Notification par remise à tiers : exigence impérative du domicile du destinataire (Cass. fonc. 2023)

Réf : 35457

Identification

Réf

35457

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

144

Date de décision

09/05/2023

N° de dossier

2022/1/1/1744

Type de décision

Arrêt

Chambre

Foncière

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 54 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l’article 38 du code de procédure civile que si la notification d’un acte peut valablement être faite à la personne même du destinataire en quelque lieu où il se trouve, la remise à un tiers n’est régulière que si elle intervient au domicile réel ou élu de ce destinataire.

Encourt, dès lors, la cassation pour manque de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée par l’appelant, la régularité de la notification du jugement contestée comme ayant été effectuée par remise à un tiers en un lieu ne constituant pas le domicile de l’intéressé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمطلب تحفيظ عدد 41.25780 لدى المحافظة العقارية بصفرو بتاريخ 2018/03/16، لتحفيظ الملك المسمى (ظ. ع.)، والذي أظهر التحديد أن مساحته 06 آر 47 سنتيار، ودعمت مطلبها بشهادة إدارية بالملك مؤرخة في 15 يناير 2018. وورد عليه التعرض الجزئي الصادر عن الطاعن ومن معه المودع بتاريخ 2018/11/18 كناش 11 عدد 750، مطالبا بطريق عمومية تخترق الملك موضوع مطلب التحفيظ، ودعم تعرضه بمحضر إجراء معاينة مؤرخ 2018/12/12. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بصفرو تخلف خلالها طرفي النزاع، أصدرت حكما تحت عدد 34 بتاريخ 2020/06/11 في الملف عدد 2020/1403/20 قضى بعدم صحة التعرض الجزئي المضمن بكناش 11 عدد 750 بتاريخ 2018/11/18 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد 41/…، استأنفه الطاعن ومن معه مجددين طلبهم، مؤكدين أن المحكمة لم تحترم الفصل 43 من ظ.ت.ع، الذي ألزمها باتخاذ

التدابير التكميلية للتحقيق خصوصا الوقوف على عين المكان رفقة مهندس مساح طبوغرافي، وأنها بتت في الطلب في غيبة الأطراف، وأن مطلب التحفيظ تخترقه طريق عمومية. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، وتخلفت المطلوبة رغم التوصل.

في الوسيلة الوحيدة

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه لديه موطن معروف ويسكن به ويستقر به ولم يسبق أن بلغ به، ورجعت شهادة التسليم بكون المحل مغلق، وذلك لكونه عامل بفرنسا، وأن المطلوبة تعمدت تبليغه بعنوان لا يسكن به ولا علاقة له به، وأن العنوان الذي بلغ به هو عنوان أخته المسماة (غ.) التي رفضت التسليم لكونه لا يسكن معها بالعنوان موضوع التبليغ، وبالتالي يكون التبليغ تم في عنوان غير عنوانه، مما يكون معه القرار المطعون فيه في غير محله ووجب نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه بنص الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية يتم تبليغ الحكم وفقا للفصول 37 و38 و39 من نفس القانون والبين من الفصل 38 كما غير بالقانون رقم 33.11 أنه « يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه. ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار »، والطاعن أثار أنه بلغ بالحكم الابتدائي بواسطة أخته في غير موطنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئنافه رغم جدية دفعه ودون تمييز بين ما إذا كان التبليغ للشخص المبلغ إليه حيث يصح منه حيث ما وجد، ولا يصح تبليغ غيره إلا في موطنه بالنظر إلى شهادة التسليم، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، فعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبهذا صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا، والمستشارين السادة عصام الهاشمي مقررا، محمد اسراج، محمد شافي، عبد الوهاب عافلاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile