Paiement d’un chèque : la banque tirée engage sa responsabilité en cas de paiement après l’expiration du délai de prescription de l’action du porteur (Cass. com. 2020)

Réf : 44786

Identification

Réf

44786

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

540/1

Date de décision

26/11/2020

N° de dossier

2020/1/3/361

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 271 - 295 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 295, alinéa 3, du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du titulaire d'un compte en restitution de la somme débitée au titre d'un chèque, retient que la banque tirée n'a pas qualité pour invoquer la prescription de l'action du porteur. En effet, le délai de prescription d'un an, qui court à compter de l'expiration du délai de présentation, s'applique à l'action du porteur contre le tiré. En payant un chèque après l'expiration de ce délai, la banque, en sa qualité de tiré, commet une faute et fait une mauvaise application de la loi.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/540، المؤرخ في 2020/11/26، ملف تجاري عدد 2020/1/3/361
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ق.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3431 الصادر بتاريخ 2019/07/11 في الملف عدد 2019/8220/2891 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/09/24.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/10/22 اخرت لجلسة 2020/11/26.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة طل الرياض (س.) بنت الصديق تقدمت بتاريخ 2018/10/25 بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنها تتوفر على حساب بنكي لدى المطلوب (ب. م. ت. ص.) فرع (...) تحت رقم 0112320020000149، وأنها فوجئت بصرف هذا الأخير من حسابها مبلغ 116.600,00 درهم استخلاصا لقيمة شيك صادر بتاريخ 2013/11/14 بعد مرور أكثر من أربع سنوات عن تاريخ إصداره، أي بعد تقادمه صرفيا، وأن ما أقدم عليه البنك يعتبر خطأ جسيما أضر بها كثيرا، فوجهت له إنذارين قصد استرجاع المبلغ المسحوب بقيا دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإرجاعه لها المبلغ السالف الذكر وأدائه لها تعويضا عن الضرر قدره 5000,00 درهم، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل وفساده المعدين بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بعلة أنه يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء ولو بعد انقضاء أجل تقديم الشيك، عملا بالمادة 271 من مدونة التجارة، والحال أن المادة المذكور، تتحدث عن انقضاء أجل تقديم الشيك وليس أجل التقادم المحدد في سنة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 295 من مدونة التجارة الناصة على أنه " تتقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه بمضي سنة ابتداء من انقضاء أجل التقديم"، وبذلك فإن المحكمة بما ذهبت إليه تكون قد خلطت بين مقتضيات المادتين 271 و 295 من مدونة التجارة، فجاء قرارها فاسد التعليل وخارقا للقانون.

كما أن الطالبة ميزت بمقتضى مقالها الاستئنافي ما بين أجل التقديم الذي هو 20 يوما وأمد التقادم الذي هو سنة في النازلة، غير أن المحكمة لم تلتفت إلى هذا التمييز رغم الفرق الشاسع بين الأجلين، كما أكدت فيه أيضا أن المطلوب (المسحوب عليه ) أقر بكون صرف مبلغ الشيك المدعى فيه كان على سبيل الخطأ وتعهد بتدارك الأمر إلا انه لم يفعل مما يبرر طلب إرجاعه للطالبة إلا أن المحكمة رفضت ذلك، فجاء قرارها فاسد التعليل مما يتعين التصريح بنقضه.

حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه النعي موضوع الوسيلتين بتعليل جاء فيه " إنه خلافا لما تمكست به الطاعنة فإن المادة 295 من مدونة التجارة قد نصت على الحالات التي يتقادم فيها الشيك وميز بين دعاوى الحامل ضد المظهرين ودعاوى مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم في مواجهة البعض الآخر ودعاوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه وإن المادة المذكورة المتمسك بخرقها لم تخاطب البنك كمؤسسة مالية بنكية التي تنحصر مهمته في مراقبة سلامة الشيكات المقدمة للصرف من الناحية القانونية والتأكد من توفرها على الباينات المنصوص عليها قانونا وأنها لا تتوفر على صلاحية إثارة الدفع بتقادم الشيك المقدم لها حتى ولو تبين لها تقادم الشيك وان هذه المصلحة تكون لمن له مصلحة في اثارته ". في حين تنص الفقرة الثالثة من المادة 295 من مدونة التجارة على أنه " تتقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه بمضي سنة ابتداءا من انقضاء أجل التقديم " ولما كان المسحوب عليه هو المؤسسة الشكلية مالكة حساب الساحب فإن المادة 295 من مدونة التجارة تخاطبها وتجعل الشيك المقدم لها للأداء بعد مرور سنة على تاريخ انقضاء أجل التقديم متقادما وهذا التقادم خاص بها والقرار الذي ذهب خلاف ذلك يكون قد أساء تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 295 من مدونة التجارة ويتعين التصريح بنقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial