Réf
21372
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5743
Date de décision
11/11/2015
N° de dossier
2778/8203/2015
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Traite impayée, Retard de paiement, Preuve contraire, Présomption de paiement, Lettre de change, Défaut de provision, Contrat de Location, Charge de la preuve, Article 166 du Code de commerce
Base légale
Article(s) : 166 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Caccasablanca.ma
La Cour d’appel de Commerce de Casablanca a été saisie d’un litige opposant une société de location de matériel à une société locataire, concernant le paiement de traites impayées relatives à un contrat de location.
La Cour a rappelé le principe de la présomption de paiement attaché à la traite, conformément à l’article 166 de la Loi n° 15-95 formant Code de commerce. Selon cet article, la signature d’une traite vaut reconnaissance de dette et établit une présomption simple de réception du paiement par le tireur.
Cependant, la Cour a souligné que cette présomption simple peut être renversée par la preuve contraire. En l’espèce, la société locataire, en sa qualité de tireur, n’a pas été en mesure de rapporter la preuve qu’elle n’avait pas reçu le matériel loué, ni qu’elle avait déjà payé le prix de la location.
Par conséquent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a considéré que la présomption de paiement n’était pas renversée et a condamné la société locataire à payer le solde du prix de location, conformément aux termes du contrat.
أصل القرر المحفوظ بكتابة الضيط
ويعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل :
حيث تثدمت الطاعنة بواسطة محاميها بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2015/05/12 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 1984 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2015/02/19 في الملف رفم 2014/8203/7069 القاضي في منطوقه قي الشكل : بقبول الطلب الاصلي و الاضافي و عدم قبول طلب ادخال الفير في الدعوى، و في الموضع : باداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 609.492,00 درعم و الغوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة في حدود مبلغ 567.672,00 درعم.
ان مقال الاسنثنك قدم وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين
التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يسئقاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 2014/06/17 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية لدى كتابة الضبط و الذي تعريض فيه ان المدعى عليها و في اطار العمل الذي تقوم به لانجاز اشغال القطار الغائق السرعة على مستوى مولاي بوسلهام طلبت من المدعية ان تكري لها بعحض الشاحنات وآلات الحفر باليوم، وانه وبعد كل محاسبة كانت تؤدي لها كمبيالة مؤجلة الدفع مقابل فاتور توقع على تسليمها، وان المدعى عليها ١ستمرت في كرء هذه الاليات مدة من الزعن وكانت كمبيالاتها تستخلص في وقتها إلى ان وصلت الكمبيالة التي تحمل مبلغ 156.156.00 درعم حيث رجعت بدون مؤونة، ولما ١ستفسرت المدعية عن الأمر تنين لها ان المدعى عليها بدأت تررف عدة مشاكل مالية الشيء الذي دفعها لحماية حقوقها وذلك باسنصدار أمر بالأداء وحجز لدى الفير، ولقطع الطرق على المدعية لاستخلاص باقي الكمبيالات وسلوك مسطر الأمر بالأداء والحجز لدى الفير التجأت المدعى عليها الى ممارسة عملية لا تعبر عن مبدأ التجار بنقة، فأدلت بتصريح للبنك المسحوب عليه باقي الكمبيالات المؤجلة الدفع و طلبت منه التعريض على صرفها بسبب انها ضاعت في ظروف غامضة، الاولى تحمل مبلغ 300.000,00 درعم مستحقة الاداء بتارخ 2014/6/25
والثانية تحمل مبلغ 267.672,00 درهم مستحقة الأداء بتاريخ 2014/7/5، وان المدعية لجأت لاسنشدار حكم في الموضوع يقضي على المدعى عليها بالأداء، وان هذه الأخير لما نثدمت بالتعريض على صربى الكمبيالات موضع الدعوى بسبب الضياع قد نسيت انها لما أنشأتها توصلت بمقابلها بفاتورين و وقعت على تسليمها، وان عملية التعريض على صربى الكمبيالتين والتي لجأت إليها المدعى عليها ما هي الا عملية مخالغة للقانون وغير واقعية والدليل على ذلك انها سبق وتعاملت مع المدعية وسلمتها كمبيالات صريتها في اجلها، كما تسلمت منها مقابل الكمبيالتبن المتعريض عليهما بسبب الضياع فاتورين موقع عليهما من طرفها بالتسليم وهما الفاتويرين المنكورين أعلاه، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لغائدتها مبلغ
وبناء على المقال الإصلاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية بتارخ 2014/09/11 والني بمقنشاه التمست المدعية اعتبار دعواها ضد شركة ب ط ب سال.
وبناء على المقال الاضافي المقدم من نائب المدعية المؤدى عنه الصائر القضائي بتارخ 22 اكتوبر 2014 و الني التمست بمقتضاه الحكم على المدعى عليها بأدائها لغائدتها مبلغ
وبناء على مقال ادخال الفير في الدعوى المقدم من نائب المدعية المؤدى عنه الصائر القضائي بتارخ 03 نوفمبر 2014 والذي جاء فيه ان البنك المفربي للتجار الخارجية لا يتوفر لا على التعرض على صربى الكمبيالات موضوع الدعوى لا على تضريح بالضياع صادر عن الضابطة القضائية ومع ذلك حرم المدعية من صربى الكمبيالات، وهو بذلك مسؤول عن هذا الحرمان، لذا فان المدعية تلتمس إدخاله في الدعوى والحكم عليه بأدائه بالتشامن مع المدعى عليها الأصلية مبلغ 609.492,00 درهم مع الغوائد القانونية، ومبلغ 30.000,00 درهم كتعوض عن الضرر وتحميل المدعى عليها الصائر والنغاذ المعجل. وأنقت المقال بصور من محضر الضابطة القضائية مرنق بصور من رسالة موجهة من المدعى عليها الى البنك بالتعريض على صربى الكمبيالات بسبب وجود خلافات تجارية.
وبناء على مذكر جواب الاستاذ عمر الخضر عن المدعى عليها شر^ة 11 لجلسة 2014/12/04 و التي جاء فيها بان المدعية توصلت منها بمبالغ من قبل قيمة كرء المنقولات، وانها فوجئت بهذه الاخير تسحب خلال شهر مارس 2014 الاليات و المعدات ولم تعمل على ارجاعها للورش خلال الاجل المتفق عليه، وانها عجزبت عن اتمام إنجاز الأشفال بسبب سحب الآليات المنبت بمحضر معاينة محددة بموقع الورش منجز من مفوض قضائي، وانها طالبت المدعية بإرج١ع الآلات دون جدوى، وانها المدعية توصلت بمبالغ ١ستغررت كل الدين موضع النانة وكثر وان المدعى عليها تضع رعن اشار المحكمة دفاترها التجارية الممسوكة بصفة قانونية للتأكد من ان الدين المتمسك به لا وجود له وان السندات المتمسك بها من المدعية هي مجرد بداية حجة حسب اجتهاد المجلس الأعلى عدد 1962/202 بتاريخ 1962/04/12 وان سندات الدعوى أديت الا ان المدعية احتفظت بها، والتمست أخير رد الدعوى والحكم بإجرء خبر حسابية لتحديد الدين والأمر بإجرء بحث بمكتب القاضي المقرر ربقاء الصائر على المدعية.
وبناء على مذكر جواب نائب المدخل في الدعوى بجلسة 2014/01/29 والتي جاء فيها بان الكمبيالة عدد 5760773 بمبلغ 156.156,00 درعم لم يتم صرنها ليس فقط لوجود تعرض ولكن لعدم كفاية الرصيد كما جاء في الشهادة البنكية ١لمرزقة بالملف، وان البنك لم يصرب الكمبيالات الأخرى موضع الدعوى الحالية إلا بعد تعرض شر^^ة لغذر ب ط ب على صرب الكمبيالات، وان البنك بصفته مودع لديه و وكيل لزبونته في ادار حسابها لديه نغذ تعليماتها وان هذه الأخير أقربت أمام الضابطة القضائية بانها تعرضت على أداء الكمبيالات شجود نزع تجاري، ونه باعتبار مسير بحساب زبونته ويستجيب لطلباتها بهذا الخصغوصن، فان المسؤولية منتقية في النازبة والتمست الحكم على شركة ب .ت.ب بطلب بالأداء والحكم بإخرجه من الدعوى.
و بعد تبادل المنكرت وحجز القضية للمداولة، أصدربت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الطعن بالاسنثناف الحالي.
اسباب الاستنتف
حيث جاء في أسباب الاسنثناف ان الحكم المستأف علل قضاءه بما أورده من عدم إثبات المستأنفة لأداء المبلغ المطالب به و لم Bip.؛ ما يبرر ذلك الاداء، و انه يبدو واضحا من مطالب الجهة المستأف عليها انها تطالب بأداء ثلاث كمبيالات، علما انها اكدت في دفوعاتها ان هذه الاخير استصدربت احكام بخصوص نفس مطالبها موضوع القضية على اعتبار ان الامر بالأداء الصادر عن السيد رنيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى عليها بأداء مبلغ 156.000,00 درهم و هو تغس مبلغ الكمبيالة المرفقة صور منها بمقال الدعوى، و هو ما يجعل امر المطالبة بنفس المبلغ و بموجب مقال مستقل غرر مقبول يستوجب اجزء محاسبة بين الطرنين بخصوص تلك المبالغ، و انه فضلا عن ذلك، فانها تعزز مقالها هذا بنسخة من اشهاد بنكي يفيد ان المستأك عليها توصلت منها بمبالغ من قبيل نفتش الموضع، و انها اثبنت من جهة ان هذه الاخير سحبت جميع المهيات والمعدات المكتراة و هي موضوع السندات، مما يتبين معه انها لم تستفد من تلك الاليات والمعدات رغم اداءها لمبالغ الكزء مسبقا وهي حقيقة لم تجادل فيها المستأك عليها ولم تدفعا بحجة مقبولة وهو ما كان يستوجب تحقيقا مدنيا في الدعوى من المحكمة التجارية دون ان تسعى هذه الاخير الى اجرء البحث المطلوب منها لنع اللبس عن موضع تلك الأورق التجارية، لأجله تلتمس النضريح بان المقال مركز على اساس صحيح موضوعا زلعاء الحكم المستأك وبعد الذضدي الحكم برد الدعوى وبإجرء خبر حسابية مع حغظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعد انجاز الخبر والأمر بإجرء بحث مع إبقاء الصائر على المستأك عليها.
مرنقة مقالها بنسخة حكم – غاك تبليغ – اشهاد بنكي.
وبناء على المدكرة الجوابية لنائب المدخل في الدعوى المدلى بها بجلسة 2015/09/02 جاء فيها انه تم اقحامه بدون وجه حق خاصة ان العاهة التعاقدية تمت بين المستأنفة والمستأك عليها وان الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به بعدم قبول ادخاله لكونه أجنبي عن النزع، لأجله يلتمس القول بتأييد الحكم المستاف فيما قضى به.
وبناء على المدكرة الجوابية لنائب المستأف عليها المدلى بها بجلسة 2015/10/21 جاء فيها انها لم تطلب في هذه القضية مبلغ 156.156,00 درهم وانما طلبت الحكم لها بقيمة ثلاثة كمبيالات مجموعها هو 609.492,00 درهم وان هذا المبلغ هو ما قضت به محكمة ١لدلإة الاولى، وانها لا عاهه لها بموضع الكمبيالات ذلك انه بال^ع الى أصل الدين سيننبن انها قدمت مقابل المبلغ المسطر بالكمبيالات الثلاث فاتورت مصادق على توصلها من هرف المستأنفة تفيد انها انجزبت ما التزعت به واستحقت مقابلها الدين المحكوم به، لأجله تلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدزج القضية بجلسة 2015/10/28، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقزر بجلسة 2015/11/11.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بأنها أدت الجل الأكبر من الكمبيالات موضع الدعوى حسب الثابت من خلال الإشهاد البنكي المرفق بمقالها والذي يفيد ان المستاك عليها توصلت بمبالغ عن نفس المديونية، كما أنها سبق أن اسنضدربت أمر بأداء مبلغ 156.000.00 درهما كما أنها سحبت جميع الآليات والمعدات المكترة والتي هي موضع السندات المطالب بأدائها.
نحيث إنه فيما يتعلق بالدفع بسبقية الأداء، فإنه بالوع إلى الإشهاد المدلى به والصادر عن البنك المفربي للتجار الخارجية بتارخ 2014/10/20، فإنه يتعلق بكمبيالات اخرى غير تلك موضع الدعوى الحالية والفواتير المتعلقة بها والتي هي على التوالي :
عدد 14030101
بشهر يناير 2014
14040110 مما ننقى معه مذاذ٠عة المستأك غير جدية في هذا الشق.
وحيث إنه فيما يتعلق بعدم الاستغادة من الآلات موضوع الكمبيالات، فإن قبول الكمبيالة هو قرينة على أن المسحوب عليه قد تلقى مقابل الوفاء عملا بأحكام المادة 166 من مدونة التجار والتي نبقى شنة بسيطة بحيث يمكن للمسحوب عليه إقامة الدليل على عكسها وذلك بكافة طرق الإذبات.
وحيث إن المستأنفة بصفتها هي المسحوب عليها في الكمبيالات موضوع النازية لم تستطع إقامة الدليل على عدم توصلها بمقابل الوفاء، مما تبقى معه دفوعاتها بهذا الصدد مجردة من الإذبات.
إنه وحسب الثابت من وثائق الملف، فإن الدين المطالب به ناتج عن مجموعة كمبيالات مشفوعة بغواتبر لم تدل المستأنفة في سائر مرحل الدعوى بما يفيد الوفاء بها مما يكون معه الحكم المستأف قد جاء صائبا فيما قضى به من أداء ويتعين تأييده في جميع مقتضياته مع تطبيق الفصل 124 من ق.م.م.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لمده الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تنق انتهائيا، علنيا وحضوريا :
ني الشكل_: بقبول الاسدئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأف وتحميل الطاعنة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والستة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المسدشارالعشر كاس الضبط
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle