Ordonnance sur requête : le besoin d’obtenir d’une administration une information nécessaire à la saisine du juge compétent caractérise l’urgence (Cass. adm. 2005)

Réf : 18781

Identification

Réf

18781

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

910

Date de décision

07/12/2005

N° de dossier

2260/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 148 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 23 - 44 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile, le juge des référés administratifs qui rejette une requête tendant à obtenir une information d'une administration au motif de l'absence d'urgence. En effet, la condition d'urgence, critère souple dont l'appréciation relève des circonstances de l'espèce, est caractérisée par la nécessité impérieuse pour le requérant d'obtenir un renseignement non couvert par le secret et indispensable à la défense de ses intérêts, notamment pour lui permettre de déterminer l'existence d'une décision administrative et d'identifier la juridiction compétente pour connaître du litige.

Résumé en arabe

الأوامر المبنية على طلب – عنصر الاستعجال – مدلوله
ان عنصر الاستعجال كشرط لاختصاص رئيس المحكمة بإصدار الأوامر المبنية على طلب طبقا للفصل 148 من ق.م.م هو معيار عام  مرن غير محدد يتغير حسب الظروف التي يستلهمها الرئيس من واقع الدعوى، و ما دام ان الطلب يرمي إلى الحصول على معلومات لم يرد بشأنها نص خاص و غير محمية بالسر و لا يضر الكشف عنها بحقوق الأطراف و ليست مسطرة التظلم بديلا عنه فان الأمر الذي قضى برفضه يكون مخالفا للفصل المذكور و ينبغي التصريح بإلغائه.

Texte intégral

القرار عدد 910، المؤرخ في 7/12/2005، الملف الإداري عدد 2260/4/1/2005
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان الاستئناف المرفوع من لدن محمد بن عبد الله الهادي القباب ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 14/7/2005 في الملف رقم 121/05 م م مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا.
و في الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف و تنصيصات الأمر المستأنف ان محمد بن عبد الهادي القباب تقدم بتاريخ 12/7/2005 أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بطلب يعرض فيه ان الشقة التي يقطن بها توجد بالطابق الأول من العمارة رقم 5 الكائنة بحي ابن سينا – اكدال – الرباط و تطل نوافذها و شرفاتها على مساحة مخصصة لتوقيف السيارت أمام المدخل الرئيسي لمتجر
 » La belle vie  » يوجد بجانبها رصيف يمتد على طوله الجدار الفاصل بين العمارة و المساحة المذكورة و انه على طول هذا الرصيف يتم حاليا تشييد مجموعة من (البراريك) على شكل أكشاك سترصد لبيع مختلف المواد و الآليات المنزلية و من أخطرها قنينات الغاز، مما سيترتب عنه تشويه الوجه الجمالي للحي و للعمارة التي يقطن بها و خرق مواصفات التصميم الأصلي و مستلزمات و شروط حسن تدبير التعمير و المساس بالصحة العامة و النظافة العامة و سلامة البيئة، و ان المصالح البلدية سبق ان اتخذت قرارها بهدم (البراريك) و نفذته فورا، و انه إذا كان من المستبعد ان تكون المصالح قد رخصت بإعادة تشييد تلك (البراريك) فانه وصل إلى علمه من خلال تصريحات بعض أصحابها ان المصالح البلدية قد رخصت لهم بذلك و انه لكي يتم الكشف عن هذا المعطى و تبين الوجهة التي ينبغي سلوكها أمام الجهة القضائية المختصة لطلب وضع حد للأضرار الموصوفة فانه يلتمس استصدار أتمر باستجواب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط حول ما إذا كانت جماعة اكدال الرياض قد أصدرت تراخيص لاعادة تشييدها، و لصالح من تم إصدار تلك التراخيص… و بتاريخ 14/7/2005 صدر الأمر برفض الطلب بعلة انه : « لئن كان رئيس المحكمة الإدارية مختصا بإصدار الأوامر المبنية على الطلب طبقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية… فاختصاصه هذا مشروط بتوافر حالة الاستعجال بمفهوم الخشية على اندثار او تغيير معالم النزاع و تدارك الأوضاع الواقعية بعد فوات الوقت و عدم الإضرار بحقوق الأطراف… و انه من جهة فالمطلوب ضدها الإجراء تعتبر شخصا من أشخاص القانون العام تتولى تسيير و إدارة مرفق عام و باعتباره كذلك يتوفر على وثائق و سجلات يوثق فيها العمليات التي يقوم بها خاصة تلك المتعلقة بقرارات الترخيص و الهدم، و لا يخشى على اندثارها او تغيير محتواها بمرور الوقت الأمر الذي يجعل شرط الاستعجال غير قائم في الطلب، و من جهة أخرى فالاستفسار عن القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء منظم عن طريق التظلم المنصوص عليه بالفصل 23 من القانون رقم 90/41 مما يكون معه الطلب غير مؤسس.  و هو الأمر المستأنف من طرف الطالب ناعيا عليه سوء تقدير الوقائع و الغاية من الطلب ذلك ان الإجراء المطلوب لا يضر بحقوق الأطراف طبقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية و ان المخاطر و الأضرار الناتجة عن تشييد الأكشاك هي التي تنطوي على عنصر الاستعجال و ان إيقاف هذه المخاطر يقتضي معرفة الجهة المختصة التي قد تكون المحكمة الابتدائية إذ لم يكن هناك قرار إداري بالترخيص، و ان القانون لا يلزم المستأنف بسلوك مسطرة التظلم في نازلة الحال، ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد وفق الطلب.
حيث ان عنصر الاستعجال – كشرط لاختصاص رئيس المحكمة بإصدار الأوامر المبنية على الطلب طبقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية – معيار عام مرن غير محدد يتغير بتغير ظروف الواقع و يتطور بتطورها، يستلهمه الرئيس من ظروف و وقائع الدعوى و يقدره حسب ظروف الحال.
و حيث يبدو من ظاهر ما بسطه الطالب ابتغاء الحصول على أمر باستجواب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط لمعرفة أسباب واقع تشييد (البراريك) – الذي سنطوي حسب الادعاء على خطر محدق و ضرر مؤكد – ان هناك حاجة (إخبارية) ملحة للحصول على إيضاحات يتمسك الطالب بأنها ضرورية للدفاع عن مصالحه بشكل مناسب و فعال، و ذلك بالإحاطة بما إذا كان هناك قرار إداري بالترخيص بتشييد (البراريك) المذكورة ام لا و ليستبين الجهة القضائية المختصة.
و حيث ان الاستعجال في نازلة الحال يتمثل في حالة الضرورة و يستمد من طبيعة الحق في الحصول على المعلومات المطلوبة التي لم يرد بشأنها نص خاص وغير محمية بالسير و لا يضر الكشف عنها بحقوق الأطراف، و ذلك كله في حدود ما تسمح به الاعتبارات و الظروف الخاصة بالنازلة، و ليست مسطرة التظلم بديلا للإجراء المطلوب لأنها لا تحقق الغاية المتوخاة مما يكون معه الأمر المستأنف قد خالف مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية و يتعين بالتالي التصريح بإلغائه و الحكم من جديد بالاستجابة للطلب.
و عملا بنص المادة 44 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء المستأنف و الحكم من جديد وفق الطلب المقدم بتاريخ 12/7/2005 أمام المحكمة الإدارية بالرباط و يعهد إليها بتنفيذه.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية
(القسم الأول) السيد مصطفى مدرع و المستشارين السادة: حسن مرشان مقررا – عبد الحميد سبيلا – فاطمة الحجاجي و إبراهيم زعيم و بمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي
و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif