L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65699

Identification

Réf

65699

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5071

Date de décision

15/10/2025

N° de dossier

2025/8201/3694

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine l'exception de prescription soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soutenait principalement que l'action en recouvrement était éteinte par la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations. La cour retient que la créance, de nature commerciale, est bien soumise à la prescription quinquennale.

Elle relève cependant que l'action a été introduite avant l'expiration de ce délai et que, de surcroît, le cours de la prescription a été valablement interrompu par l'envoi de mises en demeure. Le moyen tiré de l'absence de preuve de la prestation est également écarté, faute pour l'appelant d'avoir contesté par des moyens probants les documents produits par l'intimé.

Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (أ. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ29/04/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/12/2024 تحت عدد 4170 ملف عدد 2755/8228/2024 و القاضي

في الشكل بقبول الطلبو في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 60.000,00 درهم وبسريان الفوائد القانونية من تاريخالطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 18/04/2025 و بادرت الى استئنافه بالتاريخ مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه المدعية بواسطة نائبها أنها سبق لها أن تعاقدت مع شركة (و. ب.) التي أصبحت تدعى (أ. ب.) من أجل إنجاز دراسات لفائدتها ومواكبة أشغال الطرق ومختلف القنوات بمشروع (و. ب.) جانب سلا رقم 1 كما هو واضح من الفقرة 1 من عقد الصفقة، وأنه رغم إنجازها لكل الأشغال الموكولة إليها أحجمت المدعى عليها عن أداء ما تبقى من مستحقاتها التي يصل مبلغها 60.000,00 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 2024/04/30 حسب الكشف الحسابي المرفق بالمقال، وأنها وجهت إنذارا إلى المدعى عليها من أجل الأداء ظل دون استجابة ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 60,000,000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى يوم الأداء وبالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت المقال بنسخة من عقد الصفقة، بيان حساب مستخرج من محاسبة المدعية، ونسخ طبق الأصل من الوثائق التالية: فاتورة مؤرخة في 2020/09/22 بمبلغ 60,000,000 درهم أوامر بالخدمة جدول بالأشغال الإضافية المنجزة خارج عقد الصفقة والملحق 18-03-22 2°AttachmentRef OS n 6 ورقات إرسال ثلاثة إنذارات، مع مرجوع بريدي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2024/11/25 جاء فيها طلبات المدعية متقادمة، كونها تطالب بالأداء عن خدمات تدعي القيام بها سنوات ،2012 2016 و 2017 ، إلا أنها لم ترفع مقالها إلا في 29 يوليوز 2024، وأنها تدفع بالتقادم ما دام الأمر يتعلق بعمل تجاري، طبقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة الأعمال التجارية بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي 5 سنوات، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 388 من ق ل ع تتقادم بسنتين دعاوى المهندسين المعماريين وغيرهم من المهندسين والخبراء والمساحين من أجل مواصفاتهم أو عملياتهم، وأن نشاط المدعية يتمظهر في إنجاز الدراسات من طرف المهندسين، لذا تقع تحت طائلة مقتضيات الفصل 388 من ق ل ع ، وفي جميع الأحوال تكون الطلبات متقادمة تماما من جميع الأوجه وأن المدعية تتحدث عن أمور أو دراسات كانت سنة 2012 دون إثبات تقديم الخدمة التي تطالب بالأداء عنها، وتاريخ تقديم تلك الخدمة، ذلك أن العقد الذي تتحدث عنه المدعية كان قد انتهى سنة 2016 ، وأن ملف النازلة خال من أي ورقة تثبت قيام المدعية بالخدمة التي تتحدث عنها، ملتمسة أساسا التصريح بسقوط الطلب للتقادم والحكم تبعا لذلك برفض الطلب واحتياطيا رفض الطلب.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2024/12/02 حضرت الأستاذة (ب.) عن نائب المدعى عليها وتخلف نائب المدعية رغم سابق الإمهال للتعقيب واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت فيها فقررت جعلها في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 2024/12/09

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها خلال المداولة جاء فيها أن ردا على الدفع بالتقادم أن المدعى عليها هي إحدى مكونات مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، وتسير على شكل شركة ، لذا يطبق في حقها بخصوص تقادم الديون الثابتة في ذمتها مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، ولأنه تبعا لذلك لا سبيل للحديث عن التقادم بخصوص المستحقات مادام الدين لم يتم الأمر بدفعه ولا بتسديدة داخل الأجال المحددة بفعل المدعى عليها، وكذا نتيجة دعوى قضائية، وأن الدين منازع فيه والمدعى عليها لم تأمر لا بدفعه أو بتسديده داخل الأجال المحددة لها قانونا. وردا على دفع المدعى عليها بخصوص مستحقاتها، عقبت المدعية بأن من بين الوثائق التي أدلت بها الكشف الحسابي النهائي الذي يحمل توقيع المدعى عليها، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي، وأرفقت المذكرة بصورة لمقتضيات المواد 1،2،3 و4 من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ،إن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب في جميع ما قضى به وينبغي إلغاؤه وذلك للملاحظات التالية :

حول التقادم وخرق القانون :إن محكمة الدرجة الأولى ردت الدفع بالتقادم بتعليل غير قانوني مفاده أن المحكمة اعتمدت على التقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من ق ل ع ، وأن العارضة لما نازعت في الخدمة المنجزة تكون قد هدمت قرينة الوفاء إلا أن هذا التعليل لا يرتكز إلى أي نص قانوني بالمطلق ، فلا وجود لأي نص يتحدث عن هدم قرينة الوفاء ، لا سيما وأن التعليل الذي جاء به الحكم المستأنف هو تعليل فاسد ينزل منزلة انعدام التعليل ، وذلك أن الحكم المستأنف كان في غير محله عندما اعتبر تصريح المدعى عليه بانعدام المديونية كافٍ لهدم قرينة الوفاء الناتجة عن التقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من ق ل ع ، ورتب على ذلك قبول الدعوى رغم تقادمها ، و إن هذا الذي ذهب إليه الحكم المستأنف يصطدم صراحة بجميع والتي تقضي بأن التقادم في الالتزامات التجارية، وخصوصا تلك القائمة على أداء مبالغ مالية يقوم مقام الوفاء، ويُنشئ لصالح المدين قرينة قانونية على انقضاء الدين بفعل الزمن ، و إنه طبقا لمبادئ التقادم المكسب والمُسقط، فإن هذه القرينة التي يستمدها المدين من مرور الزمن لا تنهدم بمجرد تصريحات لاحقة بانعدام المديونية، لأن الأصل أن التقادم لا يفترض وفاء الدين وحسب، بل يحمي استقرار المعاملات ويقطع النزاع، ولا ينهدم إلا باعتراف صريح بالمديونية صادر عن المدين خلال سريان التقادم أو بوجود مانع قانوني حال دون سريانه ، و إن تصريح المدعى عليه بانعدام المديونية، ولو حصل لا يعدو أن يكون دفعًا طالما لم في سياق المنازعة، ولا يُعتبر إقرارًا بالدين، ولا ينشئ مانعا من موانع التقادم، يتضمن اعترافا صريحًا بالدين، ولا يشكل سببًا قانونيًا لهدم التقادم ، و إنه من المقرر فقها وقضاء أن التقادم إذا اكتمل، لا يُنهدم إلا بوجود مانع قانوني قاطع للتقادم معتبر حال دون ،سریانه وليس بمجرد أقوال لاحقة للمدين أو دفع بانعدام المديونية ، و إن المحكمة لما اعتبرت خلافًا لهذه المبادئ أن التصريح بانعدام المديونية يهدم التقادم ويُعيد الدين إلى حالته الأولى، تكون قد جانبت الصواب وأهدرت قرينة الوفاء التي يقتضيها التقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من ق ل ع ، وأخلت بقواعد الإثبات والتقادم الحمائي مما يجعل الحكم المستأنف واجب الإلغاء والحكم من جديد برفض الدعوى للتقادم كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، و عطفا على ما تقدم، فإن العارضة دفعت بالتقادم طبق مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة ، وذلك باعتبار أن الأمر يتعلق بعقد بمعاملة تجارية بين شركتين تجاريتين ، ومدة 5 سنوات المنصوص عليها في المادة 5 من مدونة التجارة هي أطول أجل للتقادم في مدونة التجارة ، وقد وضعت لاستقرار المعاملات التجارية ، وبالتالي ، فالطلب موضوع نازلة الحال يكون قد طاله التقادم الخمسي ، وقد توطد العمل القضائي على أن التقادم في المادة التجارية هو تقادم مسقط يعفي من تقرر لمصلحته من كل إثبات ، ولا يقبل أي إثبات يخالف التقادم ، لاسيما وأنه طبقا لما استقرت عليه محكمة النقض هو أن التقادم في المادة التجارية ليس مبنيا على قرينة الوفاء ، وإنما على قرينة قانونية قاطعة تعفي من كل إثبات ، وهو تقادم سقوط ، وأن أمد التقادم في المادة التجارية وضع لاستقرار المعاملات ، وليس مبنيا بالمطلق على قرينة الوفاء، قرار محكمة النقض عدد 1957 الصادر بتاريخ 2001/09/26 في الملف التجاري عدد 2000/1844. ، و هذا القرار الذي جاء فيه أن تقادم 5 سنوات الوارد في مدونة التجارة هو أطول تقادم ست عليه المدونة المذكورة ، وليس مبنيا على قرينة الوفاء ، وإنما على قاعدة استقرار المعاملات في الميدان التجاري ، وبالتالي فبعد انصرام 5 سنوات ، فإن أي حق - على فرض وجوده يكون قد سقط بالتقادم المسقط طبقا مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة، وبالتالي يكون الحكم المستأنف غير مصادف للصواب وينبغي إلغاؤه في رده للدفع بالتقادم.

حول التدليس بشأن الخدمة المزعومة وعدم ثبوت القيام بها و اعتماد المحكمة الخبرة فقط دون إثبات الخدمة المزعومة مخالفة لما استقرت عليه محكمة بهذا الخصوص:إن محكمة الدرجة الأولى باركت ما جاءت به المطلوبة في الطعن ، حيث اعتبرت المحكمة أن وثائق المستأنف عليها هي وسيلة الإثبات الوحيدة لثبوت إنجاز الخدمة المطلوب الأداء عنها ، و إذن الحكم المستأنف بعملية مباركة ما قدمته المستأنف عليها، ولم يتم تبيان الخدمة التي تدعي المستأنف عليها تقديمها ، وعليه، فان العارضة تلتمس اجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر لبيان الحقيقة، وبيان ماهية الخدمة المقدمة التي تريد المستأنف عليها الأداء عنها ، و إذن نخلص أن المستأنف عليها إنما مارست عملية تدليس حقيقية في نازلة الحال عندما جاءتنا بأوراق لا أساس لها ، و تم الحكم لها دون بيان الخدمة المحكوم بالأداء عنهاإذن في مسالة إثبات انجاز الخدمة موضوع طلب الأداء ، فان الوثيقة التي اعتمدها الحكم المستأنف هي وثيقة توجيه فاتورة الأتعاب فقط لا غير ، وأن العارضة لما دفعت بهذا الدفع ردته المحكمة بعلة أنه بعد الاطلاع وثيقة توجيه فاتورة الأتعاب ، فإن ذلك يثبت القيام بالخدمة المحكوم بالأداء عنهاإلا أن هذا التعليل هو تعليل فاسد وغير قانوني بالمرة ، و ذلكم أن محكمة النقض استقرت على عدم الأخذ بإقرار الممثل القانوني للإدارة ولا بتقرير الخبير بل لا بد من الإثبات انجاز بمحاضر التسليم ومددة طبقا لعقد الصفقة، ركز المستأنف استئنافه على طلب إلغاء الحكم المستأنف حزئيا في ما يتعلق بالفاتورة رقم 21/2000 ، وكذا مبلغ التعويض عن التماطل وذلك بإضافة مبلغ 41.401 درهم لكون الجماعة تقر بالمديونية ، ولكون التضارب في التاريخ بين وصل الطلب ووصل التسليم هو مجرد خطأ مادي ، والتمس رفع التعويض إلى الحدود المطلوبة في المرحلةالابتدائية ، و أن الأمر يتعلق بصرف بنفقات عمومية ، وأن مراقبة صحتها من النظام العام ، ولا مجال للتمسك بقواعد القانون الخاص في هذا الباب ، ومادام قد ثبت أن تاريخ طلب البضاعة جاء لاحقا على تاريخ التسليم في الوصل الذي استبعده الحكم المستأنف ، ولم يقم أي دليل مقبول على الخطأ المادي، فيبقى ما أثير بدون أساس . ، و كما كرست المحكمة وبشكل صريح مبدأ عدم جواز اعتبار حتى إقرار ممثل الإدارة لصرف مال عمومي وذلك من خلال مجموعة من القرارات الصادرة عنها في منازعاتالصفقات العمومية، إذن محكمة الدرجة الأولى تكون قد عللت حكمها فاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل حينما اعتمدت على وثيقة توجيه فاتورة الأتعاب فقط لا غير دون البحث في بثبوت إنجاز الخدمة موضوع الصفقة خلافا لما استقرت عليه محكمة النقض و المحكمة بهذا الخصوص كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه.

حول وجوب الادلاء بإثبات انجاز الخدمات المطالب بالأداء عنها مع قرارات النقض الحديثة في هذه النقطة :إن الحكم المستأنف قضى على العارضة بالأداء اعتمادا واستنادا فقط إلى وثيقة لاقيمة لها ، وليس استنادا إلى ثبوت قيام الخدمة المزعومة إلا أن محكمة النقض وكما هو مبين أعلاه استقرت على أنه في مادة الصفقات يجب إثبات القيام بالخدمة المطلوب الأداء عنها ، وفي نازلة الحال ، فإن ملف النازلة خال من أية ورقة أو نصفها أو ربعها أو أي شيء يثبت قيام المطلوبة في الطعن بالخدمة التي تتحدث عنها ، وبطبيعة الحال فإن ما تم الإدلاء به لا يمكن اعتباره وسيلة إثبات وغير ملزم للعارضة في الشق المتعلق بمسألة عدم ثبوتإنجاز الخدمة ، و ذلكم أنه لكي تكون المستأنف عليها مستحقة لدرهم ما ، فإنه يجب عليها أن تدلي بالوثائق المثبتة لإنجاز الأشغال أو الخدمة التي تطالب بالأداء عنها ، و ذلكم أن إثبات انجاز الخدمة أو الأشغال رهين بالإدلاء بالوثائق المثبتة لإنجازها وليس وثيقة توجيه فاتورة الأتعاب فقط لا غير.

لنستطيع أن ندرك وجه الحكم في نازلة الحال بأن الحكم المستأنف لم يكن مصادفا للصواب وينبغي إلغاؤه لكونه أجحف بحقوق العارضة وبالمال العام حين كان الملف خاليا مما يثبت إنجاز الخدمة المزعومة ، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد اساسا رفض الطلب للتقادم و احتياطيا رفض الطلب لانعدام أي خدمة قدمت للعارضةو تحميل المستأنف عليها كافة المصاريف

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/09/2025 جاء فيها حول الدفع بالتقادم :تنعى المستأنفة على الحكم الابتدائي أنه رد الدفع بالتقادم المثار من لدنها، إلا أن ما ذهبت إليه المستأنفة لا اساس له قانونا. ذلك وبمطالعة المذكرة التي أدلت بها المدعية أثناء المرحلة الابتدائية نجد أنها تثير الدفع بالتقادم من جهة وتناقش دعوى العارضة من جهة أخرى ، ذلك، أن المستأنفة تنكر أن تكون العارضة قد قدمت لها خدمات رغم أن العارضة أدلت بكل الوثائق الدالة على وجود التعاقد وإنجاز خدمات لفائدة المستأنفة ، وأنه تبعا لذلك، نجد المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط ترد الدفع بالتقادم بالحيثية التالية: << وحيث أن التقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من ق ل ع هو تقادم قصير الأمد مبني على قرينة الوفاء يعضد هذه القرينة ادعاء الوفاء ولا يهدمها إلا التصريح بعدم الوفاء، ولما نازعت المدعى عليها في الخدمة المنجزة من طرف المدعية على النحو المبينأعلاه فإنها بذلك تكون قد هدمت قرينة الوفاء مما يترتب عنه استبعاد الدفع بالتقادم ، من جهة أخرى، وجبت الاشارة إلى أن شركة (أ. ب.) المسماة سابقا (و. ب.) هي إحدى مكونات مجموعة صندوق الايداع والتدبير، إنما تسير على شكل شركة ، واعتبارا أن المدعى عليها هي إحدى مكونات صندوق الايداع والتدبير وبالتالي فهي تعتبر مؤسسة عمومية، فإنه يطبق في حقها بخصوص تقادم الديون الثابتة في ذمتها مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعاتالمحلية، وأنه تبعا لذلك، لا سبيل للحديث عن التقادم بخصوص مستحقات العارضة مادام أن دينها لم يثبت بدفعه ولا بتسديده داخل الأجل المحدد وذلك بفعل المدعى عليها وكذا نتيجة دعوىقضائية، فدين العارضة منازع فيه والمدعى عليها لم تأمر لا بدفعه ولا بتسديده داخل الأجل المحددلها قانونا.

حول ما ورد في المقال الاستئنافي بخصوص التدليس بشأنالخدمة المزعومة وعدم ثبوت القيام بها واعتماد المحكمة على الخبرة فقط دون إثبات الخدمة المزعومة مخالفة لما استقرت عليه محكمة النقض بهذا الخصوص ، إن المستأنفة تثير دفوعا بشأن مستحقات العارضة اعتباطا وكأنها لم تطلع بالمرة على الوثائق التي أدلت بها العارضة ، وبالفعل، تأكد للعارضة أن المستأنفة لا علم لها بوثائق الملف خصوصا المدلى بها من لدن العارضة، بل أكثر من ذلك نجدها تقول من أن المحكمة اعتمدت على الخبرة المنجزة في الملف والحال أن المحكمة لم تأمر بأي خبرة حسابية مادام أن الوثائق كونت قناعة لدى المحكمة واستجابت لدعوى العارضة، وأن المحكمة ستطلع على الوثائق التي أدلت بها العارضة بجلسة 2024/10/7 وهي كلها وثائق تفيد قيام علاقة وإنجاز أشغال من لدن العارضة لفائدة المستأنفة التي توصلت بالدراسات التي أنجزتها العارضة لفائدتها بالإضافة إلى الانذارات الموجهة للمستأنفة من لدنالعارضة شخصيا من جهة وباسطة دفاعها من جهةلذلك، تكون دفوعات المستأنفة غير جدية وأن المحكمة ستقول بردها ورفضها.

حول ما ورد في المقال الاستئنافي << حول وجوب الادلاء بإثبات إنجاز الخدمات المطالب بالأداء عنها >> :

مرة أخرى، يتجلى من دفوعات المستأنفة أنها لم تطلع بالمرة على الوثائق المدلى بها من لدن العارضة أو أنها اطلعت عليها ورغم ذلك تثير دفوعات غير جدية ولا اساس لها قانونا ، ذلك وكما سبق القول، فالعارضة أدلت بما يثبت من جهة قيام علاقة العارضة بالمستأنفة وأدلت بالوثائق المثبتة لدينها وأدلت بالوثائق التي تفيد توصل المستأنفة بالدراسات التي أنجزتهالفائدتها ، هذه الوثائق التي عاينتها المحكمة التجارية بالرباط وتأكد لها صحة طلبات العارضةواستجابت للدعوى ، ملتمسة عدم قبول استئناف المستأنفة شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 01/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/10/2025.

محكمة الإستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على جملة من الدفوع اهمها كونالمعاملة موضوع الطلب طالهاالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، و ان الخدمة المدعى بها قد طالها التدليس ملتمسة التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفضالطلب للتقادمو لانعدام أي خدمة قدمت لها

وحيث إن المحكمة وبرجوعها الى الوثائق المعززة للدعوى تبين لها جليا بان المطالبة انصبت على فاتورة في اطار المعاملة التجارية التي تمت بين المستأنفة والمستأنف عليها والتي افرزت المديونية المطالب بما تبقى منها و قدره 60.000 درهم

وحيث إن المعاملة التي من أجلها تم تسليم الفاتورةسند الدين للمستأنف عليها هي معاملة تجارية وبالتالي تبقى خاضعة في تقادمها للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على أنه (تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة)، وبالرجوع الى الفاتورةيتبين بأنها مؤرخة في 22/09/2020 وأن تاريخ تقديم الدعوى هو 29/07/2024 و ان المستانف عليها انذرت الطاعنة بتاريخ 22/03/2022 و 16/09/2022 اي قبل مرور اجل خمس السنوات مما يجعل واقعة تقادم الدين منتفية .

حيث ان باقي الدفوع المتعلقة بالتدليس في الخدمة و عدم اثباتها لا ترتكز على أساس قانوني سليم في ظل الوثائق المدلى بها من قبل المستانفة والتي لم تطعن فيها المستانفة بمقبول

وحيث يتعين لأجله رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و التصريح بتأييد الحكم المستأنف بعلة اخرى

حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: في الشكل .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial