Conservateur foncier – Refus de radiation d’une prénotation fondée sur une demande en justice – Compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2005)

Réf : 18761

Identification

Réf

18761

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

635

Date de décision

07/09/2005

N° de dossier

1811/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 96 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 96 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la liste des décisions du conservateur de la propriété foncière relevant de la compétence de la juridiction judiciaire est limitative. Dès lors, la décision par laquelle le conservateur refuse la radiation d'une prénotation inscrite sur la base d'une demande en justice, n'y figurant pas, constitue un acte administratif dont le contentieux de l'annulation relève de la compétence de la juridiction administrative.

Par conséquent, viole les règles de compétence la juridiction administrative qui se déclare incompétente pour statuer sur un tel recours.

Résumé en arabe

الدفع بعدم الاختصاص ـ قرار تلقائي للمحافظ ـ الطعن بالإلغاء ـ رفض التشطيب على تقييد احتياطي ـ اختصاص القضاء الإداري (نعم).
القرارات التلقائية المتخذة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية المتعلقة بالتقييد الاحتياطي المضمن في الرسم العقاري بمقتضى مقال افتتاحي للدعوى لا تندرج ضمن القرارات المنصوص عليها في الفصل 96 من ظهير 12/08/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري وتعتبر قرارات إدارية خاضعة لمراقبة القضاء الإداري.

Texte intégral

القرار عدد: 635، المؤرخ في: 07/09/2005، الملف الإداري عدد: 1811/4/1/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/05/2005 في الملف رقم 50/2005 غ أن جواد الشرايبي تقدم بمقال يطلب فيه إلغاء مقرر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابن سليمان في شأن نقل التقييد الاحتياطي المقيد بتاريخ 11/12/2001 لفائدة الحمزاوي عبد السلام ضد لخضر مينة إلى حقوقه موضوع الرسم العقاري عدد 6029 ر التي آلت إليه عن طريق بيع بالمزاد العلني الذي أصله حجز تحفظي مقيد في تاريخ سابق على التقييد الاحتياطي المذكور (27/03/2000) بعلة أن التشطيب على التقييدات الاحتياطية لا يكون إلا بمقتضى حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، وأجاب المحافظ على الأملاك العقارية (المدعى عليه) بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبث في الطلب تطبيقا لمقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 03/06/1915 وبعد المناقشة أصدرت المحكمة حكمها العارض بعدم اختصاصها نوعيا، بعلة أن القرار المطعون فيه يدخل في مصاف القرارات المندرجة ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري التي ينعقد الاختصاص بشأنها للمحكمة الابتدائية وهو الحكم المستأنف من طرف المدعي ناعيا عليه خرق الفصل 96 المذكور ذلك أن القرارات التي يطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية بمقتضى هذا الفصل قد وردت بشكل محدد وحصري ولا يوجد من بينها القرار التلقائي ـ المطعون فيه الصادر عن المحافظ في إطار مهامه الإدارية.
وحيث إن الطلب يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التشطيب على تقييد احتياطي مضمن بالرسم العقاري بموجب مقال افتتاحي للدعوى واستند المحافظ في رفضه الطلب إلى وجوب الإدلاء بحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به.
وحيث إن قرارات المحافظ على الأملاك العقارية المتعلقة بالتقييد الاحتياطي المضمن في الرسم العقاري بمقتضى مقال افتتاح الدعوى لا تندرج ضمن القرارات المنصوص عليها في الفصل 96 من ظهير 12/08/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري وتعتبر قرارات إدارية خاضعة لمراقبة القضاء الإداري فيكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف بدون أساس قانوني.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء نوعيا وإرجاع الملف إليها لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: حسن مرشان مقررا ـ عبد الحميد سبيلا ـ فاطمة الحجاجي وإبراهيم زعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة                             المستشار المقرر                        كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif