Fonction publique – La mutation d’un fonctionnaire motivée par des considérations disciplinaires constitue une sanction déguisée (Cass. adm. 2004)

Réf : 18699

Identification

Réf

18699

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

525

Date de décision

12/05/2004

N° de dossier

859/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Constitue une sanction disciplinaire déguisée, entachée d'excès de pouvoir, la décision de mutation d'un fonctionnaire qui, bien que présentée comme une mesure d'organisation du service, est en réalité motivée par le comportement de l'agent et des manquements professionnels. L'administration ne saurait dès lors se prévaloir de l'intérêt du service lorsque ses propres écritures révèlent que la mesure a été prise à titre de sanction, en dehors de toute procédure disciplinaire régulière et par une autorité incompétente en la matière.

C'est par conséquent à bon droit que les juges du fond annulent une telle décision.

Résumé en arabe

نقل طبيب ـ سببه ـ تأديب مقنع ـ الاختصاص.
إن إفصاح الإدارة في تقريرها الذي تحتج به أن سبب نقل الطبيب هو الخلافات والمشاحنات بينه وبين ممرض يكفي لاعتبار القرار المطعون فيه جزاءا تأديبيا مقنعا لم تحترم فيه مسطرة التأديب.

Texte intégral

القرار عدد: 525، المؤرخ في: 12/05/2004، الملف الإداري عدد: 859/1/2003
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم في 23/04/2003 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن وزير الصحة ومندوبه بإقليم الحوز، للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 23/10/2002 في الملف عدد 79 ـ 2002 غ، مقدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.
في الجوهر:
حيث إنه بمقال مقدم في 29/07/2002 من طرف رضوان الكالا طلب ـ بسبب الشطط في استعمال السلطة ـ إلغاء القرار الصادر عن مندوب وزارة الصحة بإقليم الحوز القاضي بنقله من المركز الصحي بحد زرقطن إلى المركز الصحي التوامة، ناعيا عليه انعدام التعليل والانحراف عن المصلحة العامة وعدم اختصاص مصدر القرار، موضحا أن الانتقال كان مجرد انتقام، وأن المصلحة العامة غير قائمة لأن هذا لنقل جرده من مهمة طبيب رئيس إلى مجرد طبيب عادي يخضع لسلطات وأوامر الطبيب الرئيسي العامل بالمركز الصحي للتوامة وهو في حد ذاته جزاء تأديبي مقنع لا يجوز توقيعه إلا بقرار السلطة التأديبية المختصة، وبعد جواب الإدارة الرامي أساسا إلى عدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بالقرار موضع الطعن وعدم سلوك مسطرة التظلم، واحتياطيا أن النقل كان مبنيا على المصلحة العامة، صدر الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه.
حول أسباب الاستئناف مجتمعة لارتباطها:
حيث تعيب الأطراف المستأنفة على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرقه المبادئ العامة وتحريف الوقائع، ذلك أن ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية من كون القرار صادر عن جهة مختصة غير سليم، إذ أن وزير الصحة بمقتضى قراره رقم 98 ـ 878 المؤرخ في 8 أبريل 1998 أعطى مندوبي وزارته حق الإمضاء والتأشير نيابة عنه على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لهم ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية كما فوض لهم الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لهم للقيام بالمأموريات داخل المملكة، بالإضافة إلى أن مهام مندوبي وزارة الصحة تشمل تدبير ومراقبة وتنسيق أنشطة المصالح التابعة للمندوبية طبقا لقرار وزير الصحة رقم 94 ـ 274 المؤرخ في 12/08/1994، ثم إن مصلحة المرفق كانت هي الدافع الأساسي وراء تغيير مقر المستأنف عليه بعد البحث الذي أجرته لجنة تم إيفادها إلى مركز زرقطن قد أسفر عن تدهور الوضع (كذا) وانتهى إلى اقتراح نقل المستأنف عليه كحل حتمي ليعود الهدوء فكان قرار النقل مشروعا.
لكن، حيث جاء في التقرير الإداري المحتج به من الإدارة أن سبب نقل الطبيب الطاعن هو الخلافات والمشاحنات بينه وبين ممرض … وأنه بعد تسليم الطبيب قرار تعيينه رفض الالتحاق بمقر عمله الجديد (القرار المطعون فيه) ويضيف التقرير أن الإدارة انتظرت بتريث كبير تنفيذ النقل قبل الشروع في المسطرة التأديبية ويشكل هذا إقرارا من الإدارة بأن سبب القرار المطعون فيه هو مخالفات مهنية جعلت المرفق الإداري يستغل في خدمة الأغراض الشخصية للطبيب الطاعن حسب وجهة نظر الإدارة كما أوردت ذلك بالصفحة 6 من مقال استئنافها فلا محل لمنازعتها في أن قرار النقل المطعون فيه يكتسي صبغة قرار تأديبي وذلك يكفي لاعتباره غير مشروع.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ عبد الحميد سبيلا ـ احميدو أكري ـ والحجاجي فاطمة وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Administratif