Avis à tiers détenteur : il incombe au juge du fond de vérifier que le titulaire du compte est bien le redevable de la créance publique (Cass. com. 2015)

Réf : 52949

Identification

Réf

52949

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

172/3

Date de décision

03/06/2015

N° de dossier

2013/1/3/1389

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole l'article 102 du Code de recouvrement des créances publiques la cour d'appel qui, pour condamner une banque à restituer à son client des sommes prélevées sur son compte en exécution d'un avis à tiers détenteur, lui reproche de ne pas s'être assurée que ce client était bien le redevable de la créance. Il appartient en effet à la juridiction du fond, saisie d'une contestation, de vérifier si les dettes publiques recouvrées concernent effectivement le titulaire du compte, et non à l'établissement bancaire tiers détenteur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي محمد (ظ.) تقدم بمقال عرض فيه انه فتح حسابا بنكيا جاريا لدى المدعى عليها (ش. ع. م. أ.) وكالة (...) تحت عدد 000903105274000169 وذلك ليودع لديها أموالا باسمه الشخصي. وبتاريخ 2003-10-31 كان يتوفر على رصيد دائن قدره 1.694.547,70 درهما. وبتاريخ 30-2008-04 فوجئ أن رصيده أصبح في حدود مبلغ 887,69 درهم دون أن يكون قد أجرى أي معاملات بحسابه. و أمام اختفاء المبلغ المذكور بادر إلى توجيه إنذار إلى المدعى عليها بإرجاع المبلغ المختفي. و أنه أودع أمواله لديها للمحافظة عليها غير انها خرقت الفصل 791 من ق ل ع ، و أساءت التصرف فيها، و انه تضرر من النقصان الذي لحق رصيده الايجابي ... و التمس الحكم على المدعى عليها بأدائه له مبلغ 40.000,00 درهما المشكل لجزء من المبلغ الذي كان مودعا بحسابه لدى المدعى عليها والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المبلغ الذي لا زال بحوزتها إضافة إلى الأرباح التي فاتته جراء حرمانه من منتوج التصرفات التي كان سيجريها بالمبالغ المختلسة من حسابه البنكي .. وبعد الجواب والتعقيب وإجراء خبرة وبحث قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بأدائها للمدعى مبلغ 742.993,16 درهما وبرفض باقي الطلبات. بحكم استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا و المدعى استئناف فرعيا وبعد تبادل المذكرات والردود ، عدلته محكمة الاستئناف التجارية برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.694.547,70 درهما وأيدته في باقي مقتضياته بقرارها المطعون فيه بالنقض.

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون الداخلي المتخذ من خرق الفصول 1 - 102 - 104 - 119 و 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية : استنادا الى أن المادة الأولى من المدونة المذكورة تنص على أنه " يقصد بالتحصيل مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف الى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم بمقتضى القوانين الجاري بها العمل أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات "؛ و المطلوب تمت في مواجهته الإجراءات المنصوص عليها في المادة 43 من نفس المدونة من اجل تسديد ما بذمته من ديون عمومية .. و الطاعنة دفعت بان نفس الإجراءات تمت في مواجهتها حينما تم تبليغها بالإشعارات لدى الغير والتي بمجرد حصول التبليغ فانه لا يمكن مناقشة مضمونها خاصة المقتضيات الآمرة بالتسليم الفوري للمبالغ الوارد النص عليها في المادة 102 من المدونة المذكورة . فتنفيذ الطاعنة لمضمون الإشعارات لدى الغير الموجهة لها كان تطبيقا للقانون ولا تملك الطاعنة الصفة ولا الحق القانوني لرفض الخضوع الأمر الصادر إليها ، و إلا أمكن إلزامها بنفس الطرق المستعملة ضد المطلوب نفسه بدفع المبالغ الموجودة لديه و المتمتعة بامتياز الخزينة ، إلى المحاسب المكلف بالتحصيل طبقا للمادة 104 من المدونة السالفة الذكر. كما دفعت الطاعنة بأنه عوض مواجهة المطلوب للإدارة العمومية مصدرة تلك الإشعارات للغير الحائز، بأن يقوم برفع دعواه أمام المحكمة المختصة وفق الشروط المحددة في المادتين 119 و 120 من نفس المدونة للتعرض على التحصيل الجبري ، فانه فضل تقديم دعواه في مواجهة الطاعنة لاسترجاع المبالغ المحولة تنفيذا لإشعارات الغير الحائز المبلغة لها بصفة قانونية ، بعلة انعدام مديونيته تجاه الإدارة وانعدام علاقة حسابه بالمصحتين الملزمتين ، معتبرا التحويل الحاصل إخلالا بمسؤوليتها المهنية تجاهه . والحال أن لا الخزينة العامة ولا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمكن لهما طبقا لمقتضيات المادتين 102 و 104 المشار إليهما الاستغناء عن الحجز المنصوص عليه في المادة 45 من ذات المدونة وتبليغها الطاعنة إشعارات للغير الحائز . إلا أن محكمة الاستئناف التجارية استندت إلى مغالطات المطلوب المخلة بالقانون وعوض رد استئنافه ارتأت اعتبار الإشعار المتعلق بالخزينة العامة وان كان يحمل رقم الحساب البنكي للمطلوب فانه لا يتعلق باستخلاص ديون بذمة (م. م. ع.) وانه كان على الطاعنة التأكد من صحة ما جاء في الإشعار قبل التحويل. كما انها تبنت تعليلا مماثلا بخصوص الإشعارين للغير الحائز المبلغين الطاعنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكونهما لا يشيران الى أي رقم حساب بنكي و متناقضين، وأن الطاعنة باعتبارها مودعا لديها ملزمة بالحفاظ على أموال المودعين ولا تقوم بأي عملية أو تحويل إلا بعد المراقبة والتحقق من صحتها وهو الأمر الذي لم تلتزم به في هذه الحالة بتحويل المبلغ الوارد بالإشعار 39/03 من حساب المطلوب، رغم عدم تأكدها من انه هو الملزم وحكمت عليها بإرجاع المبلغ الوارد به . والحال أن المذكورة وباقي المقتضيات الأخرى من نفس المدونة . ذلك أنه بالرجوع الى الإشعارات المطعون في سلامتها سيتبين انها سليمة لكونها تحمل بالإضافة الى اسم (م. م. ع.) رقم الحساب البنكي مكتوبا مرتين بالإشعار مرة قبل نص الإشعار مباشرة ومرة في صلب نص الإشعار الذي يحمل أمرا جازما واضحا بتحويل المبلغ المطلوب من الحساب البنكي المحدد بدقة . وانه بالرجوع الى المادة 102 من مدونة التحصيل ، فإنها أكدت على الطابع التنفيذي للإشعار للغير الحائز حيث نصت على أنه يترتب التسليم الفوري للمبالغ المحازة من الغير في حدود الدين العمومي ؛ وأضافت أن التسليم الفوري يمتد مفعوله الى الديون المؤجلة و الديون المشروطة التي تعود للملزم على الغير . و الطاعنة بمجرد تبليغها بالإشعار لدى الغير فلا يمكنها مناقشة مضمونه خلاف المقتضيات القانونية الآمرة بالتسليم الفوري للمبالغ الوارد النص عليها في المادة 102 المذكورة . وبذلك يكون القرار برد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي بتعليل مماثل للتعليل المعتمد في رد الاستئناف الأصلي تعليلات باطلة تعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث انه لما كانت الطالبة ملزمة بتحويل الأموال المودعة لديها في حدود الإشعار الموجه إليها في إطار تحصيل الديون العمومية متى كانت تلك الديون تخص صاحب الحساب ، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و التي قضت بإرجاع الطالبة للمطلوب ما تم تأديته في إطار مسطرة الإشعار بالحجز لدى الغير الحائز ، دون أن تتأكد ( أي المحكمة) من أن الديون العمومية المستخلصة تهم المطلوب من عدمه ، إذ جاء في تعليل القرار المطعون فيه أن الطالبة قامت بتحويل المبلغ الوارد بالإشعارين من حساب المطلوب رغم عدم تأكدها ((ش. ع. م. أ.)) من كونه هو الملزم بالأداء ؛ و الحال أن الجهة الملزمة بالتأكد من كون المبالغ المحولة كانت تأدية لدين عمومي في ذمة الملزم من عدمه هي المحكمة ، وبذلك تكون قد أساءت تطبيق المادة 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية و يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه .

وحيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الطرفين على المحكمة مصدرته لإعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Administratif