Marché de travaux : L’accord du maître d’ouvrage sur des travaux supplémentaires peut se déduire d’un faisceau d’indices (Cass. com. 2021)

Réf : 43954

Identification

Réf

43954

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

180/2

Date de décision

25/03/2021

N° de dossier

2019/3/3/180

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le maître d’ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, retient que son accord, bien que non matérialisé par la signature d’un avenant, est établi par un faisceau d’indices concordants, tels que la signature de l’avenant par l’architecte du projet, les correspondances électroniques démontrant sa connaissance et son absence d’opposition, ainsi que les procès-verbaux de chantier actant de la réalisation desdits travaux.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/180، المؤرخ في 2021/03/25، ملف تجاري عدد 2019/3/3/180

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16-10-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الواحد (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3486 الصادر بتاريخ 10-07-2018 في الملف رقم 1963-8202-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 04-03-2021

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 25-03-2021.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ا. م. ه. م.) تقدمت بتاريخ 23-01-2015 ، بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تعاقدت مع الطالبة شركة (ص.) التي كلفتها بانجاز أشغال توزيع و تهيئة مركز تخزين البدور التابع لها ، بخميس الزمامرة بمبلغ 21.000.000,00 درهما، و أنها عند مباشرتها للأشغال المتفق عليها ارتأت المدعى عليها القيام بأشغال إضافية مما أثر على قيمة المشروع، إذ حددت قيمة الأشغال الإضافية في مبلغ 1.529.863,67 درهما، و ضمنت بملحق العقد مؤشر عليه من طرف المهندس المكلف بالمشروع ، إضافة إلى إقرار المدعى عليها الصريح بما تم انجازه و حددت قيمته بناء على دراسة تقنية ، و أن المدعى عليها أدت لها جزءا من الدين و بقي بذمتها مبلغ 3.142.183,62 درهما، و أنه نظرا لأن الأشغال أنجزت و أقرت المدعى عليها بدون تحفظ بتسلمها لها، مما تعتبر معه عملية التسليم النهائي تامة، و تبقى المدعية محقة في استرجاع مبلغ الضريبة المحدد في 1.470.000,00 درهما، إضافة للضمانة المؤقتة البالغة 630.000,00 درهما ، و أن امتناع المدعى عليها من الأداء رغم الإنذار الموجه لها يلزمها بأداء التعويض عن المطل، لذلك التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها 3.142.183,62 درهما المتبقي من مستحقاتها عن الأشغال المنجزة ، و مبلغ 1.470.000,00 درهما عن الضمانة، و إرجاعها لها الضمانة البنكية المؤقتة ، و أدائها لها مبلغ 500.000,00 درهما كتعويض عن المطل، و بعد جواب المدعى عليها مثيرة الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب و صدور حکم عارض برده ، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية ، و تمام الإجراءات ، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 4.612.183,62 درهما ، مع تعويض عن المطل قدره 50.000,00 درهم ، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق المادتين 27 و 51 من قانون الصفقات العمومية، و فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرته من أن الطالبة ملزمة بأداء قيمة الأشغال الإضافية المقدرة في 1.529.863,67 درهما، رغم أنها غير مؤشر عليها من طرفها ، بعلة أن مهندس المشروع أشر عليها ، ليس له سند قانوني ، و مخالف للمادتين 27 و 51 من قانون الصفقات العمومية الناصتين على أن كل الأشغال الإضافية تقتضي موافقة وتأشير صاحب المشروع، وإصداره أمرا بإنجازها، وبذلك فإن تأشير مهندس المشروع لا يلزم الطالبة ، خلافا لما ذهبت إليه المحكمة. كذلك اعتبرت المحكمة أن الخبرة كانت حضورية مستبعدة دفوع الطالبة بخصوصها، المتمثلة في المطالبة بتعيين خبير تقني للوقوف على الأشغال الحقيقية و تحديد قيمتها ، و مبلغ الدفعتين الخامسة و السادسة ، علما أن الأشغال المنجزة لم تكن مطابقة للمواصفات المتفق عليها، استنادا لنتائج تقرير مكتب الخبرات و التجارب و الدراسات الذي أثبت أنها غير مطابقة لدفتر التحملات، و للدراسة المعدة من طرف المطلوبة نفسها، إضافة لذلك فإن التسليم المؤقت تم بتحفظ ، و هو ما لم يعتبره القرار الذي قضى على الطالبة بأداء المبلغ المحكوم به ، في غياب التسليم النهائي، والحال أن ما بقي بذمتها ينحصر في مبلغ 90.145,85 درهما، و هو ما يوجب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة ردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص الأشغال الإضافية بأنه ثبت لها من خلال أوراق الملف المعروضة عليها أن  » المستأنف عليها كانت قد أبرمت بتاريخ 30-03-2010 ملحق عقد بشأن الأشغال الإضافية الذي و إن لم يوقع عليه من لدن المستأنفة ، إلا أنه أشر عليه من طرف المهندس المعماري لهذه الأخيرة السيد أحمد (ز.) المعتمد من طرفها كمشرف على المشروع بموجب العقد الأصلي المبرم بين الطرفين و الموقع عليه من طرفه ، و لما كان الثابت أيضا للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من المراسلات الالكترونية التي لم تكن محل أي منازعة ، الموجهة من طرف المستأنفة في شخص السيدة سارة (ب.) التي تمثلها ، حسبما يستشف من محاضر الأشغال المدلى بها في الملف ، أن هذه الأخيرة قد أرسلت الملحق للمستأنف عليها ( المدعية) قصد توقيعه، و هو ما يعد في حد ذاته قرينة ، بل دليلا على قبولها لتلك الأشغال ، ما دام أنها لم تكن محل اعتراض من طرفها، فضلا عن أن الثابت من تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا و المنجزة من طرف الخبير عبد الحق (س.) أن الأشغال الإضافية المتنازع في شأنها تمت معاينتها و تدوينها بمحاضر اجتماعات الورش ، و هو ما يفترض معه أن يتم ذلك بحضور فريق تابع للمستأنفة ، بالإضافة إلى المهندس المعماري للمشروع، و ما دام أن هذه الأخيرة لم تعترض على انجاز تلك الأشغال، و أن محضر التسليم المؤقت تضمن فقط تحفظا بخصوص أشغال الطرق (VOIRES)، كما أن الفصل 27 من قانون الصفقات المتمسك به يعتبر أن الأشغال الإضافية هي تلك المأمور بها من طرف صاحب المشروع، الأمر الذي يفند ادعاءات المستأنفة القائلة بأن الأشغال الإضافية لا تلزمها بحجة أنها لم توافق عليها … »، و هو تعليل سليم ليس فيه اي خرق للمقتضيات القانونية المتمسك بها ، ما دام أن المحكمة لم تستخلص ثبوت التزام الطالبة بخصوص الأشغال الإضافية من خلال تأشيرة المهندس المشرف على المشروع لوحده ، و إنما عضدت ما انتهت إليه بالمراسلات الإليكترونية المتبادلة بين الطرفين ، و بمحاضر الورش التي تشير لتلك الأشغال ، و بكون الطالبة هي التي أعدت ملحق العقد المتعلق بها و أرسلته للمطلوبة قصد توقيعه ،مستنتجة من كل ما ذكر و عن صواب أن الأشغال محل النزاع تمت بأمر من الطالبة التي تسلمتها فعلا و لم تتحفظ إلا بخصوص أشغال الطرق ، أما بخصوص منازعة الطالبة في المبلغ المحكوم به عليها ابتدائيا ، فإن المحكمة ردته استنادا لنتيجة الخبرة التي أسفرت على تحديد المديونية في المبلغ المذكور، بعدما ثبت لها أنها حضورية و مؤسسة على الوثائق الحسابية التي لم تكن محل أي منازعة جدية، مستبعدة ما وقع التمسك به من أن الأشغال المنجزة كانت معيبة لعدم سلوك الطاعنة المسطرة المقررة قانونا بشأنها ، و أن التسليم النهائي يعتبر واقعا بحكم القانون بعد انصرام سنة على تاريخ التسليم المؤقت المؤرخ في 27-06-2011، و هو ما لم تنتقده الطالبة ، فضلا عن مطابقته لواقع الملف، و بذلك لم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما و كافيا و مبنيا على أساس سليم و الوسيلتان على غير أساس./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Administratif