La pension militaire d’invalidité est cumulable avec l’indemnité allouée au titre de la responsabilité de l’État (Cass. adm. 2006)

Réf : 18808

Identification

Réf

18808

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

307

Date de décision

19/04/2006

N° de dossier

2637/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le droit d'un militaire à une pension d'invalidité pour des blessures subies en service ne fait pas obstacle à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité administrative de l'État, le cumul de la pension et de l'indemnité étant possible en l'absence de texte l'interdisant expressément. Ayant par ailleurs relevé que le dommage avait été causé par une activité dangereuse de l'administration, en l'occurrence des tirs de ses agents, elle en déduit exactement que la responsabilité de l'État est engagée même sans faute.

Enfin, c'est à bon droit qu'elle fonde son appréciation du préjudice sur un rapport d'expertise ordonné par une juridiction s'étant ensuite déclarée incompétente, dès lors que ce rapport, considéré comme un élément de preuve, a été soumis à la discussion contradictoire des parties.

Résumé en arabe

راتب الزمانة ـ التعويض عن المسؤولية المدنية ت الجمع بينهما (نعم)
إذا كان ظهير فاتح غشت 1958 المحتوي على نظام معاشات الزمانة المستحقة للعسكريين يخول في فقرته الأولى من الفصل الثاني منه لهؤلاء الحق في نيل راتب معاش الزمانة العسكرية بخصوص العاهات الناتجة عن جروح وقعت الإصابة بها إثر عمليات حربية أو حوادث طرأت لهم بسبب الخدمة العسكرية أو أثناءها فإن ذلك لا يمكن أن يحرمهم من المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90 ـ 41 المحدث للمحاكم الإدارية وبالتالي فإنه يمكن الجمع بين راتب الزمانة والتعويض عن المسؤولية المدينة المحكوم به لفائدة الضحية العسكرية.

Texte intégral

القرار عدد: 307، المؤرخ في: 19/04/2006، الملف الإداري عدد: 2637/4/2/2004
باسم جلالة الملك
بعد لمداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن كلا من الاستئناف الأصلي المقدم بتاريخ 03/11/2004، من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيد المفتش العام للقوات المساعدة وإدارة الدفاع الوطني، والاستئناف الفرعي المقدم بتاريخ 09/03/2005 من طرف السيد علي العلوي بن محمد. ضد الحكم رقم 1717 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 19/05/2004 في الملف عدد 40 ت/2004، متوفران على الشروط المطلوبة قانونا لقبولهما.
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف، أن المستأنف عليه أصليا السيد علي العلوي بن محمد، تقدم إلى المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 05/03/2004 بمقال يعرض فيه أنه من أفراد القوات المساعدة بميسور، وأنه في إطار الدوريات التي تقوم بها هذه القوات المكافحة التهريب، وبتكليف مؤرخ في 07/07/1996 من الإدارة التابع بها، قام رفقة فردين آخرين من القوات المساعدة بدورية يوم 08/07/1996 وحوالي الساعة الواحدة والنصف ليلا عندما كانوا يقومون بمهمتهم فوجئوا بإطلاق رصاص بشكل مكثف على السيارة التي كان يتولى قيادتها، إذ أصيب بعيارات نارية في أنحاء جسمه على إثرها أغمي عليه وتم نقله إلى المستشفى الذي بقي فيه رهن العلاج مدة طويلة. وقد تبين أن من أطلق عليهم العيارات النارية هي دورية تابعة للدرك الملكي كانت متواجدة بعين المكان. وبتاريخ 14/04/200 تقدم بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بميسور موضوع الملف المدني رقم 34/2000 صدر فيها بتاريخ 08/01/2003 حكم بعدم الاختصاص النوعي. وباعتبار المتسبب في الأضرار اللاحقة به من أشخاص القانون العام، فإنه يلتمس تحميل بتعويض الدولة المغربية مسؤولية الأخطاء المصلحية لمستخدميها. الحكم بفائدته بتعويض إجمالي في مبلغ 450.000,00 درهم مرفقا مقاله بتقرير خبرة طبية أنجز في إطار الملف المدني المذكور. وبعد استدعاء المدعى عليهم وتوصلهم وعدم جوابهم، وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بتحميل الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول مسؤولية حادث إطلاق النار بتاريخ 08/07/1996. والحكم لفائدة المدعي بتعويض إجمالي نهائي مبلغه 100.000,00 درهم، وهو الحكم المستأنف من طرف الوكيل القضائي للمملكة بمقال أجاب عنه المستأنف عليه بمذكرة مع استئناف فرعي مؤشر عليها بتاريخ 09/03/2005 بلغت بدورها إلى الطرف المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
في السبب الأول:
حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف خرقه حق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تبلغهم بصدور الأمر بالتخلي رغم أهمية هذا الإجراء في سير الدعوى وما يترتب عنه من نتائج.
حيث ثبت من الإطلاع على أوراق الملف ومستنداته أن القاضي المقرر لم يصدر الأمر بالتخلي حتى يتم تبليغه للمستأنفين، وإنما اعتبرت المحكمة الإدارة بأن القضية جاهزة للبت فيها تطبيقا لمقتضيات الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية وذلك بعد أن أدرجت القضية بجلسة 07/04/2004 ولم يدل ( المدعى عليهم ) المستأنفون بجوابهم رغم توصلهم بالاستدعاء. ودم استجابتهم لإنذارهم بالجواب رغم توصلهم كذلك بجلسة 12/05/2004، مما يجعل ما أثير خلاف الواقع.
في السببين الثاني والثالث مجتمعين:
حيث يتمسك المستأنفون من جهة بعدم إمكانية استفادة العسكريين من أي تعويض خارج التعويضات المنصوص عليها في ظهير معاشات الزمانة المستحقة لهم.
ومن جهة أخرى فإن السبب في الحادث يرجع الخطأ الضحية لعدم امتثاله للإنذارات الموجهة إليه بقصد التوقف كما أن المحكمة اعتمدت خبرة تم الأمر بها من طرف جهة قضائية غير مختصة نوعيا. وبأن التعويض المحكوم به لا يستند على أي أساس.
لكن لما كان ظهير فاتح غشت 1958 المحتوي على النظام معاشات الزمانة المستحقة للعسكريين يخول في فقرته الأولى من الفصل الثاني منه لهؤلاء الحق في نيل راتب معاش الزمانة العسكرية بخصوص العاهات الناتجة عن جروح وقعت الإصابة بها إثر عمليات حربية أو حوادث طرأت لهم بسبب الخدمة العسكرية أو أثناءها، فإن ذلك لا يمكن أن يحرمهم من المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، وبالتالي فإنه يمكن الجمع بين راتب الزمانة والتعويض عن المسؤولية الإدارية المحكوم به لفائدة الضحية مادام القانون يجيز انطلاقا من عدم التنصيص على منع الصريح للجميع بين التعويضين.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن إصابة الضحية كانت نتيجة إطلاق عيارات نارية من طرف دورية للدرك الملكي وأنها السبب المباشر فيما لحقه من أضرار، وأن مسؤولية الإدارة المستأنفة كاملة عن الأضرار الناشئة عن الأشياء الخطرة في نازلة الحال تكون قائمة ولو بدون خطأن أمام عدم ثبوت أي خطأ من جانب الضحية. وبخصوص الخبرة المعتمدة فقد قدمت كوثيقة ضمن الحجج المعززة لمقال المستأنف عليه وتمت مناقشتها على هذا الأساس، كما أنها جاءت حضورية ومطابقة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحكمة كانت على صواب حينما اعتمدتها مادام قد أمر بها من جهة قضائية ولو كانت غير مختصة وأنه خلافا لما أـثاره المستأنف فإن الخبير المنتدب عاين الأضرار التي لا زال المستأنف عليه يعاني منها والمتمثلة في بقايا شظايا الرصاص بصدره وندبات بعنقه ورأسه وكتفه كما راعى في تحديد نسبة العجز الجزئي الدائم لسن الضحية وأمد العجز الأمر الذي تكون معه الخبرة موضوعية ويكون التعويض المحكوم به مبررا.
في الاستئناف الفرعي:
حيث يتمسك المستأنف فرعيا برفع التعويض المحكوم به إلى القدر المطلوب في المقال الافتتاحي.
لكن حيث إن التعويض المحكوم به جاء مناسبا لنسبة العجز التي حددها الخبير المنتدب وكافيا لجبر الضرر. الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، عبد الكريم الهاشيمي مقررا وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة                     المستشار المقرر                كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif