Réf
82345
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
979
Date de décision
07/03/2019
N° de dossier
2018/8206/5578
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tiers détenteur, Résiliation du bail, Recouvrement des créances publiques, Obligation de versement, Loyer impayé, Inaction du preneur, Expulsion, Défaut de paiement, Bail commercial, Avis à tiers détenteur
Base légale
Article(s) : 102 - 104 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un avis à tiers détenteur sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion, au motif que le preneur était fondé à retenir les sommes dues en vertu d'un avis émis par l'administration fiscale. La question en appel portait sur le point de savoir si une telle rétention, non suivie d'un versement effectif au comptable public sur une longue période, constituait une cause exonératoire de paiement. La cour retient que l'avis à tiers détenteur, s'il impose un versement immédiat au Trésor en application de l'article 102 du code de recouvrement des créances publiques, ne confère pas au tiers saisi un droit de rétention indéfini. Faute pour le preneur de justifier du paiement à l'administration fiscale malgré l'écoulement de plusieurs années, son inertie constitue un manquement caractérisant son état de défaillance tant à l'égard du bailleur que de l'administration. Le moyen tiré de l'avis à tiers détenteur est donc jugé non sérieux, justifiant l'infirmation du jugement et la condamnation du preneur au paiement des loyers et à son expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2018 في الملف عدد 4163/8206/2018 والقاضي برفض الطلب وتحميل خاسر الدعوى الصائر.
في الشكل:
في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 17/10/2018 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في مقال إدخال المديرية الجهوية الإقليمية للضرائب: حيث إن الطلب المذكور قدم لأول مرة أمام محكمة الإستئناف مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء مستودع للمدعى عليها بسومة شهرية محددة في 20000.00 درهم إلا أن هذه الأخيرة توقفت عن الأداء منذ 01/03/2017 إلى 28/02/2018 رغم الإنذار الموجه إليها بتاريخ 12/03/2018.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 240000.00درهم عن المدة المطلوبة وإفراغها ومن يقوم مقامها من المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفقت مقالها بشهادة ملكية وإنذار مع محضر تبليغه.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبتها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرة هذا الأخير ذهبت في رفض الطلب إلى كون المستأنف عليها تدخل ضمن الغير الحائز طبقا للمادة 101 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والحال أن هذه الأخيرة لم تدل بما يفيد تمكينها لإدارة الضرائب من تلك المبالغ ومن تم فإن واقعة التماطل تابثة في حقها بالنسبة للعارضة وبالنسبة لإدارة الجمارك وإنما إستعملت الإشعار الموجه إليها من طرف هذه الأخيرة كذريعة لعدم أداء واجبات الكراء.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وبيان حول مبلغ الضريبة.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن حجزها للمبالغ المطلوبة يعتبر مشروعا وفقا لمقتضيات المواد من 100 إلى 140 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وأن البيان المستدل به من طرف الطاعنة حول وضعيتها الضريبية لا يمكن الركون إليه بعدم وجود أي طابع يفيد صدورها عن إدارة الجمارك وكان حريا بها الإستدلال بما يفيد إبراء ذمتها اتجاه الإدارة المذكورة.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 27/12/2018 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، وأرفقت مذكرتها بصورة من رسالة، وتخلفت نائبة المستأنف عليها رغم سابق الإعلام فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/01/2019.
وحيث وبجلسة 10/01/2019 تقرر إخراج الملف من المداولة قصد تكليف المستأنف عليها بالإدلاء بما يفيد أداءها واجبات الكراء لفائدة إدارة الضرائب.
وحيث أدلت نائبة المستأنف عليها بمقال رامي إلى إدخال الغير في الدعوى أوضحت من خلاله أن إدارة الضرائب تعتبر حاجزة على واجبات الكراء لدى العارضة وأن عدم وفاءها بواجبات الكراء مرده أنها مجبرة على الإحتفاذ بتلك الواجبات وأدائها لفائدة المحاسب المكلف بالتحصيل الضريبي.
ملتمسة التصريح برد الإستئناف مع تبليغ نسخة من المقال إلى المديرية الجهوية الغقليمية للضرائب.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 14/02/2019 حضر نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بأسباب استئنافها المسطرة أعلاه.
وحيث أجابت المستأنف عليها بأنها لم تؤد واجبات الكراء المتخلذة بذمتها لوقوع حجز بين يديها بمقتضى إعذار صادر عن مديرية الضرائب طبقا للمادة 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية مدلية بصورة لإشعار بالحجز مؤرخ سنة 2016.
وحيث إنه بإستقراء مقتضيات المادة 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية يتضح الطابع التنفيذي للإشعار بالحجز المذكور أعلاه إذ نصت بوضوح على أنه يترتب على الإشعار للغير الحائز التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار في حدود الدين العمومي المطلوب أداؤه.
لكن حيث إنه من خلال وثائق الملف يتجلى بأن المستأنف عليها لم تؤد ما بذمتها لفائدة إدارة الضرائب رغم مرور ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الإشعار بالحجز الموجه لها من طرف هذه الأخيرة خرقا للقواعد الآمرة المنصوص عليها بالمادة 102 المومأ إليها أعلاه الأمر الذي يبقى معه تذرعها بالحجز الواقع بين يديها لعدم أداء واجب الكراء غير جدي سيما وأن المحكمة قد أمهلتها لأداء مستحقات الكراء لفائدة إدارة الضرائب لإظهار حسن نيتها غير أنها لم تفعل مما يبقى معه التماطل ثابتا في حقها سواء في مواجهة المكرية أو في مواجهة مديرية الضرائب.
وحيث لئن نص المشرع في المادة 104 من المدونة على أنه يمكن إلزام الأغيار الحائزين أو المودع لديهم بنفس الطريقة المستعملة ضد الملزمين أنفسهم بإستثناء اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني، فإنه لم يمنع المكري من المطالبة بأداء واجبات الكراء وإثبات تماطل المكتري سواء في مواجهته أو في مواجهة إدارة الضرائب ما دام لم يمتثل للإشعار الموجه له من مديرية الضرائب وما دامت هذه الأخيرة قد تراخت في إلزام المكترية بالوفاء رغم مرور ما يزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ توجيهها الإشعار خاصة وأن التأخير في أداء مستحقات الضريبة سيرتب غرامات وجزاءات من شأنها إثقال كاهل الملزم أصلا بأداء مستحقات إدارة الضرائب من جهة، ومن جهة أخرى سيؤدي إلى حرمانه من استغلال عائدات الكراء أو تسديد ديونه في إبانها.
وحيث إنه تبعا لما ذكر وتحقيقا للعدالة، ومحافظته على التوازن بين المراكز القانونية للأطراف يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2017 إلى غاية 28/02/2018 حسب السومة الشهرية الثابتة بعقد الكراء المدرج بالملف وهي 20.000,00 درهم أي ما مجموعه 240.000,00 درهم وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الذي هو عبارة عن مستودع كائن بدوار [العنوان] بن احمد وتحميلها الصائر.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا .
في الشكل : قبول الإستئناف وعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعته.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 240000.00درهم واجب الكراء عن المدة من 01/03/2017 إلى غاية 28/02/2018 وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بدوار [العنوان] بن أحمد وتحميلها الصائر.
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
71937
Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
74938
Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2019
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
قرارات محكمة النقض, Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque
45879
Marché de travaux : La retenue de garantie pour l’assurance décennale doit être restituée à l’entrepreneur ayant souscrit sa propre police d’assurance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2019