Réf
65701
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5143
Date de décision
20/10/2025
N° de dossier
2025/8203/3514
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expertise, Principe de la liberté de la preuve, Preuve en matière commerciale, Paiement de factures, Force probante de la comptabilité, Factures non acceptées, Expertise comptable, Créance commerciale, Contestation de factures, Comptabilité régulière
Source
Non publiée
En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce retient que la comptabilité régulièrement tenue d'un créancier, corroborée par une expertise judiciaire, peut fonder une condamnation en paiement, nonobstant la contestation par le débiteur de la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise.
L'appelant soutenait que les factures litigieuses, n'étant ni signées ni acceptées, ne constituaient pas une preuve valable et que le refus d'ordonner une contre-expertise était injustifié. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur s'est systématiquement abstenu de produire ses propres documents comptables lors des opérations d'expertise, à la différence du créancier dont la comptabilité a été jugée régulière.
Elle considère que cette comptabilité, constituant une preuve admissible entre commerçants, suffit à établir la réalité de la créance. La cour rappelle enfin que l'organisation d'une nouvelle expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation et non d'un droit pour les parties, particulièrement lorsque plusieurs rapports concordants existent déjà.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب. م.) بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 01/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/02/2025 تحت عدد 1979 ملف عدد 5878/8235/2023 الذي قضى في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.665.685,50 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 90.000,00 درهم وبتحميل طرفي الدعوى الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه في إطار معاملات تجارية مع المدعى عليها تسلمت من هذه الأخيرة عدة فواتير بما مجموعه 2.009.018,09 درهم مفصلة كالأتي :
- أصل فاتورة عدد FA2001437 مؤرخة في 2020/02/11 بمبلغ 244.800,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد FA2003121 مؤرخة في 2020/03/19 بمبلغ 1008,00 درهم مع اصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد FA2011241 مؤرخة في 2020/11/25 بمبلغ 30.756,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد 2011854 FA مؤرخة في 2020/12/10 بمبلغ 17.600,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد 2012844 FA مؤرخة في 2020/12/31 بمبلغ 2.970,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد 2012845 FA مؤرخة في 2020/12/31 بمبلغ 4.761,60 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد 2012846 FA مؤرخة في 2020/12/31 بمبلغ 7.142,40 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد 2012847 FA مؤرخة في 2020/121/31 بمبلغ 16.790,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد 2012848 FA مؤرخة في 2020/12/31 بمبلغ 13.266,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد FA2012849 مؤرخة في 2020/12/31 بمبلغ 22.152,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد 2012850 FA مؤرخة في 2020/21/31 بمبلغ 95.000,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد 2012851 FA مؤرخة في 2020/12/31 بمبلغ 24.716,40 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد 2012852 FA مؤرخة في 2020/12/31 بمبلغ 1.113,60 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد FA2012853 مؤرخة في 2020/12/31 بمبلغ 8.800,000 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد 2012854 FA مؤرخة في 2020/12/31 بمبلغ 13.200,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد FA2012898 مؤرخة في 2020/12/31 بمبلغ 132.783,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد FA2102575 مؤرخة في 2021/03/08 بمبلغ 21.19000 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد 2105667 F مؤرخة في 2021/05/20 بمبلغ 33.984,000 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد FA2105668 مؤرخة في 2021/05/20 بمبلغ 3.960,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد FA2105669 مؤرخة في 2021/05/20 بمبلغ 29.598,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد 2107502 F مؤرخة في 2021/06/29 بمبلغ 10.824,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد FA2107503 مؤرخة في 2021/06/29 بمبلغ 5.940,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد 2107506 F مؤرخة في 2021/06/29 بمبلغ 24.513,43 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد 2113423 F مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 30.800,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد 2113424 FA مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 9.900,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد 2113426 F مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 3,21.94337 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد 2113427 FA مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 396,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد 2113428 F مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 9.504,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- أصل فاتورة عدد 2113429 F مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 4.200,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها
- اصل فاتورة عدد FA2113430 مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 6.600,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد FA2113431 مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 6.600,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد FA2113432 مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 6.6000 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد 2113433 F مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 6.600,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد 2113434 F مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 7.920,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد FA2113435 مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 21.147,72 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها
- اصل فاتورة عدد FA2113436 مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 8.089,03 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد 2113437 F مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 4.40000 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها
- اصل فاتورة عدد FA2113438 مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 17.820,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد 2113439 FA مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 17.691,99 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد 2113443 F مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 8.800,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد 2113444 FA مؤرخ في 2021/11/16 بمبلغ 2.274,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد 2113445 F مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 9.000,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد 2113446 FA مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 5.520,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد FA2114254 مؤرخة في 2021/12/02 بمبلغ 13.200,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد 2114257 F مؤرخة في 2021/12/02 بمبلغ 4.000,20 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها
- اصل فاتورة عدد 2115920 F مؤرخة في 2021/12/31 بمبلغ 3.564,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد 2115921 FA مؤرخة في 2021/12/31 بمبلغ 8.910,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد FA2115923 مؤرخة في 2021/12/31 بمبلغ 13.221,39 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد FA2115924 مؤرخة في 2021/121/31 بمبلغ 23.650,00 درهم مع وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد 2201688 F مؤرخة في 2022/02/07 بمبلغ 161,57 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها
- اصل فاتورة عدد F2113440 مؤرخة في 2021/11/16 بمبلغ 810.000,0 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد FA2107505 مؤرخة في 2021/06/29 بمبلغ 810.000,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد 2202290 F مؤرخة في 2022/02/21 بمبلغ 11.000,00 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد 2202291 F مؤرخة في 2022/02/21 بمبلغ 1.454.13 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد 2202292 F مؤرخة في 2022/02/21 بمبلغ 14.678.73 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها .
- اصل فاتورة عدد 2203474 F مؤرخة في 2022/03/15 بمبلغ 20.592,09 درهم مع أصل وصل التسليم يحمل طابعها وتوقيعها
وأن المدعى عليها ظلت تمتنع تعسفا وإلى حد الآن عن أداء مجموع الفواتير المترتبة بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية ورسائل الإنذار الموجهة إليها آخرها إنذار مؤرخ في 2023/01/14 تم تبليغه لها عبر المفوض القضائي كمال (م.) توصلت به بتاريخ 2023/03/09 في شخص مدير الشركة السيد عبد اللطيف (ع.) شخصيا حيث وضع طابعها وتوقيعها الأمر الذي أصبحت معه محقة في اللجوء إلى العدالة قصد المطالبة باستخلاص مبلغ 2.009.018,09 درهم قيمة الدين المتخلذ بذمة المدعى عليها وكذا تعويض عن الضرر والتماطل والصائر تحدده في مبلغ 100.000,00 درهم ، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها مبلغ 2.009.018,09 درهم مع تعويض عن الضرر والتماطل والصائر قدره 100.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 11/07/2023 والمرفقة بفواتير ووصولات التسليم وبتصريح بالإرسال وبرسالتي إنذار مع محضر التبليغ وبوصل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 12/09/2023 والتي أفاد من خلالها أن المدعى عليها تنازع في الفواتير المدلى بها شكلا ومضمونا وتأكد أنها من صنع المدعية وبيدها ذلك أنه بالرجوع اليها ضمن اوراق الملف فإنها لا تتوفر على العناصر الكافية لاعتبارها وهي التوقيع والقبول كونها مذيلة بخاتم المدعية فقط شركة (ب.) ونفس الامر ينطبق على سندات الطلب مما يؤكد على أن هذه الوثائق مستخرجة فقط من الحاسوب ولا تعني المدعى عليها في شيء خصوصا وأنه انسجاما مع الفصل 417 من ق ع ل فإنه نص على أن الفواتير المقبولة وهو الشرط الأهم في هذه الوثائق حيت جاء به الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الو المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى، مع بقاء الحق محكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال، وذلك ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان صراحة شكلا خاصا ويضاف الى ذلك ان الفواتير و ادونات الطلب كدلك من صنع يد المدعية ولا تحميل تأشيرتها خصوصا وان التوقيع هي المكنة الوحيدة المجسدة للإرادة وهو الامر المنتف يفس نازلة الحال حيت جاء بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 15/9/30 تحت عدد 2600 في الملف عدد 14/1203/3575 منشور بكتاب نموذج من العمل القضائي للمحكمة الابتدائية بفاس الجزء الاول المادة المدنية ص 327 اللي جاء به لئن كانت الفواتير وسيلة اثبات طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود فان ذلك مشروط بقبولها ممن يتحجج بها عليه الشيء الذي ينبغي معه القول برد طلب المدعية للانعدام اساسه القانوني والواقعي ومن حيث الاداء الجزئي للفواتير المقبولة من لدن العارضة فانها تمارس حقها في التقاضي بحسن نية وانه بعد منازعتها في الفواتير الغير المقبولة شكلا وموضوعا فإنها تستثني الفواتير عدد 2011854 ، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا أساسا الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير حيسوبي مختص في المجال قصد الوقوف على حقيقة النزاع مع حفظ حق المدعى عليها في التعقيب بعد الخبرة .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 26/09/2023 والتي أفاد من خلالها أن المدعى عليها اعتبرت الفواتير موضوع الدين المترتب بذمتها هي من صنع يد المدعية ولا حجة قانونية لها ملتمسة أساسا برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية لحصر المديونية ويبقى هذا الدفع مردود على المدعى عليها جملة وتفصيلا ذلك أنه وباطلاع المحكمة على مذكرة المدعية المرفقة بوثائق والمدلى لها بجلسة 2023/07/11 سيتجلى لها ما يلي أنها عبارة عن مجموعة فواتير أصلية مرقمة ومؤرخة تحمل كل واحدة منها نوع المعاملة والقيمة المالية لها وسند التسليم للمدعى عليها يفيد توصلها بالبضاعة ويحمل طابعها بكل وضوح أي تطابق تام بين الفاتورة Facture وسند التسليم Bon de Livraison الأمر الذي يتعين معه استبعاد هذا الدفع لعدم جديته وأن المدعى عليها وبعد تماطلها عن أداء مبلغ 2.009.018,09 درهم قيمة الدين المترتب بذمتها بل وامتناعها التعسفي عن الوفاء بإلتزاماتها المالية وفشل جميع المحاولات الحبية معها، وجهت إلى هذه الأخيرة رسالة إنذار عبر المفوض القضائي السيد كمال (م.) بتاريخ 2023/01/14 توصلت بها بتاريخ 2023/03/09 بواسطة مديرها وممثلها القانوني السيد عبد اللطيف (ع.) شخصيا حيث وضع طابعه وختمها بتوقيعه مع جدول المديونية وأن المدعى عليها ردت على رسالة إنذار المدعية المشار إليها أعلاه عبر دفاعها الأستاذ (ح.) تعترف فيها بالمعاملات التجارية لكن تتحفظ فقط على مبلغ الدين المتخلذ بذمتها وأن محاولة المدعى عليها التعامل بمنطق الإنتقاء واختيار ما يناسبها من الفواتير فهو العبث بعينه وأعمال العقلاء منزهة عن العبث وأن ملتمس المدعى عليها إجراء خبرة حسابية للوقوف عن حقيقة النزاع وحصر مبلغ المديونية فهم يسير على نهج منطق الإنتقاءوالإختيار فيما ترغب فيه وما تستبعده أي منهجيته العبث، الشيء الذي يجعل المدعية تتمسك باستبعاده وأنه وأمام كل هذه الرسائل والدلائل الكتابية المدلى بها من طرف المدعية تبقى مقتضيات المادة 417 المستدل بها من قبل المدعى عليها حجة ضدها وليس لها لثبوت دينها ولصحة ومصداقية الفواتير وسندات التسليم المدلى بها من طرفها والتطابق التام فيما بينهما بشأن المبالغ المالية المدونة بكليهما وان مقتضيات المادة 15 من ق.م.م. استوجبت أن يكون التقاضي بحسن نية ، الأمر الذي زاغت عن سلوكه المدعى عليها في نازلة الحال، مما يستلزم معه التعامل معها بنقيض قصدها ورد جميع دفوعاتها لهذه العلة، ملتمسا الحكم وفق مقال المدعية الافتتاحي للدعوى ومذكرتها ومستنتجاتها وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت المذكرة وبصورة انذار وبصورة لمحضر تبليغه وبكشف حساب وبجواب على رسالة.
وبناء على مذكرة الرد على تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 10/10/2023 والتي أفاد من خلالها أن المدعية تمسكت بما اسمته جدول المديوينة وهي وثيقة مزعومة من طرفها وغير صادرة عن المدعى عليها ولا يمكن أن تنهض كسبب للمديونية او اقرارا ينسب للمدعى عليها ذلك ان الفواتير منظمة بموجب قوانين خاصة لعل اهمها الفصل 417 من ق ع ل ويجب ان تشمل خصائص خاصة منها التاشير والتوقيع وان تكون مدعمة بادونات الطلب والتسليم صادرة عن الملتزم وحاملة لتوقيعه وهو الشيء الغير المتوفر بالفواتير موضوع المطالبة رجاءا من المحكمة التدقيق في الوثائق المدلى بها من لدن المدعية وملاحظة عدم توفرها على ادنى شروط اللازمة بالفواتير وانها تبقى مستخرجة من الحاسوب ومزعومة ولا يمكن نسبها للمدعى عليها على سبيل المثال لا الحصر انظر الفواتير المدلى بها من لدن المدعية عدد : FA2113431-FA 2113432-FA 2113440-FA 2113444- - FA2115921-FA2115290-FA21134445-FA113429- FA2113446-FA2114257-FA113443-FA2113436- FA2113433-FA2107502-FA2107506-FA2113423- - FA2114254-FA2115923- - FA2113426 وأن العارضة تحيل المحكمة على سبيل المثال للفواتير المدلى بها دون دكر كافتها لان نفس الامر يسري على كافة الفواتير الغير المعتبرة قانونا والغريب في الأمر بالرجوع الى الاذونات الطلب والتسليم فإنها تحمل نفس الشروط الغير المقبولة وبالتالي فان المدعى عليها تنازع في كافة الفواتير ومرفقاتها المدلى بها من لدن المدعية وتلتمس بناء على دلك استبعادها من اوراق الدعوى انسجاما مع ماجاء بمقتضيات الفصل 417 من ق ع ل، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1743 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 1743 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 31/10/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير أحمد (ص.) والذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 1.811.734,52 درهم.
وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 23/04/2024 والتي أفاد من خلالها أن الخبير وبعد حضور طرفي النزاع بمكتبه وإدلاء كل منهما بتصريح كتابي وإطلاعه على الوثائق المحاسبية المرفقة به وكذا تلك الممسوكة لديهما ( الكشوف الحسابية والدفتر الكبير خلص إلى ما يلي :أن هناك معاملة تجارية بين العارضة والمدعى عليها ، و أنه وبعد الفحص والتدقيق للوثائق وكذا الفواتير المثبت للمديونية والبالغ عددها : 53 فاتورة بمبلغ قدره : 2.009.018,09 در هم معظمها مقبولة وصحيحة ومستوفية للشروط المطلوبة، وأن الخبير ورغم إقراره بهذه الحقيقة إلا أنه ارتأى نظره استبعاد تسعة فواتير (09) بما قدره : 197.283,57 درهم من مجموع الدين الحقيقي بحجة أن تلك الفواتير غير مرفقة بأذينيةالاستيلامFactures Sans Bon de Réception par Le Client عكس باقي الفواتير المحتفظ بها ، وأنه وبالنتيجة اعتبرالخبير بأن المديونية العالقة بذمة المدعى عليها لفائدة المدعية محددة في مبلغ : 2.009.018,09 درهم، وبعد خصم وإسقاط مبلغ 197.283,57 درهم الذي يشكل قيمة 9 فواتير اعتبرها غير مرفقة بأذينيةالاستيلام، يبقى الدين الحقيقي الواجب على المدعى عليها أداؤه والمترتب بذمتها لفائدة المدعية هو مبلغ 1.811.734,52 درهم ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير أحمد (ص.) فيما خلصت إليه من أحقية المدعية في مبلغ 1.811.734,52 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة مع طلب اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/05/2024 والتي أفاد من خلالها إلى أن الخبير خلص إلى أن الدين العالق بذمة المدعى عليها هو 1.811.734.57 درهم وأن التقرير جاء غير مؤسس قانونا واقعا وفقا لما سيتم بيانه ادناه، وأنهجاء بديباجة الحكم التمهيدي أن يطلع الخبير المنتدب على الدفاتر المحاسبتية الممسوكة بانتظام والدفتر الكبير والفواتير ووصولات التسليم والطلب وتحديد المديونية إلا أن السيد الخبير المنتدب لم يلتزم بهده المقتضيات بدليل أن الدفاتر المحاسبتية للمدعية غير ممسوكة بانتظام وتم صنعها بمناسبة الدعوى وصادرة عنها فقط شأنها شان الفواتير وأذونات الطلب والتسليم، وأن الخبير المنتدب لم يلتزم بالتأكد من سلامة الفواتير المنازع فيها بدليل أنها لا تحمل طابع وتوقيع المدعى عليها وقبولها للفواتير والامر ينطبق على اذونات التسليم كذلك بملاحظة المحكمة لذلك فإنها ستقف على أن مجمل هذه الوثائق مصطنعة ولا تتوفر على الشروط اللازمة للفواتير المقبولة المذكورة أعلاه، وأن جميع هذه الفواتير لا تحمل قبول المدعى عليهاأو توقيعها أو سبق أن توصلت بهذه الفواتير وبمعاينة المحكمة ستجدها مستخرجة من الحاسوب فقط مؤشر عليها من لدن المدعية ومن ونفس الأمر ينطبق على ادونات التسليم الموازية لها وهو ما يعد خرقا للفصل 417 من ق ل ع، وان المدعى عليها تنازع وتنكر جميع هذه المستندات لعدم قانونيتها وان اعتماد الخبير عليها غير مؤسس وأن تضمينها بالدفتر الكبير لا ينهض كحجة على وجود المديونية لان ما بني على باطل فهو باطل مما يجعل هذه الخبرة قاصرة وغير موضوعية ويتعين استبعادها، ومن حيث عدم السلامة الواقعية والقانونية للفواتير واذونات الطلب والتسليم موضوع المديونية وأنه بالإطلاععلى مجموع الفواتير المعتمدة من لدن شركة (ب.) سيتضح لكم انها مستخرجة من الحاسوب الخاص بها ومن صنع يدها بدليل انه لا يحمل طابع المدعى عليها او توقيع ممثلها القانوني، وأن مقتضيات الحكم التمهيدي أسست على أساس الاطلاع على نظامية الفواتير المرفوضة والمنازع فيه، وأن المدعية أدلت بما سمته الدفتر الكبير وصورة من رسائل بريدية، وأنه بالرجوع إلى هذه الوثائق فإنها لا تنهض حجة في تأسيس المديونية لأنها صادرة فقط عن الشركة المذكورة شانها شان الفواتير وادونات الطلب ، وان الدفتر الكبير لا ينهض كحجة معتمدة لأنه لا يتضمن مراجع الفواتير موضوع الطلب وغير ممسوك بصفة نظامية ومجرد صورة متمسكا بالمادة 19 من مدونة التجارة والمادة 118 من مدونة الضرائب، ملتمسا الحكم والامر تمهيديا بإجراء خبرة موضوعية تعهد إلى خبير حيسوبي مختص قصد الاطلاع على جميع الوثائق المحاسبتية والتأكد من سلامة الفواتير وأذونات الطلب والتسليم ومدى وجود المديونية من عدمه مع حفظ حق المدعى عليها في التعقيب واحتياطيا باستبعاد الخبرة المنجزة لعدم موضوعيتها مع الحكم والتصريح برفض الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1004 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/05/2024 والقاضي بإرجاع المهمة للخبير أحمد (ص.) والذي خلص في تقريره إلى أنه يؤكد تقريره الأول وأن مبلغ الدين لفائدة المدعية محدد في 1.811.734,57 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 24/09/2024 والتي أفاد من خلالها أن الخبرة أنجزت وفق الشكليات المتطلبة قانونا وأن الخبير خلص في تقريره إلى أنه قام بالإطلاع والتدقيق في الوثائق المدلى بها من الطرفين وكذا تصريحاتهم الكتابية في وقت سابق وأن الدفاتر التجارية للطرفين ممسوكة بانتظام باستثناء مجموعة فواتير عددها 19 والتي تعذر على المدعية الإدلاء بوصولات التسليم تبلغ قيمتها 197.283,57 درهم والتي قام باستبعادها من مبلغ المديونية المطالب به والمحدد في 2.009.018,09 وأنه بالنتيجة اعتبر الخبير المديونية العالقة بذمة المدعى عليها بعد اسقاط قيمة 19 فاتورة محددة في مبلغ 1.811.734,52 درهم، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الخبرة.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 24/09/2024 والتي أفاد من خلالها أن المحكمة أمرت بإرجاع المهمة للخبير أحمد (ص.) وأنه من جهة فإن الخبير رغم إرجاع المهمة إليه من أجل الوقوف على مجموعة من المعطيات والبيانات والوثائق كما هو مبين بمنطوق الحكم التمهيدي إلا أنه لم يأتي بأي جديد سوى تأكيد ما جاء في الخبرة السابقة وبالتالي فإنه لم يحترم النقط المحددة له بالحكم التمهيدي ومن جهة أخرى فإن الخبير لم يستدعي المدعى عليها طبقا للفصل 63 من ق م م، ملتمسا الحكم بإرجاع المهمة للخبير.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها خلال المداولة والتي أفاد من خلالها أن المدعى عليها فوجئت أن جل المذكرات والوثائق تحمل عنوان اجتماعي للشركة المدعى عليها لا علاقة له بالمقر الاجتماعي الحقيقي المدون بالنموذج 7 للمدعى عليها، مؤكدا مذكراته السابقة وأرفق المذكرة بالنموذج ج.
2وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1623 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 01/10/2024 والقاضي بإجراء خبرة حسابية ثانية عهد بها للخبير يونس (ج.) والذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 1.665.685,50 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 21/01/2025 والتي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 21/01/2025 والتي أفاد من خلالها أن الخبير لم يلتزم بمقتضيات الحكم التمهيدي والقاضي بالإطلاع على كافة الدفاتر المحاسبية للطرفين معا وأن المدعى عليها ولتزامن موعد الخبرة مع إضراب المحامون وتوقفهم عن استقبال موكليهم بمكاتبهم والامتناع عن القيام بكافة الإجراءات تعذر معه عليه الحضور إلى مكتب نائبه لمناقشة أطوار القضية وأن المدعى عليها قامت بإرسالة رسالة إلى الخبير من أجل تأخير الخبرة إلى موعد آخر قصد تجميع كافة الوثائق المحاسبية اللازمة والخبير لم يقم بإعطاءها أجلا كافيا للتخابر مع نائبها وتجميع كافة الوثائق وأنه من جهة ثانية فإن الخبير اعتمد في تقريره على الفاتورة عدد 2107505 والفاتورة عدد 2113440 اللاتان تحملان نفس المبلغ ونفس العطيات والخدمات المقدمة وأن الخبير في تقريره لم يستبعد إحدى الفاتورتين وأن المدعية أقرت بحسب الخبير بأن المدعى عليها قامت بأداء مبلغ 720.000,00 درهم من مبلغ الفاتورة عدد 2107505 المذكورة وبذلك نجد التناقض بين مبلغ الفاتورة والمبلغ المضمن بوصل التسليم الخاص بها، ملتمسا الحكم بإرجاع المهمة للخبير وأرفق المذكرة بملتمس مهلة أمام الخبير وبالموازنة والدفتر الكبير والتصاريح الضريبية.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنةأنه من حيث السبب الأول المتعلق قصور التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وتناقض أجزاء الحكم فانه وبمراجعة الحكم المستأنف يتأكد أنه قد بني على تعليل قاصر مفاده المصادقة على تقرير خبرة مبني على وثائق غير قانونية وهذه الفواتير لا تحمل قبول العارضة او توقيعها او سبق ان توصلت بهذه الفواتير وجميعها مستخرجة عبر الية الحاسوب مؤشر عليها من لدن المستانف عنها ونفس الأمر ينطبق على أذوناتالتسليم الموازية لها وهو ما يعد خرقا للفصل 417 من ق ع ل وان المستانفة تنازع وتنكر جميع هذه المستندات لعدم قانونيتها وان اعتماد الخبير عليها غير مؤسس وان تضمينها بالدفتر الكبير لا ينهض كحجة على وجود المديونية لان ما بني على باطل فهو باطل وان تعليلي المحكمة على ان المديونية ثابتة بناء على تقرير الخبير غير مؤسس وقد في المادة 19 من المدونة الجديدة "إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم" ان يشمل : دفتر اليومية والدفتر الكبير وان يكون ممسوك بشكل نظامي ويحمل كافةالقوائم التركيبية حتى يمكن اعتماده وهو الأمر الذي عجزت المستانف عليها عن اثباته وان ما يؤكد كيدية الطلب ان الفواتير المزعومة المستخرجة من الحاسوب غير مصرح بها للادارة الضرائب كونها مستخرجة من الحاسوب إذا ما رجعنا إلى المادة 118 من المدونة العامة للضرائب سنجدها تنص على أنه يجب على أن " كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة أن يمسك محاسبة منتظمة تمكن من تحديد رقم الأعمال، وتقدير مبلغ الضريبة الذي يخصمه أو يطالب باسترجاعه". وما يستفاد من الطريقة التي صيغت بها هذه المادة، هو أن المراد من المحاسبة من منظور المدونة العامة للضرائب هو تحديد الحصيلة الخاضعة للضريبة في كل سنة محاسبية، باعتبار نتيجة حساب الخسائر والأرباح المدرجة في المحاسبة، بوجه يتيح للإدارة أن تقوم بالمراقبة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وإن كانت لا تحترم المقتضيات القانونية الواردة في مدونة التجارة المتعلقة بمسك المحاسبة. يضاف الى ذلك اذا كان التوقيع هو المجسد للارادة الملتزم فان الفواتير وأذونات التسليم غير موقعة من لدن العارضة فالأوراق المعدة للإثبات التصرفات القانونية تستمد قوتها من توقيع من تشهد عليه بما هو وارد فيها والتوقيع يكون بالإمضاء أو ببصمة الأصبع أو الاختام وهذا هو الشرط الوحيد لصحتها، وقد نص على هذا المشرع في الفصل 426 من ظ .ل.ع الذي جاء فيه ما يلي : " يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعةمنهويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه..... أما الأوراق غير المعدة للإثبات فهي كدفاتر التجارة الفصل 433م ظ .ل.ع وما بعده، والتي يجب ان تتوفر على شروط خاصة وان المقتضى الدستوري الذي نص عليه الفصل 110 من دستور المملكة يؤدي إلى نتيجة هامة مؤداها تسخير النص القانوني لتحقيق العدل والانصاف، ولذلك فالقاضي مطلوب منه التحري عن الحقائق والبحث عنها والحكم عليها بميزان العدل والنطق بها بلغة القانون، فحكم القاضي لابد أن يصدر بعد درس وتحر وبحث وعن فقه وعلم واجتهاد وليس باستخفاف وعدم عناية، أو بدون اهتمام أو دون تحقق أو درس عميق، فالاحكام يجب أن تجيب على كل الدفوع وترد على الطلبات وتناقش كل الوسائل، ويتعين أن توفر حيثياتها أجوبة على تساؤلات المنتقدين والدارسين بالإضافة إلى دفوعات الأطراف المعنيين وتكون مستندة على أساسالأمر الذي يجعل من الحكممجانبا للصواب ويتعين رده ، ومن حيث السبب الثاني المتعلق بعدم الاستجابة لطلب خبرة مضادة فان الحكم الابتدائي رفض هذا الطلب دون تعليل منظوره وان القاعدة ان جميع الاحكام يجب ان تكون معللة وان هذا الطلب كان مبنيا على اسباب جدية حيت ان النتائج المتوصل اليهاجاءت غير مؤسسة بدليل وان المديونية غير مؤسسة على مقبول لعدم سلامة الفواتير و أذونات الطلب والتسليم على قبولالعارضة وان المستانف عليها لم تعزز اطروحتها باي مستند قصد الاخد بوثائقها ولا تتوفر على محاسبةمنتظمة وان منطوق الحكم التمهيدي نص على أن مهمة الخبير محددة اساسا في التحقق من الفواتير حيت جاء بديباجة الحكم التمهيدي ان يطلع الخبير المنتدب على الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام والدفتر الكبير والفواتير وصولات التسليم والطلب وتحديد المديونية الان ان السيد الخبير المنتدب لم يلتزم بهده المقتضيات بدليل ان الدفاتر المحاسبية للمستانف عليها غير ممسوكة بانتظام وتم صنعها بمناسبة الدعوى وصادرة عنها فقط شانها شان الفواتير وأذونات الطلب والتسليم حيت ان الخبير المنتدب لم يلتزم بالتأكد من سلامة الفواتير المنازع فيها بدليل انها لا تحمل طابع وتوقيع العارضة وقبولها للفواتير والامر ينطبق على أذونات التسليم كدلك بملاحظة المحكمة لذلك فانها ستقف على ان مجمل هذه الوثائق مصطنعة ولا تتوفر على الشروط اللازمة للفواتير المقبولة جاء بالفقرة الاخيرة من الفصل 59 من ق م م ما يلي : إذا أمرت المحكمة بإجراء خبرة عينت الخبيرتحدد المحكمة النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون يجب على الخبير أن يقدم جوابا محدداوواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني ولهعلاقة بالقانون يضاف الى الد ذلك ان الخبرة انجزت دون حضور المستانفة ودفاعها تحديدا فترة توقف المحامين للاضراب وهو ما فوت عليها الادلاء بدفوعاتها ووثائقها و انه تمت مراسلة الخبير في هذا الإطارإلا انه أنجز الخبرة في غيبة العارضة لوجود صرفالإضراب وانه وفقا للفصل 63 ما يليه من قمم مما يجعل ما خلص اليه الحكم الابتدائي غير مؤسس وفي شأن السبب الاستئنافي الثالث المتعلق بعدم وجود المديونية وخرقالقانون فانه بالاطلاع على كافة الفواتير والوثائق المعززة لطلب المستانف عليها سيتضح ان المحكمة صنعت حجة لها بدليل ان هده الوثائق ليست نظامية وفق المطلوب قانونا ولا تحمل شرط القبول جاء بقرار محكمة النقض رقم القرار 398 التاريخ 25/07/2018 رقم الملف 2017/3/3/2260ما يلي : '' يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم، أن تحمل ما يفيد شرط القبول، وأن الختم والطابع لا يعتبر قبولا، والمحكمة التي اعتبرت في تعليها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة والتوقيع بالقبول '' أن كما تنص مدونة التجارة على إلزامية الفواتير المقبولة في المعاملات التجارية، حيث يجب تتضمن جميع البيانات التي تحدد طبيعة المعاملة مع ضرورة احتفاظ التجار بنسخ من الفواتير الصادرة والواردة. كما تُلزم المادة 145 من المدونة العامة للضرائب بإصدار الفواتير لكل عملية التفاصيل المتعلقة مع بيع أو تقديم خدمة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة بالمبلغ المفروض. بالإضافة إلى ذلك، يفرض قانون حماية المستهلك القانون رقم (31.08 على الموردين إصدار فواتير واضحة تُمكّن المستهلك من معرفة تفاصيل المعاملة المالية والتكاليفالمرتبطة بها و ضمان صحة الفاتورة وقانونيتها، يجب أن تتضمن مجموعة من البيانات الإلزامية من بينها هوية البائع والمشتري، بما في ذلك الاسم الكامل أو اسم الشركة، العنوان قم التعريف الضريبي (Identifiant Fiscal - (IF التعريف الموحد للمقاولة (ICE) ، ورقم التسجيل في السجل التجاري. كما ينبغي أن تحتوي على رقم تسلسليتاريخ الإصدار، تفاصيل المنتجات أو الخدمات المقدمة نسبة ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، المبلغ الإجمالي للمعاملة، وشروط الدفع المتفق عليها بين الأطراف ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بعد التصدي من جديد وفقا لما جاء بالمقالالاستئنافي للعارضة واحتياطيا الحكم والأمر تمهيديا باجراء خبرة موضوعية تعهد الى خبير حيسوبي مختص قصد الاطلاع على جميع الوثائق المحاسبتيةوالتاكد من سلامة الفواتير وأذونات الطلب والتسليم ومدى وجود المديونية من عدمها مع حفظ حق العارضة في التعقيب بعده .أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 29/09/2025عرض فيها أنها وبعد تماطل المستانفة عن اداء مبلغ الدين المترتب بذمتها عبارة عن مجموعة فواتير وامتناعها التعسفي عن الوفاء بالتزاماتها المالية وفشل جميع المحاولات الحبية معها ، وجهت هذه الاخيرة رسالة إنذار مرفقة بجدول تفصيلي للمديونية عبر المفوض القضائي السيد كمال (م.) مؤرخة في 2023/01/14 توصلت بها بتاريخ 2023/03/09 بواسطة مديرها وممثلها القانوني السيد عبد اللطيف (ع.) شخصيا حيث وضع طابعه وختمها بتوقيعه وان المستانفة وقتها ردت على رسالة العارضة الانذارية عبر دفاعها الأستاذ محمد (ح.) تعترف فيها بالمعاملات التجارية لكنها تتحفظ فقط على مبلغ الدين المتخلذ بذمتها وانه بتاريخ 2022/05/20 تقدمت العارضة بمقال رام الى الاداء في مواجهة المستانفة كما ادلت لاحقا وبجلسة 2023/07/11 بمذكرة مرفقة بوثائق يتجلى واضحا ومن خلال الاطلاع عليها : انها فواتير اصلية مرقمة ومؤرخة وتوضح كل واحدة منها نوع المعاملة التجارية والقيمة المالية لها وسند التسليم للمستانفة يفيد ويؤكد توصلها بالبضاعة ويحمل طابعها عليه أي تطابق تام بين الفاتورة FACTURE وسند التسليم BON DE LIVRISON وان المحكمة وخلال المرحلة الابتدائية والحصر مبلغ المديونية المستحقة للعارضة بذمة المستانفة أصدرت أمرا تمهيديا بتاريخ 2023/10/31 تحت عدد : 1743 قضت فيه باجراء خبرة حسابية اسندت المهمة القيام بها الى الخبير أحمد (ص.) هذا الاخير وبعد حضور طرفي النزاع وإدلاء كل واحد منهما بتصريحه الكتابي وإطلاعه على الوثائق المحاسبية الممسوكة لديها وكذا الفواتير المثبتة للمعاملات التجارية وإعماله لقواعد المحاسبة والتدقيق خلص الى حصر الدين الواجب على المستانفة المدعى عليها لفائدة العارضة المدعية في مبلغ 1.811.734,52 درهم وان المستانفة نازعت في تقرير الخبرة وما خلص اليه السيد الخبير ومبلغ المديونية ملتمسة اجراء ة مضادة وفق مقتضيات الحكم التمهيدي وان المحكمة استجابت لطلب المستانفة وأصدرت امرا تمهيديا بتاريخ 2024/05/21 تحت عدد 1004 قضت فيه بارجاع المهمة الى السيد الخبير قصد التاكد هذه المرة من نظامية المحاسبة الممسوكة من طرف العارضة من عدمها ، حضرها اطراف النزاع وأكد خلالها تقريره الأول بحصر مبلغ المديونية في مبلغ 1.811.734,57 درهم وان المحكمة وبناء على طلب المستانفة قررت مرة اخرى وبناء على امر تمهيدي صادر بتاريخ 2024/10/01 تحت عدد : 1623 باجراء خبرة مضادة عهدت بها الى الخبير يونس (ج.) قصد الحسم فيما إذا كانت محاسبة العارضة ممسوكة بانتظام أم لا وان السيد الخبير يونس (ج.) وبعد استدعاءه لطرفي النزاع ودفاعهم واطلاعه على الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف العارضة وتفعيل قواعد التدقيق والتمحيص والتي شملت :التصاريح الضريبية للفترة الممتدة من 2019 الى غاية 2022 والموازنة العامة للسنوات من 2019 الى 2022 و الموازنة الفرعية للزبناء للسنوات 2019 الى 2022 و الدفتر الكبير لحسابها عن سنوات 2019 الى 2022بحيث خلص في النهاية الى كون محاسبة العارضة ممسوكة بانتظام ولا تشوبها شائبة وان المستانفة - وكعادتها - لم تدل للسيد الخبير بالوثائق المطلوبة رغم وعودها وإمهالها لاكثر من مرة ، الشيء الذي يؤكد عدم جديتها وتفضيلها أسلوب المراوغة والمناورة وأنه وبالنتيجة اعتبر الخبير يونس (ج.) المديونية المتخلذة بذمة المستانفة شركة (ب. م.) لفائدة العارضة شركة (ب.) محددة في مبلغ 1.665.685,50 درهم الشيء الذي التمست العارضة المصادقة على تلك الخبرة رغبة منها في إنهاء النزاع الذي طال آمده وما لحقها جراءه من ضرر مادي ومعنوي وهدر للزمن القضائي ، بينما التمست المستانفة - وكعادتها - اجرء خبرة ثالثة رابعة لاسباب واهية تتناغم مع مزاجها وتؤكد تقاضيها بسوء نية خرقاللمادة /5/ و من ق م . م واعتبارا لكون المحاسبة الممسوكة بانتظام تعتبر وسيلة من وسائل الاثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم تمشيا مع منطوق المادة 19 وما يليها من مدونة التجارة ، وتأكيدا ايضا لقاعدة حرية الاثبات في المادة التجارية ومادأب عليه تاعمل القضائي في مثل هذه الحالات (قرار 464 صادر بتاريخ 2007/04/19 ملف : 2006/5/1256 مجلة المحاكم التجارية عدد : 5 صفحة : 348 .) (قرار عدد 299 بتاريخ 2011/02/24 ملف تجاري عدد : 2010/1/3/1675 مجلة النادي العدد : 1 صفحة 173 ) (قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 2000/11/29 تحت عدد : 1913 في الملف رقم 1999/1351 وقرار حديث لمحكمة النقض 2022 صفحة 90.)الدفوعات المثارة من طرف المستأنفة عديمة الأساس واقعا وقانونا ويستوجب مما تبقى معه جميع استبعادها وردها لتلك العلل وتأييد الحكم الابتدائي لصوابيته فيما قضى به ، متلمسة عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم بتأييد الحكم الإبتدائيلصوابيته فيما قضى به من اداء المستأنفة المدعى عليهاشركة (ب. م.) للعارضة شركة (ب.) / المدعية مبلغ 1.665.685,50 درهم وكذا مبلغ : 90.000,00 در هم كتعويض عن الضرر وتحميل المستانفة الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 13/10/2025عرض فيها أنالمستانف عليها تمسكت بسلامة الفواتير المحتج بها من لدنها لكن فانه باطلاعكم على مجموع الفواتير المعتمدة من لدن شركة (ب.) سيتضح للمحكمة انها مستخرجة من الحاسوب الخاص بها ومن صنع يدها بدليل انه لا يحمل طابع العارضة او توقيع ممثلها القانوني المرجو الاطلاع عليها مما يؤكد عدم نظامية الفواتير المرفوضة والمنازع فيها من لدنها وانه برجوعنا الى الفصل 417 فانه يتحدت عن الفواتير المقبولة اي التي تحمل تاشير والتوقيع والقبول وهو الأمر المنتفي بالفواتير موضوع الملف مما ينبغي استبعادها. كما ان تمسك المستانف عليها بكافة الوثائق المحاسبية لا ينهض كدليل لقيام المديونية للان ما بني على باطل فهو باطل وان شركة (ب.) ادلت بما اسمته الدفتر الكبير وصورة من رسائل بريدية ولا زالتتتمسك بدلك استئنافيا وانه بالرجوع الى هذه الوثائق فانها لا تنهض حجة في تأسيس المديونية للانها صادرة وفقط عن المذكورة شانها شان الفواتير وادونات الطلب وان الدفتر الكبير لا ينهض كحجة معتمدة لانه لا يتضمن مراجع الفواتير موضوع الطلب وغير ممسوك بصفة نظامية ومجرد صورة وهنا يطرح علامة استفهام للان الوثائق المحاسبية المعتمدة هي الأصول وليس الصور الصادرة من يد شركة اخرى خصوصا وان هذا المستند يجب ان يحمل مراجع الفواتير الضريبية يضاف الى ذلك اذا كان التوقيع هو المجسد للارادة الملتزم فان الفواتير وادونات التسليم غير موقعة من لدن العارضة فالأوراق المعدة للإثبات هي المعدة لإثبات التصرفات القانونية كالبيع والشركة والهبة وتستمد قوتها من توقيع من تشهد عليه بما هو وارد فيا والتوقيع يكون بالإمضاء الفصل أو ببصمة الأصبع أو الختام وهذا هو الشرط الوحيد لصحتها، وقد نص على هذا المشرع في 426 من ظ.ل.ع الذي جاء فيه ما يلي : " يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه. ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه واما بخصوص تمسكت به المستانف عليها بالمحاسبة فانها غير نظامية وتم صنعها بمناسبة النزاع فقط المادة 19 من المدونة الجديدة إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم" ويجب ان يشمل : دفتر اليومية والدفتر الكبير وان يكون ممسوك بشكل نظامي ويحمل كافة القوائم التركيبية حتى يمكن اعتماده وهو الامر المنتفي به انه مجرد صورة غير مقبول في الاثبات الأستاذ فؤاد معلال بخصوص هذا الامر على أنه في تعريف الاطلاع وضع المحاسبة رهن إشارة الخصم ليطلع على كافة بياناته، وهذا الاطلاع إما أنيتم بكيفية يتفق عليها الطرفان أو أن يتم بأمر من المحكمة عن طريق إيداع الدفاتر لدى كتابة الضبط حتى يتسنى للخصم الاطلاع عليها ولا يشترط أن يكون هناك نزاع إمكانية حصول اطلاع شريطة أن تكون هناك ظروف تقتضيه وهو أيضا العرض الكامل للوثائق المحاسبية ووضعها تحتالخصم ، ملتمسة أساسا رد ما جاء على لسان المستانف عليها وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلبالقول بجميع ما جاء بالمقال الاستئنافي للمستانفة وبما ورد بمحرراتها بعده واحتياطيا الحكم والامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية موضوعية تعهد الى خبير حيسوبي الاطلاع على جميع الوثائق المحاسبتية والتاكد من سلامة الفواتير وأذونات الطلب والتسليم ام انها مستخرجة من الحاسوب فقط لا حجية لها ومدى وجود المديونية من عدمه مع حفظ حق العارضة في التعقيب بعده .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/10/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة20/10/2025 .
التعليل
حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث ان المستأنفة لم تدلي باي وثيقة تعزز منازعتها في المديونية التي تطالب بها المستأنف عليها والتي امرت المحكمة قصد الوقوف على حقيقتها بإجراء خبرة حسابية في الملف الأولى وثانية، والمحكمة برجوعها الى التقريرين المنجزين في الملف ثبت لها ان المستأنفة استنكفت عن الادلاء بمحاسبتها امام الخبيرين بخلاف المستأنف عليها التي ادلت بها وثبت انها ممسوكة بانتظام مما يجعلها حجة تعضد ما جاء في الفواتير المطالب بها وحجة على مديونية المستأنفة عليها، والمحكمة لما قضت عليها بالأداء لم تركن الى حجية الفواتير وانما تجاوزتها الى الاطلاع على المحاسبة التي يفترض انها ممسوكة بانتظام تعطي الصورة الحقيقية على معاملات الشركات وهو ما لم تقم الحجة عليه المستأنفة وجاءت بمنازعة غير مؤسسة لا واقعا ولا قانونا ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.
و حيث إن الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة إليه كلما طلبوا ذلك بل إنما هي إجراء يبقى من صميم السلطة التقديرية للمحكمة التي تملك عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء إلى هذا الإجراء وفي نازلة الحال امرت المحكمة بإجراء خبرة أولى وثانية اكدتا مديونية المستأنفة وبالتالي هي غير ملزمة بالاستجابة لطلب المستأنفة بإجراء خبرة أخرى دون الاستناد على حجة صحيحة، و لما كانت المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف، و على من يدعي شيئا إثباته وفق قواعد الإثبات المنصوص عليها قانونا. فلا يمكن لوم المحكمة على عدم الاستجابة لطلب المستأنفة، مادام أن تقديم الأدلة موكول للأطراف. مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني ويتعين رده، و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنفة وإبقاء الصائر على رافعته
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025