Réf
55369
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3086
Date de décision
03/06/2024
N° de dossier
2024/8213/2261
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Refus d'execution, Procès-verbal de carence, Ordonnance de référé, Obligation de faire, Liquidation de l'astreinte, Infirmation du jugement, Exécution partielle, Exécution des décisions, Charge de la preuve, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation en se fondant sur un procès-verbal d'huissier constatant un tel refus.
L'appelant soutenait que l'exécution, même partielle, de l'injonction faisait obstacle à la liquidation. La cour retient que le procès-verbal de l'agent d'exécution, en mentionnant que "toutes" les pièces n'avaient pas été remises, établit une exécution partielle et non un refus pur et simple.
Elle relève en outre que la communication ultérieure des documents manquants, sans que le créancier ne précise quelles pièces feraient encore défaut, achève de priver de fondement le grief d'inexécution. La cour considère dès lors que la condition essentielle à la liquidation de l'astreinte, à savoir un refus d'obtempérer caractérisé, n'est pas remplie.
La demande incidente en inscription de faux est écartée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est infirmé et la demande de liquidation de l'astreinte rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت ش.ع.م.أ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2023 تحت عدد 485 ملف عدد 7338/8202/2022 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهم بادائهم للمدعين تعويضا مقدرا في مبلغ 100.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة الممتدة من 06/05/2022 الى غاية 22/7/2022 مع تحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و حيث قدم الطعن بالزور الفرعي وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه "أنها فوجئت بعد مراجعة حسابها الشخصي لدى المدعى عليها أن هناك مجموعة من السحوبات بواسطة شيكات الشباك تبقى مجهولة بالنسبة اليها حيث في هذا الإطار طالبت العارضة المؤسسة البنكية بتمكينها من نسخ من شيكات الشباك التي تمت عملياتها خلال الفترة الممتدة من 01/01/2015 الى غاية 2020/12/31 الا أنها امتنعت من ذلك مرفقة 2 نسخ من اسلات العارضة حيث على اثر ذلك اضطرت العارضة الى اللجوء الى القضاء و استصدر في مواجهة المدعى عليها أمرا قضائيا بتاريخ 2022/01/24 قضى بأمر المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بتسليم العارضة صور شيكات الشباك التي بمقتضاها تم سحب المبالغ المالية من حسابها المفتوح لديها تحت عدد 0001200027260820 عن الفترة 2015/01/01 الى غاية 2020/12/31 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 4000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، وحيث بعد تبليغ الأمر الاستعجالي أعلاه ومحاولة تنفيذه في مواجهة المدعى عليها امتنعت هذه الأخيرة عن تنفيذه . وحيث عوض تنفيذ المدعى عليها لمقتضيات الأمر الاستعجالي أعلاه وموافاة العارضة بالوثائق المطلوبة بادرت الى استئنافه وفي نفس الوقت تقدمت بطلب إيقافه أمام السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الا أن طلبيها قوبلا بالرفض وحيث ان المدعى عليها أصرت على عدم تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي أعلاه رغم جميع المحاولات التي قام بها المفوض القضائي السيد يوسف (م.) معها اذ أنه منذ تبليغها بالإعذار بالتنفيذ بتاريخ وهو يتردد على المؤسسة البنكية بقصد تنفيذ الأمر القضائي المشار لمراجعه أعلاه الا أنه اصطدم بتعنت وامتناع المدعى عليها عن تنفيذه الشيء الذي اضطر المفوض القضائي الى تحرير محضر امتناع في مواجهتها بتار 2022/05/06 و حيث أنه تطبيقا للفقرة الثانية المادة 448 ق م م يكون من حق العارضة الذى بتاريخ استصدرت حكما مقرونا بالغرامة التهديدية وباشرت إجراءات تنفيذه وامتنعت المدعى عليها عن التنفيذ أن تتقدم بمقالها الحالي لمحكمة الموضوع لتحكم لها بتصفية الغرامة التهديدية مع بعين الاعتبار الغرامة التهديدية المحددة في الحكم وتعسف المنفذ عليها وتعنتها في التنفيذ . وحيث. الأخذ أن امتناع المدعى عليها عن التنفيذ ثابت من خلال محضر المفوض القضائي السيد يوسف (م.) المنجز بتاريخ 2022/05/06 والذي يستشف منه أن العارضة بلغت المدعى عليها بليغا بمصالح العارضة . بالإعذار من أجل تنفيذ مقتضيات الحكم أعلاه بتاريخ 2022/01/28 دون جدوى لما الحق ضررا ملتمسة الحكم على المدعى عليها ش.ع.م.أ. بأدائها لفائدة عارضة مبلغ 320.000,00 درهم ناتج عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها في إطار الملف الاستعجالي عدد 6777/8101/2021 عن المدة الممتدة من 2022/05/06 إلى غاية 2022/07/227 وتحميل لمدعى عليها كافة الصوائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مدلية بنسخ كشوفات و امر استعجالي و قرار استئنافي و محضر امتناع و رسالة
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : إن ما تنعاه العارضة على الحكم الابتدائي هو فساد التعليل الموازي لانعدامه : وأنه بالرجوع إلى المحضر الذي سمي بمحضر امتناع والمطعون فيه بالزور الفرعي على حالته للغش الوارد فيه سيتضح أن منجزه استعمل العبارة التالية "لم يتم تسليمنا صور شيكات الشباك التي بمقتضاها تم حسب المبالغ المالية من الحساب المفتوح لديها تحت عدد 0001200027260820 للفترة من 2015/01/01 إلى 2020/12/31 مما تعذر عليها القيام بالمطلوب ، و أن استعمال المفوض القضائي لعبارة "لم يتم تسليمنا جميع صور شيكات الشباك" هو تعبير واضح يفيد أنه تم تسليمه جزء من صور تلك الشيكات بمفهوم المخالفة لأنه لو كان البنك العارض امتنع عن تسليمه الوثائق المطلوبة لعبر على ذلك صراحة في محضره على علاته ولأشار إلى ذلك بكونه لم يتم تسليمه صور الشيكات وأن الإشارة لعدم تسلمه جميع صور الشيكات يفيد جزما أنه تسلم جزء من صور الشيكات وبذلك فإن المحكمة الابتدائية حملت العارضة عبء إثبات أمر سلبي بل أن المحضر المشار إليه بذات الحكم يفيد بالصيغة السالف تبيانها أنه ليس هناك أي امتناع يمكن أن يعزى للعارضة وأن حقيقة الأمر هو ما صرحت به للمفوض القضائي وللمحكمة من كونها تمكنت فقط من العثور على صور الشيكات التي لم يمر عليها زمن بعيد في حين ان تلك التي تصل إلى سنة 2015 استعصى الوصول إليها بسهولة لقدمها وهو ما يجعل موقف العارضة مسوغ واقعا وقانونا وبذلك يكون الحكم الابتدائي فاسد التعليل بهذا الخصوص ويتعين التصريح بإلغائه على حالته، و أنه على خلاف ما جاء في التعليل أعلاه فإن العارضة سبق لها أن أنجزت تبلیغ رسالة للمفوض القضائي يوسف (م.) مرفقة بكل صور شيكات الشباك موضوع الطلب وعدد 55 وثيقة وان السيد المفوض القضائي جمال (ا.) انجز محضر تبليغ في شأنها وذلك بتاريخ 2022/05/26 ، و بلغت الرسالة مع مرفقاتها للسيد رجاء (أ.) بصفتها كاتبة للمفوض القضائي يوسف (م.) والتي توصلت ورفضت التوقيع حسب البين من محضر التبليغ طيه وأن هذا المحضر تم الإدلاء به خلال المرحلة الابتدائية ولم يكن محل أي منازعة أو طعن من طرف المستأنف عليها ، و بناء عليه تكون العارضة قد أصبتت تسليمها كافة الوثائق المطلوبة عددا 55) (وثيقة) ونوعا (صور) شيكات الشباك) مما يبقى ما جاء في تعليل الحكم المستأنف غير مصادف للصواب وهو ما يبرر إلغاء الحكم الابتدائي على حالته ، وانه جدير بالذكر أن المفوض القضائي يوسف (م.) المكلف بتنفيذ الأمر القضائي حضر لدى مصالح العارض قصد التنفيذ بتاريخ 2022/05/06 حيث تم تسليمه المستندات التي تم العثور عليها إلى غاية ذات التاريخ وطلب منه مهلة قصيرة لإتمام البحث وتمكينه من بقية المستندات المطلوبة في أقرب الآجال وأنه للأسف لم يلح العارض على المفوض بتسليمه إيصالا بالوثائق المسلمة إليه في ذات التاريخ الذي برر رفضه بعدم تسليم كافة الوثائق موضوع الأمر حيث أخبر البنك العارض أنه سيعود لاستلام بقية المستندات في غضون 10 أيام ، وقبل انصرام الأجل المذكور ربطت مصالح العارض الاتصال بالمفوض القضائي لإشعاره بالقدوم إلى المقر الاجتماعي قصد تسلم باقي المستندات موضوع الأمر الاستعجالي وأنه ظل يسوف العارض ولم يستجب لطلبه، ولمواجهة هذا الموقف وتجنبا لأية إدانة محتملة قد تنشأ عن عدم الاستجابة لمنطوق الأمر الاستعجالي، فقد وجه العارض عبر دفاعه الموقع أسفله جميع المستندات المتبقية والمتمثلة في 55 وثيقة إلى المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ السيد يوسف (م.) وذلك بتاريخ 2022/05/26 حسب الثابت من الرسالة المرفقة بوثائق الموجهة إليه ومحضر تبليغها عن طريق قضائي ، وبالتالي يكون المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي السيد يوسف (م.) على غير أساس ولا يعكس الحقيقة ويتضمن معطيات مغلوطة قصد الإيهام بوجود حالة امتناع عن التنفيذ قصد افساح المجال لطالبة الإجراء لإطلاق العنان لآلتها الحاسبة للمطالبة بتعويض على شكل غرامة تهديدية غير مستحقة إلا في مخيلتها ، و انه بثبوت تسليم العارض لمأمور التنفيذ كافة الوثائق موضوع الأمر القضائي تكون الدعوى الحالية على غير اساس وكان ويتعين التصريح برفضها على حالتها وعلاتها إلا أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به ، و أن العارض قام ببدل أقصى جهده في سبيل تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر لفائدة المستأنف عليها علما أن طبيعة تنفيذ الطلب موضوع الأمر تقتضي منح المنفذ عليه أجلا معقولا قصد استخراج الوثائق المطلوبة من الأرشيف الورقي الذي يتضمن الملايين من الوثائق، وأنه من الظاهر أن هدف المستأنف عليها ليس الحصول على الوثائق بقدر ما كان هو إيقاعها العارض في خانة الامتناع عن التنفيذ ولو بالوهم قصد انطلاق عداد الغرامة التهديدية المحكوم بها والاثراء على حساب البنك دون سبب مشروع ، و أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حسمت في مسألة المطالبة بالغرامة التهديدية في ملف مماثل لنازلة الحال بمقتضى الحكم عدد 9846 الصادر بتاريخ 2022/10/18 في الملف عدد 2022/8202/7337 بين السيد ابو علام (ا.) والبنك العارض والذي قضى برفض الطلب ، الإمتناع فلا توجد مدة فارقة بينهما لاحتساب اجل الامتناع عن التفيذ، ويذلك فإنها لا تعتبر في حكم الممتنع عن التنفيذ، و إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف طبقا للفصل 124 من ق . م . م ؛وتطبيقا للفصول 1/2/3/32/37/38/39/45/50/124/147 /448 من ق.م.م. والفصول 400/399 من ق ل ع ، و لذلك تبقى واقعة الامتناع عن التنفيذ منتفية في نازلة الحال وهو ما يبرر إلغاء الحكم الابتدائي على حالته ، وانه بخصوص الطعن بالزور الفرعي فإنه على خلاف ما جاء في تعليل الحكم الابتدائي فقد انصب على تعريف واقعة التنفيذ التي كان يتعين الإفادة فيه أن هناك تنفيذ جزئي وتأخير في تنفيذ الجزء الآخر وليس امتناعا كما تمت تسمية المحضر المعتمد في إصدار الحكم الطعين وهو ما يعتبر تحريفا للواقع ويصح معه الطعن في ذات المحضر بالزور الفرعي ولا حاجة لإدخال المفوض القضائي إلا في حالة الطعن بالزور أصليا وهو ما جانب معه الحكم الابتدائي الصواب وأصبح عرضة للإلغاء ، أما بخصوص وصف العارضة بالممتنعة عن التنفيذ فإنه وصف يخالف واقع الحال وما سلف بيانه لأن التنفيذ الجزئي للأمر الاستعجالي يرفع حالة الامتناع عن العارضة وأن تاخرها في تنفيذ الجزء الآخر لم يكن برغبتها وإرادتها لأن الأمر يتعلق كما سلف شرحه بوثائق ورقية يرجع تاريخها لأكثر من 5 سنوات وهي محفوظة بالملايين في قسم الأرشيف حيث يتطلب ذلك وقتا أطول وهو ما لم تراعه محكمة البداية مما أثر سلبا على قضاءها وانه مهما يكن من أمر فإن التأخير في تمكين المستأنف عليها من باقي الوثائق المطلوبة للعلة المبينة أعلاه ولقصر الفترة الزمنية في تنفيذ كل ما قضى به الأمر الاستعجالي ولثبوت التنفيذ الكلي كما هو مطلوب من العارضة فإن ذلك لا يمثل الضرر المزعوم ودرجته وأن مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة الوجيزة المذكورة ودون إثبات الضرر وحجمه يبقى المبلغ المحكوم به غير مبرر و غیر مستحق ، ملتمسة التصريح بقبول الاستئناف ، ملتمسة الإشهاد للعارضة بتمسكها بالطعن بالزور الفرعي وملتمسها الرامي إلى إعمال قواعده بخصوص ما سمي محضرالامتناع بأوراق الملف طبقا لقواعد المسطرة المدنية القول والتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي لمجانبته الصواب وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث في النازلة بحضور الطرفين وحفظ حق العارضة في التعقيب و تحميل المستأنف عليها الصائر
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/05/2024 جاء فيها حول الإقرار القضائي للمستانفة بمطالبة العارض لها حبيا بتسليمه لوثائق حساباته البنكية عن الفترة الممتدة من 2012 الى 2020 و رفضها ذلك ، وانه باذئ بدأ فان المستانفة تقر إقرار قضائيا صريحا في بداية الصفحة 3 من مقالها الاستئنافي كون الممثل القانوني للعارضة اتصل بها عند بداية سنة 2021 مطالبا إياها بمده بوثائق حسابية البنكية عن الفترة الممتدة من 2012 الى 2020 الى انها لم تعمل على ذلك ، و ان إقرارها هذا بعدم تسليم الوثائق المطلوبة للعارض رغم صدور قرار استئنافي نهائي هو إقرار قضائي و تواجه به عملا بالفصلين 405 و 410 من ق ل ع ، و فيما عدا ذلك و بخصوص زعمها المنصب ان البنك حاول تلبية طلب الزبون و بدأ في تزويده ببعض المستندات في انتظار تمكينه من الباقي هو زعم لا أساس له من الصحة و تم الاشهاد على ذلك الامر الاستعجالي رقم 270 الصادر بتاريخ 2022/01/24 في الملف رقم 2021/8101/6777 ، و ان واقعة عدم تسليم البنك المستانفة للوثائق المطلوبة من قبل العارضة هو ما عاينه كذلك القرار الاستئنافي عدد 841 الصادر بتاريخ 2022/02/24 في الملف رقم 2022/8110/65 القاضي برفض طلب البنك ، وان هذا مع الإشارة هنا الى ان المستانفة تعاود إقرارها بعدم تسليم العارض للوثائق المطلولة طرفه ضمن الفقرة ما قبل الأخيرة من الصفحة 4 من مقالها الاستئنافي حينما اكدت : ان البنك لم يتوقف قط على البحث عن الوثائق المطلوبة تبعا لطلب الزبون ، و ان العبرة مما يؤكد مماداتها في الامتناع عن تنفيد امر قضائي هو انه يكفي الاطلاع على محضر الامتناع المنجز من طرف مامور التنفيد يوسف (م.) بتاريخ 2022/05/06 موضوع ملف التنفيد عدد 2022/8507/502 الذي اكد من خلاله هذا الأخير انه وجه اعذار للمنفد عليها ش.ع.م.أ. بتاريخ 2022/01/28 قصد اعذارها بتنفيد الامر الاستعجالي عدد 270 المشار اليه أعلاه و انه الى - غاية 2022/05/06 أي ما يناهز 5 اشهر ( و ليس في غضون 10 أيام كما جاء في مذكرة المدعى عليها ) لم تعمل المنفد عليها على تنفيد مقتضياته الشيء الذي حرر معه مامور التنفيد محضر امتناع بتاريخ 2022/05/06 ، و ان واقعة امتناع المستانفة عن تزويد العارضة بالوثائق المطلوبة هي ما تمت معاينته عن صواب من طرف الحكم المتخذ ، وبثبوت ذلك و بثبوت امتناع البنك عن تسليم العارضة الوثائق المطلوبة منها و الصادر يشانها الحكم المستانف وكذا الأمر الاستعجالي النهائي و هذا الامتناع ثابت بإقرار قضائي منها كذلك فان هذا ما يبرر ضرورة استبعاد استئنافها ككل
