Réf
44965
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
454/3
Date de décision
17/11/2020
N° de dossier
2019-3-3-1297
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Société immatriculée, Société de fait, Rejet, Preuve en matière commerciale, Engagement commercial, Dirigeant, Créance, Confusion, Commercial, Appréciation souveraine
Source
Non publiée
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le dirigeant d'une société commerciale traitait avec des tiers sous le nom d'une autre société de fait qu'il contrôlait également, et que la réalité de la transaction à l'origine de la créance n'était pas contestée, retient que l'engagement pèse sur la société immatriculée, nonobstant l'utilisation du nom de la société de fait sur les documents probatoires.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/454، المؤرخ في 2020-11-17، ملف تجاري عدد 2019-3-3-1297
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20-05-2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد العربي (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 625 الصادر بتاريخ 14-02-2019 في الملف رقم 174-8202-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 28-10-2020
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 17-11-2020.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ب. ط.) تقدمت بتاريخ 09-04-2018 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت عقدا شفويا مع الطالبة شركة (م. ب.) من أجل بيع منتجات هذه الأخيرة ، مقابل أجرة يعتمد في تحديدها هامش الربح التجاري الناتج عن المبيعات، غير أنها و بعدما شرعت في تنفيذ العقد عمدت المدعى عليها في بداية 2015 إلى فسخه من تلقاء نفسها تعسفيا و دون مبرر مقبول ، مما اضطرت معه المدعية إلى إرجاعها لها جميع السلع التي كانت تحوزها ، بعد أن كانت قد اشترتها منها، و تم ذلك بتاريخ 17-02-2015 ، مقابل وثيقة استيداع تحمل نوع المرجوعات وعددها و قيمة كل منها ، مع المبلغ الإجمالي، و حرر جدول بتلك المرجوعات تضمن توقيع المدعى عليها ، و هو ما نتج عنه دين في ذمة هذه الأخيرة لفائدتها بمبلغ 506.656,25 درهما، التزمت بأدائه لها بموجب وثيقة الإرجاع الموقعة من طرفها طبقا للفصل 18 من ق ل ع ، غير أنها امتنعت عن ذلك ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء، و بعد الجواب و تمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 506.656,25 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ.... أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أنها تمسكت بأن وثيقة الاستيداع التي استند إليها تعود لشركة (ب. د.) التي هي شركة فعلية يستعملها مالك شركة (ب. ط.) في معاملاته التجارية و هي غير مقيدة بالسجل التجاري و لا علاقة لها بالمعاملات التجارية المضمنة بوثيقة الاستيداع ، و أن المطلوبة شركة (ب. ط.) لا علاقة لها بالمعاملات التجارية المضمنة بتلك الوثيقة، غير أن محكمة الاستئناف التجارية ردت ذلك بتعليل جاء فيه أن " القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 22-05-2017 تحث رقم رقم 3013 ، أكد المعاملات التجارية بين الطالبة وبين (ب. ط.)، وهو ما يؤكده الإشهاد الصادر عن أحد الممثلين التجاريين للطاعنة ، وغير المنازع فيه بخصوص إرجاع السلع، فضلا عن أن الطاعنة نفسها تؤكد أن المسمى مصطفى (آ.) هو نفسه مالك الشركتين، و قد تم تعزيز ذلك بالخبرة المستدل بها من طرف الطاعنة نفسها، التي لم تثبت أن هناك معاملة تجارية غير المعاملة محل المطالبة الحالية، تربطها بشركة (ب. د.)، سيما و أن وثيقة الاستيداع تحمل طابعها المؤشر عليه من طرفها، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص". و هي تعليلات تضمنت تأويلات خاطئة ، إذ أن الطاعنة لم يسبق لها أن أنكرت أن تكون لها المعاملات مع المطلوبة شركة (ب. ط.) ، و إنما أنكرت أن تكون لها معها علاقة تجارية ، تتعلق بالمرجوعات المضمنة بوثيقة الاستيداع المتنازع فيها، هذا علما أنه سبق للمطلوبة أن أدت لها قيمة مجموعة من السلع طلبتها شركة (ب. د.) بواسطة كمبيالة بمبلغ 819.059,62 درهما ، حالة الأجل في 31-01-2015 أديت بتاريخ 13-01-2015 ، وكمبيالة بنفس المبلغ حالة الأجل بتاريخ 31-01-2015 ، رجعت بدون أداء لانعدام المؤونة ، و بذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تنتبه إلى أن الطالبة لم تنكر وثيقة الاستيداع أو تدع أنها غير صادرة عنها، بل تمسكت بأنها وثيقة تتعلق بشركة أخرى هي شركة (ب. د.) ، وتمسكت بأنها تتعلق بشركة لا تربطها بهذه الأخيرة أي علاقة ، وهي شركة فعلية تم الإدلاء بما يثبت وجود معاملات بينها و بين الطالبة، في الوقت الذي لم تدل فيه المطلوبة بأي فاتورة أو طلبية تتعلق بوثيقة الاستيداع ، و لم تثبت ما ادعته من أن اسم شركة (ب. د.) أقحم بفاتورة الحسم نتيجة خطـــــاً مادي، و بذلك فإن شهادة الممثل التجاري و إن كانت صحيحة من حيث إثباتها واقعة إرجاع السلع ، إلا أنها لا تثبت أن الأمر يتعلق بشركة (ب. ط.) أو شركة (ب. د.) ، بحكم أن الممثل المذكور كان يستقبل نفس الأشخاص المستخدمين لدى " مصطفى (آ.) " و هم الذين يعملون لفائدة شركاته الثلاث، مما يفيد غياب أي رابط قانوني بين وقائع النازلة و نتيجة القرار المطعون فيه ، الذي جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يوجب التصريح بنقضه.
لكن حيث ثبت للمحكمة أن مالك المطلوبة كان يتعامل مع الأغيار ، بمن فيهم الطالبة، لفائدة شركة (ب. ط.) باسم (ب. د.) التي هي شركة فعلية ، و أن واقعة إرجاع السلع محل النزاع غير منازع فيها ، فاعتبرت أن المعاملة موضوعها تمت بين الطالبة و المطلوبة المملوكة لمصطفى (آ.) و أن استخدام هذا الأخير اسم (ب. د.) لا ينفي ذلك ، و كل ذلك كاف لتبرير ما انتهت إليه المحكمة من تأييد الحكم على الطاعنة بأداء المبلغ المحكوم به لفائدة المطلوبة ، الثابت بموجب وثيقة الاستيداع الموقعة من طرف الطالبة ، في ظل غياب ما يثبت أن مالكها تعامل باسمه الشخصي ، خلافا لما وقع التمسك به ، فجاء القرار بذلك معللا تعليلا سليما وكافيا، و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025