Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,01/07/2009,2437

Réf : 15776

Identification

Réf

15776

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2437

Date de décision

01/07/2009

N° de dossier

248/1/6/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en arabe

– لا يوجه الاستدعاء بالبريد المضمون بعد تعذر تسليم الاستدعاء، للطرف في الدعوى إلا في حالة عدم العثور خلاف مغادرته للموطن الذي اختاره في مقاله.
– لا يعين القيم إلا بالنسبة للمدعى عليه أو المستأنف عليه خلاف المدعى والمستأنف لانهما حاضران بمقالهما.
– لا يحق لمحكمة الاستئناف أن تستدعي بالبريد المضمون، ولا تعيين القيم في مواجهة الطرف المستأنف قصد تصحيح المسطرة إن غادر مسكنه اختيارا إلى مكان آخر وتعدر تبليغه.

Texte intégral

قرار عدد: 2437، بتاريخ: 01/07/2009، ملف مدني عدد: 248/1/6/2008
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أن المصطفى حمدون استأنف الحكم الابتدائي الصادر عن مركز القاضي المقيم بخميس الزمامرة بتاريخ 13/06/05 في الملف عدد 12/04 القاضي عليه بأدائه للمدعى عبد القادر وعزيزي، مبلغ 15600 درهم من قبل الكراء ومبلغ 500 درهم تعويضا ورفض طلب فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ فقررت محكمة الاستئناف المذكور عدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلتين:
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه لم يبلغ بأي استدعاء لحضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف وكان على المحكمة أن توجه إليه الاستدعاء بالبريد المضمون وإذا لم يتوصل تعين له قيما يقوم بالحق عليه بمساعدة النيابة العامة وهذا حرمه من الدفاع على حقوقه ومصالحه، ويعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه لم يتوصل بالإنذار قصد تنصيب محام، وأن الملاحظة الواردة في شهادة التبليغ بأنه مهاجر في إيطاليا بتاريخ 4/8/2006 وهذه الملاحظة قدمها المقدم وبذلك يعد التبليغ باطلا لأنه لا يتضمن هوية المبلغ له، وأنه بالاطلاع على المقال الاستئنافي يتضح أنه يتضمن الوقائع والأسباب بأن ذمته فارغة من مبالغ الكراء، وأنه أفرغ العين المكراة في شهر نونبر 2004 وبذلك فقد احترم مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ورغم ذلك اعتبر القرار المقال غير مقبول علما أنه أدى ما بذمته من كراء حتى ابريل 2004 إلى المطلوب فيكون الدين انقضى بالوفاء حسب الفصل 341 من قانون الالتزامات والعقود.
لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن القرار بت في شكليات الاستئناف ولم يتطرق لموضوع الدعوى والإجراء المتخذ فيها حتى يعاب عليه عدم احترام مسطر استدعاء الطاعن للجلسة والجواب على دفوعه وأنه يتجلى من المقال الاستئنافي أن الطاعن حدد عنوانه بالعين المكراة وأفادت شهادة تبليغ الإنذار بتصحيح المسطرة أنه غادر العنوان إلى إيطاليا وأكد الطاعن انه أفرغ العين المكراة خلال شهر نوبر 2004 وأنه بمقتضى الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف في موطنه توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وأن الاستدعاء الموجه إلى الطاعن رجع بملاحظة انه غادر سكناه، وليس عدم العثور عليه في موطنه مما لا مجال معه للاحتجاج معه بعد استدعائه بالبريد المضمون، وبمقتضى الفصل 39 من نفس القانون يعين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ له الاستدعاء، ويبحث هذا القيم عن الطرف ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا، وبمقتضى الفصل 344 من القانون المذكور تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم، ولو كان هؤلاء الأطراف لم يقدموا ملاحظات شفوية، وعليه فإن المقصود بالطرف الذي يعين القيم عنه ولا يكون الحكم حضوريا إلا بالنسبة إليه هو المستأنف عليه لأن الحكم بالنسب للمستأنف حضوري استنادا لمقاله الاستئنافي، وبالتالي فلا يمكن تعيين القيم عن المستأنف وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تستدع الطاعن بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ولم تعين قيما عنه بعد ما تبين لها أنه غادر العنوان الوارد بمقاله وأوردت دفوع الطاعن وعللت قضاءها بأن « المستأنف أنذر بتصحيح المسطرة ورجع استدعاءه انه غادر مقر سكناه إلى ايطاليا بدون مقر إقامة معلومة هناك، يكون الاستئناف معيبا شكلا وينبغي التصريح بعدم قبوله « فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلتان بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile