Transport maritime : La clause du connaissement exonérant le transporteur pour retard ou changement d’itinéraire est inefficace à le décharger de sa responsabilité pour avarie résultant du non-respect de la chaîne du froid (Cass. com. 2019)

Réf : 45712

Identification

Réf

45712

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

425/1

Date de décision

12/09/2019

N° de dossier

2018/1/3/1122

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 189 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, faite à Hambourg le 31 mars 1978. Ratifiée par le Maroc par Dahir n° 1-81-283 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le transporteur maritime est responsable du dommage résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenue pendant qu'elle était sous sa garde, conformément à l'article 5 de la Convention de Hambourg. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise, retient la responsabilité du transporteur en raison d'un retard excessif dans le transport et du non-respect de la température stipulée au contrat, peu important la clause du connaissement l'exonérant de toute responsabilité en cas de retard ou de changement d'itinéraire, dès lors que le transporteur n'a pas prouvé, notamment par la production des relevés de température, avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/425، المؤرخ في 2019/09/12، ملف تجاري عدد 2018/1/3/1122

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/05/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الحق (ك.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5966 الصادر بتاريخ 2017/11/23 في الملف عدد 2017/8232/4568 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/07/18.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/09/12.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات (ت. ا. و.) ومن معها تقدمت بتاريخ 2017/02/09 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت نقل حمولة متكونة من 14280 علبة مشحونة بالكلمنتين لفائدة شركة (M. F. B.) على متن الباخرة "(M. M.)" المملوكة للطالبة شركة "(M. S. C.) " وتم الاتفاق معها على جعل الحرارة داخل العنبر الذي شحنت فيه البضاعة في حدود 4 درجات ونقلها مباشرة من ميناء اكادير إلى ميناء مونتريال بكندا، غير أن الباخرة المذكورة أبحرت صوب ميناء "ANVERS" ببلجيكا وأفرغت به الشحنة بتاريخ 2015/01/22، لتشحن من جديد بتاريخ 2015/01/27 على ظهر الباخرة "(S.)" في اتجاه ميناء مونتريال الذي رست به يوم 2015/02/15 فتكون بذلك المدة التي استغرقتها الرحلة البحرية بلغت 32 يوما بدل أسبوعين لو تمت الرحلة مباشرة بين مينائي الشحن والإفراغ، وهو ما نتج عنه ضرر في البضاعة، تمت معاينته من طرف مكتب الخبرة "(L.)" بموجب معاينة حضورية، وحدد قيمة الخسارة في مبلغ 173.598,00 درهما، ملتمسات الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها مبلغ 204.055,41 درهم يمثل مبلغ الخسارة وأتعاب الخبرة وبيان تسوية الخسائر وصائر بيان تسوية أتعاب الخبير، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فصدر حكم بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعيات مبلغ 202.857,87 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات المادة 21 من اتفاقية هامبورغ والبند 2 من عقد النقل، بدعوى أنهما تمسكا بأن الاختصاص للبت في النزاع ينعقد لمحكمة العدل العليا بلندن عملا بمقتضيات المادة 21 المذكورة والبند الثاني من عقد النقل، الذي ينص أيضا على تطبيق القانون الانجليزي عليه، غير أن المحكمة تخطت إرادة المتعاقدين في وثيقة الشحن خارقة بذلك مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع.

كما أنه وخلافا لما اعتبرته المحكمة فإن المقر الاجتماعي للطالبة يوجد بجنيف حسب عقد النقل وهي شركة نقل دولية لها شخصية معنوية مستقلة ولا يجوز اعتبارها حالة محل أو تقوم مقام الشركة المغربية الموجودة بالدار البيضاء التي لها أيضا شخصيتها الاعتبارية المستقلة، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث إن الطالبين لم يسبق لهما أن تمسكا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن الاختصاص للبت في النزاع ينعقد لمحكمة العدل العليا بلندن وأن ما تمسكا به هو كون الإختصاص يرجع لمحكمة مونتريال بكندا والنعي بهذا الخصوص خلاف الوقائع وبخصوص ما أثير من كون المقر الاجتماعي الطالبة الثانية يوجد بجنيف وهي شركة نقل دولية لها شخصية ذاتية ومعنوية ولا يجوز اعتبارها تحل محل الشركة المغربية المتواجدة بالدار البيضاء فإنه لا يتضمن أي نعي على القرار والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصول 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية و 363 و 368 من القانون البحري وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنهما تمسكا أمام المحكمة التجارية بانعدام صفة المطلوبات في إقامة الدعوى بسبب أن وثيقة الشحن الصادرة عن شركة (د.ل.) لا تشير إلى كون شركة "(M. F. B.)" هي المؤمن لها، فتم إنذار المطلوبات بإصلاح المسطرة دون جدوى ورغم ذلك استجابت المحكمة المذكورة لطلباتها وأيدتها في ذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مستندات في ذلك إلى شهادة الحلول المؤرخة في 2015/05/14 بعد وصول البضاعة إلى ميناء مونريال وإفراغها وتسليمها للمرسل إليه بتاريخ 2015/01/22 وهي بذلك باطلة ولا أثر لها في مواجهة الطالبتين، فجاء القرار خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها، مما يتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث ردت المحكمة ما جاء بالفرع من الوسيلة بتعليل جاء فيه إنه " وبخصوص انعدام الصفة فإن هذا السبب مردود لكون المستأنف عليها قد أدلت بشهادة تفيد حلول المؤمن لها شركة (M. F. B.) محل المرسل إليها شركة "(D.)" في الحقوق والدعاوى الناشئة عن علم النقل وأن هذه الشهادة لم تكن محل طعن من طرف المستأنفة الشيء الذي يؤكد صفة ومصلحة المؤمن لها بوصفها حالة محل المرسل إليه" وهو تعليل غير منتقد اعتبرت فيه أن للمطلوبات الصفة في إقامة الدعوى باعتبارها مؤمنة شركة (M. F. B.) التي حلت محل المرسل إليها شركة "(D.)" في جميع الحقوق والدعاوى الناشئة عن سند الشحن موضوع الدعوى وذلك بموجب اتفاق مكتوب بينهما، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 189 من ق.ل.ع الناص على أنه يجوز انتقال الحقوق والديون من الدائن الأصلي إلى شخص آخر إما بمقتضى القانون أو باتفاق المتعاقدين، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا ومبنيا على أساس والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الإرتكاز على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أنهما تمسكا أمام المحكمة مصدرته بأنهما لم يرتكبا أي خطأ خلال الرحلة البحرية واحترما درجة الحرارة المتفق عليها عقدا والمحددة في 4 % أثناء طول الرحلة ولم يطرأ عليها أي تغيير، غير أنها اعتبرت أنهما لم يحترما نسبة درجة الحرارة المتفق عليها عقدا دون أن تشعرهما بالإدلاء بما يثبت تمسكهما.

كما أنه وطبقا للبند 9 من عقد النقل فإن الناقل غير مسؤول عن المسافة وعن وقت الشحن والإفراغ وكذا تغيير خطوط الملاحة ولا يضمن وقت إيصال البضاعة إلى ميناء الإفراغ، إلا أن المحكمة لم تراع البند المذكور ولا المادة 5 من اتفاقية هامبورغ وحملت الطالبين مسؤولية الضرر الحاصل للبضاعة دون أساس قانوني مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي على الطالبتين بالأداء بتعليل جاء فيه " إنه بخصوص انعدام المسؤولية فإنه خلافا لما تمسك به الناقل البحري فإنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة من طرف مكتب "(L.)" بحضور الطرفين يتبين أن العوار والخصاص اللاحقين بالبضاعة موضوع وثيقة الشحن يعزى إلى تأخر الناقل في انجاز عملية النقل من جهة ولعدم احترام الشرط الحراري المضمن في سند الشحن من جهة أخرى وأنه فضلا عما ذكر فإن الناقل لم يدل بسجلات الحرارة خلال الرحلة البحرية لإثبات ما يخالف ما ورد بتقرير الخبرة مما تبقى معه مسؤوليته قائمة استنادا للمادة 5 من اتفاقية هامبورغ" وهو تعليل اعتمدت فيه للقول بمسؤولية الطالبتين على الخبرة البحرية الحضورية المقبولة في الإثبات ولم يدليا بما يخالفها، والتي بالرجوع إليها يلفي أن الجهة المنجزة لها أعزت العوار اللاحق بالبضاعة إلى طول الرحلة البحرية ما بين الدار البيضاء وميناء مونتريال عبر ميناء اوتفرس التي استغرقت 34 يوما، وإلى تقلب الحرارة داخل العنابر المشحونة بالبضاعة، وهي الفترة التي كانت فيها تحت عهدة وحراسة الطالبتين، فتكون بذلك المحكمة قد طبقت صحيح أحكام المادة 5 من اتفاقية هامبورغ التي تحمل المسؤولية للناقل البحري خلال المدة التي تكون فيها البضاعة تحت حراسته إلى حين تسليمها للمرسل إليه أو لاي جهة تقوم مقامه، أما بخصوص ما أثير حول البند التاسع من عقد النقل فإنه لم يسبق التمسك به وان ما سبق التمسك به بمقتضى المقال الاستئنافي هو أن البند المذكور ينص على أن تاريخ ابحار السفينة وتاريخ وصولها موكول إلى الناقل وغير مشروط بأي ضمانة وأن كل احتجاج من طرف الزبون بخصوصه غير مقبول والمحكمة لم تكن ملزمة بإشعار الطالبين بالإدلاء بما يبين درجات الحرارة خلال الرحلة البحرية طالما أن الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بحججهم، فجاء القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والفرع من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial