Responsabilité des douanes : l’indemnisation pour privation de jouissance d’un bien saisi et perdu n’est accordée que si le préjudice est justifié (Cass. adm. 2005)

Réf : 18753

Identification

Réf

18753

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

509

Date de décision

22/06/2005

N° de dossier

928/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 232 - 235 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects

Source

Non publiée

Résumé en français

L'administration des douanes, qui a saisi un bien et à l'encontre du propriétaire duquel les poursuites ont été abandonnées, est responsable de la perte de ce bien survenue alors qu'il était sous sa garde. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif la condamne à indemniser le propriétaire de la valeur du bien perdu.

En revanche, encourt l'annulation le jugement qui accorde une indemnité supplémentaire au titre de la privation de jouissance, dès lors qu'aucun élément au dossier ne vient justifier la réalité de ce préjudice.

Résumé en arabe

تعتبر ادارة الجمارك مسؤولة عن ضياع المحجوز وتتحمل التعويض عن ذلك.

Texte intégral

قرار عدد: 509، المؤرخ : 22/06/2005، ملف اداري القسم الثاني عدد: 928/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 22-06-2005 ان الغرفة الادارية القسم الاول بالمجلس الاعلى في جلساتها العلنية اصدرت الحكم الاتي نصه:
بين: ادارو الجمارك والضرائب الغير المباشرة في شخص ممثلها القانوني بصفته مدعى عليها بطنجة.
المستانفة من جه
وبين: السيد…………..الساكن بطنجة.
النائب عنه ذ. البشير اغريدة المحامي بهيئة طنجة والمقبول لدى المجلس الاعلى.
المستأنف عليه – من جهة اخرى –
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 25/04/2003 من طرف ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي استانف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 28/11/2002 في الملف عدد 325/01 ش.ت.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 01/04/2004 من طرف السيد…………..بواسطة دفاعه الاستاذ البشير اغريدة.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 06/04/2005.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/06/2005.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسن بومريم لتقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان الاستئناف المقدم من طرف ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتاريخ 25/04/2003 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 28/11/2002 في الملف عدد 325/2001 جاء داخل الاجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستانف ان المستانف عليه تقدم بتاريخ 18/01/2001 بمقال امام المحكمة الادارية بالرباط عرض فيه انه سبق لادارة الجمارك ان قامت بحجز سفينته الترفيهية (بار اكوادا 3)، وصدر بشأنها حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة قضى بسقوط الدعوى العمومية، ملتمسا استرجاع السفينة المذكورة، وفي حالة هلاكها او ضياعها تمكينه من قيمتها المحددة في مبلغ 31.701.00 درهم مع تعويض عن الحرمان عن الاستغلال من تاريخ الحجز 21/04/1997 الى تاريخ التنفيذ بحسب 30 درهم في اليوم، وانتهت القضية بحكم يقضي باداء المدعى عليها للمدعى مبلغ 25.000.00 درهم تعويضا عن قيمة الزورق ومبلغ 10.000.00 درهم تعويضا عن الحرمان من الاستغلال من 21/04/1997 الى تاريخ الحكم وهو الحكم المستانف.
في اسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستانفة الحكم المستانف بخرق الفصلين 235 و 232 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ذلك ان هذين الفصلين يخولان لاعوان الجمارك بان يحجزوا في كل مكان البضائع ووسائل النقل ويتعهد الظنين او شخص آخر بحراستها في مكان الحجز او مكان آخر ويرفع اليد عنها لارتكاب الغش كونها توجد في وضعية غير قانونية، مقابل كفالة الى غاية تسوية النزاع عن طريق الصلح او بواسطة حكم نهائي ولا يخول الحق في أي تعويض لفائدة الملاكين او الحائزين الذين يرتاب في ارتكابهم الغش، الا اذا كان الضرر ناتجا مباشرة عن اخطاء فادحة تعزى الى تدبير  عن الشهر من قيمة الاشياء المحجوزة من تاريخ الحجز ملتمسا الغاء %الادارة، على اساس 1
الحكم المستانف.
لكن حيث يتيبن من وثائق الملف ان المستانفة هي التي قامت بحجز الزورق المذكور وتابعت المستانف عليها امام القضاء الذي قضى بسقوط الدعوى في حقه، بعد ان تنازلت المستانفة عن شكايتها بعدما اثبت ان الزورق كان في وضعية قانونية، وبالتالي تبقى مسؤوليتها قائمة عن ضياع المحجوز الذي حدد العقد ثمنه في مبلغ 25.000.00 درهم، اما فيما يخص التعويض عن الحرمان من الاستغلال فانه لا يوجد بالملف ما يبرره ويكون الحكم المستأنف عندما قضى بالتعويض عن الحرمان قد جانب الصواب ويتعين الغاؤه في هذا الشق، وتأييده فيما عدا ذلك.
لهذه الاسباب
 قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الحرمان من الاستغلال وتصديا برفض هذا الطلب وبتاييد في الباقي.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد احمد حنين والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

Quelques décisions du même thème : Administratif