Réf
52949
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
172/3
Date de décision
03/06/2015
N° de dossier
2013/1/3/1389
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Tiers détenteur, Rôle du juge, Responsabilité bancaire, Recouvrement des créances publiques, Obligation de vérification, Charge de la vérification, Cassation, Banque, Avis à tiers détenteur
Viole l'article 102 du Code de recouvrement des créances publiques la cour d'appel qui, pour condamner une banque à restituer à son client des sommes prélevées sur son compte en exécution d'un avis à tiers détenteur, lui reproche de ne pas s'être assurée que ce client était bien le redevable de la créance. Il appartient en effet à la juridiction du fond, saisie d'une contestation, de vérifier si les dettes publiques recouvrées concernent effectivement le titulaire du compte, et non à l'établissement bancaire tiers détenteur.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي محمد (ظ.) تقدم بمقال عرض فيه انه فتح حسابا بنكيا جاريا لدى المدعى عليها (ش. ع. م. أ.) وكالة (...) تحت عدد 000903105274000169 وذلك ليودع لديها أموالا باسمه الشخصي. وبتاريخ 2003-10-31 كان يتوفر على رصيد دائن قدره 1.694.547,70 درهما. وبتاريخ 30-2008-04 فوجئ أن رصيده أصبح في حدود مبلغ 887,69 درهم دون أن يكون قد أجرى أي معاملات بحسابه. و أمام اختفاء المبلغ المذكور بادر إلى توجيه إنذار إلى المدعى عليها بإرجاع المبلغ المختفي. و أنه أودع أمواله لديها للمحافظة عليها غير انها خرقت الفصل 791 من ق ل ع ، و أساءت التصرف فيها، و انه تضرر من النقصان الذي لحق رصيده الايجابي ... و التمس الحكم على المدعى عليها بأدائه له مبلغ 40.000,00 درهما المشكل لجزء من المبلغ الذي كان مودعا بحسابه لدى المدعى عليها والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المبلغ الذي لا زال بحوزتها إضافة إلى الأرباح التي فاتته جراء حرمانه من منتوج التصرفات التي كان سيجريها بالمبالغ المختلسة من حسابه البنكي .. وبعد الجواب والتعقيب وإجراء خبرة وبحث قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بأدائها للمدعى مبلغ 742.993,16 درهما وبرفض باقي الطلبات. بحكم استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا و المدعى استئناف فرعيا وبعد تبادل المذكرات والردود ، عدلته محكمة الاستئناف التجارية برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.694.547,70 درهما وأيدته في باقي مقتضياته بقرارها المطعون فيه بالنقض.
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون الداخلي المتخذ من خرق الفصول 1 - 102 - 104 - 119 و 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية : استنادا الى أن المادة الأولى من المدونة المذكورة تنص على أنه " يقصد بالتحصيل مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف الى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم بمقتضى القوانين الجاري بها العمل أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات "؛ و المطلوب تمت في مواجهته الإجراءات المنصوص عليها في المادة 43 من نفس المدونة من اجل تسديد ما بذمته من ديون عمومية .. و الطاعنة دفعت بان نفس الإجراءات تمت في مواجهتها حينما تم تبليغها بالإشعارات لدى الغير والتي بمجرد حصول التبليغ فانه لا يمكن مناقشة مضمونها خاصة المقتضيات الآمرة بالتسليم الفوري للمبالغ الوارد النص عليها في المادة 102 من المدونة المذكورة . فتنفيذ الطاعنة لمضمون الإشعارات لدى الغير الموجهة لها كان تطبيقا للقانون ولا تملك الطاعنة الصفة ولا الحق القانوني لرفض الخضوع الأمر الصادر إليها ، و إلا أمكن إلزامها بنفس الطرق المستعملة ضد المطلوب نفسه بدفع المبالغ الموجودة لديه و المتمتعة بامتياز الخزينة ، إلى المحاسب المكلف بالتحصيل طبقا للمادة 104 من المدونة السالفة الذكر. كما دفعت الطاعنة بأنه عوض مواجهة المطلوب للإدارة العمومية مصدرة تلك الإشعارات للغير الحائز، بأن يقوم برفع دعواه أمام المحكمة المختصة وفق الشروط المحددة في المادتين 119 و 120 من نفس المدونة للتعرض على التحصيل الجبري ، فانه فضل تقديم دعواه في مواجهة الطاعنة لاسترجاع المبالغ المحولة تنفيذا لإشعارات الغير الحائز المبلغة لها بصفة قانونية ، بعلة انعدام مديونيته تجاه الإدارة وانعدام علاقة حسابه بالمصحتين الملزمتين ، معتبرا التحويل الحاصل إخلالا بمسؤوليتها المهنية تجاهه . والحال أن لا الخزينة العامة ولا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمكن لهما طبقا لمقتضيات المادتين 102 و 104 المشار إليهما الاستغناء عن الحجز المنصوص عليه في المادة 45 من ذات المدونة وتبليغها الطاعنة إشعارات للغير الحائز . إلا أن محكمة الاستئناف التجارية استندت إلى مغالطات المطلوب المخلة بالقانون وعوض رد استئنافه ارتأت اعتبار الإشعار المتعلق بالخزينة العامة وان كان يحمل رقم الحساب البنكي للمطلوب فانه لا يتعلق باستخلاص ديون بذمة (م. م. ع.) وانه كان على الطاعنة التأكد من صحة ما جاء في الإشعار قبل التحويل. كما انها تبنت تعليلا مماثلا بخصوص الإشعارين للغير الحائز المبلغين الطاعنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكونهما لا يشيران الى أي رقم حساب بنكي و متناقضين، وأن الطاعنة باعتبارها مودعا لديها ملزمة بالحفاظ على أموال المودعين ولا تقوم بأي عملية أو تحويل إلا بعد المراقبة والتحقق من صحتها وهو الأمر الذي لم تلتزم به في هذه الحالة بتحويل المبلغ الوارد بالإشعار 39/03 من حساب المطلوب، رغم عدم تأكدها من انه هو الملزم وحكمت عليها بإرجاع المبلغ الوارد به . والحال أن المذكورة وباقي المقتضيات الأخرى من نفس المدونة . ذلك أنه بالرجوع الى الإشعارات المطعون في سلامتها سيتبين انها سليمة لكونها تحمل بالإضافة الى اسم (م. م. ع.) رقم الحساب البنكي مكتوبا مرتين بالإشعار مرة قبل نص الإشعار مباشرة ومرة في صلب نص الإشعار الذي يحمل أمرا جازما واضحا بتحويل المبلغ المطلوب من الحساب البنكي المحدد بدقة . وانه بالرجوع الى المادة 102 من مدونة التحصيل ، فإنها أكدت على الطابع التنفيذي للإشعار للغير الحائز حيث نصت على أنه يترتب التسليم الفوري للمبالغ المحازة من الغير في حدود الدين العمومي ؛ وأضافت أن التسليم الفوري يمتد مفعوله الى الديون المؤجلة و الديون المشروطة التي تعود للملزم على الغير . و الطاعنة بمجرد تبليغها بالإشعار لدى الغير فلا يمكنها مناقشة مضمونه خلاف المقتضيات القانونية الآمرة بالتسليم الفوري للمبالغ الوارد النص عليها في المادة 102 المذكورة . وبذلك يكون القرار برد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي بتعليل مماثل للتعليل المعتمد في رد الاستئناف الأصلي تعليلات باطلة تعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث انه لما كانت الطالبة ملزمة بتحويل الأموال المودعة لديها في حدود الإشعار الموجه إليها في إطار تحصيل الديون العمومية متى كانت تلك الديون تخص صاحب الحساب ، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و التي قضت بإرجاع الطالبة للمطلوب ما تم تأديته في إطار مسطرة الإشعار بالحجز لدى الغير الحائز ، دون أن تتأكد ( أي المحكمة) من أن الديون العمومية المستخلصة تهم المطلوب من عدمه ، إذ جاء في تعليل القرار المطعون فيه أن الطالبة قامت بتحويل المبلغ الوارد بالإشعارين من حساب المطلوب رغم عدم تأكدها ((ش. ع. م. أ.)) من كونه هو الملزم بالأداء ؛ و الحال أن الجهة الملزمة بالتأكد من كون المبالغ المحولة كانت تأدية لدين عمومي في ذمة الملزم من عدمه هي المحكمة ، وبذلك تكون قد أساءت تطبيق المادة 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية و يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه .
وحيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الطرفين على المحكمة مصدرته لإعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
71937
Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
74938
Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2019
82345
L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/03/2019
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
قرارات محكمة النقض, Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque