Saisie d’un fonds de commerce : la contestation de propriété par le débiteur est inopérante face aux mentions du registre de commerce et à la dénégation de l’acquéreur prétendu (Cass. com. 2011)

Réf : 52226

Identification

Réf

52226

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

502

Date de décision

07/04/2011

N° de dossier

2010/2/3/1672

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui ordonne la vente judiciaire d'un fonds de commerce en écartant le moyen du débiteur saisi tiré d'une prétendue cession de ce fonds à un tiers, après avoir souverainement relevé, d'une part, que le prétendu acquéreur démentait être le propriétaire du fonds saisi et, d'autre part, que le registre de commerce mentionnait toujours le débiteur comme propriétaire, en déduisant que les allégations du débiteur ne visaient qu'à se soustraire au paiement de sa dette.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء محمد (ح.) ان المدعى عليه عبد المجيد (ز.) مدين له بمبلغ 244.243,50 درهم شامل لأصل الدين والفوائد والمصاريف القضائية وأجرة المفوض القضائي وأنه بعد القيام بالإجراءات لاستخلاص الدين دون جدوى ، والحصول على محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز تقدم الطالب بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري عدد 167088 تم تقييده بالسجل التجاري في 07/5/17 طالبا الحكم ببيع الأصل التجاري المذكور عن طريق المزاد العلني مع الإذن له بتحصيل ديونه، وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة مع إدخال الغير في الدعوى موضحا ان المدعي لم يحترم الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتنفيذ والتي تقتضي الا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات ، مضيفا أنه قام مند أبريل 1991 بتفويت الأصل التجاري بالبيع الى المشتري منه لحسن (ب.) ملتمسا القول بعدم قبول الطلب، والأمر بإدخال المشترى منه في الدعوى باعتباره المالك الحالي للأصل التجاري المراد بيعه ، وبعد انتهاء الإجراءات، صدر حكم بقبول الطلب الافتتاحي ومقال ادخال الغير، وفي الموضوع ببيع الأصل التجاري المسجل تحت عدد 167088 الذي يعود للمدعى عليه عبد المجيد (ز.) الكائن (...) .

استأنفه كل من المحكوم عليه والمدخل في الدعوى وقضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول الاستئناف المقدم من طرف عبد المجيد (ز.) وبعدم قبول استئناف الحسن (ب.)، وفي الجوهر بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بقرارها المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة بانعدام التعليل بدعوى أنه أثار الدفع بأن الأصل التجاري موضوع البيع لم يعد في ملكه لكونه فوته مند أبريل 1991 الى المشترى منه الحسن (ب.) والذي ادخله الطاعن في الدعوى باعتباره المالك الحقيقي لهذا الأصل، مضيفا أنه لئن كانت التقييدات المضمنة بالسجل التجاري 167088 مازالت تحمل اسمه فإن هذا لا يرفع عن المشتري المذكور صفة المالك الحالي لهذا الأصل بمقتضى عقد كراء صحيح غير منازع فيه ، وهذا ادعاه الطاعن من كونه هو المالك الحقيقي خلافا لما ذهب اليه القرار مما يعرضه للنقض .

لكن حيث إن المحكمة عللت قرارها بما مضمنه << ان المدخل في الدعوى أكد خلال المرحلة الاستئنافية أنه لا يملك الأصل التجاري موضوع الدعوى المسجل تحت عدد 167088 الملوك للطاعن عبد المجيد (ز.)، وإنما يملك الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 229446 الذي هو منفصل عن الآخر >> وهو تعليل يساير ما جاء في المقال الاستئنافي الذي تقدم به المدخل في الدعوى والذي أكد من خلاله انه لا يملك الأصل التجاري موضوع الدعوى ولا علاقة لهذا الأخير مع الأصل التجاري المملوك له معززا دفعه بنسخة من النموذج ( ج ) الذي يفيد أنه هو صاحب الأصل التجاري عدد 229446 وهي ما جاء في عللها أعلاه، وما جاء في باقي العلل من << أن الأصل التجاري موضوع البيع غير مثقل بأي تفويت وان مزاعم الطاعن المثارة لا يهدف من ورائها سوى إلى الهروب من أداء الدين العالق بذمته، وقد حاول ذلك بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 07/3/17 تحت عدد 773 عندما تقدم المسمى محمد (ق.) بدعوى ضد المستأنف عليه محمد (ح.) وأكد أن المحل المسجل تحت عدد 167088 يعود للمستأنف عبد المجيد (ز.) وأن عون التنفيذ عوض ان يحجز المنقولات التي تعود لعبد المجيد (ز.) حجز المنقولات التي تعود له شخصيا غير أن الحكم قضى برفض طلبه بعلة أن المحجوزات تعود للمنفذ عليه عبد المجيد (ز.) التي وجدت بمحله المسجل تحت رقم 167088 والذي كان حاضرا وقتها وتم تعيينه حارسا عليها >> يعتبر جوابا كافيا عن الوسيلة المستدل بها وكان ما استدل به الطاعن على غير أساس ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial