Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74938

Identification

Réf

74938

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3408

Date de décision

10/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2625

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 98 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - Dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n° 113-14 relative aux communes
Article(s) : 48 - Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale
Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité à agir en justice du président d'une commune. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de capacité à agir du président de la commune bailleresse, faute pour ce dernier de justifier d'une délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancien Mésithaque communal. La question en appel portait sur le maintien de cette exigence au regard de la nouvelle loi organique relative aux communes. La cour retient qu'en application de l'article 98 de la loi organique n° 113.14, le président du conseil communal dispose désormais de la compétence de plein droit pour intenter les actions judiciaires, sans qu'une autorisation préalable du conseil soit requise. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure régulière, la cour prononce la condamnation au paiement, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Elle écarte cependant la demande d'astreinte, au motif que l'exécution de l'expulsion peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الجماعة الحضرية لمدينة بنسليمان بواسطة دفاعها بتاريخ 03/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2019 تحت عدد 2626 ملف عدد 2179/8206/2019 و القاضي بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الجماعة الحضرية لمدينة بنسليمان تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها أكرت للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه بمشاهرة قدرها 240 درهم ، وأنه توقف عن الأداء فوجهت إليه إنذارا توصل به بتاريخ 01/11/2017 ، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 5040 واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2015 إلى غاية 30/06/2017، وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكتراة تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وأرفقت المقال بصورة حكم تجاري، نسخة من الإنذار، أصل محضر التبليغ.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الجماعة الحضرية لمدينة بنسليمان و جاء في أسباب استئنافها ،أنه جاء في تعليل المحكمة الابتدائية للقول بعدم قبول طلبها ،أنه طبقا لمقتضيات المادة 48 من قانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، لا يجوز لرئيس الجماعة أن يقيم دعوى قضائية إلا بمقرر مطابق للمجلس سندا لقرار محكمة النقض عدد 356 وأن هذا التعليل لا يرتكز على أساس قانوني سليم لتغيير المادة المحتج بها بقانون تنظيمي جديد تحت رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015 والذي نص في الفقرة الأخيرة من المادة 98 على أنه يتولى الرئيس '' رفع الدعاوى القضائية" كما ينص في القسم السابع والمتعلق بالمنازعات في المواد من 263 الى 268 حول كيفية تمثيل الجماعة أمام المحاكم المختصة ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد وفق مطالب المستأنفة المسطرة بمقاله الافتتاحي وتحميل المستأنف ضده الصائر. وأرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف وصورة من الجريدة الرسمية عدد 6380 .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/07/2019 حضرها نائب المستأنف وأدلى بمرجوع المستأنف عليه الذي تخلف عن الحضور رغم التوصل وألفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي لتطبيق القانون فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف اعتماده المادة 48 من الميثاق الجماعي رقم 78.00 للقول باشتراط الحصول على مقرر مطابق للمجلس قبل رفع الدعوى القضائية من طرف رئيس الجماعة .

وحيث تتمتع الجماعة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتكز تدبير شؤونها على مبدأ التدبير الحر ، وقد أصبح لها وكما جاء في الاستئناف بمقتضى القانون التنظيمي عدد 14-113 المتعلق بالجماعات والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 63.00 بتاريخ 23 يوليوز 2015 حق تدبير شؤونها بكيفية مستقلة، وأصبح من صلاحيات رئيس مجلس الجماعة قبض مداخيل الجماعة وتحصيلها وصرف نفقاتها وله الحق في رفع الدعاوى القضائية استنادا للمادة 98 من القانون المذكور، مما يتبين معه أن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما قضى بعدم قبول الطلب بناء على المادة 48 المشار إليها أعلاه مما يتعين معه إلغائه .

وحيث إن الاستئناف ينشر النزاع من جديد وأن محكمة الاستئناف وبمقتضى الفصل 146 من ق م م تبت فيه متى كانت القضية جاهزة كما هو الحال في هذه النازلة ، وأنه بالنظر لوثائق الملف يتبين أن الطلب قدم وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول ، وفي الموضوع أن العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي النزاع استنادا لحكم سابق مدلى به رفقة المقال ، ولا يوجد بالملف ما يفيد أداء الكراء عن المدة من 01/10/2015 الى 30/06/2017، خاصة بعد تخلف المستأنف عليه عن الحضور رغم التوصل .

وحيث إن المكتري ملزم بأداء الكراء نظير انتفاعه بالعين المكراة مما يتعين معه الاستجابة لطلب الأداء لجديته والحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفة مبلغ 5040 درهم عن المدة المذكورة.

وحيث إن عنصر التماطل قائم في حق المستأنف عليه لتخلفه عن الأداء بعد التوصل شخصيا بالإنذار والامتناع عن الأداء داخل الأجل المحدد لذلك وهو ما يبرر الاستجابة لطلب الإفراغ أيضا .

وحيث إن تنفيذ الحكم بالإفراغ لا يتوقف على الإرادة المنفردة للمحكوم عليه -المستأنف عليه حاليا- ويمكن تنفيذه عن طريق تسخير القوة العمومية مما يتعين معه رفض طلب الغرامة التهديدية .

وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى .

وحيث يتعين استنادا لكل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ 5040 درهم عن المدة من 01/10/2015 الى 30/06/2017 حسب مشاهرة 240 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالسوق البلدي بنسليمان الدكان رقم 27 مع تحميله الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ 5040 درهم واجب کراء المدة من 01/10/2015 الى 30/06/2017 حسب مشاهرة 240 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالسوق البلدي بنسليمان الدكان رقم 27 مع تحميله الصائر وبرفض طلب الغرامة التهديدية .

Quelques décisions du même thème : Administratif