Réf
20192
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4136
Date de décision
12/12/1997
N° de dossier
2559/97
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Procédure civile, Présomption de l'existence de la provision (Oui), Nécessité de notification de copie de l'effet (Non), Moyen de preuve (Oui), Lettre de change acceptée, Injonction de payer, Effets de commerce, Détermination du titre (Oui), Copies des factures non certifiées conformes, Acte de notification
Base légale
Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
L’acceptation de la lettre de change par le tiré suppose l’existence de la provision entre ses mains, et met à sa charge une obligation cambiaire stricte soumise à des règles différentes de celles de droit commun.
Il est tenu pour s’en décharger de prouver la non réception de la contrepartie de la provision.
Les copies des factures mêmes non certifiées conformes peuvent être admises, tant qu’elles ne sont pas contestées par le faux incident, comme moyen de preuve, car le but de la certification est de renforcer leur force probante.
Le créancier qui a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, n’est pas tenu de faire notifier au débiteur copie du titre de la créance mais il suffit que l’acte de notification contienne la détermination dudit titre.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 4136 صادر بتاريخ 12/12/1997
ملف مدني رقم 97/2559
التعليل:
حيث إن الوجه المستدل به استئنافيا والمستمد من خرق أحكام الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية يبقى عديم الاعتداد مادام أن الفصل المحتج به ليس فيه ما يوجب تبليغ الأمر بالأداء مرفقا بسند الدين، ويكفي أن تتضمن وثيقة التبليغ مجرد التعريف بسند الدين الشيء الذي لم تثبت عدمه الطاعنة.
أنظر القرار عدد 2431 ، الصادر عن الغرفة المدنية الأولى للمجلس الأعلى الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1986 م في الملف المدني عدد 5736 والمنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 41 صفحة 18.
وحيث إن الوجه المستدل به الثاني والمتمثل في أدائها مبلغ 1.430.217,38 درهم بواسطة شيكات المستأنف عليها وعدم إرجاع الكمبيالات موضوع الأداء واحتفاظها بها، وأنه بالنسبة لباقي الكمبيالات فقد وقع الاتفاق على إرجاع المبلغ للمستأنف عليها لكونها غير صالحة وبالتالي أصبح مقابل الوفاء غير ذي موضوع، لا يطابق الواقع ذلك أن الأداءات لا تتعلق بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء، بدليل الفواتير المستظهر بها والتي لم تطعن فيها المستأنفة بالزور الفرعي رغم تلويحها بذلك مكتفية بأنها غير مصححة التوقيع ، وهذا لا ينفي عنها قوتها الإثباتية لأن آثار تصحيح التوقيع هو رفع القوة الإثباتية وجعلها سندا رسميا، ومن تم تبقى الفواتير منتجة في الدعوى، كما أنه من الديهيات عدم تساهل المستأنف عليها في مبلغ 771.732,34 درهم وتنازلها عنه رغم أن الطاعنة لم تكن حريصة على مصالحها ملتجئة لأحكام الفصلين 553 و 573 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن رسالة 15 ماي 1997 الملوح بها أخذت منها الطاعنة ما يتفق ومصالحها، مع أن المستأنف عليها تؤكد فيها بأن الأداء المزعوم لا علاقة له بتاتا بالكمبيالة، وأن أن الإقرار المنشور من طرف الطاعنة متعلق بأربع كمبيالات لاعلاقة لها بالنازلة وادعت في الأخير الطاعنة بأداء ما بذمتها، كما أن الشيكات لا تحمل بين طياتها أنها أديت بشأن الكمبيالات موضوع الاستخلاص الحالي، كما أن المستأنف عليها أكدت على أنها لم تتسلم الشيكات المنوه إليها سلفا بل استخلصت شيكات أخرى، الشيء الذي ينسجم مع ما ورد في المذكرة التعقيبية من أداء الطاعنة لشيكات أخرى بلغت قيمتها 469.152,70 درهم، هذه الشيكات المستخلصة سنة 1996 م قبل تاريخ حلول الكمبيالات من جهة، وتبرز من جهة أخرى تذبذب موقف الطاعنة التي ادعت الأداء بأكمله بمقالها الاستئنافي البعض منه بمقتضى شيكات والباقي بمقتضى السلع الغير الصالحة الموضوعة رهن إشارة المطعون ضدها.
وحيث إن الأمر بالأداء مؤسس على كمبيالات موقع عليها من طرف المسحوب عليه توقيع قبول، هذا التوقيع الذي يحمل الطاعنة المسؤولية الصرفية باعتبار أن التوقيع على الكمبيالة يجعلها خاضعة لأحكام قاسية تختلف عن أحكام القواعد العادية المنصوص عليها في القانون المدني.
وحيث إن الفصل 134 من القانون التجاري ينص على أن قبول الكمبيالة دليل على وجود مقابل الوفاء بين يدي المسحوب عليه، وأن الفقه الفرنسي يعتبر أن على المسحوب عليه أن يثبت عدم تسلمه لمقابل الوفاء الذي يعتبر الدين الموجود بذمته أنظر كتاب روديير القانون التجاري، دالوز 1975 م بند 29.
وحيث إن إثبات وفاء الكمبيالة يكون بسحب هذه الأخيرة من التداول وذلك عند أداء مبالغها موقعة عليها بالمخالصة تطبيقا لأحكام الفصل 39 من القانون الموحد بجنيف المتعلق بالكمبيالات والسندات لأمر والذي أخذ به المشرع الفرنسي في الفصل 152 من القانون التجاري.
وحيث إنه على فرض أداء مبلغ الكمبيالات دون استرجاعها يكون خطأ جسيما يتحمله المسحوب عليه الذي ترك الكمبيالات دون سحبها من التعامل ويكون وفاؤه بأي طريقة غير مبرئ لذمته عملا بأحكام الفترة الأخيرة من الفصل 153 من القانون التجاري.
أنظر الأوراق التجارية لروني بوبلو طجة سيري 1975 م صفحة 299 وما بعده.
وحيث إن طلب إجراء خبرة من شأنه إطالة أمد التراع، ومن شأن ذلك إعطاء مهلة للطاعنة التي غير المشرع منحها للقابل عملا بأحكام الفصل 181 من القانون التجاري.
وحيث إنه تأسيسا على ما نوه إليه صدره فإنه لا من وجهة من تأييد الأمر بالأداء المستأنف.
لهذه الأسباب:
حكمت محكمة الاستئناف علنيا وحضوريا ونهائيا وهي متركبة من نفس الهيأة التي ناقشت القضية وجعلتها في المداولة :
/ شكلا :
– بقبول الاستئناف.
/ وموضوعا :
– برده ثم بتأييد الأمر بالأداء المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.