Réf
45273
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
277/3
Date de décision
09/09/2020
N° de dossier
1144-3-3-2018
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Succession de lois dans le temps, Substitution de motifs, Rejet, Preuve de la notification, Prescription commerciale, Point de départ de la prescription, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Code de commerce, Application de la loi nouvelle, Action en justice
Base légale
Article(s) : 387 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - 735 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Il résulte de l'application combinée de l'article 387 du Dahir des obligations et des contrats et des articles 5 et 735 du Code de commerce que, lorsque le délai de prescription prévu par la loi ancienne n'est pas expiré à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle instituant un délai plus court, ce nouveau délai court à compter de cette entrée en vigueur. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement la cour d'appel dont l'arrêt est attaqué, dès lors qu'il est constaté, par une substitution de motifs, que la créance litigieuse était prescrite.
En effet, bien que le nouveau délai de prescription quinquennale, ayant commencé à courir le 3 octobre 1996, ait été interrompu par une mise en demeure signifiée le 30 octobre 1998, la prescription était acquise le 30 octobre 2003, rendant ainsi inopérants tant une correspondance ultérieure dont la date de notification au débiteur n'était pas prouvée qu'une action en justice intentée après cette date.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/277، الصادر بتاريخ 2020/09/09، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1144
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ: 09-09-2020
إن الغرفة التجارية (القسم الثالث) بمحكمة النقض، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: (ت. ن.)، شركة في طور التصفية، بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية، المتقاضية بواسطة مصفيها، الكائن مقرها الاجتماعي (...).
ينوب عنها الأستاذ محمد (د.) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
الطالبة
وبين: (م. ت. ب.)، في شخص ممثله القانوني، الكائن مقره الاجتماعي (...).
المطلوب
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27-04-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (د.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4889 الصادر بتاريخ 05-10-2017 في الملف رقم 5478-8232-2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 22-07-2020
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 09-09-2020.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ت. ن.) تقدمت بتاريخ 17-06-2009، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت تتعامل مع المطلوبة (م. ت. ب.) في شخص ممثلتها سامية (ي.)، التي تبرم باسمها عقودا مع الأغيار، مقابل أقساط التأمين التي كانت تستخلصها نيابة عن المدعية ولفائدتها، إذ بلغ مجموع ما توصلت به 299.466.91 درهما، لم تسلمه لها، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها بالتضامن المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء، و بعد الجواب و إجراء خبرة، تقدمت المدعية بتاريخ 12-01-2011 بطلب إضافي جاء فيه أنها أغفلت المطالبة بمبلغ 1.116.055,70 درهما الذي يمثل الدين المترتب عن الرمز 1364، لأن الطرف المدعى عليه يتوفر على حسابين لديها، لذلك التمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تضامنا فيما بينهما مبلغ 1.415.522,69 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم الأداء، وبعد صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة ثانية، وصرف النظر عنها لعدم أداء مصاريفها، و تمام الإجراءات، صدر الحكم القطعي برفض الطلب، استأنفته (ت. ن.)، و بعد إجراء خبرة و تقديم الطرفين لمستنتجاتهما، صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة (م. ت. ب.) والحكم من جديد عليها بأداء مبلغ 1.415.522,69 درهما لفائدة (ت. ن.)، و تأييده في الباقي، و الذي نقض بموجب قرار محكمة النقض عدد 103 الصادر بتاريخ 03-03-2016 في الملف رقم 1635-1-3-2014 بعلة أنه " لا يمكن إخضاع قفل الحساب لإرادة المطلوبة لتحدد تاريخ قفله في سنة 2008، بعد أن كانت أصبحت في حالة تصفية إدارية منذ 1995، دون أن تثبت أن هناك مدفوعات بين الطرفين استمرت لغاية تاريخ قفل الحساب المذكور، مما يبقى معه تاريخ قفله غير متحقق، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تراع ما ذكر، و اعتبرت التاريخ الذي حددته المطلوبة في كشف الحساب الصادر عنها هو منطلق احتساب أمد التقادم، تكون قد بنت قرارها على غير أساس، مما يعرضه للنقض. و بعد الإحالة على نفس المحكمة، قضت تمهيديا بإجراء خبرة قصد التأكد من تاريخ قفل الحساب و العمليات التي تمت بين الطرفين، و بعد انجازها و تمام الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، و هو المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، و المادتين الخامسة و 735 من مدونة التجارة و الفصل 387 من قانون الالتزامات و العقود و فساد و سوء التعليل الموازيين لانعدامه، و انعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه اعتبر أن تاريخ قفل الحساب هو تاريخ آخر عملية عرفها الحساب، والتي تمت في شهر يناير من سنة 1992، ورتب على ذلك بداية التقادم الخمسي، و الحال أن مدونة التجارة نشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 03 أكتوبر 1996، وأن المادة 735 منها تنص على أن المدونة المذكورة تدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، وما دام أن آخر عملية و التي اعتمدها القرار المطعون فيه لاحتساب أمد التقادم كانت في شهر يناير 1992، فإن هته الواقعة كانت خاضعة آنذاك لمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات و العقود، الذي ينص على أن كل الدعاوى الناتجة عن الالتزام تتقادم بخمس عشر سنة."، و هو ما كان على المحكمة أن تطبقه، لأنه ما دام أن أمد التقادم تأسيسا على الفصل 387 من ق ل ع لم يكتمل في نازلة الحال، وقت صدور مدونة التجارة، فإن المحكمة كانت ملزمة بأن تحتسب أمد التقادم الخمسي ابتداء من تاريخ نشر مدونة التجارة بالجريدة الرسمية، تبعا لمقتضيات المادة 537 من نفس المدونة، و الصحيح هو (735)، و فضلا عن ذلك، فإن الطالبة أدلت، بوثائق و مراسلات بين الطرفين تثبت قطع التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة لم تأخذ بها المحكمة، مما جعل القرار مشوبا بخرق القانون و فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، و يتوجب لذلك التصريح بنقضه.
لكن حيث لئن كانت مدونة التجارة لم تدخل حيز التطبيق إلا بتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية الذي هو 03-10-1996 في الوقت الذي لم يكن فيه أمد التقادم طبقا للفصل 387 من ق ل ع قد انقضى بخصوص الدين المطلوب، مما كان يتعين معه احتساب مدة تقادم جديدة طبقا لمدونة التجارة انطلاقا من تاريخ النشر سالف الذكر، على ألا يتم تجاوز أمد التقادم الأطول، و أن الطالبة تمسكت بقطع التقادم المذكور بالمطالبة بالأداء بواسطة رسالة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 30-02-1997، و بالمطالبة التي تمت بموجب محضر بلغ بتاريخ 30-10-1998، وباحتساب أمد التقادم الخمسي انطلاقا من هذا التاريخ الأخير، يكون الدين المطلوب قد تقادم بتاريخ 30-10-2003، طبقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة، ما دام أن المراسلة الودية المؤرخة في 30-09-2002 المدعى قطع التقادم بموجبها، لم تحدد الطاعنة تاريخ تبليغها للمطلوبة، و لم تقم عليه أي حجة، مما جعل هذا الإجراء الأخير غير قاطع للتقادم، خلافا لما وقع التمسك به، ويسري نفس الأمر على الدعوى التي ذكرت الطالبة أنه صدر فيها الحكم بعدم القبول بتاريخ 24-11-2004، و لكونها جاءت هي الأخرى لاحقة لاكتمال أجل التقادم الخمسي، فكان ما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من رفض الطلب في محله، و هذه العلة القانونية الصرفة والمستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع، تقوم مقام التعليل المنتقد و يستقيم بها القرار، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025