Marché public : L’action en indemnisation pour résiliation unilatérale est irrecevable sans réclamation administrative préalable (Cass. adm. 2005)

Réf : 18748

Identification

Réf

18748

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

299

Date de décision

25/05/2005

N° de dossier

563/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 28 - Décret n° 2-01-2332 du 29 rabii I 1423 (11 juin 2002) relatif aux avances en matière de marchés de l’Etat.

Source

Non publiée

Résumé en français

Annule le jugement du tribunal administratif, la décision qui déclare recevable une action en indemnisation pour résiliation d'un marché public, alors que le titulaire n'a pas préalablement saisi l'administration d'une réclamation écrite dans le délai de quarante jours suivant la notification de la résiliation. Une telle réclamation constitue un préalable obligatoire à l'action en justice, dont le non-respect rend la demande prématurée et, par conséquent, irrecevable.

Résumé en arabe

إنه بالرجوع إلى المادة 28 من المرسوم رقم 2332-01-2 المؤرخ في 4 يونيو2002 فإنها تتضمن ما نصه « أنه يكون لصاحب الصفقة الحق بطلب منه في الحصول على تعويض للضرر المثبت بصفة قانونية و الذي يمكن أن يلحقه عند الاقتضاء من جراء التوقيف، و لا يقبل طلب صاحب الصفقة إلا إذا قدم كتابة داخل أجل الأربعين (40) يوما من تاريخ التبليغ الأمر بالخدمة القاضي بتوقيف الصفقة ».
طالما أن الشركة المستأنف عليها لجأت إلى المطالبة القضائية عن طريق المحكمة دون المرور عبر المسطرة الإدارية داخل أجل أربعين يوما من تاريخ إشعاره بالتوقف النهائي للأشغال و التي تقتضي منها بداية تقديم تظلم إداري إلى الجهة الإدارية صاحبة المشروع بغية الحصول على تعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء هذا التوقف قبل اللجوء إلى المطالبة القضائية، الشيء الذي يجعل تقديم الدعوى مباشرة إلى المحكمة دون احترام مقتضيات المادة 28 المومإ إليه أعلاه سابقا لأوانه مما يجعل الطلب حريا بعدم القبول .
المكتب الوطني للسكك الحديدية ضد شركة أفريك موس

Texte intégral

القرار عدد: 299 المؤرخ في: 25/5/2005، ملف إداري عدد: 563/4/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 17/2/2003 من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية ضد الحكم رقم 1154 الصادر عن المحكمة الإداري بالرباط بتاريخ 17/10/2002 في الملف رقم 1693/99ت جاء داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله الشكل.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف و محتوى الأمر المستأنف أنه بتاريخ23/11/1999 تقدمت شركة أفريك موس أمام المحكمة الإدارية  بالرباط بمقال تعرض فيه أنه بناء على عرض أثمان معلن عنه من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بتاريخ 14/10/98  شاركت  المدعية  في المناقصة و وضعت ملفها بتاريخ5/11/98 و بتاريخ30/11/98 رست عليها المزايدة بمبلغ64،190.392درهم آنذاك أخبرها المكتب المدعى عليه بتهيء ورش الأشغال، كما وجه لها ثلاث نسخ من دفتر التحملات بتاريخ 12/11/98، و بتاريخ 7/2/99 وجه  لها  نسخة  من  دفتر التحملات موافقا عليه و مصحوبا ببداية الأشغال، و بتاريخ2/3/1999 تم عقد اجتماع بين الطرفين بمدينة آسفي  مقر  إنجاز الأشغال تم فيه تحديد ترتيبات بداية الأشغال و معاينة الآليات التي ستقوم بالإنجاز، فقامت المدعية بكراء المقرات الضرورية و تجهيز مكان المعدات بالبضائع اللازمة لإنجاز المشروع، و أخبرت المدعى عليه بضرورة إحضار لمعدات. غير أنها فوجئت برسالة مضمونة مؤرخة في30/3/1999 يعلن فيها المكتب المدعى عليه عن التوقف النهائي للأشغال، و بتاريخ 20/4/1999 توصلت برسالة ثانية يخبرها بالفسخ الكلي للصفقة الشيء الذي يجعل تصرفه هذا منفردا و مخالفا للضوابط القانونية و العقدية واضر بها ضررا جسيما مما جعلها محقة في طلب التعويض عملا بالفصل 79 من ق ل ع الذي ينص على أن الدولة و البلديات مسؤولة عن الأضرار  الناتجة  مباشرة  عن  تسيير  إدارتها و عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها، كما الالتزام التعاقدية الناشئة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئها ولا يجوز  إلغائها  إلا  برضاهما  معا  أو في الحالات المنصوص عليهما في القانون. ملتمسة تميل المكتب الوطني للسكك الحديدية المسؤولية الكاملة للفسخ الانفرادي للصفقة الحاملة لعدد 098092 والحكم لها بمبلغ 2.035.480درهم نتيجة الأضرار المادية التي لحقت بها. و بعد المناقشة و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد زهير بلافريج الذي حدد قيمة الخسائر التي تعرضت لها الشركة في مبلغ 1.335.969.60درهم. و بعد تبليغه للطرفين و استيفاء اوجه الدفاع قضت المحكمة بالحكم على المكتب الوطني  للسكك الحديدية بأدائه للشركة المدعية مبلغ891.195.49درهم، و الحكم المستأنف.
في السبب الأول الاستئناف لأسبقيته:
حيث يعيب المكتب الوطني للسكك الحديدية على الحكم المستأنف أن المحكمة الإدارية أولت الفصل 34 من المرسوم الملكي المؤرخ في 19/10/1965 تأويلا خاطئا حينما اعتبرت انه يتحدث عن المسطرة الإدارية بينما هو في حقيقة الأمر يتحدث عن المطالبة القضائية ذلك أنه يتعين على صاحب المشروع الذي رست عليه الصفقة أن يتقدم بالدعوى أمام المحكمة بمجرد إشعاره بإيقاف الأشغال بصفة نهائية داخل أجل أربعين يوما وانه بانصرام هذا الأجل تغدو المطالبة القضائية قد طالها لتقادم مما جعل لدعوى حرية بعدم القبول.
حيث إنه بالرجوع إلى المادة 28 من المرسوم رقم 2332-01-2 المؤرخ في 4يونيو2002فإنها تتضمن ما نصصه « أنه يمكن لصاحب الصفقة الحق بطلب منه في الحصول على تعويض عن الضرر المثبت بصفة قانونية و الذي يمكن أن يلحقه عند الاقتضاء من جراء التوقيف، و لا يقبل صاحب الصفقة إلا إذا قدم كتابة داخل أجل أربعين (40)  يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة القاضي بتوقيف الصفقة ».
و حيث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف وممل لا تنازع فيه شركة أفريك موس المستأنف عليها أنها توصلت بكتاب يتضمن المطالبة بالتوقيف النهائي عن الأشغال بتاريخ30/3/1999 كما توصلت برسالة ممونة بتاريخ 20/4/1999 يخبرها من خلالها المكتب الوطني للسكك الحديدية المستأنف بالفسخ الكلي للصفقة.
و حيث إنه طالم أن الشركة المستأنف عليها لجأت إلى المطالبة القضائية عن المحكمة دون المرور عبر المسطرة الإدارية داخل أجل أربعين يوما من تاريخ إشعارها بالتوقيف النهائي للأشغال و التي تقتضي منها بداية تقديم تظلم إداري إلى الجهة الإدارية صاحبة المشروع بغية الحصول على تعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء هذا التوقيف قبل اللجوء إلى المطالبة القضائية، الشيء الذي يجعل تقديم الدعوى مباشرة إلى المحكمة دون احترام مقتضيات المادة 28 المومإ  إليه أعلاه سابقا لأوانه مما يجعل الطلب حريا بعدم القبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى
في الشكل: بقبول الاستئناف
و موضوعا: باعتباره و إلغاء الحكم المتخذ و تصديا الحكم من جيد بعدم قبول الطلب.
و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة  متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثالث السيد محمد فركت و المستشارين السادة: عبد الرحمان جسوس مقررا و احمد دينية و أحمد ملجاوي و محمد الحارثي و بمحضر المحامي العام السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Administratif