intégral

قرار عدد 41 مؤرخ في 14 فبراير 2023 ملف عقاري عدد 2021/4/7/6982

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021.07.29 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ن) المحامي بهيئة أكادير، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم 1545 الصادر بتاريخ 2021.05.10، في الملف عدد 2021.1201.381 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام مركز القاضي المقيم بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت يعرض فيه أنه يملك البقعة الأرضية الكائنة بدوار أولاد سكير جماعة اسن المبينة مساحتها وحدودها بمقال الدعوى، وأنه بعد شروعه في بناء منزل بجزء من تلك البقعة على مساحة 90 مترا مربعا بعد حصوله على رخصة البناء وباقي الوثائق المتطلبة قانونا، قام المدعى عليه بالهجوم على ذلك الملك بتاريخ 2018.06.28، وأنه استصدر حكما ابتدائيا تحت عدد 2019.198 في الملف الجنحي تلبسي عدد
2019.2106.135 عن المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2019.04.18 قضى بإدانة المدعى عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار رقم 515 في الملف الجنحي استئنافي عدد 2019.135 الصادر بتاريخ 2012.11.13، إلا أنه أغفل المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من الملك موضوع الدعوى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعج. ل وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث بعين المكان وتقديم المستنتجات عقبه، وتمام الإجراءات صدر الحكم بإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المدعى فيه، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فاستأنفه الطالب بصفة شخصية تأسيسا على أنه يملك البقعة الأرضية ويتوفر على رخصة إصلاح مسلمة من رئيس المجلس البلدي وعلى محضر معاينة بناية قائمة وشهادة الربط بالتيار الكهربائي، وقد سبق للمستأنف عليه أن وهب الجمعية (ف.ت.ت) بقعة أرضية مساحتها 200 متر مربع، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي، والحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات صدر القرار بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: بالنقض.
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه يتضح أنه قضى من حيث الشكل بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المقال الاستئنافي لا يتضمن أسماء الأطراف وكذا موطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه، في حين أن الفصل الأول من ق. م.م ينص على أنه: « تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالأهلية إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده »، وأن المحكمة لم توجه له إنذارا قصد إصلاح المسطرة فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م مما يستوجب معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن ما قضى به القرار المطعون فيه من عدم قبول الاستئناف، يرتكز على عدم احترام الفصل 142 المنظم لبيانات مقال الاستئناف فيما يوجبه الفصل المذكور من تضمين المقال الاستئنافي الموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه، ليتأتى مباشرة الاجراءات في مواجهتهما بما فيها الإنذار إن تحققت موجباته، وأن الفصل 1 من ق. م.م لا ينطبق على السبب المعتمد في عدم قبول الطعن بالاستئناف، ولم تكن المحكمة ملزمة بتوجيه الإنذار لإصلاح مقال قدم مخالفا للفصلين 142 و32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، واللذين لا يوجبان توجيه إنذار، تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش، والمستشارين السادة عبد العلي حفيظ مقررا، أمينة زياد وفتيحة بامي وإبراهيم الكرناوي أعضاء، بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile