Compétence administrative : l’action en indemnisation fondée sur une faute de service du conservateur foncier relève du juge administratif (Cass. adm. 2005)

Réf : 18783

Identification

Réf

18783

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

927

Date de décision

14/12/2005

N° de dossier

3067/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 79 - 80 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 64 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le tribunal administratif qui, saisi d'une action en indemnisation contre l'État fondée sur une faute de service du conservateur foncier au sens de l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, se déclare incompétent au motif que les faits allégués relèveraient de la faute personnelle de l'agent. En requalifiant ainsi le fondement de l'action qui lui était soumise, le juge a méconnu l'étendue de sa compétence.

Résumé en arabe

إن البت في طلب تعويض عن أضرار نتجت عن خطأ مصلحي للمحافظ على الأملاك يقتضي البحث في مشروعية القرارات الإدارية المتخذة على ضوء الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، أي في نطاق المسؤولية عن الأخطاء المصلحية وهو ما يدخل في اختصاص القضاء الإداري عملا بالمادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدث لمحاكم إدارية، ويكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى عكس ذلك قد خرق المادة 8 المذكورة.

Texte intégral

قرار عدد 927، صادر بتاريخ 14/12/2005، في الملف الإداري عدد 3067/4/1/2005
بسم جلالة الملك
بتاريخ: 14/12/2005.
إن الغرفة الإدارية (القسم الأول)
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: عبد المجيد الناصري.
عنوانه: شارع ولي العهد إقامة الأهرام الشقة 11 الطابق الثالث طنجة.
نائبه: ذ.عبد السلام بولعروف المحامي بمكناس. – المستأنف-
وبين: – المحافظ على الأملاك العقارية بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بطنجة.
– المحافظ العام للأملاك العقارية بوزارة الفلاحة بالرباط.
– الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
– السيد وزير الفلاحة التنمية القروية والصيد البحري بمكاتبه بالرباط.
– السيد المدير العام للأملاك المخزنية بمكاتبه بالرباط.
– السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
– صندوق التأمينات، الكائن بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط.
– المستأنف عليهم –
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10/11/2005 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد السلام بولعروف والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 24/5/2005 في الملف عدد: 1092-02 ش.ت.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 ومايليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1983 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/12/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن مرشان تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 24/5/2005 في الملف رقم 1092-02 ش.ت، إن عبد المجيد الناصري تقدم بمقال ضد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة والمحافظ العام بوزارة الفلاحة والدولة في شخص الوزير الأول والمدير العام للأملاك المخزنية والخازن العام للمملكة والوكيل القضائي للمملكة عرض فيه انه اشترى قطعة أرضية كائنة بولاية طنجة مساحتها حوالي هكتار، طلب تحفيظها (مطلب عدد 17406-06)، وسلمته المحافظة العقارية شهادة مؤرخة في 22/1/1996 مفادها أن المطلب لم يترتب عليه أي تعرض أو تحمل عقاري، إلا انه فوجئ بتاريخ 7/4/1997 إن عقاره يوجد بكامله داخل وعاء الملك المخزني عدد 223 موضوع مطلب التحفيظ عدد 15719/06 الذي سبق للدولة (الملك الخاص) إن تقدمت بطلب تحفيظه بتاريخ 6-3-1989، وان المحافظ على الأملاك العقارية رفض إحالة المطلبين على المحكمة الابتدائية قصد البت في التعرضات المتبادلة وأسس الرسم العقاري عدد 62009/06 لفائدة الدولة (الملك الخاص) قبل أن تبت المحكمة الإدارية والمجلس الأعلى اللذين رفع إليهما الأمر، ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 15.000.00 درهم مع الأمر بخبرة لتحديد التعويض الحقيقي عن الخطأ المصلحي المرتكب من المحافظ الذي تتحمله الدولة مسؤوليته طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود وتحديد غرامة تهديدية لا تقل عن 500.00 درهم عن كل يوم تمتنع فيه الدولة عن التنفيذ من تاريخ الحكم، وبعد المناقشة صرحت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بعلة: « أن الدعوى تهدف إلى التعويض عن ضرر تسبب فيه المحافظ نتيجة تدليسه بمناسبة تسييره للمرفق العام وانه في حالة التدليس يتعين على المضرور أن يقيم دعوى شخصية ضد مرتكب التدليس عملا بالفصل 64 من القانون المتعلق بالتحفيظ العقاري وانه لا يجوز مطالبة الدولة ولا غيرها من أشخاص القانون العام بأي تعويض عند حالة تأسيس الطلب على الخطأ الشخصي للموظف كما في نازلة الحال إلا عند إعسار الموظف المتسبب في الضرر عملا بالفقرة 2 من الفصل 64 المذكور والفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود…لان اختصاص المحاكم الإدارية يقتصر على البت في طلبات التعويض عن الأضرار التي تسبب فيها أشخاص القانون العام في إطار المسؤولية الإدارية لا في إطار المسؤولية الشخصية للموظفين وهو الحكم المستأنف من طرف المدعي ناعيا عليه مخالفته للقانون، ذلك انه أسس دعواه على الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود المحال عليها بالفقرة 2 من الفصل 64 من قانون التحفيظ العقاري، أي على أساس مسؤولية الدولة عن الأخطاء المصلحية لموظفيها وفقا للمادة 8 من القانون رقم 90-41 وان المحكمة لا تملك تطبيق المادة 3 من قانون المسطرة المدنية إلا إذا اغفل المدعي تحديد النص القانوني المؤسسة عليه الدعوى.
حيث إن الدعوى موجهة ضد الدولة والمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة والمحافظ العام من اجل التعويض عن أضرار يتمسك المدعي بأنها نتجت عن خطأ مصلحي كما أن المحافظ على الأملاك العقارية آثار لدفع المسؤولية أن الإجراءات والعمليات التي قام بها مطابقة للقانون.
وحيث أن البت في الطلب يقتضي البحث في مشروعية القرارات الإدارية المتخذة على ضوء الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، أي في نطاق المسؤولية عن الأخطاء المصلحية وهو ما يدخل في اختصاص القضاء الإداري عملا بالمادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدث المحاكم إدارية، فيكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى عكس ذلك قد خرق المادة 8 المذكورة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط نوعيا وبإرجاع الملف لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدع والمستشارين السادة: حسن مرشان مقررا، عبد الحميد سبيلا، فاطمة الحجاجي وإبراهيم زعيم وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif