Présomption de paiement d’une traite et charge de la preuve : confirmation de la condamnation du tireur en l’absence de preuve contraire (C.A.C Casablanca 2015)

Réf : 21372

Identification

Réf

21372

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5743

Date de décision

11/11/2015

N° de dossier

2778/8203/2015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 166 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Caccasablanca.ma

Résumé en français

La Cour d’appel de Commerce de Casablanca a été saisie d’un litige opposant une société de location de matériel à une société locataire, concernant le paiement de traites impayées relatives à un contrat de location.

La Cour a rappelé le principe de la présomption de paiement attaché à la traite, conformément à l’article 166 de la Loi n° 15-95 formant Code de commerce. Selon cet article, la signature d’une traite vaut reconnaissance de dette et établit une présomption simple de réception du paiement par le tireur.  

Cependant, la Cour a souligné que cette présomption simple peut être renversée par la preuve contraire. En l’espèce, la société locataire, en sa qualité de tireur, n’a pas été en mesure de rapporter la preuve qu’elle n’avait pas reçu le matériel loué, ni qu’elle avait déjà payé le prix de la location.

Par conséquent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a considéré que la présomption de paiement n’était pas renversée et a condamné la société locataire à payer le solde du prix de location, conformément aux termes du contrat.

Texte intégral

أصل القرر المحفوظ بكتابة الضيط

ويعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل :

حيث تثدمت الطاعنة بواسطة محاميها بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2015/05/12 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 1984 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2015/02/19 في الملف رفم 2014/8203/7069 القاضي في منطوقه قي الشكل : بقبول الطلب الاصلي و الاضافي و عدم قبول طلب ادخال الفير في الدعوى، و في الموضع : باداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 609.492,00 درعم و الغوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة في حدود مبلغ 567.672,00 درعم.

ان مقال الاسنثنك قدم وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين

التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يسئقاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 2014/06/17 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية لدى كتابة الضبط و الذي تعريض فيه ان المدعى عليها و في اطار العمل الذي تقوم به لانجاز اشغال القطار الغائق السرعة على مستوى مولاي بوسلهام طلبت من المدعية ان تكري لها بعحض الشاحنات وآلات الحفر باليوم، وانه وبعد كل محاسبة كانت تؤدي لها كمبيالة مؤجلة الدفع مقابل فاتور توقع على تسليمها، وان المدعى عليها ١ستمرت في كرء هذه الاليات مدة من الزعن وكانت كمبيالاتها تستخلص في وقتها إلى ان وصلت الكمبيالة التي تحمل مبلغ 156.156.00 درعم حيث رجعت بدون مؤونة، ولما ١ستفسرت المدعية عن الأمر تنين لها ان المدعى عليها بدأت تررف عدة مشاكل مالية الشيء الذي دفعها لحماية حقوقها وذلك باسنصدار أمر بالأداء وحجز لدى الفير، ولقطع الطرق على المدعية لاستخلاص باقي الكمبيالات وسلوك مسطر الأمر بالأداء والحجز لدى الفير التجأت المدعى عليها الى ممارسة عملية لا تعبر عن مبدأ التجار بنقة، فأدلت بتصريح للبنك المسحوب عليه باقي الكمبيالات المؤجلة الدفع و طلبت منه التعريض على صرفها بسبب انها ضاعت في ظروف غامضة، الاولى تحمل مبلغ 300.000,00 درعم مستحقة الاداء بتارخ 2014/6/25

والثانية تحمل مبلغ 267.672,00 درهم مستحقة الأداء بتاريخ 2014/7/5، وان المدعية لجأت لاسنشدار حكم في الموضوع يقضي على المدعى عليها بالأداء، وان هذه الأخير لما نثدمت بالتعريض على صربى الكمبيالات موضع الدعوى بسبب الضياع قد نسيت انها لما أنشأتها توصلت بمقابلها بفاتورين و وقعت على تسليمها، وان عملية التعريض على صربى الكمبيالتين والتي لجأت إليها المدعى عليها ما هي الا عملية مخالغة للقانون وغير واقعية والدليل على ذلك انها سبق وتعاملت مع المدعية وسلمتها كمبيالات صريتها في اجلها، كما تسلمت منها مقابل الكمبيالتبن المتعريض عليهما بسبب الضياع فاتورين موقع عليهما من طرفها بالتسليم وهما الفاتويرين المنكورين أعلاه، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لغائدتها مبلغ

  • درهم مع الغوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتعويض في حدود 000 درهم مع شمول الحكم بالتغاذ المعجل و تحميلها الصائر. ونقت مقالها بصور من وصل الطلب واصل الكمبيالنين وشهادتي البنك وصور الفاتورين مؤشر عليها بالطابع الاصلي للمدعى عليها وصور من الكمبيالة تحمل مبلغ 156.156,00 درهم وصور من الامر بالأداء وصور من الأمر بإجزء حجز لدى الفير و صور لعدة كمبيالات تم صرفها بدون مشاكل.

وبناء على المقال الإصلاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية بتارخ 2014/09/11 والني بمقنشاه التمست المدعية اعتبار دعواها ضد شركة ب ط ب سال.

وبناء على المقال الاضافي المقدم من نائب المدعية المؤدى عنه الصائر القضائي بتارخ 22 اكتوبر 2014 و الني التمست بمقتضاه الحكم على المدعى عليها بأدائها لغائدتها مبلغ

  • درهم ناتج عن كمبيالة مستحقة بعد تاريخ المقال الافتتاحي وذلك إضافة إلى المبلغ الأصلي المطالب به في المقال الافتتاحي مع النغاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بأصل الكمبيالة وشهادة عدم الأداء.

وبناء على مقال ادخال الفير في الدعوى المقدم من نائب المدعية المؤدى عنه الصائر القضائي بتارخ 03 نوفمبر 2014 والذي جاء فيه ان البنك المفربي للتجار الخارجية لا يتوفر لا على التعرض على صربى الكمبيالات موضوع الدعوى لا على تضريح بالضياع صادر عن الضابطة القضائية ومع ذلك حرم المدعية من صربى الكمبيالات، وهو بذلك مسؤول عن هذا الحرمان، لذا فان المدعية تلتمس إدخاله في الدعوى والحكم عليه بأدائه بالتشامن مع المدعى عليها الأصلية مبلغ 609.492,00 درهم مع الغوائد القانونية، ومبلغ 30.000,00 درهم كتعوض عن الضرر وتحميل المدعى عليها الصائر والنغاذ المعجل. وأنقت المقال بصور من محضر الضابطة القضائية مرنق بصور من رسالة موجهة من المدعى عليها الى البنك بالتعريض على صربى الكمبيالات بسبب وجود خلافات تجارية.

وبناء على مذكر جواب الاستاذ عمر الخضر عن المدعى عليها شر^ة 11 لجلسة 2014/12/04 و التي جاء فيها بان المدعية توصلت منها بمبالغ من قبل قيمة كرء المنقولات، وانها فوجئت بهذه الاخير تسحب خلال شهر مارس 2014 الاليات و المعدات ولم تعمل على ارجاعها للورش خلال الاجل المتفق عليه، وانها عجزبت عن اتمام إنجاز الأشفال بسبب سحب الآليات المنبت بمحضر معاينة محددة بموقع الورش منجز من مفوض قضائي، وانها طالبت المدعية بإرج١ع الآلات دون جدوى، وانها المدعية توصلت بمبالغ ١ستغررت كل الدين موضع النانة وكثر وان المدعى عليها تضع رعن اشار المحكمة دفاترها التجارية الممسوكة بصفة قانونية للتأكد من ان الدين المتمسك به لا وجود له وان السندات المتمسك بها من المدعية هي مجرد بداية حجة حسب اجتهاد المجلس الأعلى عدد 1962/202 بتاريخ 1962/04/12 وان سندات الدعوى أديت الا ان المدعية احتفظت بها، والتمست أخير رد الدعوى والحكم بإجرء خبر حسابية لتحديد الدين والأمر بإجرء بحث بمكتب القاضي المقرر ربقاء الصائر على المدعية.

وبناء على مذكر جواب نائب المدخل في الدعوى بجلسة 2014/01/29 والتي جاء فيها بان الكمبيالة عدد 5760773 بمبلغ 156.156,00 درعم لم يتم صرنها ليس فقط لوجود تعرض ولكن لعدم كفاية الرصيد كما جاء في الشهادة البنكية ١لمرزقة بالملف، وان البنك لم يصرب الكمبيالات الأخرى موضع الدعوى الحالية إلا بعد تعرض شر^^ة لغذر ب ط ب على صرب الكمبيالات، وان البنك بصفته مودع لديه و وكيل لزبونته في ادار حسابها لديه نغذ تعليماتها وان هذه الأخير أقربت أمام الضابطة القضائية بانها تعرضت على أداء الكمبيالات شجود نزع تجاري، ونه باعتبار مسير بحساب زبونته ويستجيب لطلباتها بهذا الخصغوصن، فان المسؤولية منتقية في النازبة والتمست الحكم على شركة ب .ت.ب بطلب بالأداء والحكم بإخرجه من الدعوى.

و بعد تبادل المنكرت وحجز القضية للمداولة، أصدربت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الطعن بالاسنثناف الحالي.

اسباب الاستنتف

حيث جاء في أسباب الاسنثناف ان الحكم المستأف علل قضاءه بما أورده من عدم إثبات المستأنفة لأداء المبلغ المطالب به و لم Bip.؛ ما يبرر ذلك الاداء، و انه يبدو واضحا من مطالب الجهة المستأف عليها انها تطالب بأداء ثلاث كمبيالات، علما انها اكدت في دفوعاتها ان هذه الاخير استصدربت احكام بخصوص نفس مطالبها موضوع القضية على اعتبار ان الامر بالأداء الصادر عن السيد رنيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى عليها بأداء مبلغ 156.000,00 درهم و هو تغس مبلغ الكمبيالة المرفقة صور منها بمقال الدعوى، و هو ما يجعل امر المطالبة بنفس المبلغ و بموجب مقال مستقل غرر مقبول يستوجب اجزء محاسبة بين الطرنين بخصوص تلك المبالغ، و انه فضلا عن ذلك، فانها تعزز مقالها هذا بنسخة من اشهاد بنكي يفيد ان المستأك عليها توصلت منها بمبالغ من قبيل نفتش الموضع، و انها اثبنت من جهة ان هذه الاخير سحبت جميع المهيات والمعدات المكتراة و هي موضوع السندات، مما يتبين معه انها لم تستفد من تلك الاليات والمعدات رغم اداءها لمبالغ الكزء مسبقا وهي حقيقة لم تجادل فيها المستأك عليها ولم تدفعا بحجة مقبولة وهو ما كان يستوجب تحقيقا مدنيا في الدعوى من المحكمة التجارية دون ان تسعى هذه الاخير الى اجرء البحث المطلوب منها لنع اللبس عن موضع تلك الأورق التجارية، لأجله تلتمس النضريح بان المقال مركز على اساس صحيح موضوعا زلعاء الحكم المستأك وبعد الذضدي الحكم برد الدعوى وبإجرء خبر حسابية مع حغظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعد انجاز الخبر والأمر بإجرء بحث مع إبقاء الصائر على المستأك عليها.

مرنقة مقالها بنسخة حكم – غاك تبليغ – اشهاد بنكي.

وبناء على المدكرة الجوابية لنائب المدخل في الدعوى المدلى بها بجلسة 2015/09/02 جاء فيها انه تم اقحامه بدون وجه حق خاصة ان العاهة التعاقدية تمت بين المستأنفة والمستأك عليها وان الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به بعدم قبول ادخاله لكونه أجنبي عن النزع، لأجله يلتمس القول بتأييد الحكم المستاف فيما قضى به.

وبناء على المدكرة الجوابية لنائب المستأف عليها المدلى بها بجلسة 2015/10/21 جاء فيها انها لم تطلب في هذه القضية مبلغ 156.156,00 درهم وانما طلبت الحكم لها بقيمة ثلاثة كمبيالات مجموعها هو 609.492,00 درهم وان هذا المبلغ هو ما قضت به محكمة ١لدلإة الاولى، وانها لا عاهه لها بموضع الكمبيالات ذلك انه بال^ع الى أصل الدين سيننبن انها قدمت مقابل المبلغ المسطر بالكمبيالات الثلاث فاتورت مصادق على توصلها من هرف المستأنفة تفيد انها انجزبت ما التزعت به واستحقت مقابلها الدين المحكوم به، لأجله تلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدزج القضية بجلسة 2015/10/28، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقزر بجلسة 2015/11/11.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأنها أدت الجل الأكبر من الكمبيالات موضع الدعوى حسب الثابت من خلال الإشهاد البنكي المرفق بمقالها والذي يفيد ان المستاك عليها توصلت بمبالغ عن نفس المديونية، كما أنها سبق أن اسنضدربت أمر بأداء مبلغ 156.000.00 درهما كما أنها سحبت جميع الآليات والمعدات المكترة والتي هي موضع السندات المطالب بأدائها.

نحيث إنه فيما يتعلق بالدفع بسبقية الأداء، فإنه بالوع إلى الإشهاد المدلى به والصادر عن البنك المفربي للتجار الخارجية بتارخ 2014/10/20، فإنه يتعلق بكمبيالات اخرى غير تلك موضع الدعوى الحالية والفواتير المتعلقة بها والتي هي على التوالي :

  • كمبيالة عدد 5760774 LCA الحاملة مبلغ 000,00 درهم والمتعلقة بالفاتورة

عدد 14030101

  • كمبيالة عدد 5584439 الحاملة لمبلغ 267672,00 LCA درهم المتعلقة بالفاتورة

بشهر يناير 2014

  • كمبيالة عدد ELA3027370 الحاملة لمبلغ 41820,00 درهم المتعلقة بالفاتور عدد

14040110 مما ننقى معه مذاذ٠عة المستأك غير جدية في هذا الشق.

وحيث إنه فيما يتعلق بعدم الاستغادة من الآلات موضوع الكمبيالات، فإن قبول الكمبيالة هو قرينة على أن المسحوب عليه قد تلقى مقابل الوفاء عملا بأحكام المادة 166 من مدونة التجار والتي نبقى شنة بسيطة بحيث يمكن للمسحوب عليه إقامة الدليل على عكسها وذلك بكافة طرق الإذبات.

وحيث إن المستأنفة بصفتها هي المسحوب عليها في الكمبيالات موضوع النازية لم تستطع إقامة الدليل على عدم توصلها بمقابل الوفاء، مما تبقى معه دفوعاتها بهذا الصدد مجردة من الإذبات.

إنه وحسب الثابت من وثائق الملف، فإن الدين المطالب به ناتج عن مجموعة كمبيالات مشفوعة بغواتبر لم تدل المستأنفة في سائر مرحل الدعوى بما يفيد الوفاء بها مما يكون معه الحكم المستأف قد جاء صائبا فيما قضى به من أداء ويتعين تأييده في جميع مقتضياته مع تطبيق الفصل 124 من ق.م.م.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لمده الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تنق انتهائيا، علنيا وحضوريا :

ني الشكل_: بقبول الاسدئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأف وتحميل الطاعنة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والستة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                                                المسدشارالعشر                                            كاس الضبط

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Commercial