Marché public de travaux : La réception définitive sans réserve interdit à l’administration d’appliquer ultérieurement des pénalités (Cass. adm. 2006)

Réf : 18758

Identification

Réf

18758

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

549

Date de décision

05/07/2005

N° de dossier

2756/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 142 - Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, ayant constaté que le maître d'ouvrage public a procédé à la réception définitive des travaux sans formuler aucune réserve et a signé le décompte final, juge que ce dernier ne peut plus ultérieurement appliquer des pénalités pour des non-conformités alléguées. Elle retient également avec justesse que l'obligation de l'administration au titre de la retenue de garantie s'arrête à la délivrance de l'acte de mainlevée, sans qu'elle puisse être tenue de restituer le montant de ladite garantie.

Résumé en arabe

إن الحلول القانوني للجماعة المستأنفة بمقتضى الفصل 142 من الميثاق الجماعي الجديد، يجعل الدفع الحكم صدر ضد جهة لم يعد لها وجود غير منتج، سيما وأن الأمر يتعلق بآثار علاقة عقدية بين المجلس البلدي لبلدية تطوان الأزهر، والشركة المستأنف عليها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الثابت من محضر التسليم النهائي للأشغال، أن الإدارة تسلمت جميع الأشغال موضوع الصفقة عدد 10/92 بدون تحفظ بتاريخ 18/07/94 كما وافقت على كشف الحساب النهائي، ووقعت عليه بدون أية ملاحظة، والمحضر المحتج به الخصم نسبة 15% المستدل به جاء بتاريخ 94/10/18. وهو تاريخ لاحق لتاريخ التسليم النهائي، والإدارة لم تضف الصبغة القانونية على ما تتمسك به من خلال توقيعاها لكشف الحساب النهائي، ويبقى ما تثيره بها الخصوص غير مؤسس، وما انتهى إليه الحكم من أداء أمام ثبوت الدين في محله.

Texte intégral

القرار عدد: 549 المؤرخ في: 05/07/2005، ملف إداري عدد: 2756/4/1/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 05/07/2006 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الجماعة الحضرية لتطوان في شخص ممثلها القانوني/. بمقر الجماعة الحضرية لتطوان الكائن بشارع سيدي المنظري لتطوان.
ينوب عنها الأستاذ نور الدين الموسوي المحامي بتطوان.
المستأنفة
وبين: شركة الأشغال والاستثمار (كوطركس) عنوانها 19 زنقة مولاي رشيد حسان الرباط.
ينوب عنها الأستاذ جمال صدوق المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الأعلى.
بحضور: السيد وزير الداخلية بمكاتبه الرباط.
ـ السيد عامل تطوان بمكاتبه بمقر العمالة.
السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
المستأنف عليها
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 28/09/2005 من طرف المستأنفة المذكورة بواسطة الأستاذ نور الدين الموسوي، والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 26/05/2005 في الملف عدد: 55/2003 ش ع.
وبناء على مذكرة الجواب مع استئناف فرعي المدلى بها بتاريخ 07/04/206 من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ جمال صدوق والرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41 ـ 90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على الأمر بالتخلي وبإبلاغ الصادر في 30/05/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ 05/07/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فاطمة الحجاجي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 26/05/05 في الملف عدد 55/03 أنه بناء على مقال مقدم بتاريخ 24/01/03 عرضت المدعية شركة الأشغال والاستثمار كوطركس أنها أنجزت الأشغال موضوع الصفقة عدد 10/92 لفائدة بلدية تطوان الأزهر، إلا أنها لم تتوصل بجميع مستحقاتها إذ بقيت دائنة لها بمبلغ 42.105.569 درهم والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور، وبعد تخلف الجهة المدعى عليها عن الجواب، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بأداء الجماعة الحضرية تطوان الأزهر لفائدة المدعية مبلغ 42.105.569 درهم ورفض باقي الطلبات فاستأنفته الجماعة الحضرية لتطوان استئنافا أصليا وشركة الأشغال والاستثمار استئنافا فرعيا.
بخصوص الاستئناف الأصلي:
حيث تتمسك الجماعة المستأنفة بكون الشركة المستأنف عليها قامت بالأشغال موضوع الصفقة واستعملت موادا غير مطابقة لمواصفات دفتر التحملات الخاص بالصفقة، وقد حدد الجزاء في خصم مبلغ 15% من قيمة كشف الحساب النهائي، ولقد توصلت المدعية إلى حدود 18 يوليوز 94 بما مبلغه 3.929.228.50 درهم قبل أن تقرر اللجنة تطبيق الجزاء، فيكون المبلغ المستحق للشركة هو 60.521.602.3 درهم، فتكون المدعية مدينة للجماعة بأداء المبلغ الذي أدي زيادة عن المبلغ المستحق لها بعد تطبيق الجزاء، وهو 90.706.326 درهم والتمست أساس بإلغاء الحكم المستأنف لكون الجماعة الحضرية الأزهر مؤسسة منعدمة لم يعد لها وجود فعلي وقانوني وحلت محلها الجماعة الحضرية لتطوان واعتبار الحكم منعدما لصدوره ضد شخص معنوي منعدم، واحتياطيا الحكم برفض الطلب.
لكن حيث إن الحلول القانوني للجماعة المستأنفة بمقتضى الفصل 142 من الميثاق الجماعي الجديد, يجعل الدفع بكون الحكم صدر ضد جهة لم يعد لها وجود غير منتج, سيما وأن الأمر يتعلق بآثار علاقة عقدية بين المجلس البلدي تطوان الأزهر, والشركة المستأنف عليها, هذا من جهة,ومن جهة أخرى, فإن  الثابت من محضر التسليم النهائي للأشغال, أن الإدارة تسلمت جميع الأشغال موضوع الصفقة عدد 10/92 بدون تحفظ بتاريخ 18/07/94 كما وافقت   على كشف الحساب النهائي، ووقعت عليه بدون أية ملاحظة، والمحضر المحتج به لخصم النسبة 15% المستدل به  جاء بتاريخ 74/10/18، وهو تاريخ لاحق لتاريخ التسليم النهائي، والإدارة لت تضف الصبغة القانونية على ما تتمسك به من خلال توقيعها لكشف الحساب النهائي، ويبقى ما تثيره بهذا الخصوص غير مؤسس، وما انتهى إليه الحكم من أداء أمام ثبوت الدين في محله.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث تتمسك المستأنفة فرعيا بأنها تستأنف الحكم في جزئه المتعلق برفض الطلب إرجاع قيمة الاقتطاع الضامن قدره 00.049.275 درهم, ذلك أن قرار رفع اليد عن مبلغ الضمانة الصادر عن رئيس المجلس البلدي، لم يمكن المستأنفة من استرجاع مبلغها لعدم وجود مقابلها لدى الجهة التي أودعت لديها، والمستأنفة لم تتمكن من استرجاع مبلغ الضمانة رغم المساعي التي بذمتها، والتمست إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب استرجاع قيمة الاقتطاع الضامن، والحكم تصديا على المستأنف عليها بأداء مبلغ 275.043.00 درهم قيمة الاقتطاع الضامن.
لكن حيث أن التزام الجماعة الحضرية بخصوص اقتطاع الضمانة، ينحصر في تسليم رفع اليد حتى يتسنى للجماعة استرجاعها من يد الجهة المودعة لديها، ولا يمكن إلزام الجماعة بأداء قيمتها لانعدام الأساس المبرر لذلك، وهو ما انتهى إليه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى في الشكل: بقول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم ـ أحمد الصايغ ـ فاطمة الحجاجي مقررة وعبد المجيد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif