Réf
58299
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5326
Date de décision
04/11/2024
N° de dossier
2024/8205/4131
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente du fonds de commerce, Titre exécutoire, Saisie sur fonds de commerce, Représentation par avocat, Recouvrement de créances publiques, Ordre de recouvrement, Institution publique, Dette publique, Créances de la CNSS, Contestation de la créance, Compétence du Tribunal administratif
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier.
L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat.
Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, après avoir constaté la régularité de la signification effectuée au domicile élu de la société débitrice. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont les ordres de recette valent titre exécutoire, et que toute contestation relative à leur recouvrement relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Faute pour la débitrice de justifier d'une telle saisine ou de l'existence d'un accord transactionnel, sa contestation est jugée infondée. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ف.ف. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/7/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2024 تحت عدد 3561 ملف عدد2732/8202/2024 و القاضي في الشكل: قبول الطلب و في الموضوع: الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للأصل التجاري F.F. SARL الكائن ب 13 RUE AHMED EL MEJJATI RES LES ALPES 1ER ETG NR 8، المقيد بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 388049، وذلك بجميع عناصره بالمزاد العلني عن طريق كتابة الضبط بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبرة لانطلاق المزاد، وبمباشرة كتابة الضبط للإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و116 و117 من مدونة التجارة، وفي حالة البيع إعمال قواعد الامتياز والأسبقية في توزيع منتوج البيع، وتصرح المحكمة أن هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبجعل الصائر إمتيازيا مع تحميله المدعى عليها.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي يعرض من خلاله أن شركة F.F. SARL المقيدة بالسجل التجاري تحت عدد 388049 والمسجلة لدى الصندوق و.ض.ا. تحت رقم 5871042 مدينة له بمبلغ362,55 763 درهم عن الفترة من 02/2019 إلى 01/2024 يمثل واجبات الإشتراكات بالصندوق،ضريبة التكوين المهني، واجبات الإشتراكات في التأمين الإجباري عن المرض، ذعائر وغرامات التأخير، بالإضافة إلى صوائر التحصيل، طبقا لمقتضيات ظهير 27 يوليوز 1972الخاص بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تتميمه وتعديله، و كذا مقتضيات مدونة التغطيةالصحية الأساسية، والمادة 90 من مدونة تحصيل الديون العمومية؛و حيث أن الصندوق و.ض.ا. سبق له أن باشر مسطرة المتابعات فيمواجهة الشركة المذكورة قصد حملها على أداء ما بذمتها وفق ما تسمح به مقتضيات القانون رقم 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، كما سبق للمدعي أن باشر حجزا تنفيذيا على العناصر المادية و المعنوية للأصل التجاري المملوك للشركة المذكورة و تم تقييد هذا الحجز بالسجل التجاري بتاريخ 22/01/2024 تحت عدد 186238 كما هو مبين في نسخة من النموذج "7" ،
وبعد ان تخلفت المدعى عليها عن تسوية وضعيتها ، يكون المدعي مضطرا لمواصلة إجراءات الحجز التنفيذي على الأصل التجاري و المطالبة بإصدار حكم يقضي ببيع الأصل التجاي المملوك للمدعى عليها طبقا للمادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تحيل على مدونة التجارة، وخاصة المادة 113 منها، و ذلك ضمانا لأداء مبلغ 763362,55درهم .
اذ يلتمس من المحكمة قبول مقاله شكلا وموضوع الحكم على المدعى عليها بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المسمى F.F. المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 388049 و الإذن للعارض بسحب ثمن البيع في حدود الديون المترتبة في ذمة الشركة اتجاهه مباشرة من كتابة الضبط.
مرفقا مقاله ب: قائمة المداخيل ، آخر إشعار دون صوائر ، الإنذار القانوني و النموذج "7"؛
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرضت الطاعنة انها تعيب على الحكم المستأنف ما يلي : من حيث قبول الدعوى شكلا : إن الحكم المستأنف قضى بقبول دعوى المستأنف عليه شكلا ، وإن المستأنف عليه قدم دعواه بواسطة مقال وقعه أحد موظفي المستأنف عليه بشكل مباشر ، وإن المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تنص على أنه "ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 شتن 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ، و إن المادة 31 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة الذي حل محل القانون المشار إليه في المادة أعلاه، تنص على أنه لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء الا بواسطة محام ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختيارياً ، و إن الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392(27 يوليوز (1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ص على أنه يبقى معهودا بتسيير الضمان الاجتماعي إلى الصندوق و.ض.ا. الذي يعتبر بمثابة مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالشغل ، وإنه طبقا للمواد القانونية المذكورة أعلاه يكون المستأنف عليه ملزما بتقديم مقاله أمام المحكمة التجارية بواسطة محام ، وإنه بذلك يكون المقال المقدم من طرف المستأنف عليه غير مقبول شكلا ، و إن الحكم الابتدائي المستأنف خالف القانون حينما قضى بقبول مقال المستأنف خلافا للقواعد القانونية المبينة أعلاه ، و إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام المحكمة ، و إن المستأنفة تثير الدفع الشكلي قبل كل دفع أو دفاع في جوهر الدعوى طبقا للفصل 49 من ق م م وتلتمس إلغاء الحكم المستأنف بهذا الخصوص والحكم تصديا بعدم قبول مقال المستأنف عليه .
من حيث عدم توصل المستانفة بأي استدعاء لحضور الدعوى: إن المادة 37 من قانون التنظيم القضائي الجديد تنص في فقرتها الثانية على أنه "تطبق المساطر أمام المحاكم وتنفذ الإجراءات بما يضمن المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي وبما يحقق البت في القضايا وصدور الأحكام داخل أجل معقول ، وإن بالرجوع لملف القضية والإجراءات التي تمت ابتدائيا يتبين أن المسطرة أجريت في غياب المستأنفة. وحيث إن المحكمة لم تتحقق من توصل المستأنفة بالدعوى بصفة قانونية طبقا للمنصوص عليه في مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق .م .م ، وان ذلك حرم المستأنفة من حقها في الدفاع وفي تقديم أوجه دفاعها ودفوعها، كما حرمها من مرحلة من مراحل التقاضي ، وإنه يتعين لذلك الحكم بعد إلغاء الحكم المستأنف بإرجاع الدعوى للمحكمة التجارية الابتدائية للبت فيها طبقا للقانون بعد استدعاء الأطراف استدعاء صحيحا وقانونيا
من حيث اغفال المستأنف عليه بعض الوقائع المؤثرة : إن المستأنف عليه يهدف في مقاله إلى الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها ، وإنه أسس دعواه على كونه دائنا للمدعى عليها بمبلغ 763.362.55 درهما، و إنه ارفق دعواه بقائمة المداخيل محصورة في تاريخ 2018/09/20، وإشعار بالأداء مؤرخ في 2022/01/27، وإنذار مؤرخ في 2022/04/28 ، وإنه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل المستأنفة بالإشعار أو الإنذار المرفق بالمقال . ولا حتى توجيههما فعليا لها ، وإن المستأنفة تذكر المستأنف عليه أنها ابرمت مع مصالحه سنة 2022 اتفاقا صلحيا تم بموجبه تحديد مبلغ المديونية السابق عن تاريخ ابرام الصلح، وتم الاتفاق على جدولة الأداء على 57 شهرا ، وإن المستأنف عليه أخفى عن المحكمة وجود هذا الاتفاق الصلحي ، و انه لذلك تكون مطالب المستأنف عليه سابقة لأوانها ويتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح تصديا برفض طلب المستأنف عليه .
من حيث عدم وجود حكم بالأداء: إن المستأنفة اكتفت بإرفاق مقالها بصورة من قائمة المداخيل محصورة بتاريخ 2018/09/20 ، و إنها لم تدل بما يفيد كون الدين المدعى به محققا ومحكوما به وقابلا للتنفيذ ، و إنه لئن كانت ديون ص و ض ج تستفيد من الامتيازات والمساطر المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية. فإن المادة 141 من القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية تنص صراحة على أنه : "تعرض النزاعات التي قد تنشا عن تطبيق احكام هذا القانون على المحاكم الادارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية ، وإن المستأنفة تنازع في استحقاق المبلغ المدعى به، خصوصا مع وجود اتفاق صلحي بتقسيط الاستخلاص ، وبوجود ظروف اقتصادية واجتماعية عانت منها المستأنفة إثر تعليق نشاطها لمدة سنة ونصف بقرار من السلطات العمومية في اطار التدابير المتخذة من طرفها لمكافحة انتشار وباء كورونا ، وإن المستأنفة تؤكد أنها في إطار تنفيذها للاتفاق الصلحي مع المستأنف عليه أقساط من الدين كما هو ثابت من وثائقها المحاسبية ، و ان المستأنفة محقة في المطالبة بإجراء خبرة حسابية لتحديد المطالبة بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين الحقيقي للمستأنف وتحديد اجمالي المبالغ المؤداة من طرف المستأنفة، ملتمسة شكلا بقبول استئنافها وموضوعا الغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في جميع ما قضى به والحكم تصديا أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول دعوى المستأنف عليه و واحتياطيا ارجاع القضية للمحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء للبت فيها بعد استدعاء الأطراف طبقا للقانون واحترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة .
و احتياطيا في الموضوع الحكم برفض مطالب المستأنف عليه مع تحميله الصائر
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف ال المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/10/2024 جاء فيها حول الدفع المتعلق بوجوب تقديم مقال الدعوى بواسطة محام ، ان المستأنفة أن مقال الدعوى معيب شكلا لعدم تقديمه بواسطة محام طبقا لمقتضيات المادة 13 من القانون المنظم للمحاكم التجارية ، وأنه طبقا للفصل الأول من ظهير المنظم لـ الصندوق و.ض.ا. فإن هذا الأخير يدخل في قائمة المؤسسات العمومية ويستفيد كذلك من إجراءات تحصيل الديون العمومية حسب ما يخوله له الفصل 28 من الظهير المذكور ، ويباشر الاستخلاص وتجري المتابعات عند الاقتضاء كما هو الشأن في الضرائب المباشرة خلال أجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ تبليغ قائمة المداخيل القابلة للتنفيذ إلى الملزم بالأداء ، وفيما يرجع لاستخلاص الديون المقررة في الفقرة الأولى السابق والصوائر المتابعات يخول الصندوق و.ض.ا. امتيازا عاما يسري مفعوله خلال نفس المدة المبينة أعلاه على جميع المنقولات والأمتعة التي يملكها المدينون له أينما كانت ويرتب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة بعد الامتياز العام المخول للخزينة ، وتبعا لذلك فإن الصندوق و.ض.ا. يستفيد بقوة القانون من مقتضيات المادة 31 من قانون مهنة المحاماة المستدل بها وتكن نيابة المحام اختيارية بالنسبة اليه على خلاف ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص مما يجعلها الدفع غير مؤسس ويناسب رده.
وحول الدفع المتعلق بخرق الدفاع لعدم الاستدعاء : تزعم المستأنفة أن محكمة الدرجة الأولى لم تقم باستدعائها للجلسات بما يضمن المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع والقانون ، يبقى الدفع بهذا الخصوص غير مؤسس ، وذلك أنه برجوع لمختلف الإجراءات المنجزة بالملف بخصوص استدعاء المستأنفة لجلسات الحكم الابتدائي يتبين أن المستأنفة توصلت بصفة قانونية بمحل مخابرتها الأمر يجعل قرار المحكمة بحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم تم وفق مقتضيات الكرائية صريحة ولا يمكن للمستأنفة المنازعة بشأنها مما يناسب التصريح برد الدفع بهذا الخصوص.
وحول الدفع المتعلق بالمنازعة في المديونية وقيامها ، انه يهدف الطلب موضوع الدعوى إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنفة وذلك لضمان دين ثابت و مستحق لفائدة الصندوق و.ض.ا. ، و يبقى الثابت قانونا طبقا للمادة الثانية من مدونة تحصيل الديون العمومية أنها تعتبر ديونا عمومية الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وسائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل ، وأنه لما كان الدين المتخلذ بذمة المستأنفة يدخل في إطار الديون العمومية التي تخضع في تحصيلها لمسطرة خاصة نظمها المشرع في القانون رقم 97/15 ، ولما كان الثابت أيضا أن الصندوق و.ض.ا. يعتبر شخص من أشخاص القانون، فإنه يتمتع بامتيازات السلطة العامة، مما يخوله سلطة تحصيل ديونه في مواجهة الغير وذلك باللجوء إلى التنفيذ المباشر بموجب إصدار الأمر بتحصيل الدين المتخلذ في ذمة المستأنفة ، بالإضافة إلى سلوكه مسطرة التحصيل الجبري المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، وتبعا لذلك فإن الجداول والقوائم الموضوعة للتحصيل بصفة قانونية تعد سندات تنفيذية تحصل مباشرة وتعتبر حائزة لقوة تنفيذية طبقا للمادة 93 من القانون المذكور ما لا يتأتى معه استصدار حكم بالأداء حسب ما استقر عليه العمل القضائي بهذا الخصوص على خلاف مزاعم المستأنفة مما يجعل الدفع بهذا الخصوص غير مؤسس ، هذا من جهة، وأما من جهة ثانية، فإن المستأنفة لم تسلك أصلا المساطر القانونية الخاصة قصد المنازعة في الدين محل السندات المؤسس عليها طلب بيع الأصل التجاري المملوك للمستأنفة ولم تقدم طلباتها بشكل نظامي وأداء الرسوم القضائية المستحقة بشأنها مما يجعل أية منازعة قيمة الدين واستحقاقه غير مؤسس ويبقى معه الاستئناف الحالي غير مقبولا شكلا ومرفوض موضوعا ، ملتمسا بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وبناء على مذكرة اضافية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/10/2024 يؤكد دفوعاته السابقة وانه يدلي للمجلس بصورة من وثائق تثبت اشعارها وانذارها بشكل قانوني والتوصل بمحل مخابرتها ويلتمس الحكم وفق ملتمساته السابقة والحالية .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها في الملف.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 28/10/2024 حضرها نائبا الطرفين و الفي بالملف مذكرة إضافية مرفقة بوثائق لنائب المستانف عليه و تسلم نائب المستانفة نسخة و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة4/11/2024..
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستانف عليه الصندوق و.ض.ا. يعتبر مؤسسة عمومية و بالتالي و حسب مادة 31 من القانون رقم 08.28 المنظم لمهنة المحاماة فان له الخيار في ان تتم مؤازرته امام القضاء بواسطة محامي او ان يترافع بصفة شخصية و بالتالي فان المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من قبل المستانف عليه بصفة شخصية يبقى صحيحا من هذه الناحية و الدفع المثار بدون أساس.
و حيث انه و بمراجعة إجراءات الاستدعاء المباشرة في حق المستانفة خلال المرحلة الابتدائية يتبين حسب شهادة الاستدعاء الخاصة بها لجلسة 19/3/2024 بانها توصلت بالاستدعاء بواسطة كاتبة بشركة R.C. باعتبارها محلا للمخابرة مع المستانفة حسب الثابت من نسخة النموذج 7 من السجل التجاري للاخيرة و ان الكاتبة التي صرحت بكون المستانفة تتخذ عنوان الشركة محلا للمخابرة معها توصلت و وقعت ووضعت طابع الشركة و بالتالي فان التوصل يبقى قانونيا و الدفع بعدم الاستدعاء و خرق حق الدفاع يكون مردودا.
و حيث ان دين المستانف عليه يعتبر دينا عموميا حسب المادة 2 من مدونة تحصيل الديون العمومية و بالتالي فان الأوامر بالتحصيل الصادرة عنه تتمتع بقوة تنفيذية باعتبارها سندات تحصيل رسمية و ان اية منازعة بشان الدين او بشان مسطرة التحصيل يجب ان تكون موضوع منازعة امام المحكمة الإدارية المختصة , و في ظل غياب ما يثبت ذلك او وجود صلح بين الطرفين كما تمسكت به المستانفة فان منازعتها في المديونية تبقى بدون أساس.
و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو حضوريا .
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع:بتاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
71937
Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
74938
Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2019
82345
L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/03/2019
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
قرارات محكمة النقض, Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque
45879
Marché de travaux : La retenue de garantie pour l’assurance décennale doit être restituée à l’entrepreneur ayant souscrit sa propre police d’assurance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2019