Réf
35417
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3
Date de décision
03/01/2023
N° de dossier
2019/4/1/8377
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Violation des droits de la défense, Avis de retour avec mention non réclamé, استدعاء الخبير للأطراف, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, قرارات محكمة النقض, بريد مضمون, Absence de notification légale
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024
Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour valider une expertise judiciaire, considère qu’une convocation par pli recommandé retournée avec la mention « non réclamé » vaut notification régulière.
Au visa de l’article 63 du Code de procédure civile, une telle mention ne peut être assimilée à un refus de réception et ne constitue pas la preuve d’une convocation légale. Par conséquent, la tenue des opérations d’expertise sans s’assurer de la notification effective des parties porte atteinte au principe du contradictoire et justifie l’annulation de la décision fondée sur ledit rapport.
يشكل احترام مبدأ الحضورية في إجراءات الخبرة القضائية التزامًا جوهريًا يقع على عاتق الخبير، الذي لا يمكنه مباشرة مهمته إلا بحضور الأطراف أو بعد التأكد من توصلهـم بالاستدعاء بصفة قانونية صحيحة طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.
وفي هذا الإطار، قضت محكمة النقض بأن رجوع طي الاستدعاء الموجه للطرف عبر البريد المضمون حاملاً ملاحظة « غير مطالب به » لا يقوم مقام التوصل الفعلي ولا ينتج أثره القانوني. فلا يمكن اعتبار هذه الملاحظة بمثابة رفض للتسلم من قبل المرسل إليه.
وعليه، فإن محكمة الاستئناف التي اعتبرت خطأً أن هذه الملاحظة تفيد صحة التبليغ، ورتبت على ذلك قضاءها برفض الدفع بعدم حضورية الخبرة، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم وقامت بتأويل خاطئ للوقائع، مما يشكل خرقاً للقانون ولحقوق الدفاع ويعرض قرارها للنقض والإبطال.
قرار عدد 3
مؤرخ في 03 يناير 2023
ملف مدني عدد 2019/4/1/8377
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.م، ق.4)؛
بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019.07.22 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه، والرامي إلى نقض القرار رقم 2998 الصادر بتاريخ 2019.04.22، في الملف عدد 2019.2242 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2010.05.19 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع الطاعنين والمطلوب حضورهم الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( .. )، والتمسوا القسمة. وأرفق المقال بشهادة الملكية، ولم يجب الطاعنون. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (إ.ت) إلى اقتراح مشروع للقسمة العينية وثمنا لبيع العقار بالمزاد العلني في مبلغ 652.500.00 درهم، فأنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات بإصدارها حكما بتاريخ 2011.01.19 في الملف عدد
2010.21.1751 قضى « بإنهاء حالة الشياع بشأن العقار موضوع الرسم العقاري عدد .. « ، وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير على أن يكون قابلا للزيادة والنقصان »، واستأنفه الطاعنون ودفعوا بخرق حقوق الدفاع لعدم احترام إجراءات التبليغ بحيث لم يتم استدعاؤهم من طرف المحكمة لحضور الجلسة ولا من طرف الخبير حتى تكون الخبرة حضورية، مما يتعين معه القول ببطلان الحكم المطعون فيه وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية مصدرته للبت فيه من جديد وبإلغائه فيما قضى به من إنهاء حالة الشياع وبعد التصدي الحكم بعدم قبول طلب القسمة لوجود منازعة بين الشركاء حول تعديل الأنصبة العائدة لهم. وأرفق المقال بشواهد للملكية وبشهادة إبراء وبعقود شراء وبمقال من أجل إصلاح أنصبة في الرسم العقاري محل الدعوى، وبحكم تمهيدي بإجراء خبرة فيه موضوع الملف عدد 19.1401.577، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوبون، والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى : .
حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار خرق القانون وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المطلوبين يلتمسون الحكم لهم بإنهاء حالة الشياع إلا أنه لم يتم استدعاؤهم بما يوجبه القانون، سواء أثناء سير إجراءات الدعوى أو لحضور إجراءات الخبرة التي تمت في غيبته،م وصادق عليها القرار المؤيد للحكم الابتدائي، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بنص الفصل 63 من ق.م.م، يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم الحضور إنجاز الخبرة، وأن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، والطاعنون دفعوا بعدم حضورية الخبرة وإنجازها في غيبتهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعهم المذكور بعلة أنه تبين لها عدم صحة ما أثاره الطاعنون بشأن عدم استدعائهم ابتدائيا لتمكينهم من حقهم في الدفاع أمام المحكمة وكذا عند إجراء الخبرة، ذلك أنه بعد تصفحها لشواهد التسليم تبين أنها رجعت بملاحظة أن المسماة (ن) قريبتهم رفضت تسلم الطي))، والحال أن ذلك ليس كذلك إذ بالاطلاع على الاستدعاءات الموجهة لهم من طرف الخبير بالبريد المضمون المرفقة بتقريره يتبين أنها رجعت بملاحظة غير مطالب به، وأن ذلك لا يعتبر توصلا بالاستدعاء بصفة قانونية، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف.
وبهذا صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا، والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025