Privilège du Trésor – Conflit de privilèges – Primauté sur le créancier nanti sur le fonds de commerce pour le produit de vente des éléments mobiliers (Cass. com. 2016)

Réf : 53242

Identification

Réf

53242

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

122/1

Date de décision

31/03/2016

N° de dossier

2014/1/3/637

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application des articles 107 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques et 1244 du Dahir des obligations et des contrats, le privilège du Trésor prime celui du créancier titulaire d'un nantissement sur un fonds de commerce en ce qui concerne le produit de la vente des éléments mobiliers corporels de ce fonds. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la sûreté réelle conférée par le nantissement n'est pas de nature à modifier ce rang de priorité et à faire prévaloir la créance du créancier nanti sur celle du Trésor.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم بتاريخ 2012/01/10 بمقال لتجارية البيضاء أعلن بواسطته تعرضه على الأمر الصادر عن القاضي المكلف بالتوزيع التحاصصي بنفس المحكمة في ملف التوزيع بالمحاصة عدد 2011/11، القاضي لفائدة المطلوبة الأولى القباضة المتخصصة بمبلغ 502.839،00 درهما، ولفائدة المطلوب الثاني صالح (أ.) مبلغ 51.361،00 درهما، مؤسسا تعرضه على أنه بالرغم من كون دينه مشمولا بامتياز على منتوج بيع الأصل التجاري المملوك لمدينته "(ش. ث.)"، ومن أنه استصدر في مواجهتها بتاريخ 2011/01/17 حكما بالبيع الإجمالي للأصل المذكور، بعدما قضى له حكم آخر بتاريخ 2010/09/20 في مواجهتها بأداء دينه المقدر ب 2.555.214،48 درهما فإنه فوجئ ببيع بعض منقولاتها التي تشكل جزء من عناصر للأصل التجاري السالف الذكر. وتم توزيع ثمنها بمقتضى الأمر المتعرض عليه، بين المدعى عليهما، دون مراعاة حق الامتياز المقرر لفائدته قانونا. ملتمسا إلغاء الأمر المتعرض عليه فيما قضى به من تخصيص مبلغ 502.839،00 درهما لفائدة القباضة المتخصصة وتمكينه منه.

وبعد جواب المدعى عليه الثاني، صدر حكم برفض التعرض، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن الصندوق المدعي، اعتمادا على وسيلتين.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 28 من ظهير 1972/07/27 و 345 من ق م م والمادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، أنه لا جدال في كون الطاعن يتمتع بالامتياز على المنقولات طبقا للمادة 28 من القانون المنظم له، إلا أنه لا يتمتع بالأولوية في استيفاء دينه، ويأتي في الترتيب بعد القباضة ... "، والحال أن دين الطالب فضلا على كونه يحظى بالامتياز، فإنه مضمون برهن وهو ما يخرجه عن نطاق الترتيب المنصوص عليه في الفصل 28 من ظهير 1972/07/27، ويجعله مقدما على دين الخزينة العامة، علما أن المنقول المادي المعني بهذا النص القانوني ما هو إلا جزء من عناصر الأصل التجاري. كذلك لم يأخذ القرار في الاعتبار كون الامتياز المقرر بموجب المادتين 105 و 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية، الذي يمارس قبل الامتيازات العامة والخاصة الأخرى، هو امتياز قاصر على المنقول المادي فقط دون غيره من العناصر المعنوية الأخرى كالأصل التجاري، حسبما كرسه اجتهاد المجلس الأعلى من خلال قراره عدد 1459 الصادر بتاريخ 2008/11/11 في الملف التجاري عدد 2006/1/3/1237، مما يتعين معه نقضه.

لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " أنه ولئن نصت المادة 109 من مدونة التجارة على أنه ينشأ الامتياز المترتب على الرهن بمجرد قيده في السجل التجاري بطلب من الدائن المرتهن داخل أجل 15 يوما، تبتدئ من تاريخ العقد المنشئ، فإنها لم تجعل الدائن المرتهن يحظى بالأولوية على باقي الدائنين أصحاب الامتياز، وأنه لا جدال في كون الطاعن يتمتع بالامتياز على المنقولات طبقا للفصل 28 من القانون المنظم له، إلا أنه لا يتمتع بالأولوية في استيفاء دينه و يأتي في الترتيب بعد القباضة المتخصصة وذلك طبقا للمادة 107 من المدونة الناصة على " أن الامتيازات المنصوص عليها فى المادتين 105 و106 من مدونة تحصيل الديون العمومية تمارس قبل جميع الامتيازات العامة أو الخاصة باستثناء الامتيازات الأربعة المنصوص عليها في الفصل 1248 من ق ل ع وأن قاضي التوزيع بالمحاصة لما قدم لأصحاب الامتياز ... " ، وهو تعليل سليم، يبرر ما انتهت إليه من أن الامتياز المخول لدين القباضة يسبق في الرتبة الامتياز المقرر لدين الصندوق الطالب، معتبرة وعن صواب أن الرهن المنصب على الأصل التجاري المقرر لفائدة الطالب، الذي يشكل ضمانا عينيا للدين يضفي عليه الصفة الامتيازية، ليس من شأنه أن يجعله متقدما في الرتبة على الامتياز المشمول به دين القباضة بخصوص ثمن بيع المنقولات، التي يظل ترتيب الامتيازات المشمولة به الديون المتعلقة بها خاضعا لنص الفصل 1244 من ق ل ع الناص على "أن الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى، ولو كانت مضمونة برهون رسمية ... "، وبذلك فلا مجال لانتهاج ما ذهب إليه قرار المجلس الأعلى المستدل به الذي استثني الأصل التجاري من مفهوم المنقولات المادية المشمول ثمن بيعها بامتياز الخزينة، وليس المخول الدائن المرتهن رتبة متقدمة على دين الخزينة المذكورة بشان ثمن بيع المنقولات المادية للأصل التجاري المرهون في حالة بيعها مستقلة، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى، ومعللا تعليلا سليما، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة.

Quelques décisions du même thème : Administratif