Marché de travaux : Le procès-verbal de réception sans réserve constitue une preuve suffisante de l’achèvement des ouvrages (Cass. com. 2019)

Réf : 45887

Identification

Réf

45887

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

275/3

Date de décision

15/05/2019

N° de dossier

2017-3-3-2137

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement du solde d'un marché de travaux et de la retenue de garantie, se fonde exclusivement sur l'absence de production d'un décompte général et définitif, sans examiner les autres éléments de preuve versés aux débats, tels que les procès-verbaux de réception des ouvrages signés sans réserve par une autorité tierce compétente, lesquels sont de nature à établir l'achèvement des travaux et l'exécution complète des obligations de l'entrepreneur.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/275 - المؤرخ في 2019/5/15 - ملف تجاري عدد 2017-3-3-2137
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25-10-2017 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الاله (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2143 الصادر بتاريخ 11-4-2017 في الملف رقم 2436-8202-2015 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 / 4 / 2019؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 15 / 5 / 2019؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة (ب. ت.) تقدمت بتاريخ 20-3-2013 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها في إطار طلب عروض استفادت من صفقتين الأولى تتعلق بإنشاء وتجهيز شبكة توزيع الماء الصالح للشرب والثانية بإنشاء شبكة التطهير لفائدة المدعى عليها شركة (م. ب. د.)؛ و أنها كانت تتوصل بمبالغ الدفعات المسبقة عن الأشغال المنجزة وفق جدول المنجزات و بعد ذلك خصم مبلغ 10% من قيمة هذه الدفعات عن الاقتطاع الضامن و المحتفظ به من طرف المدعى عليها وفق ما هو منصوص عليه بعقد الصفقة و أن المدعية قامت بإنجاز كافة الأشغال المتفق عليها وفق المعايير و الشروط الواردة بكناش التحملات و أنها لا زالت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1065579.40 درهما ؛ امتنعت من أدائه رغم تنفيذ الأشغال و انصرام أجل التسليم النهائي ؛ لذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ الدين المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ التسليم ؛ فصدر الحكم بعدم قبول الدعوى استأنفته شركة (ب. ت.) و بعد الجواب وإجراء خبرة حسابية و تمام الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف و هو المطلوب نقضه ؛

في شأن وسيلة النقض الأولى :

حيث يعيب الطالب القرار بنقصان التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني؛ ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الفاتورة النهائية أو الحساب النهائي حسب تعبيرها هي الوثيقة الحاسمة و الدليل الأوحد لإثبات إتمام الطاعنة لأشغال الصفقة المتفق عليها رغم أنه لا يوجد أي شرط أو إشارة لذلك بعقود الصفقة ؛ بل إن إتمام الصفقة يكون بتسليمها وفق الكيفية المنصوص عليها بكناش التحملات وذلك بتسليمها تسليما مؤقتا من طرف صاحب المشروع بحضور الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الصالح للشرب و التطهير بمراكش و بعد إجراء هذه الأخيرة لاختبارات تكون ناجحة ومرضية على الأشغال المنجزة ؛ ثم بعد ذلك تسليمها نهائيا بعد سنة من تاريخ التسليم المؤقت و رفع التحفظات في حالة وجودها كما هو منصوص عليه بالمادة 35 و 36 من دفتر الشروط الخاصة ؛ و أضافت الطالبة أنها أدلت بمحاضر الاختبارات عن الأشغال المنجزة والموقعة من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الصالح للشرب و التطهير و المذيلة بعبارة اختبارات موفقة التي تفيد تسليم الأشغال على الشكل المشروط بعقد الصفقة ولم تشر إلى أدنى تحفظ من طرف المطلوبة ؛ و لما كانت الأشغال موضوع النزاع تتعلق بطلب عروض خاضع حسب المادة 2 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقات للمرسوم رقم 2-98-482 المؤرخ في 2 رمضان 1419 الموافق ل 30-12-1998 والمنظم للشروط والأشغال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال ؛ فإن عدم إتمام إنجاز أشغال الصفقة يفترض أن يتبعه لزوما فتح مسطرة فسخ هذه الصفقة من طرف صاحبة المشروع ؛ أي المطلوبة ؛ وذلك بإنجاز محاضر حصر الأشغال المنجزة و بعد استكمالها لكافة الأجال يتم الفسخ مع إشعار المقاولة بذلك ثم يتم فتح إعلان طلب عروض جديد بخصوص صفقة إتمام الأشغال و هي المسطرة التي لم تدل بشأنها المطلوبة بما يفيد وجودها أو سبقية سلوكها ؛ و عدم الجواب على الدفوع المذكورة يجعل القرار ناقص التعليل و غير مبني على أساس عرضة للنقض ؛

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من رفض دعوى الطالبة بأن " المستأنفة لم تقم بإتمام أشغال الصفقات المتفق عليها إذ أنها لم تعمد و لم يسبق لها أن عمدت إلى تقديم حساب نهائي يستفاد منه أنها أنهت الأشغال وطالبت بعد ذلك بإنجاز محضر التسليم ؛ بل كانت تكتفي بما يسمى بالدفعات المؤقتة أو المسبقة و المطالبة بأداء مبالغها ... و بذلك فإن هذه المبالغ المطالب بها تفتقر للسندات المتعارف عليها مهنيا و وفق ما اتفق عليه بالصفقة مما يتعين معه رد الطلب بشأنها ؛ ... و ينطبق (ذلك) على المبالغ المحجوزة على سبيل الضمان عن جميع الصفقات في غياب الدفعات أو الحسابات النهائية للصفقات و التي يتم على أساسها إنجاز محضر التسليم النهائي الذي يستوجب أن يكون عليه خاتم و توقيع كل من المهندس و خاتم و توقيع مكتب الدراسات المشرفين على الورش و خاتم و توقيع كل من المستأنفة و المستأنف عليها و بالتالي و في غياب ذلك تكون المستأنفة غير مستحقة لاقتطاعات الضمان ... التعليل الذي لم يتضمن جوابا على ما تمسكت به الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي من أنه " بالرجوع لعقد الصفقة المبرم بين الطرفين بالمادة 36 منه فإنه ينص بشكل صريح أن التسليم المؤقت أو النهائي للأشغال يعتبر واقعا إذا تسلمت الأشغال من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الصالح للشرب و التطهير .... و أنها سبق أن أدلت بمحاضر الاختبارات التي تفيد تسليم الأشغال و المؤشر عليها من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الصالح للشرب و التطهير ... بما فيها تسلم الأشغال وفق ما هو بالشروط العامة لعقد الصفقة الموقعة بين الطرفين و التي لم يسجل بشأنها ادنى تحفظ ؛ أو عيب يشوب انجاز هذه الأشغال ؛ ... و أن الحكم المطعون فيه علل عدم قبوله الطلب بكون الطالبة لم تقم بإتمام الأشغال الموكولة ضدا على ما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها و خاصة محضر تسليم الأشغال المؤشر عليه من طرف الجهة المختصة وكذا ضدا على ما سبق وأقرت به المستأنف عليها نفسها سواء بمحرراتها الكتابية خلال المرحلة الابتدائية بمناسبة دفعها بالتقادم أو من خلال تصريحاتها بجلسة البحث حينما أقرت بانتهاء الأشغال ؛ بل واستخراج رخص الإسكان منذ سنة 2007 و التي لا يمكن استخراجها إلا بعد انتهاء الأشغال وإتمام المشروع بشكل نهائي و تسليمه تسليما نهائيا ؛ وان المستأنف عليها أقرت باستعدادها لأداء ما بذمتها بمجرد إنجاز محضر انجاز الأشغال مصادق عليه من طرف الجهاز المكلف ؛ و لم تدل بما يثبت وجود أي تحفظات بخصوص الأشغال المنجزة " وعدم جواب المحكمة على الدفوع و أسباب الطعن المذكورة و إغفال مناقشة الوثائق المحتج بها في إطارها على الرغم مما قد يكون لها من تأثير على قضائها يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض ؛

و حيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة ؛

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Administratif