Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)

Réf : 34563

Identification

Réf

34563

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

48

Date de décision

25/01/2023

N° de dossier

2021/1/3/560

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 5 - 492 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 380 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant condamné une société commerciale au paiement d’un solde débiteur résultant d’opérations inscrites dans le cadre d’un compte courant commercial, tout en écartant la prescription invoquée par la société débitrice.

Saisie du moyen tiré de la prescription de certaines créances inscrites au compte courant, au motif que ces créances découlaient d’opérations commerciales distinctes et ponctuelles étalées sur plusieurs années, la Cour de cassation rappelle que rien ne s’oppose à ce que les commerçants conviennent de gérer leurs relations dans le cadre d’un compte courant. Elle souligne que ce mode opératoire implique l’inscription de créances réciproques qui, en fusionnant, perdent leur autonomie originelle pour devenir de simples éléments d’un solde global, exigible seulement à la clôture et à l’arrêté du compte.

La Haute juridiction précise ainsi que le point de départ du délai de prescription ne court qu’à compter de la date de l’arrêté du compte courant, conformément aux dispositions de l’article 380 du Code des obligations et contrats, lequel prévoit que la prescription ne commence à courir qu’au jour où le droit est acquis. En l’espèce, les juges du fond ont constaté que les parties avaient procédé au dernier versement sur le compte courant le 31 décembre 2015 et que le solde n’avait pas été arrêté depuis une durée supérieure à cinq ans, écartant ainsi valablement l’exception de prescription soulevée par la société débitrice.

Quant au grief relatif à la régularité de l’expertise judiciaire effectuée au cours de la procédure, la Cour relève que la juridiction d’appel a estimé souverainement que cette mesure d’instruction avait été réalisée conformément aux exigences procédurales posées par l’article 63 du Code de procédure civile.

Enfin, la Cour écarte le moyen relatif à l’absence de réponse de la juridiction d’appel aux demandes d’investigations supplémentaires, considérant que les éléments contenus au dossier étaient suffisants pour justifier légalement la décision attaquée, conformément à l’article 359 du Code de procédure civile.

En conséquence, la Cour rejette le pourvoi, confirmant ainsi le raisonnement juridique des juges du fond quant à la nature et aux effets juridiques du compte courant commercial ainsi qu’au régime applicable à la prescription des créances qui en résultent.

Texte intégral

 بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 مارس 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. د.أ.)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1446 الصادر بتاريخ 2020/12/17 في الملف 2020/8228/1146 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ب.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة (ر.م.) بمبلغ قدره 68,012,68 درهما وأنذرتها للأداء لكن دون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض قدره 10.000 درهم والفوائد القانونية. وبعد الجواب وإجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 62.657,40 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والشق الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصل 5 من مدونة التجارة وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة ردت الدفع بالتقادم المثار من قبلها بعلة ثبوت المعاملة التجارية بين الطرفين وهي على شكل حساب جاري بينهما وأن آخر أداء تم بتاريخ 2015/12/31، وهو تعليل مخالف للقانون ومشوب بالنقصان لكون الديون التي طالبت بها المطلوبة هي ديون مستقلة بعضها عن بعض وناتجة عن معاملات تجارية تتم في زمان ومكان معين بشأن سلع معينة وتواريخ متفرقة، وأن مبلغ الدين المطالب به لم يكن ناتجا عن دين واحد ومعاملة واحدة بتاريخ معين، وتكون الطالبة أدت جزءا منه فقط، بل أن الأمر يتعلق بديون متفرقة ومستقلة بعضها عن بعض من حيث زمنها الذي يلعب دورا مهما وأساسيا في التقادم، وأن الدين المطالب به ناتج عن فواتير مختلفة ترجع لسنوات مختلفة أيضا، مما يجعل بعض الديون يلحقها التقادم عكس البعض الآخر، غير أن المحكمة لم تميز بين الديون المستحقة وتاريخ استحقاقها قبل الجواب على الدفع بالتقادم، مما يجعل قرارها مخالف ومنعدم التعليل، وأن محكمة النقض ذهبت في قرارها عدد 327 في الملف التجاري عدد 2015/3/3/594 إلى أن التقادم في مدونة التجارة غير مبني على قرينة الوفاء عكس ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وأن أجل التقادم في الدعوى الماثلة هو أجل سقوط لا يمكن قطعه، وبالتالي يبقى قائما وأن عدم تقديم الدعوى داخل الأجل الذي حدده المشرع يؤدي إلى سقوطها وأن ما عللت به المحكمة من كون الأمر يتعلق بحساب جاري فيه مخالفة لأحكام المادة 492 من مدونة التجارة دون أن توضح قصدها من خلال ذلك، وأنها تمسكت بتقادم الدين المطالب به عن الفترة من 2009 إلى 2015 تطبيقا لما نصت عليه المادة 5 من مدونة التجارة، إلا أن المحكمة خالفت ذلك وردت الدفع بالتقادم بتعليل ناقص، فجاء قرارها خارقا للقانون.

كما تضمن تقرير الخبرة مجموعة من المغالطات والأخطاء بسطت بعضها خلال المرحلة الابتدائية، إلا أن المحكمة لم تلتفت لها ولم تجب عنها ومن ضمن المغالطات والأخطاء المذكورة أن الخبير أشار إلى كون المطلوبة وعدته بالإدلاء بالوثائق والقوائم التركيبية بتاريخ 2020/2/4 دون الإدلاء بأي وثائق، ورغم ذلك أنجز تقريره لصالحها دون الاعتماد على وثائق تعكس صحة ادعاءات المطلوبة، وأن الطالبة أدلت للخبير بالقوائم التركيبية والتصريحات الضريبية تثبت أداء السلع التي تسلمتها من المطلوبة في إطار المعاملات التي تمت بينهما والتي بلغت 122,887,40 در هما منذ سنة 2010 إلى غاية 2015/6/30 تضمنت المبالغ التي شملها التقادم، وأن الخبير أشار في تقريره إلى أنه خلال دراسة الكشوفات الحسابية لشركة (ب.) تم استنتاج الأداءات لفائدة شركة (ر.م.) وحددها في مبلغ 70.000 درهم ليطرح التساؤل بشأن من أدى للآخر لكون الخبير استعمل عبارة استنتاج الأداءات لفائدة شركة (ر.م.) وحدها، وأشار في تقريره إلى أن المطلوبة هي التي أدت للطالبة مبلغ 70.000 درهم مع العلم أن المطلوبة تزعم أنها سلمت سلعا وليس مبالغ مالية وإذا كان الخبير يقصد أن الطالبة هي من أدت المبلغ المذكور خلال سنة 2009 للمطلوبة، فإنه لم يبق بذمتها أي مبلغ طالما أكد الخبير أن الأداءات التي تمت من الطالبة لفائدة المطلوبة عن المدة من 2015/6/1 إلى 2015/12/31 محددة في 60.230 درهم ليكون المجموع هو 130.230 درهم، والحال أن المبلغ الإجمالي للمعاملة محدد في 122.887,40 درهما، بمعنى أنها أدت أكثر من المبلغ المستحق ويبقى لها الرجوع بما زاد عن المبلغ المستحق، وأنه إذا تمت مسايرة الخبير في منحاه، فإن مجموع الدين هو 122.887,40 درهما أدت منه مبلغ 60.657,40 درهما مقابل الفواتير المتعلقة بسنة 2015 فيما الفواتير المتعلقة بسنة 2009 تقادمت والمطلوبة لم تدل بما يفيد قطع التقادم وإن كان لا يجوز ذلك لكون أجل التقادم هو أجل سقوط لا ينقطع بأي إجراء في إجراءات قطع التقادم وهو ما تمسكت به الطالبة، إلا أن المحكمة والخبرة لم تجب عنه ولم تعلل قرارها، مما جاء معه منعدم التعليل وتعين نقضه.

لكن، حيث إنه لا يوجد ما يمنع التجار التعامل في إطار الحساب الجاري متى ارتضوا ذلك، باعتباره طريقة تنتظم فيها معاملاتهم بتقييد ديونهم المتقابلة فيه التي تعتبر مفردة من مفرداته بغض النظر عن تاريخ إجرائها ولا يكون ما به دين مستحق إلا من تاريخ ترصيده، والتقادم لا يبدأ بالنسبة للدين الناتج عنه إلا من تاريخ ترصيده تطبيقا للفصل 380 من ق.ل.ع. الناص في فقرته الأولى على أنه: « لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها »، وتاريخ اكتساب الحق بالنسبة للحساب الجاري هو يوم ترصيده وتحديد دائنية ومديونية طرفيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت الدفع بالتقادم بتعليل جاء فيه:  » … وأنه بثبوت المعاملة التجارية بين الطرفين التي ابتدأت منذ 2010/1/31 وهي على شكل حساب جاري بين الطرفين.

وأن آخر أداء تم بتاريخ 2015/12/31، ومن ثم فإنه لا محل للدفع بالتقادم »، تكون قد سايرت المبدأ أعلاه طالما أن الطالبة والمطلوبة كانا يتعاملان في إطار حساب جاري وطبقت فيه المادة 5 من مدونة التجارة تطبيقا سليما، ما دام أن الطالبة لم تثبت أن الحساب الجاري تم ترصيده لمدة تفوق خمس سنوات، ولم تخرق المادة 492 من مدونة التجارة، وتعليل المحكمة هذا فيه رد على تمسك الطالبة بعدم الجواب على قطع التقادم، والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع، فجاء القرار معللا بما يكفي وغير خارق للمقتضيين المحتج بخرقهما، والوسيلة الأولى والشق من الوسيلة الثانية على غير أساس ما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الشق الأول من الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 63 من ق. م.م وانعدام التعليل بدعوى أنها تمسكت في أسباب استئنافها كون المحكمة اعتمدت على خبرة غير قانونية وغير موضوعية للأخطاء الشكلية والموضوعية التي شابتها، بحيث لم يتقيد الخبير في خبرته بالفصل 63 من ق.م.م لعدم استدعائه لنائبها وفق ما يقضي المقتضى المذكور، مما تكون معه الخبرة المنجزة من قبله باطلة وهو ما لم تجب عنه المحكمة فجاء قرارها منعدم التعليل وتعين نقضه.

لكن، حيث إنه علاوة على أن الطالبة لم تبين مكمن خرق القرار للفصل 63 من ق.م.م فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطالبة موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه: « باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة تبين لها أنها منجزة وفق الشكليات القانونية المطلوبة »، والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع، والشق من الوسيلة غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطالبة على القرار انعدام التعليل وخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الأدلة التي قدمتها والوثائق المرفقة بتقرير الخبرة والتي تفيد أداء الدين المطالب به منذ سنة 2015 كما لم تستجب لطلبها بإجراء بحث حول واقعة الأداء، وهو ما تمسكت به خلال المرحلة الابتدائية غير أن المحكمة لم تجب عنه، مما يجعل القرار منعدم التعلیل وتعین نقضه.

لكن، حيث إن الطالبة لم تبيين ما هي الأدلة والوثائق التي أدلي بها أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولم تأخذها بعين الاعتبار، ولا تلك التي أدلي بها للخبير والمثبتة لأداء الدين المطالب به، كما لم تكن المحكمة ملزمة بالجواب على تمسك الطالبة بإجراء بحث طالما وجدت في أوراق الملف ما تقيم به قضاءها، والوسيلة على غير أساس، عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة محمد كرام مقررا ومحمد الصغير وهشام العبودي ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Commercial