Concours de la fonction publique : Le jury ne peut déroger aux modalités de l’épreuve fixées par le règlement, même avec l’accord des candidats (Cass. adm. 2005)

Réf : 18740

Identification

Réf

18740

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

172

Date de décision

09/03/2005

N° de dossier

535 et 536/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 12 - 20 - 45 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 17 - 23 - Décret royal n° 401-67 du 13 rabii I 1387 (22 juin 1967) portant règlement général des concours et examens pour l’accès aux emplois des administrations publiques.
Article(s) : 10 - 13 - Arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé publique n° 1461-93 du 23 moharrem 1414 (19 juillet 1993) relatif à l’examen médical d’aptitude à la scolarité.

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, pour l'épreuve pratique, soumis tous les candidats à l'examen d'un seul et même patient au lieu de procéder à un tirage au sort parmi plusieurs patients comme l'imposaient les dispositions de l'arrêté conjoint n° 1461-93 du 19 juillet 1993, c'est à bon droit que le tribunal administratif en a déduit l'irrégularité de la procédure et a prononcé l'annulation des résultats. En effet, les modalités d'une épreuve fixées par le pouvoir réglementaire sont impératives et le jury ne peut y déroger, une telle modification constituant un empiètement sur sa compétence. L'accord des candidats à cette dérogation est sans effet sur l'illégalité de la décision du jury.

Résumé en arabe

عمل اللجنة المكلفة بالتوظيف نشاط اداري مراقب قضائيا من طرف المحاكم الادارية.
الاخلال بضوابط المبارة وتعديلها يؤدي وحده الى بطلان نتيجة المبارة.

Texte intégral

قرار عدد: 172، المؤرخ : 9-3-2005، ملف اداري، عدد: 535 و 536-4-1-2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 9/3/2005 ان الغرفة الادارية القسم الاول بالمجلس الاعلى في جلساتها العلينة اصدرت الحكم الاتي نصه:
بين السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول والسيدين وزير التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي وقيدوم كلية طب الاسنان ووزير الصحة بالرباط.
– السيد قيدوم كلية طب الاسنان بالرباط.
– ينوب عنه ذ. عدي العربي الطاهر المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى المجلس الاعلى.
المستأنفون
وبين………..الكائن……….الرباط، تنوب عنها ذة. مونيك بحزتهورسات محاميا بفرنسا والجاعلة محل المخابرة بمكتب ذة كريمة نعيم المحامية بالرباط.
بمحضر لجنة الامتحانات المتكونة من:
– الاستاذ…………………..فرنسا
– الاستاذة………………….الرباط
– السيد…………………….الرباط
– الاستاذ…………………..الرباط
– الاستاذ…………………..فرنسا
المستانف عليهم
بناء على المقالين المرفوعين بتاريخ 17-2-2003 و 24-2-2003 من طرف المستانفين المذكورين اعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والاستاذ عدي العربي الطاهر والراميين الى استئناف الحكم 1211 الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 7-11-2002 في الملف عدد ك 39-99 غ.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 ومايليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم ادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2-2-2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بورمضان تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان الاستئناف المقدم في 17-2-2003 من طرف قيدوم كلية طب الاسنان بالرباط (موضوع الملف 536-4-1-03) والاستيناف المقدم في 24-2-2003 من طرف الوكيل القضائي والبحث العلمي ووزير الصحة (موضوع الملف 535-4-1-03) للحكم 1211 الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط في 7-11-2002 في الملف 39-99 غ القاضي بالغاء مقرر نتائج مباراة توظيف اساتذة مبرزين المجراة يومي 7 و8 دجنبر بكلية طب الاسنان بالرباط اثر تبليغ القيدوم في 24-1-2003 وتبليغ الوكيل القضائي للمملكة في 27-1-2003 قدما في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبولهما وتعين ضم ملفيها لتعلقهما بحكم واحد.
في الجوهر:
حيث انه بمقال قدم في 26-1-1999 امام المحكمة الادارية بالرباط طالبت ……- بسبب التجاوز في استعمال السلطة – الغاء مقرر نتائج مباراة توظيف اساتذة مبرزين (شعبة التعويض الثابت والمنفصل) المجراة يومي 7 و8 دجنبر بكلية طب الاسنان بالرباط التي اسفرت عن اعلان رسوبها يوم 8-12-1998 الثابت بمحضر اللجنة (المرفق) ناعية عليه – من جهة – خرق اللجنة للمادة 10/1 من القرار المشترك لوزيري التربية الوطنية والصحة العمومية 1461 (19-7-1993) فيما ينص عليه من  » اخذ المرضى – محل اختبار فحصهم – عن طريق القرعة قبل الاختبار من بين المرضى الذين تختارهم لجنة المباراة  » ومن  » منع الكمرشحين ولوج المركز الاستشفائي الجامعي المزمع اجراء الاختيارات السريرية للقبول النهائي فيه 15 يوما قبل تاريخ اجراء الاختبارات المذكورة » حين تم عرض مريضة واحدة على جميع الشعب رغم اختلافها فضلا عن ان تلك المريضة كانت تعالج في شعبة التعويض المنفصل 1613/95 وتعرف عليها باقي المرشحين في التعويض المنفصل وكانت تعرف ان حضورها – يومه – من اجل المباراة، وناعية عليه – من جهة اخرى – خرق حق الممتحن وعدم احترام المريض عندما حضرت هي والمريضة في الساعة الثامنة للاختبار ولم يتم اختبارها الا في الساعة 13 د 13 س) من طرفها بعد طول انتظار وارهاق صعب معه تجاوبهما، وبعد الدفع بعدم الاختصاص وعدم القبول اوضحت الادارة ان اللجنة اقترحت على المرشحين فحص مريض واحد وقبلوا مقترحها بالاجماع ووقعوا عليه، وان تاخير الطاعنة في الاختبار كان نتيجة سحبها للبطاقة 3 المرتبة كآخر مرشح، وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب.
وحيث تمسكت الادارة في بيان وجه استينافها بالدفوع والمستنتجات التالية:
فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص.
وحيث تستند الادارة في دفعها بعدم اختصاص المحكمة الادارية للبت في الطلب على اعتبار ان الطعن في نتائج المباراة هو طعن في عمل لجنة ليست جهة ادارية لعدم تشكيلها من موظفين عموميين من بينهم اساتذة اجانب، وبالتالي فانه طعن خارج عن اختصاص قضاء الالغاء المخول للمحكمة الادارية، وانها اثارت ذلك امام المحكمة الادارية ولم تبت فيه بحكم مستقل وتغاضت عنه.
لكن حيث ان عمل اللجنة نشاط اداري مراقب قضائيا انتدبت السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والصحة العمومية للقيام به متخصصين عملا بالفصل 17 من المرسوم الملكي 401 (22-6-1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج اسلاك ودرجات ومناصب الادارات العمومية وتطال عملهم رقابة قضاء الالغاء المخول اختصاص مباشرتها للمحاكم الادارية (ابتدائيا) عملا بالمادتين 8 و 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية مع قابلية استيناف احكامهم امام الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى عملا بالمادة 45 منه.
وحيث لم يرتب المشرع على عدم البت – ابتدائيا – بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص وانما اجاز تجديده في جميع المراحل وللجهة القضائية المعروضة عليها القضية اثارة عدم اختصاصها النوعي تلقائيا عملا بالمادة 12 من القانون المحدث للمحاكم الادارية.
فيما يخص الدفع بعدم القبول:
وحيث تمسكت الادارة  بدفعها بعدم قبول طلب الغاء نتائج مباراة اساتذة مبرزين بكلية طب الاسنان المجراة يومي 7 و 8 دجنبر 1998 لكن نفاذ مقرر اللجنة المشرفة على المباراة متوقفا على صدور مقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والصحة العمومية عملا بالمادة 13 من قرارهما المشترك 1461 (19-7-1993) وبالتالي فان اللجنة في محضرها المحرر يوم 8-12-1998 تضمن مجرد اقتراحها للسلطة الحكومية المذكورة باسماء الناجحين مرتبين والطعن لم يرفق بمقرر اداري نافذ وانما بنسخة من عمل تحضيري لا يقبل الطعن بالالغاء.
لكن حيث لئن كان الفصل 23 من المرسوم الملكي 401 (22-6-1967) يقضي بتولي لجنة الامتحان ترتيب المرشحين للمباراة في لائحتين يقيد في الاولى عدد المرشحين المعادل لعدد المناصب المتباري فيها المرشحون تبعا للنقط التي حصلوا عليها كيفما كان الصنف الذي ينتمون اليه (الحق العام – والمناصب المحتفظ بها) ويقيد في الثانية عدد المرشحين الذين يمكنهم الاستافادة من المناصب المحتفظ بها عملا بالمرسوم 389-64-2 (19-8-1964) فانه تطبيقا للمادة 2 من القرار المشترك لوزيري التربية الوطنية والصحة العمومية 146193 (19-7-1993) المحدد لكيفية اجراء المباراة الخاصة بتوظيف الاساتذة المبرزين بكليات طب الاسنان صدر قرار مشترك عنهما ورد في مادته الاولى الاعلان عن اجراء مباراة لتوظيف ثمانية اساتذة مبرزين يوم 7-12-1998 (الشق النظري) ويوم 8-12-1998 (الشق التطبيقي) وان هذه المباراة اسفرت – كما تؤكد الادارة ذلك – عن نجاح ثلاثة مرشحين (من بينهم الطاعنة) في الشق النظري وعن رسوب الطاعنة وحدها في الشق التطبيقي وهو ما تضمنه محضر اللجنة المشرفة على المباراة الموقع يوم 8-12-1998، لذلك فان محضرهم – كلائحة اولى وفريدة – لما لم تستوف عدد المناصب المتباري فيها فانها تكتسي صبغة نهائية نافذة ولم تدع السلطة الحكومية المعنية صدور أي تعقيب عليها بالحذف او بالاضافة بل ان تشبتها بمشروعية المباراة ونتائجها ينم عن مصادقتها عليها.
فيما يخص المشروعية:
وحيث تشبتت الادارة بمشروعية نتائج المباراة المضمنة بالمحضر الذي اعدته اللجنة المكلفة من قبل السلطات الحكومية المعنية بدعوى ان اجراء القرعة ليس هدفا في حد ذاته ويمكن تجاوزه باقتراح اللجنة على المرشحين العاملين مع مريضة واحدة واخذ موافقتهم لما تبين لها ان الحالات المتوفرة في المرضى معقدة وان اللجوء الى القرعة سيفضى الى رسو حالة مرضية سهلة على مترشح فيما منافسه سيتعامل مع حالة صعبة فتنعدم بذلك عناصر التنافس العادل بينهم.
لكن حيث خرقت اللجنة المنتدبة من السلطة الحكومية المعنية لاختبار المترشحين لمباراة توظيف اساتذة بكلية طب الاسنان بالرباط (الشق التطبيقي المجرى يوم 8 دجنبر 1998 ) مقتضيات المادة 10 من القرار التنظيمي المشترك لوزير التربية الوطنية والصحة العمومية 1461 (19-7-1993).
فيما ينص عليه من  » اخذ المرضى – محل اختبار فحصهم – عن طريق القرعة – قبل الاختبار – من بين المرضى الذين تختارهم لجنة المباراة  » حيث تم عرض مريضة واحدة على جميع الشعب رغم اختلافها وان هذا الخرق يشكل افتناتا على السلطة الحكومية التنظيمية المختصة وحدها بوضع ضوابط المباراة وتعديلها يؤدي وحده الى بطلان نتيجة المباراة ( في شقها التطبيقي) لا يجب ذلك البطلان حصول لجنة المباراة على موافقة المترشحين.
وحيث ان مؤدى ذلك تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من بطلان نتيجة المباراة في شقها التطبيقي وحده والغاء الحكم المستانف فيما عدا ذلك وعدم قبوله.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بتأييد الحكم المستانف.
في الشكل: قبول الاستينافين بعد ضم الملف 535-4-1-03 الى الملف 536-4-1-03.
في الجوهر: تاييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الغاء نتائج مباراة توظيف اساتذة مبرزين بكلية الاسنان بالرباط يوم 8 دجنبر 1998 في شقها التطبيقي، وبالغائه فيما عدا ذلك وعدم قبول الطلب بخصوصه.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان – مقررا – عبد الحميد سبيلا – فاطمة الحجاجي وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif