Contrat commercial – Inexécution : le paiement d’une dette exigible au moyen de lettres de change postdatées ne constitue pas une exécution libératoire de l’obligation (Cass. com. 2019)

Réf : 45843

Identification

Réf

45843

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

323/3

Date de décision

03/06/2019

N° de dossier

2019/3/3/590

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que, aux termes d'un contrat de distribution, le fournisseur était en droit de suspendre ses livraisons en cas de non-paiement par le distributeur dans le délai convenu, et que ce dernier, qui ne contestait pas son défaut de paiement, s'était borné à proposer un règlement au moyen de lettres de change à échéance future, une cour d'appel en déduit exactement que cette proposition ne constitue pas une exécution valable et libératoire de l'obligation de paiement. Dès lors, elle retient à bon droit que le manquement du distributeur justifiait la suspension des livraisons par le fournisseur et rejette la demande en indemnisation pour rupture abusive du contrat, peu important l'existence d'une clause pénale additionnelle pour retard de paiement, celle-ci ne se substituant pas au remède principal qu'est la suspension d'exécution.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/323، المؤرخ في 2019/06/03، ملف تجاري عدد 2019/3/3/590

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5105 الصادر بتاريخ 2018/11/08 في الملف عدد 2018/2328 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2019/05/22 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2019/06/03؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية (ه.) رفعت دعوى عرضت فيها أنها يربطها والمدعى عليها (س. م.) عقد توزيع مواد فلاحية منذ 6 فبراير 2015 بموجبه منحت المدعية التوزيع الحصري لبعض المواد الفلاحية شريطة أن تضع علامتها التجارية "(أ.)" على المنتوج المكلفة بتوزيعه. وأنه بوضع هذه العلامة التجارية للمدعية على المنتوج إزداد الطلب عليه . وأن البند السادس من العقد يبين أن المدعية تعهدت بمجموعة من الالتزامات أهمها كراء محل لتخزين المواد المكلفة بيعها وصيانتها في أماكن تتوافر فيها شروط السلامة والصحة مع توفير وسائل بشرية ولوجيستكية لمباشرة أعمال التوزيع. وأن المدعى عليها ألزمت المدعية بمقتضى العقد على اقتناء كمية كبيرة من المنتوج والذي أغرقها في مديونية بعدما رفضت المدعى عليها تموينها بالمنتوج المتعاقد بشأنه رغم عدة مطالبات وأن المدعى عليها قامت بتسويق هذا المنتوج لمؤسسات أخرى حسبما يشهد محضر المعاينة والاستجواب الذي أفاد فيه المصرح به أن المؤسسة المدعى عليها مولت مؤسسات أخرى دون ذكر اسمها . والتمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 2000 درهم مع الفوائد القانونية والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها مع حفظ حقها في تقديم مطالبها على ضوء الخبرة وتحميل المدعى عليها الصائر . فصدر الحكم برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

في شأن وسيلة النقض الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أن فسخ عقد التوزيع بصفة تلقائية دون اللجوء الى الإجراءات القبلية للفسخ بإنذار الجهة التي تخلفت عن اداء المبالغ المترتبة بذمتها ، وتطبيق الجزاء الثاني المتمثل في اضافة 1,5 % الى المبلغ المستحق ، مما يعتبر فسخا تعسفيا موجبا للتعويض . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن عرض الطالبة للمبالغ بواسطة كمبيالات مؤجلة ليس وسيلة أداء يكون تعليلها ناقصا باعتبار أن هناك جزاءات أخرى يكن ممارستها لاستفاء المطلوبة لديونها من الطالبة ، مما يتعين نقض القرار .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما يلي : ".الثابت كذلك من العقد المنجز من طرفي النزاع انه ينص على امكانية توقيف أو الغاء طلبية التزود بالمنتوج في حالة عدم أداء المستأنفة لمستحقات البضاعة داخل اجل 15 يوم من تاريخ التسليم والحال أن المستأنفة لا تنازع في توقفها عن الأداء فضلا على أنه لم يتم عرض الدين المستحق بواسطة وسيلة اداء حالة وإنما عن طريق كمبيالات مؤجلة الأداء مما يبقي معه الدفع بانجاز محضر لعرض مبلغ الدين دفعا غير جديا يتعين عدم اعتباره. وحيث أن الجزاء الثاني المنصوص عليه بالعقد في حالة التأخر عن الأداء وهو اضافة 1.5% الى المبلغ المستحق هو جزاء اضافي للجزاء الأول المتمثل في توقيف تزويد المستأنفة بالمنتوج ولا يحل محله مما يتعين معه رد الدفع المثار في هذا الشأن." وهو تعليل اعتبرت من خلاله المحكمة أن إدلاء الطاعنة بكمبيالات مؤجلة الأداء لا يعني براءة ذمتها من مبالغ الدين طالما لم تثبت أن المطلوبة توصلت بقيمتها ، كما اعتبرت فيه أن إضافة نسبة 1,5 % لأصل الدين جزاء إضافي لتوقيف تزويد الطاعنة بالمنتوج ، وهو تعليل لم توضح الطاعنة أين يكمن فيه النقصان والوسيلة غير مقبولة .

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial