Créance publique – Irrecevabilité de l’exception de prescription soulevée pour la première fois devant le juge commercial saisi de la vente du fonds de commerce (Cass. com. 2013)

Réf : 52505

Identification

Réf

52505

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

81/2

Date de décision

14/02/2013

N° de dossier

2012/2/3/75

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement autorisant la vente d'un fonds de commerce en recouvrement de créances publiques, retient que le débiteur ne peut utilement invoquer pour la première fois devant la juridiction commerciale l'exception de prescription de la créance. En effet, il résulte des dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que les contestations relatives à la dette, telle que la prescription, doivent être portées devant la juridiction administrative compétente.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المذكور اعلاه ان المطلوب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم بمقال مفاده: أنه دائن للمدعى عليه صاحب الأصل التجاري المسجل لدى مصلحة السجل التجاري تحت عدد 72106 بمبلغ 383.184,99 درهم الناتج عن واجبات الاشتراك المتعلقة بالفترة الممتدة من 1969/1 الى 2004/12، وأنه لم يستجب للإنذار الموجه اليه وأنه نظرا الى اجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري المذكور بجميع عناصره المادية والمعنوية ، وأن محضر الحجز تم تقييده بالسجل التجاري، وأنه رغم هذا فإنه لم يؤد ما بذمته من ديون، ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري للمدعى عليه عن طريق المزاد العلني والسماح له بتحصيل ديونه أصلا وفائدة من رئيس كتابة الضبط، وتمتيع الخزينة العامة بالامتياز الممنوح لها حسب مقتضيات المواد 105 و 106 و 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وبعد جواب المدعى عليه بأن الأمر يتعلق بشركة وأن هذه الأخيرة غير مدخلة في الدعوى، وما المدعى عليه الا أحد المساهمين فيها من جهة أخرى، فإن المبالغ المطلوبة قد أضحت غير مستحقة تماشيا مع مقتضيات المادة 28 من الظهير المذكور، كما أن الحق سقط بالتقادم، صدر الحكم بالاذن بالبيع الاجمالي للأصل التجاري للمدعى فيه المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 27106 عن طريق كتابة الضبط اذا لم يؤد المدعى عليه المبالغ المتخذة في ذمته ابتداء من تاريخ توصله بهذا الحكم الى غاية اليوم المعين للمزايدة، وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير، والاذن للمدعي بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل في حدود مجموع الدين وتوابعه، باعتباره دائنا ممتازا مع اعتبار درجة الامتياز، والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة. استأنفه الطالب متمسكا بالدفع بالتقادم، وبكون التوقيع على محضر الحجز ليس بتوقيعه وأنه باشر مسطرة الزور، وكون الأمر يتعلق بشركة وليس بشخص ذاتي، وعدم الإدلاء بالإنذار باستثناء الانذار المؤرخ ب 06/5/19 وبعد جواب المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف ولا يتعلق بشركة وان المستأنف عليه باشر إجراءات الحجز التنفيذي طبقا لمقتضيات المادة 113 من م ت.

حيث ينعى الطاعن على القرار في أسباب النقض الأول والثاني مجتمعتين انعدام التعليل والإثبات خرق مقتضيات المادة 37-38-39 ق م م. بدعوى أنه تبنى معطيات الحكم الابتدائي وحيثياته اذ أن المحكمة الابتدائية لم تطلعه على المستندات المدلى بها أثناء المداولة ناهيك عن كون المبالغ المراد بيع الأصل التجاري من أجلها قد طالها التقادم المسقط. بالإضافة إلى كون الحجز حسبما جاء في التنبيه المؤرخ في 06/5/19 انصب على الأصل التجاري لشركة في حين أن الأمر يتعلق بمقهى المركزية التي يعود أصلها للسيد محمد (ب.)، وأن محكمة الاستئناف كان عليها أن تبحث في كنه النقط السالفة إلا أنها تجاوزت ذلك واعتبرت وثيقة إجراء حجز تنفيذي كافية لإثبات بأن المبالغ المفروضة مستحقة دون التأكد من صفة صاحب الرخصة المتعلقة بالمقهى زاعمة أنه تم إنذار الطالب لآداء ما بذمته في حين أن صاحب المقهى شخص ثاني، ولتقول بأن التقادم تم قطعه في حين أن المطلوب لم يدرك بأي إنذار يؤكد ما تبنته المحكمة باستثناء الإنذار الصادر بتاريخ 06/5/19 الذي لم يبلغ لصاحب الشأن بالإضافة إلى ما ذكر فليس هناك ما يفيد تبليغ محضر الحجز التنفيذي وكذا الإنذارات المضنون أنها عملت على قطع التقادم وأنه بالرغم من قول المحكمة بأن هناك قطع للتقادم فإن قولها هذا غير يقيني ودليل ذلك ما جاء في تعليلها << بأن المدة المطالب بها وخصوصا السنوات الأخيرة منها وبالخصوص 2003 و 2004 لم يطلها بعد التقادم >> وأن توجيه الانذار كان بتاريخ 06/5/19 أي أن قطع التقادم كان بالنسبة للسنوات الأربعة الأخيرة وخصوصا 2003 الى 2006 أي قبل مضي أربع سنوات هذا اذا سلما جدلا بأنه هو صاحب الشأن والا فالسنوات المذكورة هي الأخرى قد طالها التقادم المسقط . مما يفيد بأن اقتناع المحكمة لم يكن جازما وأن ما أثاره الطالب له ما يبرره وأن سنده في ذلك هو مقتضيات المادة 28 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184.1.72 بتاريخ 72/7/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي وانه بالرجوع الى السنوات المطلوبة يلاحظ بأنها تتعلق بفترة ممتدة من شهر 69/1 الى شهر 04/12 أي أن المدة المطلوبة طالها التقادم المسقط وهي المتعلقة بسنة 69 الى غاية 02 بالنظر لمقتضيات المادة المذكورة . وأنه لما أثار هذه المعطيات كان يرمي الى البحث في كنه هذا المعطى الا أن المحكمة لم تأخذ بذلك رغم وجاهة الدفع. كما أنه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها في الملف المعروض على القضاء الاداري ( هكذا ) تلاحظ بأنها لا تخرج عن اطار ومجموعة من الكشوفات الحسابية، وأن هذه الأخيرة لا تقوم مقام الانذار وأن ما ذكر بها لا يفيد بأن تبليغ الانذار قد تم وفق الشروط والضوابط المرسومة فمن هو الشخص المدعو - (ب.) - الذي بلغ له الانذار ورفض التوصل به حتى اذا بلغ لهذا الأخير من هو هل هو عامل، حارس، صاحب مصلحة لأن المقتضيات القانونية تحتم الإفصاح عن هوية الطرف الذي توصل فعلا وبقيت السنوات المذكورة هي مثار نقاش الا أنه بالوقوف على سنة 92 الى 04 فإنها هي الاخرى قد طالها التقادم بكون المستندات التي تفيد قطع التقادم لا وجود لها بالاضافة الى ما ذكر فإن الكشوف الحسابية لا يمكن أن تقوم مقام الانذار لذا فإن القرار معيب وفاسد يستوجب نقضه .

لكن خلافا لما يتمسك به الطالب، وما استدل به مما جاء في أسباب نقضه من نعيه على القرار اعتباره لقطع التقادم بالرغم من أنه لم يتوصل بأي انذار للقطع الى غير ذلك مما جاء في أسباب نقضه في هذا الخصوص انصب على تعليل الحكم الابتدائي المستأنف الذي وإن كانت محكمة الاستيناف التجارية قد أيدته فإنها أتت بتعليلها الخاص ولم تتبن تعليله بخصوص التقادم وهو التعليل الذي جاء فيه << بأن المستأنف لم يدل بما يفيد أنه قام بالدفع بسقوط الأقساط المطلوبة بالتقادم أمام المحكمة الادارية المختصة وأن هذه الأخيرة أمرت بإبطال مسطرة تحصيل الدين المذكور أو أمرت بإيقافها >> وهو التعليل الوارد بالقرار المطعون فيه والذي لم يناقشه الطاعن في وسائله ويطابق القانون المادة 120 من القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، مما يبقى ما استدل به في هذا الشأن غير مقبول.

كما أن محكمة الاستيناف التجارية التي تبين لها من جداول الضريبة الصادرة عن الخزينة العامة وليس كما جاء في الوسيلة ( كشوفات حسابية ) والتي تفيد مديونية الطالب لفائدة الخزينة بالمبالغ المطلوب استخلاصها من منتوج بيع الأصل التجاري، وأن المطلوب قام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسبما نص عليه في مدونة تحصيل هذه الأخيرة من انذار وحجز وبيع وباشر مسطرة البيع طبقا لما ينص عليه الفصل 113 م ت المحال عليه بمقتضى المادة 68 من مدونة التحصيل التي تنص على انه تم حجز الأصول التجارية وبيعها وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في القانون رقم 15/95 المتعلقة بمدونة التجارة، وقضت بتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص بعد أن ردت ما تمسك به من تقادم بتعليلها الخاص المذكور اعلاه وردها للدفع المتمسك به من كون الأمر يتعلق بشركة استنادا لما تبين لها من نسخة شهادة السجل التجاري التي تفيد أن الأمر يتعلق بالمستأنف كشخص ذاتي ولا يتعلق بشركة والذي لم يكن محل مناقشة في أسباب النقض، كما أن المحكمة لم تكن في حاجة لمناقشة ما تمسك به الطالب من عدم التوصل بالانذار مادام ما تمسك به في هذا الشأن يتعلق بما تمسك به من قطع للتقادم الذي لم يكن هو التعليل الذي ردت به محكمة الاستئناف الدفع بتقادم الديون المطلوبة. مما يكون ما استدل به في أسباب النقض باعتبار ما جاء في مدونة تحصيل الديون العمومية المعتمد من لدن القرار غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Administratif