L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65704

Identification

Réf

65704

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5285

Date de décision

23/10/2025

N° de dossier

2025/8218/4153

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement au visa de l'article 36 du code des assurances.

La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens et défenses, rendant sans objet une demande de renvoi. Sur le fond, la cour qualifie le contrat de contrat d'assurance-crédit.

Elle retient que, conformément à l'article 2 du code des assurances, ce type de contrat est expressément exclu du champ d'application de ce code. Dès lors, l'action n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 mais à la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce.

Faute pour le débiteur de justifier du paiement, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 28/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2019 تحت عدد 9168 ملف عدد 7061/8218/2019 الذي قضى في الشكل : قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها في شخص ممثلها القانوني للمدعية مبلغ 222,363,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف؛مما يبقى معه مقدما وفق صيغه القانونية صفة و أجلا وأداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 222.363,60 درهم ناتج عن أقساط تأمين غير مؤداة و ان جميع المساعي الحبية لم تسفر عن نتيجة و رغم إنذارها بالأداء بقى دون جدوى لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الاقساط و تعويض قدره 10.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

ارفقت مقالها بنسخة من عقد التأمين؛وأقساط وكشف حساب؛ونسخة من انذار؛و نسخة من نموذج ''ج''.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ببطلان إجراءات تبليغ الاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية وطلب ارجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء لكون الاستدعاء للجلسة وجه للعارضة بالعنوان التالي: الطابق [العنوان] الدار البيضاء فيما انه بالرجوع الى النموذج رقم 7 المدلى به من طرف المستأنف عليها رفقة مقالها الافتتاحي سوف يتأكد أن المقر الاجتماعي للعارضة يتواجد ببارك [العنوان] الجديدة وأن عدم استدعاء العارضة بمقرها الاجتماعي حرم العارضة من درجة من درجات التقاضي مما يترتب عنه بطلان الاستدعاء وأحقية العارضة في المطالبة بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وفيما يتعلق بسقوط دعوى المستأنف عليها للتقادم فإنه وفق المادة 36 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كما تم تعديله فانه " تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ( 2 ) ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى '' وأن المدعية لم تتقدم بدعواها الا بتاريخ 2019/06/19 أي بعد أزيد من سنتين من حلول أقساط التأمين المطالب بها مما تكون معه دعوى المستأنف عليها قد طالها أمد التقادم المسقط ، ملتمسة قبول استئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/16 في الملف رقم 2019/8218/7061 حكم رقم: 9168 فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وعند الاقتضاء الحكم بسقوط دعوى المستأنف عليها للتقادم وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

وبناء اعلى المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 25/09/2025 عرض فيها أن المستأنفة أسست استئنافها على الادعاء بأن عنوانها يتواجد ببارك [العنوان] الجديدة،وأن الإستدعاء وجه إليها بعنوان عمارة [العنوان] الدار البيضاء،زاعمة أن عدم استدعاءها بعنوانها المضمن بالسجل التجاري حرمها من درجة من درجات التقاضي ولذلك تلتمس إرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية للبث فيه من جديد وأن هذا الادعاء غير مرتكز على أي أساس من الصحة أو القانون وينم عن سوء نية واضحة التقاضي وعن محاولة لتضليل العدالة ذلك أنه برجوع المحكمة إلى عقد التأمين المبرم بين الطرفين والذي يحمل توقيع وخاتم المستأنفة فإنه ضمن في خاتم المستأنفة عنوانها الكائن بعمارة [العنوان] الدار البيضاء وهو ما يفيد أن المستأنفة وحينما تعاقدت مع العارضة فإن العنوان الذي زودت به العارضة وأشرت به على عقد التأمين هو العنوان الذي بلغت به وأن المستأنفة وإن كانت قد نقلت فيما بعد عنوانها إلى جهة أخرى فإنها لم تقم بإشعار العارضة وأن التبليغ تم بالعنوان المتعاقد بشأنه هذا إضافة إلى كونها غير متواجدة حتى بالعنوان التي تزعم أنه مقرها الإجتماعي الكائن بالجرف الأصفر الجديدة ذلك ان الثابت من شهادة التسليم المرفقة طيه أن التبليغ الذي وجه إلى العنوان تتواجد به وأنه مقرها الاجتماعي رجع بملاحظة أن الشركة غير موجودة بالعنوان طيه شهادة (التسليم تتلاعب التي وبالتالي فإن التبليغ خلال المرحلة الإبتدائية لم يشبه أي عيب وأن المستأنفة بالعناوين لمحاولة الهروب من الأداء الأمر اذي يتعين معه رد دفوعاتها بهذا الشأن وأنه من جهة أخرى فقد زعمت المستأنفة أن أقساط التأمين المطالب بها قد طالها التقادم إعمالا بمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمين. أنه حيث يتعين تسجيل بادئ ذي بدء أن المستأنفة لا تنكر كونها أبرمت عقد التأمين واستفادت من تغطية التأمين كما أنها لا تزعم الأداء بل فقط تحاول أن تبحث عن أسباب واهية للتملص من الأداء عن طريق الادعاء بالتقادم إعمالا بالفصل 36 من مدونة التأمين. لصحة أو القانون. أن هذا الدفع لا يستقيم على أي أساس من ذلك أنه بالرجوع إلى عقد التأمين الرابط بين الطرفين والذي يحيل في المادة 1 إلى الشروط العارمة للتأمين هذه الشروط التي تفيد في الصفحة 1 أن هذا التأمين يتعلق بالتأمين على القروض وأن البند 1 من الشروط العامة ينص على أنه يهدف على التأمين ضد خطر عدم تسديد الديون التجارية المؤمن عليها عند حلول ،أجلها، وبما أن الأمر يتعلق بتأمين على القروض فإن هذا النوع من التأمين لا تطبق عليه أحكام مدونة التأمين إذ أن المادة 2 من مدونة التأمين تنص على أن هذه أن هذا الكتاب لا يتعلق إلا بالتأمينات البرية ولا تطبق أحكامه على التأمينات البحرية ولا على التأمينات النهرية ولا على التأمين على القروض وبما أن مدونة التأمين قد استثنت صراحة من خلال المادة 2 التأمينات على القروض من هذه المادة فإن مقتضيات المادة 36 لا تنطبق على النازلة الحال،وأن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية تحكمها مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة التي تجعل المعاملة التجارية تتقادم بمضي 5 سنوات، وبالتالي يبقى الدفع المذكور مردود وغير ذي أساس؛ وحيث أن هذا ما أكده العمل القضائي واجتهاد المحاكم ومنها القرار الصادر عن هذه المحكمة قرار رقم 5105 بتاريخ 2019/10/31 ملف رقم 2019/8202/4292 والذي جاء فيه : " لكن، حيث أنه بالرجوع إلى عقد التأمين الرابط بين الطرفين والذي يحيل على الشروط العامة للتأمين يلفي أنه يتعلق بالتأمين على القروض، لأن البند الأول منه ينص على أن هدفه هو التأمين ضد خطر عدم تسديد الديون التجارية المؤمن عليها عند حلول ،أجلها، واستنادا للمادة 2 من مدونة التأمينات فإن أحكامها لا تطبق على تأمينات القروض،مما يجعل الدفع المتمسك به من كون التأمين الرابط بين الطرفين هو تأمين بري تسري عليه مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات بخصوص التقادم غير مرتكز على أساس ، سيما وأن مقدمة الشروط العامة لعقد التأمين تشير من خلال الصفحة الأولى بشكل واضح بأن الإستمارة الخاصة المقدمة من قبل الطاعنة إبرام عقد التأمين تتعلق بدراسة التأمين على القروض وليس التأمين البري، ومادام أن طرفي الدعوى تاجرين فإن تقديم دعوى أداء أقساط التأمين بتاريخ 2018/09/7 حسب ما هو ثابت من المقال الإفتتاحي للمطالبة بمستحقات التأمين عن سنتي 2015 و 2016 يجعل الدعوى غير مشمولة بالتقادم طالما أن أمده بين التجار هو خمس سنوات استنادا للمادة 5 من مدونة التجارة وأن المستأنفة لم تدل بالتالي بما يفيد أداء الدين المطالب به وبالتالي تبقى ملزمة بالأداء ويبقى الإستئناف الحالي مردود وغير ذي أساس،ملتمسة رد الإستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 16/10/2025 عرض فيها أنه فيما يتعلق بارتكاز طلب بطلان الاستدعاء وارجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء على أساس قانوني فجوابا على السبب المثار بهذا الخصوص زعمت المستأنف عليها أن العارضة تقم بإشعارها بعنوانها الجديد وأن الثابت من شهادة التسليم المرفقة بمذكرتها أنها تتواجد به وأنه مقرها الاجتماع نة للعنوان الذي تزعم العار بالجرف الأصفر رجع بملاحظة أن الشركة غير موجودة العنوان لكن من جهة أولى فإن ما جاء بجواب المستأنف عليها بعد اقرارا قضائيا على علمها بالمقر الاجتماعي الجديد للعارضة ويكون عنوان العارضة معروف لديها كما أن العارضة اتخذت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتغيير عنوان مقرها الاجتماعي بما في ذلك نشر اعلان بالجريدة الرسمية ومن جهة ثانية فان السبب المثار من طرف العارضة لايتعلق فقط بالمستأنف عليها وانما يتعلق أساسا بالنعي على الحكم الابتدائي خرق حق العارضة في الدفاع وحرمانها من درجة من درجات التقاضي وخرق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 36 الى 41 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه لما تبين لها من شهادة التسليم أنها أرجعت بملاحظة أن الشركة غير موجودة بالعنوان كان عليها أن تطبق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية التي تنص في فقرتها الثانية وبصيغة الوجوب على ما يلي " إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل اقامته الصق في الحين اشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر وتوجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ..." وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خرقت هذه المقتضيات الامرة وبذلك حرمت العارضة من درجة من درجات التقاضي لكونها بنت في النازلة غيابيا دون احترام الإجراءات بالفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وهي قواعد جوهرية أوجب المشرع احترامها وأن الاخلال بها أو ببعضها يؤدي الى القول بعدم صحة الاجراء المتخذ وبطلان التبليغ. مما يتعين معه ويترتب عنه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت في النازلة طبقا للقانون وأنه يتبين أن الدفع المثار من طرف المستأنف عليها على غير أساس وغير جدير بالاعتبار ، وفيما يتعلق بثبوت الدفع بالتقادم فجوابا على السبب المستمد من سقوط الدعوى للتقادم وفق المادة 36 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كما تم تعديله زعمت المستأنف عليها أن الأمر يتعلق بتأمين على القروض وأن هذا النوع من التأمين لا تطبق عليه أحكام مدونة التأمينات لكن وخلافا لهذا الزعم فان العارضة لم يسبق لها أن اقترضت من المستأنف عليها حتى تؤمن على القرض كما أن هذه الأخيرة ليست مخولة منح القروض لأنها ليست مؤسسة بنكية أو مؤسسة للتمويل مما يكون معه الدفع المثار من طرف المستأنف عليها على غير أساس وغير جدير بالاعتبار ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم والحكم للعارضة وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي.

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/10/2025 حضرها الأستاذ (د.) عن نائب المستانفة؛وأدلى بمذكرة تعقيبية سلمت نسخة للأستاذ (م.) عن نائب المستانف عليها؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 23/10/2025 .

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من بطلان إجراءات التبليغ فيبقى مردود ذلك ان المستأنف عليها تقدمت في مواجهة الطاعنة بمقالها في عنوانها المضمن بعقد التأمين الرابط بين الطرفين؛وان المستأنف عليها حاولت تبليغ مقتضيات الحكم بعنوانها المتمسك به الكائن بتجزئة [العنوان] الجديدة؛ورجعت شهادة التسليم بملاحظة لم نعثر على الشركة؛عدا ذلك فانه ونظرا للاثر الناشر للاستئناف فان الطاعنة تبقى محقة في الادلاء امام هاته المحكمة بحججها وابداء أوجه دفاعها؛وان ملتمس ارجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد يبقى غير ذي أساس طالما ان القضية جاهزة للبت فيها؛مما يتعين رده.

وحيث فيما يخص مااستندت اليه الطاعنة من تقادم الطلب استنادا لمقتضيات المادة 36 مدونة التأمينات التي تنص على تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين؛فتجدر الإشارة الى أن مناط الدعوى هو أداء أقساط التامين الناتجة عن عقد التأمين على القرض الرابط بين الطرفين؛مما يجعله مستثنى من تطبيق احكام مدونة التأمينات عليه طبقا للمادة 2 التي تنص على أن أحكامها لاتطبق على تامينات القروض؛وتكون احكام مدونة التجارة التي تحدد امد التقادم في خمس سنوات وفقا للمادة الخامسة هي الواجبة التطبيق.

وحيث ان المستأنف عليها تطالب بأداء أقساط التأمين عن سنوات 2016 و 2017 و 2018 وتقدمت بطلبها بتاريخ 19/06/2019 ومنه لامجال للتمسك بالتقادم؛مما يتعين معه رد السبب المتمسك به.

وحيث استنادا لما ذكر وفي غياب ادلاء الطاعنة بما يفيد ابراء ذمتها من الدين المطالب به؛فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه يبقى مصادفا للصواب؛ويتعين تأييده؛وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial