CCass,07/02/2001,301

Réf : 20340

Identification

Réf

20340

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

301

Date de décision

07/02/2001

N° de dossier

543/3/2/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 248

Résumé en français

Si le porteur a le droit de disposer du chèque, il reste responsable et garant de celui-ci vis-à-vis du tireur ou de l’endosseur en tant que dépositaire d’un document ayant une valeur financière. Et s’il est vrai que le porteur a le droit de demander un duplicata ou un triplicata en cas de perte du chèque, cela ne le dispense pas de la responsabilité de la perte s’il en résulte un dommage pour le tireur.

Dans le cas présent, le requérant n’a pas apporté de preuve que la perte était due à une cause extérieure à sa volonté et qu’elle n’était pas due à sa négligence, et le fait qu’il ait déclaré la perte devant l’autorité compétente et informé le tireur n’est pas suffisant en soi pour l’exonérer de la responsabilité mentionnée.

Résumé en arabe

شيك – ضياعه – مسؤولية الحامل ( نعم).
إذا كان للحامل حق  التصرف  في  الشيك  فانه يبقى مسؤولا وضامنا له اتجاه الساحب أو المظهر بصفته مؤتمنا على ورقة لها قيمة مالية وانه إذا كان للحامل حق المطالبة بنظير  ثاني أو ثالث في حالة ضياع الشيك فان ذلك لا يعفيه من مسؤولية الضياع إذا نتج عنه ضرر للساحب.
وفي النازلة فان الطاعن لم يدل بما يفيد ان الضياع كان بسبب خارج عن ارادته وانه لم يكن بسبب اهماله وان ما قام به من التصريح أمام الجهة المختصة واخبار الساحب غير كاف وحده لاعفائه من المسؤولية المذكورة.

Texte intégral

القرار عدد : 301 – المؤرخ في : 7/2/01 – ملف تجاري عدد : 543/3/2/2000

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء  المطلوب  في  النقض  انه  بتاريخ 4/2/93 سلم للطاعن شيكا مسحوبا على مصرف المغرب تحت رقم9976679 قيمته 50.000 درهم وان  المستفيد منه اتصل به مصرحا بان الشيك ضاع منه وطلب تعويضه نقدا الامر الذي فعله المدعي، الا انه فوجئ فيما بعد بشكاية مقدمة ضده من طرف المسمى الصغير عبد القادر من اجل اصدار شيك بدون رصيد  يخص  نفس  الشيك  واضطر المدعي إلى اداء قيمته ثانية، لذلك التمس المدعي الحكم على المدعى عليه (الطاعن) بادائه له مبلغ 50.000 درهم  وبعد  جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بالغاء دعوى  المدعي  وذلك  بحكم  استانفه  المدعي  وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستانف  وبعد  التصدي  قضت  على  الطاعن بادائه للمطلوب في النقض مبلغ 50.000 درهم.

حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس.

ذلك ان القرار المطعون فيه لاحظ على الطاعن بانه لم يدل بما يفيد ان ضياع  الشيك  منه  كان  بسبب  خارج عن ارادته وانه لم يكن بسبب اهماله، وان ما قام به من تصريح بضياع أمام الضابطة  القضائية  واخبار  الساحب  غير كاف لاعفائه من مسؤولية الحفاظ على الشيك، والحال  ان  الطاعن  قام  بتصريح  بالضياع  أمام  الجهة  المختصة والضياع امر لا يستطيع الانسان توقعه، والذي لا يستساغ هو ان المطلوب في النقض سلم للغير قيمة الشيك  بالرغم ان بيده تصريح بالضياع، خاصة وان ما ادعاه المطلوب في النقض من تقديم شكاية من طرف الغير وظهور  الشيك مرة اخرى للوجود لم يكن الا بعد مرور17 شهر من ضياعه، وان ما عابه المطلوب على  الطاعن  بكون هذا الأخير لم يتقدم بمقال مضاد لادخال المسمى الصغير عبد القادر في الدعوى من اجل حلول محله في الاداء  امر مردود لان الطاعن في جوابه تقدم بدفع مفاده انه كان على المطلوب توجيه دعواه ضد من يجب قانونا وهو المسمى الصغير عبد القادر الذي حصل على مبالغ لا يستحقها، وانه بالرجوع إلى الاشهاد الموقع من طرف هذا الأخير يتبين انه يصرح بكونه تسلم من المطلوب مبلغ 50.000 درهم قيمة الشيك المستحق عليه اداؤه، وهذا التصريح يفند مزاعم المطلوب في النقض عن نوع العلاقة التي يمكن ان تكون بين الطاعن المسمى الصغير عبد القادر بل يستفاد منها ان المطلوب هو  الذي له علاقة بالمسمى الصغير عبد القادر الشيء الذي  دفع  بالطاعن  إلى  تقديم  شكاية  في  مواجهتهما  معا والمحكمة حينما ذهبت إلى خلاف ذلك دون ان تراعي لما اثاره  الطاعن  من  دفوع تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا وجردته من الاساس القانوني مما يعرضه للنقض.

لكن حيث ان محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بما مضمنه (بانه ثبت لها من أوراق الملف ان المستانف سلم شيكا يحمل مبلغ 50.000 درهم وان هذا الأخير ضاع منه الشيك المذكور وصرح  بهذا  الضياع  أمام  الجهة المختصة واخبر الساحب بذلك الطاعن الذي مكنه من قيمته نقدا مقابل اشهاد صادر عن الطاعن كما ان المطلوب  في  النقض اظطر إلى اداء قيمة الشيك مرة ثانية للمسمى الصغير عبد القادر الذي استظهر بالشيك المذكور  وتقدم  في  مواجهة المطلوب بشكاية من اجل اصدار شيك بدون رصيد، وان الطاعن الذي هو الحامل الأول للشيك  لم  يدل  سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام المحكمة اثناء البحث بظروف وملابسات ضياع الشيك منه، وان الحامل  وان  كان  يملك حق التصرف في الشيك عن طريق تقديمه إلى  المسحوب  عليه  فانه  يظل  مسؤولا  وضامنا له اتجاه الساحب  أو المظهر بصفته مؤتمنا على ورقة تجارية لها قيمة مالية وانه ان كان من حق الحامل المطالبة بنظير ثان أو ثالث في حالة ضياع الشيك فان هذا الحق لا يعفيه من مسؤولية الضياع إذا نتج عنه ضرر بالساحب كما هو الحال في النازلة والطاعن لم يدل بما يفيد ان الضياع كان بسبب خارج عن ارادته وانه لم يكن  بسبب  اهماله  وان  ما  قام  به  من تصريح أمام الجهة المختصة واخبار الساحب غير  كاف  وحده  لاعفائه من  مسؤولية  الحفاظ  على الشيك)  تكون المحكمة قد بررت ما انتهت إليه من الحكم على الطاعن باداء قيمة الشيك ولم تخرق في ذلك القانون.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ  المذكور أعلاه  بقاعة  الجلسات  العادية  بالمجلس  الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين   السادة : بنديان  مليكة مقررا وجميلة المدور وبودي بوبكر ولطيفة رضا اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Commercial