TPI,Casablanca,23/07/1968,1125

Réf : 20726

Identification

Réf

20726

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1125

Date de décision

23/07/1968

N° de dossier

0

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - 254 - 267 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 42

Résumé en français

Le délai prévu à l'article 228 du code de commerce maritime est un délai de prescription susceptible d'être interrompu, le législateur entendant préserver des intérêts privés. La clause du connaissement prévoyant le réglement du prix du transport dans tous les cas même en cas de défaut de délivrance de la marchandise est valable et n'est en rien contraire à l'ordre public.

Résumé en arabe

ان آجال الفصل 263 من القانون التجاري البحري هي آجال تقادم لا اجال سقوط لان قصد المشرع من الميعاد   المذكور فيه هو حماية الاوضاع المستقرة او اعتباره قرينة على الوفاء  ن الدفع بكون وجود شرط استحقاق الاجرة في كافة الاحوال بوثيقة الشحن يخالف مقتضيات الفصل 228 من القانون التجاري البحري الذي ينص على ان الاجرة لا تستحق عن النقل من اجل البضائع التي لم تسلم او لم توضع تحت تصرف المرسل اليه في ميناء الوصول لا يمكن قبوله لكون مقتضيات الفصل المذكور لا تتعلق بالنظام العام اذ هي لا تمس المصالح الخاصة للمتعاقدين وبالتالي يجوز الاتفاق على مخالفتها  

Texte intégral

حكم بتاريخ 23 يوليوز 1968 - عدد 1125 صدر عن المحكمة الإقليمية بالدار البيضاء رئاسة السيد بناني نائب الرئيس   تأويل مقتضيات الفصل 228 من القانون التجاري البحري. ان مقتضيات الفصل 228 من القانون التجاري البحري ليست من النظام العام لانها لا تمس الا المصالح الخاصة للمتعاقدين (*) حيث قيدت المدعية مقالا بكتابة ضبط هذه المحكمة مؤدى عنه بتاريخ 66/11/24 بواسطة محاميها الاستاذ ب. تعرض فيه انها نقلت على متن الباخرة بانور التي كانت مملوكة لها لفائدة المدعى عليه بمقتضى وثائق الشحن من 1 الى 20 مجموعة من الحوامض الى هامبورغ بتاريخ 15نونبر 65 وان الباخرة المذكورة غرقت وضاعت حمولتها فرفض المدعى عليه اداء اجرة النقل البالغة 17667769 درهم رغم وجود شرط استحقاق الاجرة في كافة الاحوال ورغم اعذاره لذلك فالمدعية تطلب الحكم لها بالمبلغ المذكور مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب وبالصائر مع التنفيذ المؤقت رغم كل طعن وبدون كفالة. وحيث اجاب المدعى عليه مكتب التسويق والتصدير بواسطة محاميه الاستاذ ب. في مذكرة 67/4/16 بان المقال غير مقبول لكونه لم يدخل العون القضائي في الدعوى ولكون الطلب تقادم اذ غرقت الباخرة بتاريخ 18/11/1965  بينما المقال قدم بتاريخ 24/11/66. وبانه معيب الاساس بالنسبة للفصول: 228 و 229 و( 363 و 264 و 267 من القانون التجاري البحري)، وحيث انه بمقال67/5/9 ادخلت المدعية العون القضائي بالمغرب في الدعوى وبذلك صححت مسطرة المدعية ولم يبق موجب لتمسك المدعى عليه بالدفع بعدم القبول من هذه الناحية. وحيث اجاب العون القضائي بالمغرب بانه يطلب تسجيل حضوره وتبنيه لحجج مكتب التسويق والتصدير، وحيث ايدت المدعية مقالها بنص الشروط العامة للنقل وبعشرين وثيقة للشحن وبفاتورة اجرة النقل وبنسخة من رسالة 17 ماي 66 قصد الانذار مع وصل بريدي عدد 3952 وبرسالة الاستاذ ب. المؤرخة ب 27 ماي 66. وحيث ان دفع المدعى عليه بتقادم الدعوى غير مبني على اساس نظرا لكون تقادم الفصل 263 من القانون التجاري البحري قد انقطع برسالة 17 ماي 66 التي بعثت بها المدعية للمدعى عليه مضمونة الوصول تحت عدد 3952 واعترف المدعى عليه بتوصله بها طالبة فيها باداء مبلغ فاتورة النقل. وحيث ان آجال الفصل 263 من القانون التجاري البحري هي آجال تقادم لا اجال سقوط. لان قصد المشرع من الميعاد المذكور فيه هو حماية الاوضاع المستقرة او اعتباره قرينة على الوفاء. وحيث انه اذا كان الاجل المذكور في الفصل المذكور اجل تقادم فانه ينقطع ويقف سريانه ( انظر حكم المحكمة الاقليمية بتاريخ 18/4/69 تحت عدد 540 في الملف التجاري عدد 2329)، استنادا الى القاعدة العامة المذكورة في الفصل 381 من القانون المدني. وحيث ان الدفع بكون وجود شرط استحقاق الاجرة في كافة الاحوال بوثيقة الشحن يخالف مقتضيات الفصل 228 من القانون التجاري البحري الذي ينص على ان الاجرة لا تستحق عن النقل من اجل البضائع التي لم تسلم او لم توضع تحت تصرف المرسل اليه في ميناء الوصول لا يمكن قبوله لكون مقتضيات الفصل المذكور لا تتعلق بالنظام العام اذ هي لا تمس المصالح الخاصة للمتعاقدين وبالتالي يجوز الاتفاق على مخالفتها. وحيث ان الدفع بمقتضيات الفصل 254 من القانون التجاري البحري لا يتعلق بشرط استحقاق اجرة النقل في كافة الاحوال لكن بشرط اعفاء المجهر من مسؤوليته او مخالفة قواعد الاختصاص او قلب الاثبات وهي مسائل اعتبارها المشرع من النظام العام. كما ان الدفع بمقتضيات الفصل 267 من نفس القانون يكون مآاله الرفض لعدم تعلقه بالموضوع.          *) الفصل 228 من القانون التجاري البحري : " لا تستحق أي اجرة نقل على البضائع التي لم يقع تسليمها او وضعها تحت تصرف المرسل اليه في ميناء الوصول". اعتبارها المشرع من النظام العام. كما ان الدفع بمقتضيات الفصل 267 من نفس القانون يكون مآاله الرفض لعدم تعلقه بالموضوع. وحيث انه لا يمكن بحال اعتبار الشرط المذكور داخلا في اطار عقود الإذعان لانه كان بوسع المدعى عليه نقل بضائعه على متن سفينة اخرى او التامين على اجرة النقل طبق الفصل 346 من القانون التجاري البحري. وحيث انه تبين للمحكمة من وثائق الشحن ان مكتب التسويق والتصدير قام بشحن البضاعة بعد قبوله ومعرفته لشروط الشركة الناقلة ومصادقته على ذلك بوضع طابعه في المكان المخصص لذلك. وحيث تبين كذلك من نص الشروط العامة للنقل الخاص بالمدعية او ثمن نقل البضائع والقيم التي حررت الوثيقة في شانها يبقى واجبا ومستحقا للمدعية سواء، وصلت الباخرة بسلام الى المرسى او اصيبت بكارثة او اضطرت الى توقيف سفرتها. وحيث ان وثائق الشحن نفسها تحمل شرط استحقاق الاجرة في كافة الاحوال سواء منها الوثائق التي ادلت بها المدعية او الوثيقة التي ادلى بها المكتب اذ الكل يحوي طابعا حاملا للشرط المذكور المدرج في نص الشروط العامة للنقل الخاص بالمدعية الموقع على معرفتها وقبولها من طرف مكتب التسويق والتصدير. وحيث ان المحكمة بعد جمعها للمبالغ المفيدة في وثائق الشحن العشرين المدلى بها من طرف المدعية تبين لها ان لهذه الاخيرة بذمة المدعى عليها مبلغ 68.156969 درهم لا المبلغ المطلوب في المقال، وحيث ان المحكمة لا ترى ضرورة في جعل حكمها مشمولا بالنفاذ المعجل، وعملا بمقتضيات الفصلين 156 مكرر مرتين و 188 من قانون المسطرة المدنية، لهذه الأسباب: حكمت المحكمة ابتدائيا وعلنيا وحضوريا في المادة التجارية، من حيث الشكل : بقبول الطلب. ومن حيث الموضوع: اولا : بتسجيل حضور العون القضائي وتبنيه لحجج مكتب التسويق والتصدير. ثانيا: باداء المدعى عليه مكتب التسويق والتصدير للمدعية شركة م. -1 مبلغ مائة وست وخمسين الفا وثمانمائة وستين درهما وثمانية وستين فرنكا ( 68.156868 درهم)مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب. -2 ستة ايام الصائر .7/ 6 ثالثا: بابقاء سبع الصائر على المدعية، رابعا: برفض جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، بهذا حكمت المحكمة في جلستها العمومية المنعقدة في التاريخ اعلاه.  

Quelques décisions du même thème : Commercial