Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)

Réf : 45151

Identification

Réf

45151

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

343/3

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2018-3-3-1585

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 100 - 101 - 102 - 105 - 106 - 107 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article(s) : 144 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Article(s) : 365 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé que le privilège du Trésor sur les immeubles du débiteur fiscal est, en vertu de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques et de l'article 144 du code des droits réels, subordonné à l'absence de biens meubles, et que la charge de prouver cette absence incombe à l'administration fiscale, une cour d'appel retient que le produit de la vente judiciaire d'un immeuble ne saurait être qualifié de bien meuble pour l'application du privilège général sur les meubles. En conséquence, elle en déduit à bon droit que le privilège du créancier titulaire d'une hypothèque sur ledit immeuble prime celui du Trésor, conformément à l'article 107 du code de recouvrement, et que le créancier hypothécaire doit être payé par priorité sur le prix de vente.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثالث)، القرار عدد 3/343، المؤرخ في 2020/10/07، ملف عدد 2018/3/3/1585

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16-08-2018 من طرف الطالبة المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار رقم 2696 الصادر بتاريخ 23-05-2018 في الملف رقم 954-8202-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/16.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 / 10/ 2020.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة المديرية العامة للضرائب (المديرية الجهوية بالمحمدية) تقدمت بتاريخ 15-07-2015، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، تعرضت بمقتضاه على مشروع التوزيع بالمحاصة رقم 11-15 ذاكرة أن المطلوب الأول نور الدين (ع.) مدين لها بمبلغ 5.101.680,50 درهما، و أن جلسة الاتفاق الودي المنعقدة بتاريخ 21-04-2015 لتوزيع ثمن بيع عقاره بالمحاصة أسفرت على عدم اتفاق الدائنين، و أنها طالبت كاتب الضبط بموجب إشعار للغير الحائز بأن يسلمها الأموال التي يحوزها في حدود مبلغ الدين سالف الذكر ، غير أنه رفض، وأنها تتعرض على مشروع التوزيع المنجز في إطار المسطرة المذكورة على اعتبار أنه غير موقع، و أنه استند إلى مقتضيات الفصل 155 من القانون العقاري، و الحال أن المقتضيات المتعلقة بالامتياز على العقارات منظمة بمقتضى المادة 144 من مدونة الحقوق العينية، و أنها تتمسك بالامتياز على عقار المدين، طالما أنه لا يتوفر على منقولات، و أن القانون لا ينص على ان الضرائب المشمولة بالامتياز هي فقط الضرائب المترتبة عن العقار كضريبة السكنى و الضريبة الحضرية و ضريبة النظافة، و أن استثناء الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات من الامتياز لا يستند إلى أي أساس، ذلك أن الامتياز الممنوح بموجب المادة 144 من مدونة الحقوق العينية جاء عاما دون تخصيص أو تحديد للضرائب المشمولة بالامتياز، كما أن المادة 144 من نفس القانون تنص على أن الامتياز حق عيني تبعي، يخول حق الأولوية على باقي الدائنين و لو كانوا مرتهنين، و المتعرضة باشرت إشعار الغير الحائز ، مما يوجب تسليمها المبلغ المطلوب ، و لذلك التمست التصريح بعدم المصادقة على مشروع التوزيع ، وتقدم المطلوب أحمد (ن.) و من معه بتاريخ 06-06-2016 بمقال يرمي للتدخل الإرادي في الدعوى، طالبا أساسا عدم قبول مقال التعرض لعدم تضمينه كافة الأطراف، و في الموضوع عرض أن الادعاء بأن مقرر التوزيع غير موقع من طرف الرئيس و كاتب الضبط غير صحيح، و أن امتياز الضرائب محصور في المنقولات ، ما عدا رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية، و أن المتعرضة لم تدل بمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز بخصوص المنقولات حتى يكون لها حق الامتياز على العقار ، كما أن قاضي التوزيع لم يأمر بتسليم الأموال المتبقية لمالك العقار ، بل صرح بتسليم المتدخلين مبلغ الدين المستحق لهم، والاحتفاظ بالباقي لفائدة من له الحق، فضلا عن أن (ق. ع. س.) تعرض على مشروع التوزيع و لم يقبل طلبه، و أن ذلك يقتضي رفض التعرض الحالي، و بعد تمام الإجراءات ، صدر الحكم برفض التعرض، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المواد 100 و 101 و 102 و 105 و 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الإدارة الجبائية تتمتع بالامتياز على جميع منقولات المدين ، و أن امتيازها على العقارات يبقى مشروطا بعدم وجود منقولات، و الحال أن بيع العقار المملوك للمطلوب تم بالمزاد العلني بناء على طلب (ق. ع. س.) بمبلغ 38.005.000,00 درهم ، في إطار ملف التنفيذ رقم 573-2011، و أصبح ثمن البيع بحوزة كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فأشعرت الإدارة الغير الحائز بتمكينها من مبلغ الضريبة المفروضة على المطلوب، الذي يصل إلى 6.101.680,50 درهما، فلم يستجب لذلك، رغم أنه بعد التفويت لم يعد هناك عقار، و إنما أصبحت كتابة الضبط تحوز أموال منقولة، مما لم يعد معه مجال للقول بأن امتياز الإدارة ينحصر في المنقولات دون العقار، لأن الامتياز على الأموال المنقولة مخول للإدارة الضريبية بموجب المادة 105 من المدونة العامة للضرائب، التي خرقتها محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت أن المبلغ المطلوب غير مشمول بالامتياز لتعلقه بعقار ، وأن حق الامتياز مشروط بعدم وجود منقولات، نافية ما تمسكت به المستأنفة من خرق للمادتين 100 و 101 من نفس المدونة بعلة تعلقهما بالأشخاص المؤهلين لتسلم المبالغ للمستفيدين منها، و أن امتياز الإدارة في نازلة الحال محصور على الأمتعة و المعدات و السلع، و لا امتياز لها على العقارات إلا على المحاصيل و الثمار و الأكرية و عائدات العقارات بالنسبة للضرائب المفروضة عليها، و هو تعليل معيب ، خرق المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية لربطه الامتياز بوجود أموال منقولة ، وعدم مراعاته كون الناتج عن بيع العقار هو مال منقول ، كما أن كتابة الضبط بتسليمها جزء من مبلغ البيع بالمزاد العلني ل (ق. ع. س.) دون التحقق من أداء المنفذ عليه للضرائب و ذلك على الرغم من تبليغها بإشعار الغير الحائز ، قد خرقت المواد 100 و 101 و 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية المتعلقة بالتزامات المودع لديهم و الأغيار الحائزين، مما يوجب التصريح بنقض القرار.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن المادة 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية و إن تضمنت بأن الخزينة تتمتع بامتياز خاص بخصوص الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات ، إلا أن هذا الامتياز يمارس على المحاصيل و الثمار و الأكرية وعائدات العقار المفروضة عليه الضريبة، و أن امتياز الخزينة على العقارات مشروط بعدم وجود منقولات ، كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف و عن صواب، و أن الملزم بإثبات انتفاء وجود منقولات يتوفر عليها المدين هي المستأنفة التي هي من تطالب بالاستفادة من الامتياز و تسليمها المبالغ الدائنة بها بصفة فورية، و ليس المكلف بعملية البيع ، كما تمسكت بذلك المستأنفة، و أنه ليس هناك أي خرق لمقتضيات الفصول 100 و 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية المحتج بها من طرف المستأنفة ، لأنها تتعلق بالأشخاص المؤهلين لتسليم المبالغ للمستفيدين منها بعد إثباتهم لأداء الضرائب والرسوم الواجبة ، الذين يمتلكون تلك الأموال، وبالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 105 من المدونة كما سبق ذكره، فإن المادة 144 من مدونة الحقوق العينية ، بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 22-11-2011 بتنفيذ القانون رقم 08-39 تنص على أن ( الديون التي لها وحدها امتياز على العقارات هي المصاريف القضائية ، بيع الملك بالمزاد العلني و توزيع ثمنه، حقوق الخزينة كما تقررها القوانين المتعلقة بها، و لا يباشر هذا الامتياز على العقارات الا عند عدم وجود منقولات)، و أنه لا نزاع في أنه يترتب على إشعار الغير الحائز التسليم الفوري للمبالغ المشار إليها في المادتين 100 و 101 من مدونة تحصيل الديون العمومية، و المادتان 105 و 106 من نفس المدونة حصرتا الامتياز على الأمتعة و المنقولات و المعدات و السلع و بالنسبة لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات فإن الخزينة العامة تتمتع بالامتياز على المحاصيل و الثمار و الأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة." و هو تعليل سليم، أبرزت فيه أن مقتضيات المواد 100 و 101 و 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تلزم الغير الحائز بتسليم الأموال التي بين يديه لإدارة الضرائب لاستيفاء دين ثابت في مواجهة صاحب تلك الأموال ، لا يكون محل لتطبيقها إلا في الحالات التي تتوفر فيها إدارة الضرائب على امتياز يخولها ذلك ، و ما دام المبلغ الذي كان بحوزة مصلحة كتابة الضبط ، المبلغ لها إشعار الغير الحائز، قد نتج عن بيع عقار بالمزاد العلني تنفيذا لحكم بالأداء استصدره دائن آخر، فإن الإدارة الضريبية لا تتوفر على أي امتياز بشأنه، لأن المبلغ محل التوزيع لم ينتج عن بيع منقولات، و إنما على بيع عقار ، و لأن الضرائب المطلوب استخلاصها لا تتعلق بالعقار المبيع ، مستدلة في ذلك وعن صواب بمقتضيات المادتين 105 و 106 من نفس المدونة، و فيما ذهبت إليه رد ضمني مسقط للقول بأن المبلغ الناتج عن بيع العقار قد تحول لمال منقول، لأن العبرة بطبيعة المال الذي انصب عليه البيع بالمزاد العلني و ليس بطبيعة المبلغ المتحصل من عملية بيع ذلك المال، و بالنسبة لما نعته الطالبة على القرار من خرق للقانون بخصوص تمكين مؤسسة (ق. ع. س.) من جزء من المبلغ المودع بين يدي كتابة الضبط ، فإنه لما كان المبلغ المعني سلم للدائن المذكور باعتباره مستفيدا من رهن رسمي على العقار موضوع البيع ، و أن ما استخلصه كان في حدود المبلغ المضمون بالرهن ، و أنه لا حق للطالبة التي هي مجرد دائن عادي في الاعتراض على ذلك، و من ثم فإن المحكمة كانت على صواب لما راعت مجمل ما ذكر، وطبقت صحيح المادة المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية الناصة على أنه " تمارس الامتيازات المنصوص عليها في المادتين السابقتين قبل جميع الامتيازات العامة أو الخاصة باستثناء...5-امتياز الدائن المرتهن تطبيقا للمادة 365 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة السالف الذكر". و كذلك المادة 365 من مدونة التجارة المحال إليها بموجب المادة السابقة التي نصت على أنه " يمارس امتياز الدائن المرتهن على الأموال المثقلة بالأفضلية على الامتيازات الأخرى ... و يمارس على الخصوص تجاه كل دائن صاحب رهن رسمي و بالأفضلية على امتياز الخزينة بمعنى أن الأولوية للدائن المرتهن للعقار المبيع ، والطالبة لم تكن تتوفر في هذه الحالة الماثلة على أي امتياز، حسبما سبق بيانه أعلاه، و بذلك لم يخرق القرار أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Administratif