L’interrogation d’une partie, portant atteinte à ses droits, ne peut être ordonnée sur requête en application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55109

Identification

Réf

55109

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2666

Date de décision

16/05/2024

N° de dossier

2024/8224/2111

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête, la cour d'appel de commerce précise les limites des mesures d'instruction susceptibles d'être ordonnées sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait rejeté une demande tendant à la fois à une mesure de constat sur pièces et à l'interrogatoire d'une partie.

L'appelant soutenait que l'urgence de la situation justifiait le recours à cette procédure non contradictoire, sans qu'il en résulte un préjudice pour l'autre partie. La cour opère une distinction en retenant que si une mesure de constat peut être ordonnée sur requête, la demande visant à interroger une partie sur lesdits documents porte nécessairement atteinte à ses droits et intérêts.

Une telle mesure, touchant aux droits de la défense, ne peut être ordonnée sans que la partie concernée soit mise en cause, ce qui la fait sortir du champ d'application de la procédure sur requête. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم محمد (ل.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 22/03/2024 يستأنف من خلاله الأمر عدد 677 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/03/2024 في الملف عدد 677/8103/2024 القاضي برفض الطلب

في الشكل :

حيث إن الأمر المطعون فيه صدر بتاريخ 6/3/2024 و تم التقدم بالطعن بالاستئناف بتاريخ 22/3/2024, ليكون قد قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن محمد (ل.) تقدم بتاريخ 06/03/2024 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يلتمس فيه إجراء معاينة واستجواب .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الأمر المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في أسباب استئنافه خرق مقتضيات المادة 148 من ق م م ذلك أن رئيس المحكمة يختص في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص متى كان عبارة عن إجراء مستعجل ولا يضر بحقوق الأطراف؛ وأن الإجراء المطلوب في نازلة الحال له طابع مستعجل ويفترض معه وجود خطر محدق بمصالح الطالب يخشى زوالها ، وأن إجراء من هذا القبيل ليس فيه أي خروج عن نطاق الفصل 148 من ق م م كما أنه ليس من شأنه الإضرار بحقوق الأطراف ولا المساس بمراكزهم القانونية, ملتمسا إلغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي قبول الطلب.

وحيث أدلى المستأنف بواسطة دفاعه بمذكرتين مرفقتين بوثائق الأولى بجلسة 18/04/2024 والثانية بجلسة 09/05/2024 أرفقهما بالوثائق التالية: نسخة محضر تبليغ دعوة حضور جمع عام,نسخة محضر معاينة و إثبات حال, نسخة طلب توجيه إنذار, نسخة محضر تبليغ جواب على إنذار, نسخة محضر معاينة, و نسخة محضر تبليغ.

وحيث أدرج الملف بجلسة 09/05/2024 حضرها نائب المستأنف, فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف مجانبته الصواب, خرق مقتضيات الفصل 148 من ق م م.

حيث انه و لئن من حق المستأنف إجراء معاينة للوثائق المسطرة بمقاله و المتعلقة بالعقدين المؤرخين في 20/6/2019 و 6/4/2020 و المحضر المؤرخ في 15/4/2020, إلا طلب عرض الوثائق على المستأنف عليه و استجوابه بشأنها, يمس مصالح هذا الأخير, و وجب تبعا لذلك إدخاله كطرف معني بمنح المعلومات المطلوبة, في حين أن الفصل 148 من ق م م, و الذي تقدم المستأنف بدعواها في إطاره, و لئن أعطى لرئيس المحكمة صلاحية البت في مقال الأمر بإثبات حال, أو أي إجراء مستعجل, في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص, إلا انه رهن ذلك البت, بعدم الإضرار بحقوق الأطراف,و بالتالي و مادام أن الطلب يمس حقوق الأطراف, فانه يخرج عن نطاق الفصل 148 من ق م م, و يكون الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين تأييده و رد الاستئناف, مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile