Recouvrement de créances publiques : la redevance parafiscale perçue par un établissement public est soumise à la prescription quadriennale (Cass. com. 2014)

Réf : 53147

Identification

Réf

53147

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

368/2

Date de décision

12/06/2014

N° de dossier

2012/2/3/1167

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour statuer sur la prescription de l'action en recouvrement d'une redevance parafiscale sur la commercialisation de céréales et légumineuses, retient que cette créance, perçue au profit d'un établissement public, entre dans la catégorie des « droits et taxes » visée au premier alinéa de l'article 123 du Code de recouvrement des créances publiques. Elle en déduit exactement que l'action est soumise à la prescription quadriennale applicable à ces créances, et non à la prescription de droit commun de quinze ans prévue pour les « autres créances » par le deuxième alinéa du même article.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المذكور أعلاه أن الطالب (م. و. م. ح. ق.) تقدم بمقال مفاده، ان القانون رقم 12/94 المتعلق بتنظيم المكتب ينص في المادة 7 منه على أن موارده المالية تتكون من عدة عناصر من بينها حصيلة الرسوم شبه الضريبة المحدثة لفائدته، وبالفعل فإن المرسوم المؤرخ في 1996/6/30 كما وقع تغييره بالمرسوم المؤرخ ب 2000/06/28 أحدث لفائدته رسما يسمى الرسم على تسويق الحبوب والقطاني، وهذا الرسم بحسب أداؤه على جميع الكميات التي يسوقها التاجر أو يحولها الى منتوج آخر وقدره 1.90 درهم عن كل قنطار من القمح و 1.00 درهم عن كل قنطار من القطائي. و 0.80 درهم عن كل قنطار من بقية الحبوب، كما أن تجار الحبوب وأرباب صناعات التحويل ملزمون بتقديم تصريحات دورية الى المكتب عن الكميات التي سوقوها، وبناء على ذلك يحدد المكتب المبلغ المستحق، ويصدر أمرا بالنقض، وبالفعل فإن المدعى عليها سوقت كميات الحبوب في الفترة المتراوحة ما بين شهر أبريل 97 وسنة 2000 كانت موضوع مجموعة أوامر بالقبض وصل مجموع الرسوم فيها الى مبلغ 570.137,00 درهم. بغض النظر عن صوائر المطالبة والتحصيل. وأن المدعى عليها كانت قد عرضت أداء المبلغ بأقساط شهرية ابتداء من 04/5/1 كما عبرت عن ذلك في رسالتها التي توصل بها المكتب يوم 04/4/9 والتي لا تحمل أي تاريخ، غير أنها لم تف بذلك ملتمسا لذلك الحكم عليها بأداء مبلغ إجمالي قدره 570.137,000 درهم بالإضافة الى تعويض عن الضرر قدره 30.000 درهم مع الفوائد القانونية من 04/4/9 .

وبعد جواب المدعى عليها مثيرة الدفع بالتقادم، صدر الحكم برفض الطلب استأنفه الطالب على أساس أن مستحقاته لا تدرج ضمن الفقرة الأولى من المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية وانما تندرج ضمن مقتضيات الفقرة الثانية من نفس المادة التي الحكم المستأنف بعلة أساسية مفادها " ان الفقرة الثانية يتحدث عن الديون الأخرى في حين أن الفقرة الثالثة تتحدث عن الرسوم والضرائب وحقوق الجمارك والتسجيل والتنبر. وأن مستحقات الطاعن تندرج ضمن الرسوم الواردة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة (123 من مدونة تحصيل الديون العمومية )، وأنه بالنظر الى تواريخ صدور الأوامر بالتحصيل التي يعود تاريخها إلى 04/4/29 وتاريخ إقامة الدعوى الذي هو 09/4/13 يتبين أن اجل التقادم المحدد في أربع سنوات قد انصرم وبالتالي تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم ".

حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الوحيدة للنقض: عدم الارتكاز على أساس سوء تأويل المادة 123 وخرق المادة 2 من مدونة تحصيل الديون العمومية. بدعوى أنه وفي جميع مراحل الدعوى تمسك بالفقرة الأولى من هذه المادة التي تنص على تقادم إجراءات تحصيل 1 / الضرائب 2/ الرسوم الحقوقية الجمركية 3/ وحقوق التسجيل والتنبر والمحدد أمده. أ التقادم في 4 سنوات ، وبطبيعة الحال فإن مستحقاته لا تدخل ضمن أي واحد من هذه الأصناف، وبذلك واجه الدفع بالتقادم بأحكام الفقرة الثانية من المادة 123 التي تنص على أن الديون الأخرى أي غير الديون المذكورة في الأولى، هاته الديون تتقادم حسب ما تنص عليه القوانين المتعلقة وعند انعدامه تطبق عليها بسبب المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود وبما أن قانون رقم 12-94 المحدث للطالب لا يتضمن أي نص بشان التقادم كما أن المرسوم التطبيقي لهذا القانون والمؤرخ في 96/6/30 لم يتطرق لتقادم الرسوم المفروضة لفائدة الطالب. وتبعا لذلك فان مستحقاته تخضع لأحكام التقادم المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود المحدد لأجل التقادم في 15 سنة طبقا للفصل 387 منه . الا أن محكمة الاستئناف ردت ما تمسك به بما جاء في تعليلها أعلاه، مما تكون معد قد أيدت المادة 123 تأويلا يجعل معنى الرسوم شاملا للرسم المفروض لفائدته، وهو تأويل فاسد لأن المقصود بالضرائب والرسوم هو الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وكذا على القيمة المضافة المشار اليها بعبارة الضرائب والرسوم، ولا يندرج في عبارة الضرائب والرسوم أي رسم آخر غير ما ذكر من جهة أولى ومن جهة ثانية فلا ينسحب معنى الضرائب والرسوم إلا على ما هو مستحق للدولة أما ما هو مستحق لغيرها من المؤسسات العمومية فلا يدخل ضمن الضرائب والرسوم وتسم بالرسم مما تكون معه المحكمة قد أولت المادة 123 من المدونة تأويلا سيئا وخرقت المادة 2 من المدونة وعرضت قرارها للنقض.

لكن لما كانت المادة 7 من القانون رقم 12/94 المتعلق بتنظيم (م. و. م. ح. ق.) تنص على أن موارده المالية تتكون من عدة عناصر من بينها حصيلة الرسوم بنسبة الضريبة المحدثة لفائدته. وأن المرسوم المؤرخ ب 96/6/30 كما وقع تغييره بالمرسوم المؤرخ في نفس القانون 12/94 تنص على انه تستوفى الديون المستحقة للمكتب وفق أحكام الظهير الشريف الصادر في 35/8/21 سن نظام للمتابعات في مستحقات الضرائب المباشرة والرسوم الداخلة في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمور الخزينة والذي حلت محله مدونة التحصيل، والتي تنص المادة الأولى منها الواردة في الباب الأول المتعلق بميدان التطبيق " بأنه يقصد بالتحصيل مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف الى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتها من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو الناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات " فان محكمة الاستئناف التي اعتبرت المقتضيات القانونية المذكورة واستخلصت من ذلك أن مرسوم 2000/2/28 احدث لفائدة الطالب رسما يسمى الرسم على تسويق الحبوب و القطاني يحسب أداؤه على جميع الكميات التي يسوقها التاجر أو يحولها الى منتوج آخر وقدره 1.90 درهم عن كل قنطار من القمح ودرهم واحد عن كل قنطار من القطاني و0.80 درهم عن كل قنطار من بقية الحبوب وردت ما تمسك به من كون مستحقاته تندرج ضمن الفقرة الثانية من المادة 123 من مدونة التحصيل لا الفقرة الأولى منها على أساس أن هذه الأخيرة تتحدث عن الديون الأخرى، وأن الفقرة الأولى تتحدث عن الرسوم والضرائب وحقوق الجمرك و التسجيل والتنبر، معتبرة أن مستحقات الطالب تندرج ضمن الرسوم الواردة في الفقرة الأولى، مما لم تخرق معه أي مقتضى من المقتضيات المحتج بها، وركزت قرارها على أساس من القانون، وتبقى وسيلة النقض غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Administratif