Preuve du domicile de l’électeur : Primauté des actes officiels sur le procès-verbal de constat (Cass. adm. 2002)

Réf : 18651

Résumé en français

Dans le contentieux de l’inscription sur les listes électorales, la force probante d’un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice est strictement cantonnée aux faits matériels personnellement observés par l’auxiliaire de justice. Ce document ne saurait établir à lui seul la preuve du domicile ou du lieu de naissance, qui relèvent de situations juridiques dont l’attestation est régie par des modes de preuve légaux spécifiques.

Il s’ensuit que les juges du fond exercent à bon droit leur pouvoir souverain d’appréciation en accordant la primauté aux pièces officielles pertinentes, telles que les actes d’état civil et les certificats administratifs, sur un simple constat d’huissier. Est, par conséquent, rejeté l’argument selon lequel un tel procès-verbal constituerait un acte authentique ne pouvant être écarté que par la voie de l’inscription de faux.

Résumé en arabe

عون قضائي – محضر اثبات حال – حجيته في التسجيل باللوائح الانتخابية – عقود الولادة – سلطة المحكمة في الترجيح ( نعم).
محضر اثبات حال المحرر من طرف عون قضائي تقتصر حجيته على ما يكون قد عاينه في مسائل مادية غير التي نظم القانون وسيلة ثبوتها ولا يشكل المحضر المذكور حجة رسمية لا على مكان الولادة ولا على مقر اقامة الاشخاص.
المحكمة التي رجحت عقود الولادة وغيرها من الوثائق التي ادلت بها لجنة الفصل لاثبات مستندها في التسجيلات المطعون فيها تكون قد استعملت بكيفية سليمة سلطتها في الترجيع بين الوثائق.

Texte intégral

القرار عدد : 914 – المؤرخ في 21/11/2002 – الملف الإداري عدد2023/4/2/2002

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث ان السيد خونا علي استانف  بتاريخ  26/9/2002 الحكم  الصادر عن المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 1/8/2002 في الملف عدد 468-2002 وجاء هذا الاستئناف داخل  الاجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.

في الجوهر :

حيث ان الحكم المستانف قضى برفض طلب المستانف أعلاه الرامي الى إلغاء مقرر  لجنة  الفصل لجماعة بوجدور التي رفضت فيه التشطيب على اسماء مجموعة من الاشخاص بالدوائر الانتخابية ذات الارقام 23-27-1-8-11-12-15 ثم 16 مؤسسا طلبه على ان هؤلاء لا تربطهم اية  قانونية  تبرر  تسجيلهم  في  اللوائح الانتخابية للدوائر المذكورة.

وحيث يتمسك المستانف بان الحكم المستانف لا يرتكز على أساس  قانوني  ذلك  انه  بنى  رفضه  للطعن على ان المحضر الذي استدل به الطاعن والمحرر من طرف عون قضائي لم يعتمد على وثائق رسمية بل اكتفى بذكر بعض الشيوخ وبعض سكان الدوائر دون بيان حتى اسمائهم الشيء الذي تكون  معه  النتيجة  التي  توصل  إليها المحضر المذكور غير مبنية على أساس حسب تعليل الحكم المستانف الذي لا يرقى إلى  درجة  التعليل  السليم لان المحضر المذكور تم بناء على امر من رئيس المحكمة الإدارية باكادير واعتمد في انجازه على مساعدة السلطة  المحلية ممثلة في رئيس الدائرة وخلفائه حسب التفصيل الوارد بمحضر الاثبات المذكور واذا كان الاشهاد  بالسكن  من اختصاص السلطة المحلية وعقود الولادة من اختصاص ضابط الحالة المدنية  كما  ذهب  إليه  الحكم  المستانف  فان  اصحاب الاختصاص المشار إليهم شاركوا فعلا وبصفتهم تلك في انجاز المحضر المشار إليه وهو محضر رسمي لا يطعن فيه الا بالزور.

لكن حيث ان محضر اثبات حال المحرر من طرف عون قضائي تقتصر حجيته على  ما  يكون قد عاينه في مسائل مادية غير التي نظم القانون وسيلة ثبوتها ولا يشكل المحضر المذكور حجة رسمية لا على مكان الولادة ولا على مقر اقامة الاشخاص وان المحكمة قد رجحت عقود الولادة المحررة من طرف ضابط  الحالة  المدنية  المختص  وشواهد العمل وعقود الزواج وغيرها من الوثائق التي ادلت بها لجنة الفصل لاثبات مستندها في التسجيلات المطعون فيه كما يشير إليه تعليل المحكمة التي رجحت ذلك على المحضر الذي حرره عون قضائي فتكون قد  استعملت  بكيفية سليمة سلطتها في الترجيح بين الوثائق كما عللت ما قضت به تعليلا صحيحا  وكافيا ويكون ما اثير بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستانف

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة  بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني  السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : احمد حنين، البوعمري بوشعيب، جسوس عبد الرحمان، اطاع الله عبد الحليم، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

رئيس الغرفة               المستشار المقرر                     كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif