Prescription des créances sociales : Seul le relevé de compte notifié au débiteur interrompt la prescription, à l’exclusion des simples mises en demeure (Cass. com. 2011)

Réf : 52341

Identification

Réf

52341

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1001

Date de décision

11/08/2011

N° de dossier

2011/1/3/310

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 76 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prescription quadriennale d'une créance de cotisations sociales n'est pas interrompue par de simples mises en demeure. Ayant constaté que l'organisme créancier ne justifiait pas de la réception par l'entreprise débitrice, placée en liquidation judiciaire, des relevés de compte prévus par ledit article, qui seuls ont un effet interruptif, elle en déduit à bon droit que la créance est prescrite.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارة بالدار البيضاء بتاريخ 2009/01/16 تحت عدد 2009/290 في الملف عدد 11/2008/4354 أن الطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم بتصريح بالدين لدى سنديك التصفية القضائية لشركة (س. أ.) حدده في مبلغ قدره 546.095,74 درهم ترتب بذمتها من قبل واجبات الاشتراك عدد 1568453 وعلى اثر منازعة الشركة في المديونية احال السنديك الملف على القاضي المنتدب من أجل تحقيق الدين فأصدر امرا قضى فيه بعدم اختصاصه للنظر في النزاع تم إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف التي قضت باختصاصه وأحيل الملف عليه للبت فيه من جديد . فقضى بتحديد دين الطالب المتخلذ بذمة المطلوبة في مبلغ 102.635,64 درهما والباقي صرح بتقادمه تم تأييده بمقتضى القرار المطعون فيه .

في شان الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل و الأساس القانوني بدعوى أنه علل قضاءه " بأنه جاء في المذكرة الجوابية لرئيس المقاولة المدلى بها بواسطة محاميه الاستاذ عبد المجيد (أ.) الى القاضي المنتدب بجلسة 2007/02/14 أن الدعوى الحالية لم تقدم إلا في سنة 2006 وبالتالي فان حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سقط بالتقادم فيما يخص السنوات من 1996 إلى 2001 ولم يعد له الحق إلا في المطالبة بسنوات 2002 و 2003 و 2004 و 2005 وبذلك يكون رئيس المقاولة قد تمسك بالتقادم كما ان التقادم المحكوم به يتعلق بالفترة المتمسك بها ابتداء وانتهاء وذلك خلافا لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد وأن الإداءات المدعى بها من طرف الطاعن ترجع الى تواريخ الكشوف الحسابية المدلى بها لا يوجد بالملف ما يفيد توصل المستأنف عليها بها طبقا المادة 76 من ظهير 1972/07/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي حتى يعتد بها في التقادم أما الإنذارات المدلى بها فلا تعتبر قاطعة للتقادم ما دام أنها لا تقوم مقام البيانات الحسابية المذكورة لذا يبقى ما أثير بهذا الشأن من دفوع غير قائم على أساس" في حين هذا التعليل غير سليم من الناحية القانونية لكونه تبنى ما استند عليه القاضي المنتدب في الأمر المستأنف واستبعد دفوعه الحاسمة و المنتجة في الدعوى دون أية مناقشة قانونية.

لكن حيث لم يبين الفرع من الوسيلة الدفوع التي استبعدها القرار دون مناقشة فهو غير مقبول .

في شان الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المادتين 619 و 693 من مدونة التجارة بدعوى أن الشركة المطلوبة هي موضوع مسطرة تصفية قضائية وبذلك فهي ليست لها الصفة في التقاضي لانعدام أهليتها غير أن القرار الذي صدر مواجهتها بصفتها الشخصية يكون خارقا للمادة 619 من مدونة التجارة بإشعاره بصفته دائن امتيازي بتقديم شروحه ووثائقه بخصوص المديونية. ولم يعمل على مراسلته بخصوص منازعة رئيس المقاولة في الدين المصرح به ليتبين أساس المنازعة في المديونية ويقدم وسائل دفاعه بشأنها مما يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه وموجبا للنقض.

لكن حيث ان الفرع من الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول.

في شان الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 76 من ظهير 27 يوليوز 1972 وانعدام الأساس القانوني بدعوى أنه قضى بإثبات واقعة التقادم دون بيان نوع الاستحقاقات المتقادمة ولا تاريخ بدء سريان أجل التقادم ولا نهايته بل أن الدفع بالتقادم والاعتداد به كان مجملا و بصورة شاملة وذلك ضدا على القواعد القانونية المتعلقة بكيفية سريان التقادم وترتيب آثاره كما أثار ان الديون التي تمسكت المطلوبة بتقادمها هي صنفان ديون ناتجة عن التصريحات التلقائية للشركة والتي قامت المطلوبة في إطارها باداءات جزئية قاطعة للتقادم على اعتبار أن التقادم مبنى على قرينة الوفاء طبقا للفصل 382 من ق ل ع وان الاداءات الجزئية تقيد علم المطلوبة في النقض بالمديونية التي في ذمتها لفائدته، و ديون ناتجة عن عملية مراقبة وهي ديون لا يمكن أن تكون محل تقادم لان الصندوق لم يكن على علم بها إلا بعد عملية المراقبة التي تمت في سنة 2009 وهذا الظرف قاطع للتقادم و المطلوبة هي التي يقع على عاتقها إثبات أداء مستحقات الصندوق عملا بالمادة 20 من مدونة تحصيل الضرائب وان حصة العامل المقتطعة من أجره ودون أن تؤدى للصندوق لا يمكن أن تسقط بالتقادم لكونها مجرد أمانة ووديعة لدى المنخرط عملا بالفصل 75 من ظهير 1972/07/27 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي كما ان هناك التعويضات العائلية التي تعتبر هي الأخرى وديعة لدى المنخرط والتي لا يمكن أن يسري عليها أمد التقادم الرباعي ولا السقوط طبقا لمقتضيات الفصل 42 من نفس كما أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 76 لما علل قضاءه " بأنه لم يسبق للصندوق وعملا بالفقرة الثانية من الفصل 76 من ظهير 1972/07/27 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي أن وجه إليها بيان حسابي بخصوص الديون المتعلقة بالفترة الممتدة من 2004 إلى 2008 و التي كانت موضوع عملية مراقبة مما يكون معه ان حقه قد سقط في استخلاصها " ذلك أن عمليات التفتيش أو المراقبة طبقا للفصل 16 هي إجراءات توخى من خلالها المشرع معاينة ومراقبة مدى احترام الشركة لالتزاماتها اتجاه الصندوق أي التصريح بالعمال وأداء واجبات الاشتراك المنصوص عليها في الفصول من 21 إلى 28 ومن 71 الى 75 من الظهير المذكور. وبالتالي فانه عندما أجرى عملية المراقبة وجد الشركة في وضعية مخالفة للمواد المشار إليها أعلاه كما ان هذه الديون الناتجة عن عملية المراقبة لم تكتشف إلا لاحقا وانه بذلك كان في وضع يستحيل عليه المطالبة بها في حينها أو إدراجها في بيانات الحساب السنوية سنة بسنة وبالتالي فلا مجال للتمسك بسقوط حق الصندوق وبعبارة أخرى فان بيان الحساب الذي يبعث به الصندوق للمنخرط طبقا للفصل 76 من الظهير المذكور فهو يشمل الديون المترتبة عن التصريحات التلقائية التي تقوم بها الشركة ويكون الصندوق على علم بها اما بالنسبة للديون الناتجة عن مراقبة أو تفتيش وفي سنة 2008 فان بيان الحساب بخصوصها سوف يرسل الى الشركة قبل متم سنة 2010 نفس الأمر بالنسبة لحصة العامل طبقا للفصل 75 من ظهير 1972/07/27 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي والتعويضات العائلية غير المرجعة طبقا للفصل 42 من الظهير المذكور فهي لا يمكن أن تضرب بالتقادم ولا بسقوط حق الصندوق في المطالبة بها باعتبارها مجرد أمانة ووديعة لدى المنخرط والمسؤول عنها أولا وأخيرا هو هذا الأخير ذلك ان الصندوق لا علم له باقتطاعها من أجرة العامل ولا علم له بإعطاء التعويضات العائلية لأصحابها الذين لهم حق الاستفادة منها أم لا ، والقرار لما قضى بالتقادم فانه لم يتبين دفع الصندوق بخصوص مقتضيات الفصل 76 المذكور ولم يبين القرار فيما ان كانت الديون البيان المذكور اعلاه مما يشكل خرقا واضحا لمضمون الفصل 76 المذكور وانعداما للتعليل الموجب للنقض.

لكن حيث أجاب القرار على ما ورد في الوسيلة الثانية بما جاء به من أن الاداءات المدعى بها من طرف الطاعنة ترجع الى تواريخ خلال سنة 1997 أي قبل أجل التقادم الرباعي الذي انطلق سريانه منذ سنة 1998 . كما أن الكشوف الحسابية المدلى بها فلا يوجد بالملف ما يفيد توصل المستأنف عليها بها طبقا للمادة 76 من ظهير 1992/07/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي حتى يعتد بها في قطع التقادم أما الإنذارات المدلى بها فلا تعتبر خاضعة للتقادم ما دام انها لا تقوم مقام البيانات الحسابية المذكورة لذا يبقى ما أثير بهذا الشأن من دفوع غير قائم على أساس وهو تعليل مطابق لواقع الملف اذ ان القرار الذي تبين له تقادم الدين لم يكن في حاجة إلى مناقشة باقي دفوع الطاعن فجاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Administratif