Réf
20643
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6275
Date de décision
01/01/1975
N° de dossier
6275
Type de décision
Ordonnance
Thème
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 44
En application des dispositions de l’article 26 du Dahir du 24/05/1955, le contrat de bail est résilié de plein droit à défaut du paiement du loyer aux échéances convenues.
ظهير 24/5/1955- فسخ عقد الكراء بحلول الشرط الفاسخ – مطل – نعم.
تطبيقا لمقتضيات الفصل 26 من ظهير 24 ماي 1955 يحق فسخ الكراء التجاري بسبب المطل وافراغ المكتري التجاري اذا وجد شرط فاسخ بذلك بعد انذاره وانذاره خمسة عشر يوما من غير نتيجة.
الأمر الاستعجالي عدد ……… الصادر بتاريخ عاشر ربيع الاول 1395 الموافق ل 24 مارس 1975 من المحكمة الابتدائية بالبيضاء في الملف عدد 6275 بين السيد محمد بن الحسين والسيد حميد لحلو.
الرسوم القضائية اديت بتاريخ 74/6/10 توصيل رقم 1158 الواجب 20,00.
المحكمة الابتدائية بالبيضاء
أمر استعجالي الصادر بشهر مارس 1975
ملف عدد 6275
باسم جلالة الملك
بتاريخ عاشر ربيع الاول سنة خمسة وتسعين وثلاثمائة والف الموافق 24 مارس 1975 صدر القرار الاتي نصه من طرف السيد …. بصفته قاضيا للامور المستعجلة وبمساعدة السيد ….كاتب الضبط.
بين السيد الحسين بن عبد الله الساكن بدوار ايد بوفوس ناحية اكادير الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ عبد القادر ابن جلون المحامي بالدار البيضاء 26 زنقة الطاهر السبتي المدعى ».
من جهة
وبين السيد حميد لحلو الساكن بزنقة دوشارتر رقم 14 بالمعاريف بالدار البيضاء النائب عنه الاستاذ عبد الحق بن عبد الجليل المحامي بالدار البيضاء المدعى عليه ».
من جهة أخرى
حيث ان المدعى التمس من مقاله اثبات ان عقد الكراء الذي يشغل بمقتضاه المدعى عليه المحل المذكور اعلاه قد فسخ بقوة القانون منذ 11 ماي 1972 بناء على الشرط الفاسخ المنصوص عليه في عقد الكراء وبناء على الانذار الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 1974/4/25من اجل عدم اداء الكراء المتخلد في ذمته عن خمسة وعشرين شهرا 25 غايتها متم ماي 1974 حسب650 درهما في الشهر بناء على مقتضيات الفصل 26 من ظهير الاكرية التجارية، كما التمس الحكم بطرد المدعى عليه وكل من يحل محله الذي يشغله بمقتضى عقد الكراء تحت غرامة تهديدية مع الامر بالتنفيذ المؤقت.
حيث ان المدعى ايد ما جاء في مقاله بشهادة المحافظة العقارية التي تثبت ان العقار المذكور انتقل الى ملك السيد الحسين بن عبد الله بمقتضى شرائه من السيد البخاري محمد وبنسخة من عقد الكراء المبرم سابقا بين السيد البخاري محمد والمدعى عليه ونسخة من الانذار الذي وجهه المدعي الى المدعى عليه مع شهادة توصله به حيث ان العلاقة الكرائية التي كانت بين المالك الاول السيد البخاري محمد والسيد حميد لحلو اصبحت جارية بين هذا الاخير والسيد الحسين بن عبد الله المدعى عملا بمقتضيات الفصل 694 من مدونة الالتزامات والعقود الذي يقرر انه في حالة تفويت العين المكتراة من طرف المالك يصبح المالك الجديد حالا محل المالك القديم في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء القائم وعملا ايضا بمقتضيات الفصل 229 الذي يقرر ان الالتزامات تنتج اثرها بين المتعاقدين وبين خلفائهما.
حيث ان عقد الكراء المشار اليه اعلاه ينص صراحة على الشرط الفاسخ بقوة القانون في حالة عدم اداء المكتري ولو قسطا واحدا من الكراء بعد خمسة عشر يوما بانذاره باداء الكراء دون نتيجة.
حيث ان المدعى عليه توصل فعلا بتاريخ 1974/4/25 بانذار من طرف المدعى طبقا للشرط الفاسخ المذكور ولو يؤد الكراء المتخلد في ذمته.
حيث ان العقد الذي لا يتصادم مع النظام العام هو شريعة المتعاقدين ويجب العمل بمقتضاه.
حيث ان مقتضيات ظهير 2 شوال 1974 الموافق 24 ماي 1955 المتعلق بالاكرية التجارية لا تتنافى مقتضياته مع الشرط الفاسخ الذي اتفق عليه الطرفان بمحض اختيارهما في عقد الكراء المشار اليه بل على العكس من ذلك جاءت مؤكدة للعمل به تاركا في الفصل 26 للقاضي اذا اقتضى الحال سلطة ايقاف العمل بشرط الفسخ ومنحه اجلا للمكتري لاداء ما تخلد بذمته من الاكرية إذا لم يثبت الفسخ المذكور.
حيث انه من النازلة الحالية لا موضوع لمنح اجل الى المدعى عليه لاداء ما في ذمته لانه لم يبد أي عذر مقبول ومعقول عذر عليه اداء الكراء في وقته بل انه اكثر من ذلك امتنع حتى من الجواب عما جاء في مقال المدعى المؤيد بالمستندات الكافية قانونا الشيء الذي يدل على سوء نيته.
حيث ان طلبه لاجل اضافي للجواب بعد ان منح له سابقا اجل قدره عشرة ايام انما يؤكد لدده في الخصام في قضية استعجالية لا تقبل طبيعتها منح اجالات متكررة ويجعل موقفه متنافيا مع مقتضيات الفصل الخامس من المسطرة المدنية الذي يوجب على كل متقاض ان يمارس حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.
حيث ان المقال العارض الذي تقدم به المدعى عليه طالبا ادخال السيد محمد البخاري المالك الاصلي للعقار الذي فوته الى المدعى، وذلك بقصد ضمانه هو طلب لا معنى له في النازلة الحالية اذ لا يتصور الحكم على الشخص المطلوب ادخاله في الدعوى بطرده من محل لا يشغله وانما يشغله المكتري بمقتضى عقد مكتوب ثابت.
حيث ان السيد محمد البخاري المطلوب ادخاله ان كان عليه التزامات لفائدة المدعى عليه بمقتضى عقد الكراء فان المدعى قد حل محله فيه بمقتضى عقد الشراء كما اشير اليه اعلاه وفي امكان المدعى عليه ان يبدي ما شاء من دفوعات ضد المدعى المالك الجديد الذي خلف السيد محمد البخاري المالك القديم وصارت العلاقة الكرائية قائمة بين المدعى والمدعى عليه لا بين هذا الاخير والسيد محمد البخاري.
حيث ان الطلب الاصلي جاهز ويمكن البث فيه وحده منفصلا عن طلب الضمان الذي يحكم فيه بعد ذلك عند الاقتضاء طبقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية.
لكن حيث يبدو واضحا ان لا فائدة في تاخير البت في طلب الادخال بقصد الضمان الذي يقوم به المدعى عليه لان من شروط قبول الدعوى ان تكون فيها للمدعى فائدة ومصلحة ويثير القاضي تلقائيا عدم المصلحة طبقا لمقتضيات الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية حيث ان لا جدال عند الفقهاء ان المراد بالفائدة تلك التي تكون جدية ومشروعة لا التي يظهر من اول وهلة انها عبث وهزل تستحق عدم سماعها دون حاجة الى تبليغ الدعوى الى المدعى عليه كما قرره فقهاء الاجراءات المدنية.
حيث ان المدعى عليه امتنع من الجواب عما جاء في مقال المدعي الشيء الذي يوجب الحكم عليه بمقتضى ما جاء فيه نظرا للمستندات المؤدية له والمستوفية لما يتطلب فيها قانونا لان الممتنع من الجواب هو بمثابة المقر لما ادعى به عليه.
لهذه الأسباب:
في الجوهر :
نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبث جوهريا ومع هذا منذ الان ومؤقتا ونظرا للاستعجال وبناء على مقتضيات الفصل 149 من ظهير المسطرة المدنية.
نحن قاضي المستعجلات.
اذ نبث ابتدائيا وعلنيا وحضوريا.
في الطلب الاصلي : نصرح بقبوله شكلا.
وموضوعيا :
نثبت ان عقد الكراء الذي بمقتضاه يشغل السيد حميد لحلو جميع الطبقة السفلى من العقار الكائن بحي المعاريف زنقة دوشارتر رقم 14 بالدار البيضاء اصبح مفسوخا بقوة القانون منذ 11 ماي 1974 وصار السيد حميد لحلو منذ هذا التاريخ محتلا له بدون قانون ولا سند.
ونصرح بطرده هو وكل من يحل محله من المحل المذكور مع افراغه من جميع شواغله تحت غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تاخر فيه عن تسليم المحل الى المدعى ابتداء من تاريخ تبليغه بهذا القرار وذلك لمدة شهر يعاد النظر فيها بعد ذلك للمحكمة.
نامر بالتنفيذ المؤقت لهذا القرار رغم كل طعن من الطعون وبدون ضامن مع جعل الصائر على عاتق المدعى عليه.
في الطلب العارض :
نصرح بعدم قبول مع ترك صائره على صاحبه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
58533
Lettre de change : L’acceptation emporte présomption de l’existence de la provision, la charge de la preuve contraire incombant au tiré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024
58653
Contrat de réparation automobile : Indemnisation du préjudice de jouissance en cas de retard dans la restitution du véhicule (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58809
Contrat de gérance libre : la simulation ne peut être prouvée par témoins contre l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2024
58917
Contrat d’entreprise : La résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage est abusive en l’absence de manquement prouvé de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59011
La preuve d’une créance commerciale est rapportée par la production de factures corroborées par des bons de livraison estampillés par le débiteur et un rapport d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
59103
Exécution d’un protocole d’accord : l’obligation de verser une indemnité ne cesse qu’à la réalisation de la double condition de l’obtention d’un jugement définitif et de la remise effective du certificat d’immatriculation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59243
L’offre d’exécuter son obligation par le vendeur fait obstacle à la demande de résolution du contrat pour inexécution formée par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/11/2024
59331
Liquidation amiable : L’action en paiement d’une indemnité contractuelle n’est pas soumise à l’obligation de déclaration des créances applicable aux procédures collectives (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024