و بخصوص الطعن بالزور الفرعي: أساسا حول عدم قبوله لحرقه المادة 89 من قانون المسطرة المدنية: ارتأى الطرف المستانف أن يطعن بالزور الفرعي في محضر الامتناع المنجز من قبل المفوض القضائي السيد يوسف (م.) بتاريخ 2022/05/06 ، و ان محضر الامتناع المطعون فيه بالزور غير صادر عن العارضة مما تكون مقتضيات المادة 89 من قانون المسطرة المدنية غير مستجمعة ويكون طلبها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي فيه غير مقبول ، وان المادة 89 الموماً اليها اعلاه صريحة فيما تنص ان الزور الفرعي هو انكار الخصم ما نسب اليه من كتابة او توقيع او صرح بانه لا يعترف بما ينسب الى الغير و هو شيء منتفي في محضر الامتناع المطعون فيه بالزور ما دام أنه غير منسوب لا كتابته و لا توقيعه للعارضة ، و أن الطعن بالزور من طرف الخصم في محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي لا ينسجم مع طبيعة الزور الفرعي ، و ان الطعن بالزور الفرعي أجازه المشرع فقط لشخص يطعن بالزور في وثيقة تنسب إليه كتابة او توقيعها ويدلي بها خصمه ، لكن الخصم المنسوبة اليه تلك الوثيقة ينكر اما إمضائه او توقيعه او يدعي زورية محتوى تلك الوثيقة سواء كليا أو جزئيا، و أن هذه الشروط لا وجود لها في هذه النازلة لاسيما وان الوثائق المطعون فيها بالزور هي محضر الامتناع المحرر من طرف مفوض قضائي ، وانه من الغريب أن يطعن المستانف بالزور الفرعي في محضر امتناع منجز من طرف مفوض قضائي و الحال ان البنك الطاعن نفسه يؤكد ضمن استئنافه عدم تسليمه للعارضة لكافة الوثائق المطلوبة المحرر بشانها محضر الامتناع ، وان عدم جواز قبول مثل هذه الطعون هو المبدأ المستقر عليه قضاء ، وانه بالنظر لوجوبية تقديم طعن بالزور الفرعي وهو ما لم تقدمه ش.ع.م.أ. فان هذا الطعن يجب تقديمه على ضوء الفصل 89 من ق م م ان يكون طعن صريح وليس دفع وتؤدى عنه الرسوم القضائية وهو ما لم يقم به الانف ذكره مع وجوبية ان يقدمه ليس ضد العارضة بل ضد ضد الجهة المختصة التي قامت بتحرير محضر الإمتناع مع وجوبية قيامه بإدخال هذه الأخيرة في الدعوى وأداء الرسوم القضائية عنه في اطار الفصل 103 من ق م م وهو ما لم يقم به اطلاقا ، و في جميع الأحوال فان المستانفة اختلطت عليها الأمور وأضحت لا تميز ما بين مسطرة الزور الفرعي ومسطرة الزور الأصلي ، ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبول الطعن بالزور المثار من طرف المستانفة لهذه الاسباب
و احتياطيا حول عدم ارتكاز الطعن بالزور الفرعي على أي أساس : إنه وفي محاولة منها للطعن السلبي في محضر الامتناع المنجز من طرف السيد (م.) دفعت ش.ع.م.أ. كونها مدت للمفوض القضائي ببعض الوثائق موضوع التنفيد و بالتالي لا مجال للمعارضة من اجل التمسك بالامتناع ، و جوابا عن ذلك وجبت الإشارة هنا ان الوثائق المزعوم الادلاء بها للمفوض القضائي جاءت الاحقة عن تحريره المحضر الامتناع و ارجاعه للملف التنفيدي الى المحكمة فضلا عن إقرارها انها ادلت بمجرد جزء فقط من الوثائق وليس كل الوثائق وفق ما سلف شرحه أعلاه ، و ان محضر الامتناع محرر بتاريخ 2022/05/06 في حين ان الجزء الضئيل المرسل للمفوض القضائي المحدد في 55 وثيقة و هو جزء بسيط من الوثائق المطلوبة جاء لاحقا عن تحرير محضر الامتناع اذ ان الرسالة المرفقة بتلك الوثائق سلمت للمفوض القضائي بواسطة كاتبه بتاريخ 2022/05/26 أي بعد ارجاعه للملف التنفيدي للمحكمة وذلك بإقرار من المستانفة نفسها ، وان المعطيات الانفة الذكر هي ما تمت معاينته عن صواب من طرف محكمة الدرجة الأولى و لم تطع المستانفة اثبات خلافه بتاتا ، و بذلك تكون الغرامة التهديدية موضوع الحكم المتخد مصادفة للصواب و تغطي بالتالي جزء بسيط من الاضرار التي الحقتها المستانفة بالعارضة ، وانه في جميع الأحوال فان تعنت و إصرار المستانفة عن الامتناع عن التنفيد ثابت بمقتضى وثائق الملف وكذلك إقرارها القضائي سيما و ان الامر يتعلق فقط بتسليم العارضة صور من شيكات الشباك المتعلق حسابها البنكي المفتوح لدى ش.ع.م.أ. و التي من الهين عليها كمؤسسة بنكية و كمؤسسة ائتمان رائدة في ميدان الاعلاميات تتوفر على احدث برنامج معلوماتي و بوسعها مد العارضة بالمطلوب خلال مدة أسبوع او اسبوعين لا سنتين ، و يجدر اعمال الاجتهادات القضائية أعلاه و الحكم برد استئناف ش.ع.m.أ. ، ملتمسة شكلا الحكم وفق ما يقتضيه القانون وموضوعا الحكم برفضه و صرف النظر عنه و صرف النظر عن طلب اجراء مسطرة الزور الفرعي و تاييد الحكم المتخد في جميع ما قضى به مع تبني تعليله و ترك كافة الصوائر على عاتق المستانفة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة
و حيث ادرج الملف أخيرا بجلسة 27/5/2024 و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و حضرت الأستاذة الدرهم عن الأستاذ الكتاني و حضر الأستاذ نصري عن الأستاذ خليفة و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 3/6/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث ان المحكمة و باطلاعها على محضر الامتناع المنجز من قبل المفوض القضائي يوسف (م.) بتاريخ 6/5/2022 و الذي استندت عليه المستانف عليها لاثبات واقعة امتناع المستانفة عن التنفيذ يتبين بان المفوض القضائي دون بمحضره انه لم يتم تسليمه جميع صور شيكات الشباك التي بمقتضاها تم سحب المبالغ المالية من الحساب المفتوح لدى المستانفة تحت عدد 0001200027260820 للفترة من 1/1/2025 الى 31/12/2020 مما تعذر عليه القيام بالمطلوب و بالتالي فان الواضح من المحضر ان المستانفة قامت بالتنفيذ الجزئي للامر القضائي الصادر في مواجهتها و كما ان المحضر ليس فيه ما يثبت ان المستانفة رفضت تسليم صور باقي الشيكات للمفوض القضائي هذا من جهة و من جهة أخرى فان الثابت من خلال الرسالة المرفقة بوثائق و محضر تبليغها المؤرخ في 26/5/2022 ان المستانفة قامت و بعد مرور 20 يوما على محضر الامتناع بتبليغ رسالة مرفقة بصور شيكات الشباك المتعلقة بعمليات السحب و عددها 55 وثيقة للمفوض القضائي و هي الرسالة التي لم تبد المستاتف عليها أي طعن مقبول بخصوصها و لم توضح للمحكمة ماهي الوثائق التي لم يتم تسليمها لها حتى تكون المستانفة في موضع الممتنعة عن التنفيذ خاصة و ان الامر الاستعجالي عدد 270 بتاريخ 6777/8101/2021 لم يوضح عدد الشيكات التي تم سحبها عن الفترة من 1/1/2015 الى 31/12/2020 و المستانفة قامت بتسليم المفوض القضائي صور مجموعة من شيكات الشباك و المستانف عليها التي تدعي خلاف ذلك ملزمة باثبات ما تدعية و بالتاتلي فان قيام الامتناع عن التنفيذ يكون غير قائم في حق المستانفة.
و حيث يتعين لاجله الحكم بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر.
في طلب الطعن بالزور الفرعي
و حيث ان البث في النزاع لا يتوقف على سلوك مسطرة الزور الفرعي و هو ما يستدعي استنادا للفصل 89 من ق.م.م صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي و إبقاء صائره على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف و طلب الطعن بالزور الفرعي .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر.
في طلب الطعن بالزور الفرعي :صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي و إبقاء صائره على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025